تسجيل الدخول

المادة الثانية والعشرون التنازل

يجوز للمشغل التنازل عن الرخصة إلى منشأة أخرى وفقاً للشروط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
  2. تستمر مسؤولية المشغل المتنازل عن الرخصة قانونيًا أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الرخصة باسم المتنازل إليه.
  3. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواردة في القواعد لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  4. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمدة لا تقل عن 6 أشهر.
  5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المشغل -إن وجدت-.
  6. سداد المقابل المالي -إن وجد-.
  7. عدم ممارسة نشاط تشغيل منطقة الايداع من قبل المتنازل إليه لحين صدور الرخصة باسمه.
  8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة.
  9. استيفاء شروط التنازل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية