تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى: التعريفات

​​يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/11/1423 هـ.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/11/1423هـ.

القواعد: قواعد مناطق الإيداع.

مناطق الإيداع: منطقة مستودعات جمركية يديرها المشغل تحت إشراف الهيئة وتكون البضائع المودعة فيها ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية، بحسب الأنشطة الموضحة في هذه القواعد.

منطقة إيداع متخصصة: المنطقة التي تودع فيها البضائع وتكون ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية، بإدارة المشغل للمنطقة وإشراف الهيئة ويسمح فيها بالتخزين ومناولة البضائع وممارسة الأنشطة المتخصصة.

منطقة إيداع عامة: المنطقة التي تودع فيها البضائع لعدة شركات مختلفة، يديرها مشغل المنطقة وتكون البضائع المودعة فيها ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية.

مناطق خزانات الإيداع: الخزانات الواقعة تحت إشراف الدائرة الجمركية المختصة وإدارة الشركة المشغلة لمنطقة خزانات الإيداع والتي تودع فيها المنتجات البترولية أو البتروكيميائية السائلة والمنتجات السائبة وتكون في وضع معلق للضرائب و "الرسوم" الجمركية.

مناطق الإيداع المؤقتة: المناطق التي تستخدم لفترة محددة وفقا لما تقرره الهيئة ولا يتم تمديد هذه المدة أو تحويل منطقة الإيداع إلى منطقة دائمة إلا بموافقة من الهيئة واستيفاء المتطلبات اللازمة لذلك، ويسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الإيداع، وتكون البضائع فيها بوضع معلق للضرائب والرسوم الجمركية.

النقل في عرض البحر: عملية نقل الشحنات من سفينة إلى سفينة أخرى في عرض البحر، والذي تودع فيه البضائع ضمن وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية.

المشغل: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة لممارسة العمليات اللازمة لإدارة وتشغيل منطقة أو مناطق إيداع.

المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل منطقة الإيداع.

الرخصة: وثيقة صادرة من الهيئة لشخص -ذي صفة طبيعية أو اعتبارية- تخوله كمشغل بمزاولة العمليات والأنشطة المرخص بها في منطقة أو مناطق إيداع معينة وفقا لشروط وأحكام الرخصة الممنوحة له.

المخالفات: أي مخالفة لأحكام القواعد بالإضافة للمخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

عمليات القيمة المضافة: العمليات اللازمة لحفظ البضاعة وتحسين جودتها التسويقية ويشمل ذلك على سبيل المثال (التغليف –إعادة التغليف –الترميز – الفرز – وضع الملصقات) وعمليات القيمة المضافة الأخرى.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية