تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة والعشرون إلغاء الرخصة

يحق للهيئة الغاء الرخصة دون الرجوع الى المشغل في الحالات الآتية:

  1.  إلغاء أو شطب السجل التجاري للمشغل.
  2. إذا تم تصفية الشركة المشغلة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.
  3. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  4. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
  5. عند الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه؛ ويحق للهيئة بعد انتهاء المدة إيقـاف الرخصة، على ألا يمارس المشغل نشاط تشغيل منطقة الايداع حـتى استكمال كافة الشـروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الرخصة؛ يتم إلغاءها، مع احتفاظ الهيئة بحقها بإيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.
  6. إذا تبين أن المشغل قد شرع-بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيا من ذلك أثناء فترة الترخيص.
  7. في حال جرى تهريب للبضائع أو تم الوقوف على سلوكيات أو ممارسات مما يعد في حكم التهريب وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد من مناطق الإيداع إلى الأسواق المحلية، أو بيع منتجات ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة. ​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية