الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الوزير: وزير المالية رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3 / 11 / 1423 هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 / 11 / 1423 هـ.
القواعد: قواعد الأسواق الحرة.
السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع.
مشغل السوق الحرة: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة بتشغيل السوق الحرة.
الرخصة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل السوق الحرة في موقع معين داخل الدائرة الجمركية ولمدة محددة.
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية وفق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
المتجر: المكان المخصص لعرض المنتجات وبيعها داخل الأسواق الحرة.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه القواعد كافة مشغلي الأسواق الحرة، على أن يلتزموا بموجبها بتوفير المتطلبات الجمركية وأخذ الموافقات اللازمة من الهيئة والجهة المالكة للموقع، قبل بدء عمليات البيع والتشغيل.
يجوز إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية ويسمح البيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، ويصدر الوزير أي من القرارات ذات العلاقة بإنشائها.
يجوز بقرار من المحافظ الموافقة على طلب تشغيل السوق الحرة في الدائرة الجمركية، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الموضحة في القواعد وأي متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
يتم تحديد المقابل المالي لرخصة تشغيل السوق الحرة بموجب قرار يصدره المجلس.
يشترط لحصول المنشأة على رخصة تشغيل السوق الحرة ما يلي:
مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذه القواعد:
يجب على مشغل السوق الحرة الالتزام بضوابط المستودعات الآتية:
1. أن تكون المستودعات محققة لكافة اشتراطات الأمن والرقابة والسلامة بناء على معايير الجهات المختصة والمعايير المعتمدة من الهيئة.
2. يجب أن تحتوي المستودعات المخصصة للأسواق الحرة على مساحات ومكاتب مخصصة ومجهزة للمعاينة الجمركية والجرد، وذلك بناء على المعايير المعتمدة للهيئة.
3. تصنيف مناطق المستودعات حسب متطلبات واحتياجات الهيئة لتسهيل العمل الجمركي في السوق الحرة.
4. أن تكون المستودعات مجهزة بكافة المعدات والأدوات لاستقبال كافة أنواع البضائع المودعة فيها بما يحافظ على سلامتها بحسب طبيعتها، ومن هذه التجهيزات على سبيل المثال وليس الحصر:
أ. تجهيز خزائن لحفظ البضائع الثمينة أو ذات الطبيعة الخاصة.
ب. تجهيز خزائن مبردة لحفظ البضائع سريعة التلف.
5. أن تكون مستودعات السوق الحرة محكمة الإغلاق من جميع الجهات ولها مداخل رئيسية تخضع لرقابة الهيئة.
6. الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على أجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية والرقابية التي سيتم استخدامها في المستودعات.
7. الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل الهيئة قبل إجراء أي تعديلات أو تغييرات في المستودع في حال تعارض التعديل مع المخططات الهندسية المعتمدة مسبقا.
8. في حال بناء مستودع جديد، يجب أن تحقق مستودعات الأسواق الحرة الاشتراطات الموضحة بقواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع.
يجب على مشغل السوق الحرة الالتزام بضوابط المتاجر التالية:
مع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ يسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقًا للضوابط التالية:
1. ربط أنظمة إدارة المخزون مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر/أفراد طاقم الرحلة للشراء.
2. قصر البيع على المسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3. عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.
4. حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي.
5. أخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع.
6. تسليم المسافر فاتورة الشراء متضمنة الآتي:
7. التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة لإتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها وأخذ موافقة الهيئة عليها.
8. تسليم الهيئة تقرير شهري لعمليات البيع التي تمت في كل متجر.
9. تسليم الهيئة لأي تقارير أخرى عند طلبها.
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة وما ورد في المادة الثالثة عشر من هذه القواعد، تكون عمليات الاستيراد إلى الأسواق الحرة أو التصدير منها كما يلي:
يسمح بإيداع كافة أنواع البضائع في الأسواق الحرة ومستودعاتها الجمركية ما عدا البضائع التالية:
يلتزم مشغل السوق الحرة بالآتي:
دون الإخلال بأي عقوبة أخرى، للهيئة وبناءً على ما لها من صلاحيات ما يلي:
يحق للهيئة شطب الرخصة دون الرجوع الى مشغل السوق الحرة في الحالات الآتية:
يجوز للمنشأة التنازل عن الرخصة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، وفق الشروط الآتية:
تسري هذه القواعد على جميع مشغلي الأسواق الحرة الحاصلين على الرخصة من الهيئة، ويعد أي حكم من أحكام هذه القواعد لاغيًا حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من الوزير وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 10 نوفمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.