الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في النظام– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الإجراءات الزكوية والضريبية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك أراضيها ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما والمناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تُمارس المملكة على مياهها وقاع بحارها وطبقات تربتها ومواردها الطبيعية سيادتها، بمقتضى أنظمتها، وأحكام القانون الدولي.
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ الهيئة.
موظف الهيئة: الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى الهيئة -بدوام كامل أو جزئي- أو يكون مرتبطاً معها بعلاقة تعاقدية تماثل علاقة العامل بصاحب العمل، أو يعمل لصالحها وفق توجيهها وتحت إشرافها.
الأنظمة الزكوية أو الضريبية: أي تشريع ساري في المملكة يفرض أو ينظم إجراءات جباية وإدارة الزكاة أو الضريبة وتكون الهيئة هي الجهة المنوطة بتطبيقه، ويشمل هذا النظام، والأنظمة، واللوائح، والقرارات، والاتفاقيات الدولية.
الزكاة: الزكاة التي تتولى جبايتها الهيئة بموجب الأنظمة الزكوية.
الضريبة: الضريبة المفروضة في المملكة التي تتولى الهيئة إدارتها وتحصيلها؛ ولا تعد الرسوم "الضرائب" الجمركية ضريبة لأغراض النظام.
الاتفاقية الدولية: أي اتفاقية أو معاهدة ضريبية تكون المملكة طرفاً فيها.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، العام أو الخاص. وتعد الأوقاف والصناديق الاستثمارية -بكافة أشكالها- وأي شكل من أشكال الشراكة أشخاصًا اعتبارية لأغراض النظام.
المكلف: الشخص الخاضع لجباية الزكاة أو الضريبة أو الملزم بسداد الزكاة أو الضريبة أو تحصيلها أو التصريح عنها بوصفه شخصًا خاضعًا لجباية الزكاة أو الضريبة بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
المقيم: الشخص الذي تنطبق عليه صفة الإقامة في المملكة بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
المنشآت متناهية الصغر: المكلف ذو الشخصية الاعتبارية المقيم في المملكة الذي يُعتبر منشأة متناهية الصغر وفقًا لاشتراطات الجهة المختصة؛ على أن تقل نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص غير المقيمين أو أي مجموعة من أشخاص اعتباريين وغير مقيمين فيه عن خمسة وعشرون بالمائة (25%) خلال السنة الزكوية أو الضريبية.
المنشآت الصغيرة: المكلف ذو الشخصية الاعتبارية المقيم في المملكة، والذي يحقق اشتراطات اعتباره منشأة صغيرة وفقًا لضوابط الجهة المختصة؛ على أن تقل نسبة تملك الأشخاص الاعتباريين أو الأشخاص غير المقيمين أو أي مجموعة من أشخاص اعتباريين وغير مقيمين فيه عن خمسة وعشرون بالمائة (25%) خلال السنة الزكوية أو الضريبية.
التسجيل: الإجراء الذي تحدده الهيئة لتسجيل الشخص أو المكلف لديها وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية.
الرقم المميز: رقم يُخصص للشخص أو المكلف عند تسجيله في الهيئة.
الرقم الضريبي: رقم مخصص للمكلف المسجل في ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
الإقرار: هو بيان واجب التقديم خلال مدد محددة وفقًا للصيغ أو النماذج التي تحددها الهيئة ويتضمن البيانات والمعلومات الزكوية أو الضريبية لتحديد الزكاة أو الضريبة المستحقة وفقًا للأنظمة الزكوية أو الضريبية.
الفترة الزكوية أو الضريبية: المدة الزمنية المحددة في الأنظمة الزكوية أو الضريبية التي يجب تقديم الإقرار أو الإفصاح عنها.
الربط أو التقييم: تحديد مبلغ الزكاة أو الضريبة المستحقة أو القابلة للاسترداد؛ ويكون ذاتيًا بناءً على الإقرار أو التسجيل للتصرف أو بناءً على قرار الهيئة بالربط أو التقييم –تقديريًا أو بعد الفحص- أو بناءً على قرارها بإعادة الربط أو إعادة التقييم.
الزكاة أو الضريبة المستحقة: المبالغ الزكوية أو الضريبية التي حل تاريخ استحقاقها وفقا للأنظمة الزكوية أو الضريبية.
الديون الزكوية أو الضريبية: الزكاة أو الضريبة المستحقة -بما في ذلك الزكاة أو الضريبة المدفوعة مقدما- وأي مبالغ أخرى تستحق بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية، كالغرامات والعقوبات.
الزكاة أو الضريبة القابلة للاسترداد: المبالغ الزكوية أو الضريبية القابلة للاسترداد وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية.
الميزة الزكوية أو الضريبية: أي ميزة يستفيد منها الشخص تتعلق بالزكاة أو الضريبة، بما في ذلك ما يلي:
أ-خفض أحد الالتزامات المتعلقة بالإقرارات أو السداد، بمقتضى حسم، أو استرداد، أو مقاصة، أو إعانة أو غيرها.
ب-الإعفاء من أو تأجيل الالتزام بتقديم الإقرارات أو السداد.
ج-أي ميزة أخرى ناشئة بسبب تأخير أو جدولة السداد.
د-تصنيف أي مبالغ أو إيرادات باعتبارها دخلاً معفيًا أو غير خاضع لأي سبب آخر، رغم كونها دخلاً خاضعاً في الأحوال العادية.
هـ-تبويب أو تصنيف مبلغ خاضع للزكاة أو الضريبة في الأحوال العادية ليُصبح غير خاضع.
و-الزيادة في المبلغ المسترد من الزكاة أو الضريبة أو أي مبلغ آخر.
ز-أي ميزة واردة في البنود من (أ) إلى (و) من هذا التعريف ما كانت لتتحقق لولا وجود اتفاقية دولية.
معلومات المكلفين: البيانات والمعلومات والمستندات التي تتلقاها الهيئة –سواء من المكلف أو من أي طرف آخر- أو تصدر عنها، أو تحتفظ بها لأغراض تطبيق الأنظمة الزكوية والضريبية.
بيان الإفصاح عن معلومات: بيان موقع من المفصح -بخلاف الإقرار- للإفصاح عن معلومات، يتوجب تقديمه إلى الهيئة بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
الإفصاح الطوعي: مستند –ورقي أو إلكتروني- يقوم بموجبه المكلف بإبلاغ الهيئة بخطأ أو إغفال في إقراره أو تقييمه أو الطلب الذي قدمه للإسترداد وفقاً لأحكام الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
المعلومات ذات الامتياز الخاص: المعلومات والمراسلات والمستندات -مهما كانت صورتها- التي يُنشئها أو يحصل أو يطلع عليها الممثل القانوني للمكلف نتيجة تمثيله أو إمكانية تمثيله للمكلف.
الإشعار: أي مستند ورقي أو إلكتروني يرسل من شخص لآخر -بما في ذلك الهيئة- وفقًا للوسائل المنصوص عليها في الأنظمة الزكوية والضريبية.
الوكيل: الشخص الذي يفوضه المكلف بموجب وكالة نظامية للتصرف نيابة عنه أمام الهيئة فيما يتصل بالتزامات المكلف أو حقوقه الزكوية أو الضريبية.
الممثل: أي شخص يكتسب –شرعًا أو نظامًا- حق الإدارة والتصرف في شؤون المكلف وتمثيله أمام الهيئة، مثل الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو ممثل الشركة بموجب عقد تأسيسها أو نظامها الأساس أو قرار الجمعية العامة أو قرار الشركاء أو ممثل الشخصية الاعتبارية بموجب تنظيمها أو الحارس القضائي أو المصفي أو أمين الإفلاس.
الممثل القانوني: الشخص المرخص له بمزاولة مهنة أو نشاط المحاماة في المملكة والذي يتولى تمثيل المكلف أمام الهيئة، أو ممثل الشخص المعنوي بموجب أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
سجلات السداد: المستندات التي تثبت استلام المبالغ المسددة أو تحويلها من القائم بالسداد إلى المستفيد.
2- تفسر المفردات المستخدمة في النظام غير المعرفة أعلاه وفقًا للمراجع الآتية بحسب الترتيب:
أ- اللائحة.
ب- الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
ج- الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة بما لا يتعارض مع أحكام النظام.
د- الاتفاقيات الضريبية.
هـ- المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة بما لا يتعارض مع أحكام النظام.
المادة الثانية: أحكام عامة
1-تعد التزامات المكلف مستوفاة في حال أُديت من شخص آخر نيابة عنه.
2-يبدأ احتساب المدد النظامية لاستيفاء التزام نظامي بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية من اليوم التالي لتاريخ الإشعار أو الواقعة أو القرار أو الإجراء الذي بدأ بموجبه الاحتساب، ما لم يثبت صاحب المصلحة تأخر استلام الإشعار لأسباب خارجة عن إرادته.
3-إذا كان تاريخ استحقاق الالتزام أو تاريخ نهاية المدة لأدائه يوافق عطلة رسمية، فتمدد المدة إلى أول يوم عمل بعد ذلك التاريخ.
4-على المكلف الذي يُعين وكيلًا أو ممثلًا عنه إشعار الهيئة بذلك. وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات المتعلقة بهذا الإشعار.
5-إذا لم يحدد في الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (4) من هذه المادة تاريخ انتهاء التفويض أو التوكيل، فيبقى التفويض أو التوكيل ساريًا أمام الهيئة إلى حين تاريخ استلامها إشعارًا من المكلف بإنهائه.
6-على المكلف المسجل أن يضع الرقم المميز أو الرقم الضريبي –بحسب الحال- على جميع مستنداته بشكل واضح، بما في ذلك الإقرارات وبيان الإفصاح عن المعلومات والمراسلات والمستندات الواجبة التسليم بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية والعقود والفواتير والإيصالات.
7-للمجلس عند الاقتضاء –لظروف استثنائية أو طارئة- أن يصدر قرارًا عامًا يمدد فيه المدة النظامية المحددة لأداء أي التزام تنص عليه الأنظمة الزكوية أو الضريبية؛ على أن يراعى في ذلك ما يأتي:
أ) ألا يمدد موعد أداء الالتزام أكثر من مرتين خلال السنة التقويمية.
ب) ألا تزيد مدة كل تمديد عن تسعين (90) يومًا من نهاية المدة النظامية لأداء الالتزام.
ج) وفي جميع الأحوال يعد موعد أداء الالتزام الجديد بعد قرار التمديد على أنه الموعد النظامي لأداء الالتزام.
المادة الثالثة: سلطة الهيئة وموظفيها
1- لا يُساءل موظف الهيئة أمام الغير عن أي ضرر أو خسارة ينتج عن تأديته لمهامه الرسمية؛ طالما كان ذلك في حدود صلاحياته وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
2- لا يجوز لموظف الهيئة مباشرة مهامه في شأن أي معاملة زكوية أو ضريبية إذا كانت مصالحه الشخصية تؤثر على قدرته لإنجاز المعاملة بشكل موضوعي، وتحدد اللائحة حالات تعارض المصالح.
3- يجوز للهيئة فرض رسوم على الخدمات غير الأساسية التي تؤديها، وتحدد اللائحة هذه الخدمات، مع مراعاة ما يلي:
أ) تعد من الخدمات الأساسية: الخدمات التي تتعلق بالتسجيل، وإلغائه، والإقرار عن الزكاة أو الضريبة، وسدادها، واستردادها، والفحص، والتقييم، والربط، وإعادة التقييم، وإعادة الربط، والاعتراضات، وتسوية الخلافات، وتقديم المعلومات الضرورية للتحقق من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة.
ب) لا تكون الخدمة المقدمة مقابل الرسم من مستلزمات إيفاء المكلف بالتزاماته الزكوية أو الضريبية.
المادة الرابعة: صلاحية الحصول على المعلومات
1-للهيئة الحق في الحصول على جميع المعلومات اللازمة لتطبيق أحكام الأنظمة الزكوية أو الضريبية وأداء المهام المنوطة بها نظامًا، والوفاء بالتزامات المملكة بناءً على الاتفاقيات الدولية، ولها في سبيل ذلك طلب المعلومات من أي شخص.
2-يلتزم الشخص بتقديم المعلومات التي تطلبها منه الهيئة، وفق المدة الزمنية التي يتضمنها الطلب، على ألا تقل عن الحد الأدنى للمدة الزمنية المحددة في اللائحة.
3-لا يكون الممثل القانوني ملزماً بالافصاح للهيئة عن المعلومات ذات الامتياز الخاص، إلا إذا كانت هذه المعلومات معدة أو متبادلة في سياق ارتكاب عمل غير مشروع أو مخالف للأنظمة.
4-لا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يعيق الهيئة أو موظفيها من الحصول على المعلومات التي يكون لها حق الحصول عليها نظاماً.
5-على جميع الأشخاص –بما في ذلك الجهات العامة أو الخاصة- تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالعقود المبرمة مع القطاع الخاص في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد وتحدد اللائحة المعلومات والضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
6-يكون الشخص الذي لا يزود الهيئة بالمعلومات المطلوبة وفقاً للفقرة (5) من هذه المادة أو يشعرها بتاريخ توقف أو تعديل أو تجديد أو أي تغيير في نطاق العقد أو أي من أحكامه، مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن أي مطالبة زكوية أو ضريبية تستحق على ذلك العقد.
7-على جميع الأشخاص -بما في ذلك الجهات العامة أو الخاصة- تزويد الهيئة بأي معلومات تكون ضرورية لاستيفاء التزامات المملكة بتبادل المعلومات مع الدول الأخرى بناء على الاتفاقيات الدولية. ولا يكون الشخص الذي يفصح عن المعلومات ملزماً بإبلاغ صاحب المعلومات عن الإفصاح إلى الهيئة. وتحدد اللائحة المواعيد النهائية لتقديم المعلومات والمسائل الإجرائية الأخرى.
8- دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي يكون فيها المكلف أو أي شخص ملزماً بالإفصاح عن معلومات محددة لأغراض تطبيق الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
المادة الخامسة: سرية المعلومات
1-لا يجوز لموظفي الهيئة الإفصاح عن معلومات المكلفين التي تسلموها أو تلقوها أو اطلعوا عليها بصفتهم الرسمية، إلا في الحالات التالية:
أ-إذا كان الإفصاح لازمًا بموجب الأنظمة السارية في المملكة.
ب-إذا كان الإفصاح لازمًا لممارسة الهيئة مهامها المنوطة بها نظامًا.
ج-إذا كان الإفصاح لأحد موظفي الهيئة ولغرض تنفيذ واجباتهم وفقًا للنظام.
د-إذا كان الإفصاح لجهة قضائية بناء على أمر منها لأغراض قضية تنظرها.
هـ-إذا كان الإفصاح لسلطة ضريبية تابعة لدولة أجنبية؛ وفاءً بالتزامات المملكة في اتفاقية دولية.
و-إذا كان الإفصاح بموجب إحدى الحالات المحددة في اللائحة.
2-دون إخلال بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة بالبيانات الواردة في الأنظمة السارية؛ يخضع الإفصاح عن معلومات المكلفين في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة للشروط الآتية:
أ-أن يكون الإفصاح بناءً على موافقة الهيئة، ووفقًا لتعليماتها.
ب-ألا يتجاوز الإفصاح الغرض المقصود منه، مع مراعاة ما قد يترتب على الإفصاح من أثر شخصي أو تجاري
ج-ألا يحتفظ المفصح له بالمعلومات فترة أطول من الفترة اللازمة للغرض من الإفصاح.
د- أن تحفظ المعلومات المفصح عنها بطريقة آمنة ومحمية، وأن تتخذ جميع الإجراءات التي تحددها الهيئة لمنع التداول غير المشروع لها وضمان عدم فقدانها أو تلفها أو إتلافها بصورة غير مشروعة أو دون إذن بذلك.
3-يلتزم الشخص المفصح له بالمحافظة على سرية المعلومات وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولا يجوز له بأي شكل من الأشكال الإفصاح عنها إلى أي شخص آخر دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الهيئة. وعلى المفصح له الالتزام بأي متطلبات إضافية للمحافظة على سرية المعلومات تطلبها منه الهيئة.
4-يجوز الإفصاح عن معلومات المكلف دون التقيد بمتطلبات المحافظة على السرية المنصوص عليها في النظام في أي من الحالتين الآتيتين:
أ-الإفصاح عنها للمكلف نفسه.
ب-الإفصاح عنها إلى شخص آخر بناءً على موافقة مُسبقة مكتوبة من المكلف.
المادة السادسة: التسجيل
1-على الشخص الملزم بالتسجيل لدى الهيئة بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية أن يتقدم بالتسجيل وفقًا لمتطلبات هذه المادة وخلال المدة الزمنية المحددة في اللائحة.
2-في الحالات التي يكون للشخص حق التسجيل الاختياري بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية، فإن تسجيله يكون وفقاً لمتطلبات هذه المادة.
3-يجب أن يتضمن طلب التسجيل الحد الأدنى من البيانات المحددة في اللائحة، وتحديثها، وإشعار الهيئة بذلك قبل انقضاء المدة المحددة في اللائحة، وللهيئة التحقق من صحة هذه البيانات قبل الموافقة على الطلب.
4-في حال كان الشخص ملزمًا بالتسجيل لدى الهيئة، ولم يقدم طلبًا بذلك خلال المدة الإلزامية للتسجيل؛ فللهيئة تسجيله بعد انقضاء المدة تلقائيًا من التاريخ الذي كان ملزمًا فيه بالتسجيل وفي حدود المعلومات المتاحة لديها.
5-في حال رفض الهيئة لطلب التسجيل، يجب عليها إشعار المكلف بالرفض وأسبابه.
6- تشعر الهيئة المكلف بالموافقة على التسجيل وتاريخ سريانه، وتصدر له شهادة تسجيل تبيِّن الرقم المميز أو الرقم الضريبي باعتباره مكلفاً مسجلاً وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية.
7-تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المرتبطة بالتسجيل.
المادة السابعة: إلغاء التسجيل
1-في حال توقف المكلف عن ممارسة النشاط أو في حال لم يعد مؤهلا للتسجيل لأغراض الأنظمة الزكوية أو الضريبية لأي سبب من الأسباب، يجب عليه تقديم إشعار إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط أو من تاريخ فقدان أهليته للتسجيل -حسب الحال-.
2-لا يقبل طلب إلغاء التسجيل ما لم يقدم المكلف الإقرار النهائي عن الفترة الزكوية أو الضريبية –أو الجزء المنقضي منها- وأي إقرارات أخرى غير مقدمة وسداد كامل ديونه الزكوية أو الضريبية ذات الصلة بالزكاة أو الضريبة المطلوب إلغاء تسجيلها.
3-يجب على الوكيل أو الممثل أو الممثل القانوني أو ورثة المكلف إشعار الهيئة بواقعة الوفاة خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من تاريخها.
4-للهيئة إذا تبين لها أن المكلف لم يكن مؤهلًا للتسجيل ابتداءً بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية أن تلغي تسجيله مع إشعاره بإلغاء التسجيل وتاريخ نفاذه خلال مدة لا تقل عن عشرة (10) أيام من تاريخ نفاذ الإلغاء.
5-تحدد اللائحة الحالات والضوابط المنظمة لتقديم طلبات إلغاء التسجيل وجوبيًا أو جوازيًا؛ وحالات قبول طلبات إلغاء التسجيل ورفضها وكافة الإجراءات المرتبطة بأحكام هذه المادة.
المادة الثامنة: التواصل مع الهيئة
1-تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة للتواصل مع الهيئة.
2-استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة؛ للهيئة التواصل وإرسال الإشعارات واستقبالها من وإلى المكلف باللغة الإنجليزية، وللهيئة –عند الاقتضاء– استعمال لغة أجنبية أخرى.
3-للهيئة أن تطلب من المكلف تقديم ترجمة معتمدة باللغة العربية لأي مستندات يقدمها بلغة أخرى، ولها طلب ترجمة معتمدة بديلة إذا لم توافق على الترجمة المقدمة، دون أن تتحمل الهيئة أي تكاليف يتكبدها المكلف مقابل الترجمة. وفي حال وجد أي اختلاف أو تعارض بين اللغتين تكون الحجية للنص المقدم باللغة العربية.
4-تصدر الهيئة اشعاراتها بأي وسيلة على أن يكون إثبات تسلم الإشعار وتاريخه ممكنًا.
5-تحدد اللائحة الإجراءات الإضافية المتعلقة بالتواصل مع الهيئة.
المادة التاسعة: مسك الدفاتر والسجلات وحفظها
1-على المكلف مسك وحفظ الدفاتر والسجلات ذات العلاقة بمعاملاته التجارية وأنشطته الخاضعة للأنظمة الزكوية أو الضريبية، بالإضافة إلى المستندات والبيانات التي تثبت صحتها.
2-تشمل الدفاتر والسجلات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة –بحدٍ أدنى- ما يلي:
أ-الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الواجبة لتحديد الزكاة أو الضريبة المستحقة بحسب ما تحدده اللائحة.
ب-سجلات السداد أو الفواتير الضريبية أو ما يماثلها من المستندات.
ج-أي مستند آخر يجب الاحتفاظ به بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
3-باستثناء المكلفين من المنشآت متناهية الصغر ودون الإخلال بأي أنظمة أو لوائح أخرى سارية في المملكة، يجب على كافة المكلفين إعداد تقارير مالية للأغراض الزكوية أو الضريبية؛ وتحدد اللائحة المعايير والمتطلبات الخاصة بتلك التقارير.
4-باستثناء ما نصت عليه الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجب على المكلف حفظ الدفاتر والسجلات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تقل عن أربع (4) سنوات من تاريخ نهاية السنة التقويمية المتعلقة بالفترة الزكوية أو الضريبية ذات الصلة.
5-يجب على المكلف الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات –المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة- في المملكة ورقيًا أو إلكترونيًا.
6-في حال كان حفظ المستندات ورقيًا فيجب أن تُحفظ بطريقة مناسبة تكفل حفظها وعدم تلفها، وأن تظل متاحة لاطلاع الهيئة عليها وفحصها طوال فترة الحفظ.
7-في حال كان الحفظ إلكترونيًا فيجب أن يكون وفقًا لضوابط حفظ السجلات إلكترونيًا المحددة في اللائحة.
8-لا تسري أحكام هذه المادة على المكلف غير المقيم –الخاضع لضريبة الدخل- الذي ليس لديه منشأة دائمة في المملكة.
9-تحدد اللائحة أي أحكام أو إجراءات خاصة أخرى متعلقة بمسك الدفاتر وحفظ السجلات.
المادة العاشرة: الإقرارات
1-تعد الهيئة نماذجًا للإقرارات المطلوب تقديمها للهيئة عن كل فترة زكوية أو ضريبية، وأي معلومات يجب الإفصاح عنها وتقديمها مع الإقرار.
2-يجب على المكلف تقديم الإقرار خلال المدد النظامية المحددة في اللائحة بغض النظر عن وجود مستحقات زكوية أو ضريبية في الفترة محل الإقرار.
3-يجب على الملزم بالاستقطاع وفقًا لنظام ضريبة الدخل تقديم إقرار الاستقطاع عند حلوله، وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في اللائحة.
4-يجب على الملزم بالإقرار عند التصرف بالأصول الرأسمالية وفقًا لنظام ضريبة الدخل تقديم الإقرار عن الأرباح أو الخسائر الرأسمالية وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في اللائحة.
5-يجب على المتصرف بموجب اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الإقرار والإفصاح عن التصرفات العقارية وتسجيلها لدى الهيئة وفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة.
6-يجب على الشخص الملزم بتقديم إقرار معلومات بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية، تقديم الإقرار وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في اللائحة.
7-في حال تبين للمكلف أو للملزم بالاستقطاع وجود خطأ في إقراره أو إفصاحه نتج أو سينتج عنه عدم صحة مبلغ الزكاة أو الضريبة المستحقة، فيجب عليه أن يبلغ الهيئة بالخطأ وفقاً للمدد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
8- يجب على المكلف الذي قدم طلب إلغاء تسجيله لأغراض الأنظمة الزكوية أو الضريبية أن يقدم إقرارًا إلى الهيئة عن الفترة الزكوية أو الضريبية الأخيرة -أو الجزء المنقضي منها- التي تسبق تاريخ إلغاء التسجيل بالشكل والطريقة التي تحددها اللائحة؛ على ألا تتجاوز مدة تقديمه للإقرار ستين (60) يوماً من تاريخ طلب إلغاء التسجيل، ما لم تنص الأنظمة الزكوية أو الضريبية ذات الصلة على خلاف ذلك.
9-تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها تقديم بيان الإفصاح عن معلومات، والحالات التي يجب أن يصادق فيها محاسب قانوني مرخص له في المملكة الإقرارات المقدمة من المكلف والأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الحادية عشرة: السداد
1-يجب على المكلف أو أي شخص ملزم بسداد الزكاة أو الضريبة سدادها إلى الهيئة وذلك وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في اللائحة.
2-إذا لم يتم تقديم الإقرار عن أي فترة زكوية أو ضريبية خلال الموعد النظامي لذلك أو لم يتم تسجيل التصرف العقاري خلال الموعد النظامي لذلك، وأصدرت الهيئة قراراً بالتقييم أو الربط من تلقاء ذاتها، فيكون تاريخ استحقاق الديون الزكوية أو الضريبية من نهاية المدة المحددة لسداد الزكاة أو الضريبة المستحقة عن الفترة أو التصرف محل الربط أو التقييم.
3-تكون الزكاة أو الضريبة الناتجة عن إعادة التقييم أو إعادة الربط مستحقة في ذات المدد المحددة لتقديم الإقرار محل إعادة التقييم أو إعادة الربط، وتكون واجبة السداد في التاريخ الذي تحدده الهيئة في إشعار إعادة التقييم أو إعادة الربط.
4-في الحالات التي يُلزم نظام زكوي أو ضريبي سداد دفعات مقدمة من الزكاة أو الضريبة المستحقة قبل تقديم الإقرار؛ فيجب أن يكون السداد وفقًا للآلية وللتواريخ المحددة في اللائحة.
5-تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي يجب فيها على المكلفين سداد دفعات مقدمة، وتوضح كافة الاشتراطات والإجراءات اللازمة لكيفية أداء ذلك الالتزام.
6-يكون مسؤول بالتضامن مع المكلف في سداد الديون الزكوية والضريبية كل من الآتي:
أ-أي شخص ثبت مشاركته عمداً في ارتكاب مخالفة للأنظمة الزكوية أو الضريبية أو ساهم في ارتكابها وأدت هذه المخالفة إلى أي نقص أو تأخر في السداد أو استرداد لمبالغ دون وجه حق، وتكون مسؤوليته في حدود المبلغ غير المسدد أو المسترد بسبب المخالفة.
ب-أي شخص غير مقيم ثبت تلقيه مبالغ من مصدر في المملكة دون استقطاع الضريبة المستحقة عليها، وتكون مسؤوليته في حدود قيمة الضريبة المستحقة عن هذه المبالغ.
ج-مدراء الشركات وأعضاء مجلس الإدارة للمكلف ذو الشخصية الاعتبارية عن الزكاة أو الضرائب غير المسددة نتيجة أعمالهم المتعمدة أو نتيجة إهمالهم لواجبات الحرص والعناية تجاه المكلف أو تجاوز حدود الصلاحيات المخولة لهم، وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك.
د-الشركاء المتضامنون في أي شكل من أشكال الشراكة.
هـ-أي شخص آخر يكون مسؤولا بالتضامن عن سداد الزكاة أو الضريبة بموجب أي نظام ساري في المملكة.
7-على الهيئة توجيه إشعار للشخص المسؤول بالتضامن مع المكلف عن سداد الزكاة أو الضريبة؛ تحدد فيه مبلغ الزكاة أو الضريبة المستحقة وتاريخ استحقاقها والمبلغ المدفوع منها؛ وتحدد اللائحة البيانات الإضافية التي يتوجب تضمينها في الإشعار.
8-في حال أعلن المكلف إفلاسه، أو اتخذ أي من إجراءات الإفلاس، تقوم الجهة القضائية المختصة بتزويد الهيئة بكل ما لديها من معلومات وسجلات لاحتساب الديون الزكوية أو الضريبية على المكلف.
9-لا يسقط الدين الزكوي أو الضريبي في حال تحول المؤسسة الفردية أو شركات الأشخاص الى شركة أموال، ويبقى المالك أو الشركاء المتضامنون مسؤولين عن سداد الديون الزكوية أو الضريبية عن الفترات السابقة للتحول بغض النظر عن أي اتفاق على خلاف ذلك.
10-لا يسقط الدين الزكوي أو الضريبي عن الشخص الاعتباري إذا تقرر انقضاؤه أو حلّه أو اندماجه أو تقسيمه ولا يغير أي مما سبق في تاريخ استحقاق الديون الزكوية أو الضريبية. ويحل الشخص الاعتباري الدامج أو الناشئ عن الاندماج أو التقسيم محل الشخص الاعتباري المنقضي نتيجة الاندماج أو التقسيم في جميع الحقوق والالتزامات الضريبية المتعلق بالهيئة، بما في ذلك الزكاة أو الضرائب القابلة للاسترداد وفقًا للنظام.
11-إذا تصرف المكلف فيما يملك من حصص في شخص اعتباري، يكون كل من البائع والمشتري مسؤولاً بشكل منفرد وبالتضامن عن سداد الديون الزكوية أو الضريبية عن ذلك التصرف وعن فترة التصرف والفترات السابقة له.
المادة الثانية عشرة: استرداد الضريبة
1-للمكلف طلب استرداد الزكاة أو الضريبة -غير المتنازع عليها - المسددة بالزيادة أو المحددة على أنها رصيدًا دائنًا لدى الهيئة، وله طلب استخدامها في سداد أي التزام زكوي أو ضريبي، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2-للأشخاص أو الفئات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة تقديم طلب الاسترداد وفقًا للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3-تحدد اللائحة الحالات الأخرى التي يجوز فيها طلب استرداد الزكاة أو الضريبة.
4-للهيئة استخدام المبالغ المسددة بالزيادة من أي شخص أو المحددة على أنها رصيدًا دائنًا لديها لصالحه؛ لسداد ديون زكوية أو ضريبية على ذات الشخص، على النحو الآتي:
أ-سداد أي ديون زكوية أو ضريبية غير متنازع عليها لذات الزكاة أو الضريبة المسددة بالزيادة وتحدد اللائحة الآلية لذلك.
ب-سداد أي ديون زكوية أو ضريبية غير متنازع عليها متعلقة بزكاة أو ضريبة أخرى حسب الأولوية المحددة في اللائحة.
ج-سداد أي التزامات نهائية مستحقة لجهات حكومية أخرى، على أن تكون تلك الالتزامات مصنفة إيراداً للدولة، وتوضح اللائحة الإجراءات والضوابط لذلك.
5-إذا سددت ضريبة مستقطعة بالزيادة للهيئة وفقاً لنظام ضريبة الدخل، فيجوز للشخص غير المقيم أو من يمثله نظامًا أن يقدم طلباً لاسترداد المبلغ المسدد بالزيادة، وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة.
6-يجب تقديم طلب الاسترداد من المكلف أو من يمثله نظامًا خلال ثلاث (3) سنوات من نهاية السنة التقويمية للأجل المحدد لتقديم الإقرار، ولا ترد الزكاة أو الضريبة المسددة بالزيادة إلا بعد تقديم طلبات استرداد في المدد النظامية ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
7-يرفض طلب الاسترداد إذا كانت هناك إقرارات زكوية أو ضريبية لم تقدم من المكلف الطالب للاسترداد.
8-لا ينظر إلى أي مطالبات رد لمبالغ مسددة بالزيادة في حالات الاعتراض أمام الهيئة أو تقديم دعوى لدى الجهة المختصة، إلا بعد صدور قرار نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، أو بموجب اتفاقية تسوية مع الهيئة، وتقديم طلب بذلك من قبله وفقًا لهذه المادة.
9-تراجع الهيئة طلب الاسترداد، ولها طلب معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من صحته، ويجب إشعار المكلف بنتيجة الطلب خلال المدد التي تحددها اللائحة، على أن تسبب قرارها في حالة الرفض.
10-على الهيئة سداد المبالغ التي وافقت على ردها إلى طالب الاسترداد خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ إشعار المكلف بالموافقة على طلب الاسترداد.
11- تلتزم الهيئة بتعويض طالب الاسترداد واحد بالمئة (1%) من المبلغ الذي وافقت على رده بموجب الإشعار عن كل ثلاثين (30) يوم تأخير لاحقة للمدة المحددة بالفقرة (10) من هذه المادة.
12-إذا تأخرت الهيئة في الرد على طلب الاسترداد عن المدد المحددة في اللائحة دون مبرر، وثبت لاحقًا استحقاق طالب الاسترداد لتلك المبالغ، فتلتزم بتعويض طالب الاسترداد واحد بالمئة (1%) من المبلغ المسترد عن كل ثلاثين (30) يوم تأخير تبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي كان يتعين عليها فيه الرد بالموافقة أو الرفض.
المادة الثالثة عشرة: الربط والتقييم
1-يُعتبر تقديم الإقرار بموجب المادة العاشرة من النظام في المواعيد المحددة وبطريقة صحيحة بمثابة ربط وتقييم ذاتي للزكاة أو الضريبة المستحقة عن التصرف أو عن تلك الفترة الزكوية أو الضريبية، ويقع عبء إثبات صحة ما ورد في تسجيل التصرف أو الإقرار على المفصح، وللهيئة إصدار قرار الربط أو التقييم.
2-تصدر الهيئة قرار الربط أو التقييم بشكل تقديري أو بتعديل الإقرار المقدم من قبل المكلف في أي من الحالات التالية:
أ-عدم تقديم المكلف لإقراره الزكوي أو الضريبي في الموعد المحدد.
ب-في حالات الربط التقديري المحددة في أي نظام زكوي أو ضريبي.
ج-عدم التعاون في تقديم المستندات أو المعلومات التي تطلبها الهيئة في حال كان لها الحق بالحصول عليها.
د-تقديم المكلف لإقرارات أو مستندات أو معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة أو مضللة أو تقديمها بما يخالف أحكام الإقرار الواردة في الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
3-في حال تقديم المكلف إقراره بعد الربط أو التقييم التقديري، يجوز للهيئة إعادة الربط أو إعادة التقييم وفقًا للإقرار.
4-لا يجوز للهيئة إصدار قرار بالربط أو التقييم التقديري على المكلف وفقاً للفقرة الثانية (2) من هذه المادة قبل مرور ستين (60) يوماً من انتهاء الموعد النظامي لتقديم الإقرار عن الفترة محل الربط أو التقييم وذلك باستثناء الحالات التي تحددها اللائحة.
5-على الهيئة إرسال قرار الربط أو التقييم فور صدوره على أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:
أ-الفروقات في قيمة الزكاة او الضريبة المحتسبة من قبل الهيئة وأسبابها وآلية احتساب تلك الفروقات والنصوص النظامية ذات العلاقة التي استندت عليها الهيئة.
ب-تاريخ إجراء الربط أو التقييم أو التعديل والفترة الزكوية أو الضريبية ذات العلاقة.
ج-سبب الربط أو التقييم أو التعديل.
د-أي معلومة إضافية تحددها اللائحة.
6-يجب أن يكون الربط والتقييم والتعديل لتقدير الزكاة او الضريبة المستحقة مبنيًا على أسس ومعايير واضحة وموضوعية تهدف إلى احتساب الزكاة أو الضريبة بشكل عادل ومعقول، بما يتوافق مع الأنظمة الزكوية او الضريبية، وبناءً على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة.
7-لا يجوز للهيئة القيام بربط أو تقييم عن فترة زكوية أو ضريبية بعد مرور ثلاث (3) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي ينقضي فيها الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
8-استثناء من حكم الفقرة (7) من هذه المادة؛ للهيئة حق الربط أو التقييم على التصرفات العقارية غير الموثقة أو غير المفصح عنها في أي وقت وبحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ علم الهيئة بالتصرف.
9-استثناء من حكم الفقرة (7) من هذه المادة؛ يجوز للهيئة إجراء الربط أو التقييم خلال عشرة (10) سنوات من نهاية السنة التقويمية التي ينقضي فيها الأجل المحدد لتقديم الإقرار إذا لم يقدم المكلف إقراره في الموعد النظامي أو مارس فعلًا من أفعال التهرب الضريبي أو وافق كتابيًا على ذلك.
10-تحتسب مدد التقادم المنصوص عليها في الفقرتين (8,7) من هذه المادة للمكلفين المسجلين بعد المواعيد النظامية من قبل الهيئة من تاريخ التسجيل لأغراض الزكاة أو الضريبة التي يتعلق بها الربط أو التقييم.
11-تسري أحكام هذه المادة على كافة الملزمين بتقديم الإقرارات وفق أحكام المادة العاشرة من النظام.
المادة الرابعة عشرة: صلاحيات الهيئة في الفحص
1-تتمتع الهيئة بالصلاحيات الآتية:
أ-طلب أي مستندات أو معلومات لتحديد مدى امتثال المكلف لواجباته بمقتضى الأنظمة الزكوية أو الضريبية والاطلاع عليها.
ب-طلب مستندات أو معلومات تتعلق بأنشطة المكلف من الأطراف ذات العلاقة، وفقاً لأحكام الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
ج-دخول مقر المكلف وفروعه ومبانيه بغرض التفتيش شريطة صدور قرار مسبق بالموافقة على ذلك من المحافظ أو من ينيبه والتحفظ على المستندات والسجلات والأجهزة الإلكترونية -مهما كانت صورتها- التي يتم حفظ المعلومات فيها.
د-نَسخ مستندات وسجلات المكلف وطباعتها ونقلها إلى مقر الهيئة والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
هـ- التحفظ على أصول المستندات في الحالات التي يكون للهيئة سبب يدعوها لاشتباه وجود مخالفة للأنظمة الزكوية أو الضريبية إلى حين الانتهاء من الفحص أو الحصول على كافة المعلومات اللازمة لإتمام الفحص أو التدقيق، على أن تعاد عند انتفاء الغرض منها وفق الضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
و-فحص طرف ثالث –سواء مكلف أم لا- بهدف الحصول على معلومات المكلف محل الفحص.
2-للهيئة استخدام أي بيانات أو معلومات لديها عند إجراء الفحص سواء كانت معلومات متاحة للاطلاع العام أو متحصلة من أطراف ثالثة أو من جهات حكومية أو سلطات دولية أو جهات حكومية أجنبية.
3-يحق للهيئة إجراء فحص ميداني لأي مكلف -لغير أغراض التفتيش- وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية لأغراض أداء مهامها النظامية.
4-يصدر قرار من المحافظ بتسمية موظفين، يقومون بمهام الرقابة والتفتيش ولهم كافة الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم الواردة في هذه المادة، ويعد أي تفتيش لا يبين صفة هؤلاء الموظفين فحصًا باطلًا.
5-على الهيئة قبل إجراء الفحص الميداني أن تشعر الشخص بتاريخ بداية الفحص وبالفترة المشمولة فيه خلال المدد التي تحددها اللائحة. ويستثنى من ذلك حالات الاشتباه بالتهرب أو أي حالة قد يؤدي الإشعار بها إلى تفويت فرصة الهيئة بضبط واقعة التهرب بكافة مستنداتها أو المساهمة في قيام المكلف بإخفاء الأدلة المتعلقة بحالة التهرب، على أن يصدر بهذه الحالات قرار من المحافظ.
6-إذا لم يتعاون الشخص محل الفحص أو التفتيش في تأمين المعلومات المطلوبة؛ للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة لإلزامه على التعاون معها.
7-يكون للهيئة كافة صلاحيات الفحص والتفتيش الواردة في هذه المادة على غير المكلفين من الأشخاص الذين تحددهم اللائحة.
المادة الخامسة عشرة: حقوق وواجبات المكلف فيما يتعلق الفحص
1-دون إخلال بأحكام الأنظمة الزكوية أو الضريبية، يحق للشخص محل الفحص أو من ينوب عنه حضور الفحص الميداني.
2-على الفاحص إعداد محضر بالفحص في مكان الفحص، يتضمن كافة البيانات الأساسية بموضوع الفحص، على أن يشمل – بحد أدنى - اسم الفاحص وبياناته، وصفته، وصفة الشخص محل الفحص ومن ينوب عنه -إن وجد-، ومكان الفحص وما اطلع أو تحفظ عليه الفاحص من بيانات وأي تحفظات لدى الشخص محل الفحص أو من ينوب عنه، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
3-يجب على الشخص محل الفحص أو من ينوب عنه توقيع المحضر وفي حال رفضه التوقيع يُدوّن ذلك في المحضر.
4-للشخص محل الفحص أو من ينوب عنه طلب الحصول على نسخة من محضر الفحص حسب الإجراءات التي تحددها اللائحة.
5-على الشخص محل الفحص التعاون مع موظفي الهيئة المفوضين بإجراء الفحص الميداني.
المادة السادسة عشرة: التجنب الزكوي أو الضريبي
1-يُعد القيام بمعاملة ما أو سلسلة من المعاملات تجنبًا زكوياً أو ضريبيًا إذا نتج عنها ميزة زكوية أو ضريبية دون أن يكون لها أثر أو مبرر اقتصادي أو تجاري أو نظامي حقيقي، ومع مراعاة الاتي:
أ-أن يكون إثبات الأثر أو المبرر الاقتصادي أو التجاري أو النظامي للمعاملة مبنياً على أساس من الحقائق، ويقع عبء الإثبات على أطراف المعاملة.
ب-إذا وُجدت سلسلة من المعاملات التي يكون لها أثر أو مبرر اقتصادي أو تجاري أو نظامي حقيقي، فإن ذلك لا يمنع من اعتبار أي جزء منها قد تم لغرض التجنب.
ج-للهيئة أخذ جميع الوقائع والظروف المتعلقة بمعاملة ما في الاعتبار لتحديد ما إذا كان الغرض منها هو التجنب، بما في ذلك الأسباب التي يفصح عنها أطراف المعاملة.
2-يُحرم المكلف أو أي شخص آخر من حقه بالتمتع بميزة ضريبية إذا ثبت أن حصوله على تلك الميزة نتيجة التجنب الزكوي أو الضريبي.
3-لغرض تحديد الزكاة أو الضريبة المستحقة، للهيئة إعادة تكييف المعاملات لتعكس جوهرها.
4-تشكل لجنة بقرار من المجلس تتولى نظر ودراسة وإصدار قرار بشأن أي حالة مشتبه بأنها لغرض التجنب، وتحدد اللائحة الأحكام والضوابط الخاصة بهذه اللجنة وقواعد عملها.
5-على الهيئة إشعار المكلف أو الأشخاص ذوي الصلة بحالة التجنب قبل إحالتها إلى اللجنة، وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة لتمكينهم من تقديم الرد والدفاع عن موقفهم قبل الرفع إلى اللجنة.
6-يعد قرار اللجنة ضد المكلف أو الأشخاص ذوي الصلة بمثابة الربط أو التقييم، وتُطبق عليه جميع الأحكام المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة الزكوية والضريبية.
7-تُطبق الأحكام الواردة في هذه المادة، بالإضافة إلى أي أحكام خاصة تنص عليها الأنظمة الزكوية أو الضريبية بهذا الشأن.
8-تحدد اللائحة كافة الأحكام والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة السابعة عشرة: الضمانات
1-للهيئة إلزام المكلف بتقديم ضمان نقدي أو بنكي وتجديد أو تمديد ضمان مقدم مسبقًا وذلك فيما يتعلق بالتزاماته الزكوية أو الضريبية، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
2-للهيئة تسييل الضمان النقدي أو البنكي المقدم من المكلف لسداد الديون الزكوية أو الضريبية المستحقة عليه عند مخالفته لشروط الضمان، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3-للهيئة تسييل أو التحفظ على الضمان البنكي او النقدي المقدم، وذلك لسداد ديون زكوية أو ضريبية أخرى غير مسددة وغير متنازع عليها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة عشرة: الديون الزكوية والضريبية
1-يكون الدين الزكوي أو الضريبي نهائياً في الحالات التالية:
أ-الزكاة أو الضريبة المستحقة بموجب الإقرارات المحددة في المادة العاشرة من النظام أو الضريبة المستحقة بموجب تسجيل التصرف العقاري وفقًا لأحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ب-موافقة المكلف على الربط أو التقييم.
ج-انقضاء الموعد النظامي للاعتراض على قرار الهيئة بالربط أو التقييم.
د-صدور قرار نهائي من الجهة المختصة في الفصل بالمنازعات الضريبية.
هـ-الديون الزكوية أو الضريبية بموجب اتفاقية تسوية أو صلح مع الهيئة.
2-للهيئة السماح بتقسيط سداد الديون الزكوية أو الضريبية وفقاً لهذه المادة والضوابط المحددة في اللائحة، ولا يعفي السماح بالتقسيط من غرامات التأخير.
3-يستثنى من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة الضرائب المستحقة بموجب أحكام استقطاع الضريبة أو التخلص من الأصول الرأسمالية وفقًا لأحكام نظام ضريبة الدخل، أو أي غرامات تفرض بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
4-للهيئة أن تتوقف عن إجراءات التحصيل الإلزامي للدين الزكوي، وأن تسقط الدين الضريبي في أي من الحالات الآتية:
أ-صدور حكم بالتصفية الإدارية وفقًا لأحكام نظام الإفلاس.
ب-في حالات تصفية الشركات وعدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة لسداد دين الضريبة.
ج-وفاة الشخص الطبيعي وثبوت عدم وجود تركة يمكن استيفاء الدين منها.
د-المبالغ التي يثبت اتخاذ كافة إجراءات التحصيل الإلزامي حيالها دون جدوى.
هـ-الديون الضريبية التي تكون كلفة تحصيلها أعلى من قيمتها.
المادة التاسعة عشرة: إجراءات تحصيل الديون
1-إذا لم يسدد المكلف أو الملزم بالاستقطاع دينًا زكويًا أو ضريبيًا، تكون للهيئة صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال المكلف إذا كانت لديها أدلة أو قرائن قوية ترجح اختفاء الأموال أو تهريبها إلى خارج المملكة بشرط ألا يتجاوز الحجز مقدار الديون الزكوية والضريبية.
2-على الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لتحصيل الديون الزكوية أو الضريبية عند عدم سدادها بعد انقضاء فترة السداد المقررة نظاماً.
3-قبل البدء في اتخاذ إجراءات التحصيل الإلزامي فيما يتعلق بدين زكوي أو ضريبي نهائي، يجب على الهيئة أن تقوم بما يلي:
أ-إخطار المكلف أو الملزم بالاستقطاع ببدء إجراءات التحصيل للديون الزكوية والضريبية النهائية ووجوب السداد خلال (30) يومًا من تاريخ الإخطار.
ب-إخطار المكلف أو الملزم بالاستقطاع بمطالبة ثانية بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من صدور المطالبة الأولى بضرورة السداد خلال (30) يومًا من المطالبة الثانية أو البدء في إجراءات التحصيل.
4-على المكلف أو الملزم بالاستقطاع سداد كامل الديون الزكوية أو الضريبية المستحقة عليه بموجب المطالبات، أو التقدم إلى الهيئة بطلب الموافقة على خطة لتقسيط ديونه.
5-إذا انقضت المهلة الممنوحة بموجب الفقرة (3/ب) من هذه المادة دون سداد المكلف أو الملزم بالاستقطاع للمبلغ المستحق أو صدور موافقة الهيئة على طلب التقسيط، للهيئة البدء بإجراءات التحصيل الإلزامي وعلى الجهات الحكومية والخاصة تنفيذ تعليمات الهيئة بهذا الخصوص، ومن تلك الإجراءات:
أ-الكتابة للبنك المركزي، وهيئة السوق المالية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حسب ما تراه الهيئة مناسباً للحجز على أصول المكلف أو الملزم بالاستقطاع وأمواله التي في البنوك والمصارف العاملة والأسواق المالية في المملكة في حدود القيمة المستحقة وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب.
ب-إيقاف الخدمات بما يتماشى مع ضوابط إيقاف الخدمات وأي أحكام أو تعديلات تطرأ عليها أو تحل محلها.
ج-الحجز على الاستيرادات في حدود القيمة المستحقة.
د-تزويد البنك المركزي بنسخة من إخطار الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية في حدود القيمة المستحقة عليه.
ه-الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ لديها تخص المكلف أو الملزم بالاستقطاع في حدود القيمة المستحقة.
و-الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف من المكلف أو الملزم بالاستقطاع بممتلكاته غير المنقولة.
6-لا يقع الحجز على المسكن الشخصي أو قيمة النفقات الشهرية الملزم بها الشخص لموظفيه أو غيرهم بما فيها مصاريف المعيشة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة، وتُحدد قيمة تلك النفقات من واقع المعلومات المتوفرة لدى الهيئة.
7-يتم الحجز على ما للمكلف أو الملزم بالاستقطاع لدى الغير من أموال منقولة وغير منقولة في حدود المبلغ المستحق.
8-يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل أو المال المحجوز لديه إلى الهيئة عند طلبها، ويشمل هذا أي مبلغ يكون من قام بالحجز مديناً به للمكلف أو الملزم بالاستقطاع في تاريخ تسلم الإبلاغ بالحجز أو بعده وعلى كل من يخل بهذا الالتزام بأداء مبلغ للهيئة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.
9-إذا كان المكلف أو الملزم بالاستقطاع شخصًا طبيعيًا أو شريكًا متضامنًا وفقًا لنظام الشركات يحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية في حدود المديونية وذلك في حال عدم كفاية أمواله المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بالنشاط ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف أو الملزم بالاستقطاع في ممارسة أعماله ومتعلقاته وأثاثه الشخصي بما لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال.
10-يتم التنفيذ على أموال المكلف أو الملزم بالاستقطاع المنقولة وغير المنقولة وبيعها بما يكفي لتسديد الدين الزكوي أو الضريبي بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار وفقاً للإجراءات النظامية السارية، وبمراعاة الآتي:
أ-أن تقوم الهيئة أو الجهة المختصة ببيع الممتلكات المحجوزة.
ب-أن تسمح الهيئة للمكلف أو الملزم بالاستقطاع بتقديم قائمة بالممتلكات التي يرغب في استثنائها من عملية البيع إذا كانت قيمة بيع ممتلكاته الأخرى تغطي المستحقات التي عليه للهيئة.
ج-أن تُسدد من حصيلة البيع مصروفات الحجز والبيع، ثم مستحقات الزكاة أو الضريبة، ويعاد أي مبلغ متبقٍّ للمكلف أو الملزم بالاستقطاع.
د-على الهيئة التوقف عن تنفيذ إجراءات التحصيل الإلزامي في حال سداد المكلف أو الملزم بالاستقطاع للديون الزكوية أو الضريبية ذات الصلة أو صدور موافقة الهيئة على طلب التقسيط.
11-يحق للهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف أو الملزم بالاستقطاع من الدخول في أي علاقة تعاقدية مع الجهات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد سجلات ورخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.
12-إذا توفي الشخص الطبيعي وعليه مستحقات زكوية أو ضريبية للهيئة لم تسدد في حينها، فيجب تحصيل تلك المستحقات قبل توزيع التركة، فإن وُزعت التركة قبل تحصيل تلك المستحقات فتُحصّل من الورثة أو الموصى لهم كل بحسب نصيبه منها وبما لا يتجاوز حدود التركة.
13- تبلِغ الهيئة -فور تحصيلها المبالغ المستحقة لها- الجهات الحكومية أو الخاصة المعنية لتتولى إيقاف ورفع الإجراءات المتخذة في حق المكلف أو الملزم بالاستقطاع.
14- تبلغ الهيئة المكلف أو الملزم بالاستقطاع بجميع الإجراءات التي اتخذت في حقه بناءً على هذه المادة.
15- تطبق الهيئة كافة أحكام التحصيل على الأشخاص المسؤولين عن استيفاء الديون الزكوية أو الضريبية إلى الهيئة بموجب النظام أو أي نظام آخر وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة العشرون: الحق في الاعتراض
1- يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة، الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وما يطرأ عليها من تعديلات.
2- للهيئة عرض تسوية على المكلف بشأن القرارات محل النزاع، كما أن للمكلف تقديم طلب لتسوية النزاعات بينه وبين الهيئة وفقًا لما تقضي به قواعد التسوية ذات الصلة.
المادة الحادية والعشرون: تطبيق العقوبات
1-يصدر بقرار من المجلس جدول العقوبات التي تطبق على كافة المخالفات المحددة في هذا الفصل ومخالفات أحكام الأنظمة الزكوية أو الضريبية وله التدرج في تطبيقها بدءًا بالإنذار حتى تطبيق الحد الأقصى للعقوبة المقررة نظامًا، مع مراعاة الحد الأدنى المنصوص عليه بالأنظمة الزكوية والضريبية وتكرار المخالفة والظروف المشددة الأخرى أو الظروف المخففة التي تحدد بذات القرار.
2-تُطبَّق العقوبة بناءً على قرار من الهيئة.
3-يجب إشعار الشخص بقرار فرض العقوبة على أن يتضمن الإشعار بيان ما يلي بحد أدنى:
أ-طبيعة المخالفة.
ب-العقوبة المفروضة على المخالفة وآلية احتسابها.
ج-تاريخ استحقاق مبلغ العقوبة، على ألا يقل عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإشعار.
4- يجب سداد العقوبات في التاريخ المحدد في الإشعار بالعقوبة وللمجلس تحديد الحالات التي يعلق فيها سداد العقوبة المفروضة بموجب أحكام هذا الفصل حتى فترة محددة من تاريخ الإشعار، إضافة إلى الضوابط والإجراءات المرتبطة بها.
5-للهيئة – وفق الضوابط التي تحددها اللائحة - الإعفاء من العقوبة أو الغرامة بشكل كامل أو جزئي.
6-على الهيئة اتباع إجراءات تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام، وأي إجراءات وضوابط أخرى يصدرها المجلس بما لا يخالف أحكام النظام.
7-لا تطبق أحكام هذه المادة على الفصل السابع من هذا النظام.
1- تُفرض غرامة لا تتجاوز عشرون ألف (20,000) ريال على أي شخص يكون ملزماً بالتسجيل لأغراض أي نظام زكوي أو ضريبي ولا يتقدم بطلب التسجيل في غضون الفترة الزمنية المحددة في اللائحة على أن تفرض الغرامة لمرة واحدة عن كل نظام زكوي أو ضريبي معين.
2- لا تتجاوز العقوبة المحددة في الفقرة (1) للمكلفين من المنشآت متناهية الصغر 2% من إيرادات السنة التي كان يتوجب عليه التسجيل خلالها وبحد أقصى عشرة آلاف (10,000) ريال.
1- تُطبَّق غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف (10,000) ريال على المخالفات المحددة بموجب هذه المادة لكل واقعة أو نوع من المخالفات الآتية:
أ-عدم مسك وحفظ السجلات المطلوبة وفقاً للأحكام المحددة في الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
ب-عدم إبلاغ الهيئة بأي معلومات مطلوبة في غضون المدة المحددة لذلك في الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
ج-عدم إصدار فاتورة ضريبية أو أي مستندات رسمية أخرى واجبة الإصدار وفقاً لأحكام الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
د-إصدار فاتورة ضريبية أو مستند رسمي آخر من قبل شخص غير مسجل لأغراض الضريبة أو غير مؤهل لإصدار ذلك المستند. الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو ناقصة إلى أحد موظفي الهيئة.
هـ-منع أو إعاقة أحد موظفي أو منسوبي الهيئة من أداء واجباته الرسمية.
و-الإخلال بأي حكم ملزم في الأنظمة الزكوية أو الضريبية شريطة أن يتم تضمينه ضمن جدول العقوبات المشار إليه في المادة الحادية والعشرون من النظام.
2-لا تؤثر العقوبات أو الغرامات المطبقة بموجب هذه المادة على الزكاة أو الضريبة المستحقة أو أي عقوبة أو غرامة أخرى منصوص عليها في نظام آخر.
3-عند ارتكاب الشخص مخالفة يعاقب عليها وفقاً لأحكام هذه المادة، وتبين للهيئة أن هذه المخالفة تشكل جزءا من واقعة تهرب وفق أحكام المادة السابعة والعشرون من النظام، فللهيئة تطبيق عقوبة التهرب أو الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة أيهما أكبر.
المادة الرابعة والعشرون: عدم تقديم الإقرار أو الإفصاح المطلوب
1-يخضع كل من لا يقدم بيان الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية في غضون الفترة الزمنية المحددة في ذلك النظام لغرامة لا تتجاوز خمسون ألف (50,000) ريال على الا تتجاوز الغرامة المطبقة على المكلفين من المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة خمسة آلاف (5,000) ريال. وتسري هذه الغرامة بصرف النظر عن أي غرامات مفروضة بسبب عدم سداد المبالغ المستحقة، تطبق الفقرة (1) من المادة الحادية والعشرون على هذه الفقرة.
2- تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي بنسبة (2%) من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة التي كان يتعين الإقرار بها سواء كانت الزكاة أو الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار أو عن تقييم صادر من الهيئة وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار وبحد أقصى (24%)، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.
3- تحدد اللائحة الحد الأدنى للغرامة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة لكل فئة من المكلفين والظروف المشددة للعقوبة.
المادة الخامسة والعشرون: عدم السداد
2- يعاقب كل من لم يسدد الزكاة أو الضريبة المستحقة واجبة السداد -كليًا أو جزئيًا- خلال المدة التي تحددها اللائحة وكل من استرد مبلغ زكاة أو ضريبة دون وجه حق، بالعقوبات الآتية:
2- غرامة تعادل (2%) من قيمة الزكاة أو الضريبة غير المسددة أو المستردة دون وجه حق عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الزكاة أو الضريبة وبما لا يتجاوز (50%) من قيمة الزكاة أو الضريبة غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة التي تحددها اللائحة لسداد الزكاة أو الضريبة المستحقة بموجب الإقرار الزكوي أو الضريبي أو الاستيراد، أو من اليوم التالي للتاريخ الذي استرد فيه المبلغ.
3- غرامة إضافية تعادل (1%) من قيمة الزكاة أو الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل الزكاة أو الضريبة المستحقة من قبل الهيئة بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار بالتعديل
المادة السادسة والعشرون: مخالفات الخطأ في الإقرار أو الإفصاح
1-يعاقب كل من قدم إقرار أو عدل إقرار سبق تقديمه أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه أو فوض شخصًا آخر للقيام بذلك بالنيابة عنه، بعد انتهاء مهلة تقديم الإقرار ونتج عن ذلك احتساب الزكاة أو الضريبة بقيمة أقل من الزكاة أو الضريبة الواجبة بمقتضى النظام الزكوي أو الضريبي بغرامة تصل إلى 50% من قيمة الزكاة أو الضريبة غير المصرح عنها.
2-يتوجب إجراء عملية احتساب منفصلة لمبلغ النقص في الزكاة أو الضريبة عن كل فترة زكوية أو ضريبية، وعن كل نوع من الزكاة أو الضرائب.
3-للهيئة تسوية المستحقات بالمقاصة في حال طبقت الغرامة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة عن فترة زكوية أو ضريبية واحدة، وكان مبلغ تلك الزكاة أو الضريبة المستحقة من ذلك المكلف محسوبا بالزيادة.
4-تتطبق عقوبات التأخر في السداد المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون من النظام على مبالغ الزكاة أو الضريبة غير المصرح عنها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.
5-تُطبَّق غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف (5000) ريال في الحالات التي يُغفل فيها أي شخص معلومات عند تقديم الإقرار أو الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقا لأي نظام زكوي أو ضريبي، دون أن يؤدي ذلك الإغفال إلى عدم سداد كامل قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة.
6-عند ارتكاب الشخص مخالفة يعاقب عليها وفقاً لأحكام هذه المادة، وتبين للهيئة أن هذه المخالفة تشكل جزءا من واقعة تهرب وفق أحكام المادة السابعة والعشرون من هذا النظام، فللهيئة تطبيق عقوبة التهرب أو الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة أيهما أكبر.
المادة السابعة والعشرون: التهرب
يعد التهرب الزكوي و/أو التهرب الضريبي مخالفة جسيمة وفقًا لأحكام النظام، ويعد كل مما يأتي تهرباً زكويًا أو ضريبيًا:
أ-تقديم إقرار أو إفصاح أو مستند آخر غير صحيح عمداً، بهدف الحصول أو السعي إلى الحصول على ميزة زكوية أو ضريبية لصالحه بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية، بما في ذلك استرداد الزكاة أو الضريبة أو الاستفادة من مزايا أخرى.
ب-استيراد أو حيازة أو إنتاج السلع بغرض طرحها للاستهلاك في المملكة دون سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة عليها بموجب النظام الزكوي أو الضريبي.
ج-تقديم مستندات أو معلومات أو بيانات مصطنعة أو محرفة أو مزيفة أو كاذبة أو غير كاملة أو مظللة فيما يتعلق بالأنظمة الزكوية أو الضريبية أو بمسألة متعلقة بتلك الأنظمة، بهدف الحصول على ميزة زكوية أو ضريبية أو السعي إلى ذلك.
د-الإخفاء أو الإتلاف المتعمد للمستندات أو السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تحتوي على أي نوع من المعلومات أو البيانات المتعلقة بأفعال التهرب المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.
هـ-الإخفاء المتعمد للأنشطة أو التصرفات كليًا أو جزئيًا وعدم الإفصاح عنها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة بهدف الحصول على ميزة زكوية أو ضريبية أو السعي إلى ذلك.
و-تمكين شخص آخر أو السعي إلى تمكينه من ارتكاب أحد أفعال التهرب المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (د) من الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثامنة والعشرون: عقوبات التهرب
1-على الهيئة النظر في حالات الاشتباه بالتهرب وتطبيق العقوبات الموضحة في هذه المادة ضد كل من من ثبت أنه ارتكب أو يرتكب أو اشترك أو يشترك في فعل من أفعال التهرب المنصوص عليها في النظام.
2-تكون العقوبة على ارتكاب أي فعل من أفعال التهرب أو الاشتراك فيه غرامة تتراوح بين (100%) و (300%) من مبلغ الزكاة أو الضريبة المستحقة.
3-تعد العوامل الآتية عوامل مشددة للعقوبة المقررة على التهرب:
أ-تعمد عدم التعاون مع الجهات ذات العلاقة أثناء الفحص.
ب-تعمد إعاقة الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل الوقوف على الوضع الزكوي أو الضريبي الصحيح.
ج-تعمد إخفاء أو إتلاف السجلات والامتناع المتعمد عن مسكها وحفظها وفقًا لأحكام النظام.
د-استخدام ترتيبات منظمة ومتكررة في ارتكاب التهرب.
4-لا يجوز فرض العقوبات بموجب هذا الفصل بعد انقضاء عشرين (20) سنة من نهاية السنة التقويمية للأجل المحدد لتقديم الإقرار عن الفترة التي تم خلالها ارتكاب السلوك الذي يشكل فعل التهرب، أو من نهاية السنة التقويمية للأجل المحدد لتقديم الإفصاح عن التصرف العقاري، ما لم ينص الأنظمة الزكوية والضريبية المعني على فترة أطول.
5-للهيئة التشهير بالمتهرب أو من اشترك في التهرب من خلال نشر ملخص العقوبة على نفقة المتهرب أو المشترك في التهرب في صحيفة محلية أو أكثر أو بأي وسيلة مناسبة أخرى على أن يكون النشر بعد اكتساب العقوبة الصفة القطعية وفقًا للأنظمة الزكوية أو الضريبية.
6-يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية مع المتهرب أو من يشترك في التهرب وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
المادة التاسعة والعشرون: الأدلة والإثبات
1-يجوز للهيئة، في سياق أداء مسؤولياتها بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية، أن توجه إشعاراً إلى أي شخص تطلب منه تقديم معلومات أو مستندات إلى الهيئة أو تقديم شهادة خطية. ويجوز أن تشمل المعلومات المطلوبة بمقتضى ذلك الإشعار الإدلاء ببيانات عن وقائع معينة أو تقديم أدلة مكتوبة على المعاملات.
2-لا يجوز للمكلف الاستناد إلى أي بيانات أو مستندات أو معلومات أمام الهيئة في مرحلة الاعتراض أو أمام الجهات المختصة في حال تم طلبها منه مسبقًا بموجب إشعارات من الهيئة ولم يقدمها خلال المدد النظامية في مرحلة الفحص، ما لم يثبت عدم قدرته على توفيرها عند الطلب.
المادة الثلاثون: تفسير الهيئة
1-تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية أو ضريبية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
2-للهيئة -حسب تقديرها- أن تصدر قرارًا تفسيريًا لإيضاح المعالجة الزكوية أو الضريبية لأي معاملة وفقا لأحكام الأنظمة الزكوية أو الضريبية، ويكون ذلك في شكل قرار تفسيري يصدر لمقدم الطلب أو ينشر للعموم، ويبيِّن القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
3-يجب أن تراعي الهيئة الالتزام بأحكام الأنظمة الزكوية أو الضريبية عند إصدار الأدلة الإرشادية أو القرارات التفسيرية أو النشرات الزكوية أو الضريبية.
4-تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو الضريبية أو القرارات التفسيرية وفقًا للفقرتين (1) (2) من هذه المادة عند تطبيق الأنظمة الزكوية أو الضريبية على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو الضريبية أو القرارات التفسيرية؛ دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.
5-لا يسري حكم الفقرة (4) من هذه المادة في الحالات التالية:
أ-اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو الضريبية أو القرارات التفسيرية.
ب-إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.
ج-لمعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو الضريبية أو القرارات التفسيرية.
د-في حال تعديل الأحكام النظامية التي تم الاستناد إليها في القرار التفسيري أو الدليل الإرشادي أو النشرة الزكوية أو الضريبية.
6-الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقا لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق الأنظمة الزكوية أو الضريبية على معاملة معينة تتضمن مجموعة محددة من الوقائع. ولا يُقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى الأنظمة الزكوية أو الضريبية.
7-تحدد اللائحة تفاصيل الإجراءات الإضافية المتعلقة بهذه المادة.
المادة الحادية والثلاثون: أحكام انتقالية
ما لم يُنص على خلاف ذلك، يُعمل بأحكام النظام وفقاً للمبادئ التالية:
أ- تُطبق أحكام النظام على أي إجراءات زكوية أو ضريبية تُنفَّذ اعتبارا من تاريخ العمل به، بما في ذلك الإجراءات التي يكون تنفيذها قد بدأ بموجب الأنظمة الزكوية أو الضريبية القائمة إذا كانت المدة النظامية للإجراء تنتهي بعد سريان النظام.
ب- يبدأ احتساب المواعيد التي تنتهي فيها فترات التقادم اعتبارًا من السنة المالية اللاحقة لتاريخ سريان النظام.
ج- تُطبق أحكام النظام التي تفرض عقوبات على المخالفات المرتكبة بعد تاريخ سريان هذا النظام. وتبقى العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الزكوية أو الضريبية المعمول بها تطبق على أي مخالفات ارتكبت قبل تاريخ سريان هذا النظام وإن تم اكتشافها بعده.
د- في حال تعارض أي من أحكام النظام مع أحكام نظام زكوي أو ضريبي آخر، تسري أحكام النظام ويكون لها الأولوية في التطبيق، مع تُطبّيق الأحكام الإجرائية المنصوص عليها في الأنظمة الزكوية أو الضريبية الأخرى فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة.
المادة الثانية والثلاثون: تاريخ سريان النظام
1- يُصدر المجلس اللائحة خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يُصدر المجلس أو من ينيبه القرارات والضوابط والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
2- يُعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 20 أكتوبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.