تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​​الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى: التعريفات​

1-     يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة وحقوق السيادة، أو الولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

اللجنة الداخلية: لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية بالهيئة.

لجنة الفصل: اللجنة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.

اللجنة الاستئنافية: اللجنة المختصة بنظر الاعتراض ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.

النشاط: كل عمل يقصد منه تحقيق الدخل بصورة مستمرة ومنتظمة بموجب ترخيص صادر من الجهات المعنية، أو يلزم قبل مزاولته الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة سواء أكان عملا تجاريًا، أم مهنيًا، أم خدميًا، أم صناعيًا، أم غير ذلك.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية العربية السعودية ومن يعامل معاملته.

المقيم: الشخص الذي تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة (السابعة) من اللائحة خلال العام الزكوي.

المكلف: الشخص الخاضع لأحكام اللائحة الذي يمارس النشاط، أو أصدر ترخيصاً لممارسة النشاط.

مكلف التقديري: المكلف الذي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقاً للأنظمة واللوائح السارية ذات الصلة.

مكلف الحسابات: المكلف الذي لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، أو ملزم بإصدارها وفقًا للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات العلاقة.

مكلف أنشطة التأمين: مكلف الحسابات من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين المرخصة من البنك المركزي السعودي خلال العام الزكوي.

مكلف أنشطة التمويل: مكلف الحسابات من البنوك وشركات التمويل وشركات إعادة التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال العام الزكوي.

جباية الزكاة: حساب الزكاة وتحصيلها من المكلف -بموجب أحكام اللائحة- لغرض توريدها للجهة المختصة بصرفها.

الخاضع للزكاة: المكلف الخاضع للائحة الذي يجب عليه سداد الزكاة للهيئة بموجب أحكام اللائحة.

المكلف المستثنى من الخضوع: المكلف الخاضع لأحكام اللائحة، ولا يجب عليه سداد الزكاة للهيئة بموجب أحكام الفرع الثاني الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة.

العام الزكوي: السنة المالية للمكلف التي بموجبها يتم احتساب الزكاة، سواء أكانت هجرية أم ميلادية، قصيرة أم طويلة، في بداية النشاط أو نهايته، أم غير ذلك.

الوعاء الزكوي: الأموال الزكوية الخاضعة لجباية الزكاة بموجب اللائحة.

مصادر الأموال: حقوق الملكية والالتزامات الواردة في اللائحة.

الإقرار الزكوي: بيان يقدمه المكلف وفقاً لنماذج الهيئة، يتضمن البنود المالية المتعلقة بحساب الزكاة، ويُظهر الزكاة المستحقة عليه طبقاً لما ورد في اللائحة.

مستندات الإقرار الزكوي: المستندات التي تطلبها الهيئة وفق الضوابط الواردة في الفقرة (2) من المادة (السابعة والتسعون)  من اللائحة.

إقرار المعلومات: بيان معد وفق نماذج الهيئة، يوضح فيه المكلف البنود المالية المتعلقة بحساب الوعاء الزكوي لغرض الإفصاح وفقاً لأحكام اللائحة.

الربط الزكوي: قرار من الهيئة يفصح عن قبولها للإقرار الزكوي أو تعديله، أو تحديد مقدار الزكاة المستحقة على مكلف التقديري أو مكلف الحسابات وفقاً للمعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول بها في الهيئة.

التقدير الزكوي: الآلية المنصوص عليها في اللائحة للوصول إلى الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري.

الافتراض الزكوي: تحديد الهيئة وعاءً زكوياً للمكلف أو لبعض بنود الوعاء الزكوي وفقاً لما ورد في المادة (مائة وأربعة عشر) من اللائحة.

التهرب الزكوي: أي فعل أو امتناع عن فعل يقصد به المكلف عدم الالتزام الزكوي والذي قد يترتب عليه – على سبيل المثال لا الحصر- تقديمه للإقرار بشكل مغاير لحقيقة نشاطه الفعلي، أو تقديمه معلومات غير صحيحة أو إخفاؤه معلومات صحيحة .

المتاجرة: يكون الاستثمار لغرض المتاجرة في حال انطباق أي من الحالات الواردة في المادة (التاسعة) من اللائحة.

بيع العقار على الخارطة: عقد يهدف من خلاله مكلف الأنشطة العقارية إلى تسلّم دفعات مقدمة من المستفيد (المشتري أو الممول للمشروع) على أن يلتزم المكلف ببناء العقار وفقا لتفاصيل التعاقد.

أدوات الدين: الأدوات (المتداولة وغير المتداولة) التي تُستخدم لتوفير التمويل وتنشأ بموجبها مديونية على مصدرها وتكون قابلة للتداول، مثل: صكوك التمويل والسندات.

الصندوق: صندوق استثمار أو صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في المملكة.

مالك الوحدة: المكلف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.

مدير الصندوق: المؤسسة المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في المملكة.

صندوق التمويل: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في المملكة.

الأشخاص المرتبطون: يقصد بهم المعنى المنصوص عليه في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م وتعديلاته، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسيطرون فعلياً على المكلف، أو الذين يسيطر عليهم المكلف فعلياً، أو الذين يسيطر عليهم فعلياً ذات الشخص المسيطر على المكلف.

المعاملات بين الأشخاص المرتبطين: أي معاملة بين الأشخاص المرتبطين بالمكلف، وتشمل المعاملة الصورية والاسمية وتبادل كل ما له قيمة بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أثر نظامي.

2- أي مصطلح لم يرد له تعريف محدد في اللائحة ينطبق عليه التعريف الخاص به الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة، والوارد في المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعوديين للمحاسبين والمراجعين القانونين، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية