تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الرابعة والعشرون إنهاء الرخصة

​1.  تنتهي الرخصة وفقًا للحالات التالية:

أ- ​انتهاء مدتها.

ب- طلب المشغل انهاء الرخصة واغلاق منطقة الإيداع.

2.  يعطى المشغل مهلة لمدة (90) تسعون يومًا بعد انتهاء الرخصة، لنقل البضائع إلى منطقة أخرى، أو وضعها تحت إجراء جمركي آخر بعد موافقة الهيئة، وللهيئة تمديد المهلة إذا دعت الحاجة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية