الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى: التعريفات
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، وما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة وحقوق السيادة، أو الولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
اللجنة الداخلية: لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية بالهيئة.
لجنة الفصل: اللجنة المختصة بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة المختصة بنظر الاعتراض ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.
النشاط: كل عمل يقصد منه تحقيق الدخل بصورة مستمرة ومنتظمة بموجب ترخيص صادر من الجهات المعنية، أو يلزم قبل مزاولته الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية وفقًا للأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة سواء أكان عملا تجاريًا، أم مهنيًا، أم خدميًا، أم صناعيًا، أم غير ذلك.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسية العربية السعودية ومن يعامل معاملته.
المقيم: الشخص الذي تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في المادة (السابعة) من اللائحة خلال العام الزكوي.
المكلف: الشخص الخاضع لأحكام اللائحة الذي يمارس النشاط، أو أصدر ترخيصاً لممارسة النشاط.
مكلف التقديري: المكلف الذي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقاً للأنظمة واللوائح السارية ذات الصلة.
مكلف الحسابات: المكلف الذي لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، أو ملزم بإصدارها وفقًا للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات العلاقة.
مكلف أنشطة التأمين: مكلف الحسابات من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين المرخصة من البنك المركزي السعودي خلال العام الزكوي.
مكلف أنشطة التمويل: مكلف الحسابات من البنوك وشركات التمويل وشركات إعادة التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال العام الزكوي.
جباية الزكاة: حساب الزكاة وتحصيلها من المكلف -بموجب أحكام اللائحة- لغرض توريدها للجهة المختصة بصرفها.
الخاضع للزكاة: المكلف الخاضع للائحة الذي يجب عليه سداد الزكاة للهيئة بموجب أحكام اللائحة.
المكلف المستثنى من الخضوع: المكلف الخاضع لأحكام اللائحة، ولا يجب عليه سداد الزكاة للهيئة بموجب أحكام الفرع الثاني الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة.
العام الزكوي: السنة المالية للمكلف التي بموجبها يتم احتساب الزكاة، سواء أكانت هجرية أم ميلادية، قصيرة أم طويلة، في بداية النشاط أو نهايته، أم غير ذلك.
الوعاء الزكوي: الأموال الزكوية الخاضعة لجباية الزكاة بموجب اللائحة.
مصادر الأموال: حقوق الملكية والالتزامات الواردة في اللائحة.
الإقرار الزكوي: بيان يقدمه المكلف وفقاً لنماذج الهيئة، يتضمن البنود المالية المتعلقة بحساب الزكاة، ويُظهر الزكاة المستحقة عليه طبقاً لما ورد في اللائحة.
مستندات الإقرار الزكوي: المستندات التي تطلبها الهيئة وفق الضوابط الواردة في الفقرة (2) من المادة (السابعة والتسعون) من اللائحة.
إقرار المعلومات: بيان معد وفق نماذج الهيئة، يوضح فيه المكلف البنود المالية المتعلقة بحساب الوعاء الزكوي لغرض الإفصاح وفقاً لأحكام اللائحة.
الربط الزكوي: قرار من الهيئة يفصح عن قبولها للإقرار الزكوي أو تعديله، أو تحديد مقدار الزكاة المستحقة على مكلف التقديري أو مكلف الحسابات وفقاً للمعلومات المتوفرة والإجراءات المعمول بها في الهيئة.
التقدير الزكوي: الآلية المنصوص عليها في اللائحة للوصول إلى الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري.
الافتراض الزكوي: تحديد الهيئة وعاءً زكوياً للمكلف أو لبعض بنود الوعاء الزكوي وفقاً لما ورد في المادة (مائة وأربعة عشر) من اللائحة.
التهرب الزكوي: أي فعل أو امتناع عن فعل يقصد به المكلف عدم الالتزام الزكوي والذي قد يترتب عليه – على سبيل المثال لا الحصر- تقديمه للإقرار بشكل مغاير لحقيقة نشاطه الفعلي، أو تقديمه معلومات غير صحيحة أو إخفاؤه معلومات صحيحة .
المتاجرة: يكون الاستثمار لغرض المتاجرة في حال انطباق أي من الحالات الواردة في المادة (التاسعة) من اللائحة.
بيع العقار على الخارطة: عقد يهدف من خلاله مكلف الأنشطة العقارية إلى تسلّم دفعات مقدمة من المستفيد (المشتري أو الممول للمشروع) على أن يلتزم المكلف ببناء العقار وفقا لتفاصيل التعاقد.
أدوات الدين: الأدوات (المتداولة وغير المتداولة) التي تُستخدم لتوفير التمويل وتنشأ بموجبها مديونية على مصدرها وتكون قابلة للتداول، مثل: صكوك التمويل والسندات.
الصندوق: صندوق استثمار أو صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكة ويمكن طرح وحداته من قبل مدير الصندوق على مستثمرين في المملكة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في المملكة.
مالك الوحدة: المكلف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق.
مدير الصندوق: المؤسسة المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار أو صندوق الاستثمار العقاري وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في المملكة.
صندوق التمويل: صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية في المملكة.
الأشخاص المرتبطون: يقصد بهم المعنى المنصوص عليه في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برقم (8-2-23) وتاريخ 28/08/1444هـ الموافق 20/03/2023م وتعديلاته، بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يسيطرون فعلياً على المكلف، أو الذين يسيطر عليهم المكلف فعلياً، أو الذين يسيطر عليهم فعلياً ذات الشخص المسيطر على المكلف.
المعاملات بين الأشخاص المرتبطين: أي معاملة بين الأشخاص المرتبطين بالمكلف، وتشمل المعاملة الصورية والاسمية وتبادل كل ما له قيمة بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل هذه المعاملات أثر نظامي.
2- أي مصطلح لم يرد له تعريف محدد في اللائحة ينطبق عليه التعريف الخاص به الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة، والوارد في المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعوديين للمحاسبين والمراجعين القانونين، وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة.
المادة الثانية: أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الالتزامات على المكلف والهيئة في هذا الشأن، بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها.
الفرع الأول: الخاضعون لأحكام اللائحة
المادة الثالثة: الخاضعون لأحكام اللائحة
يخضع لأحكام اللائحة كل من:
الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة.
المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة وفق الأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة.
الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة وفق الأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، وحصة الشريك السعودي في الشركات المقيمة.
الشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وفق الضوابط الواردة في القرارات الوزارية ذات الصلة.
حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين طبقاً لعقد التأسيس أو المستندات النظامية ذات الصلة.
المادة الرابعة: عدم خضوع مكلفي نظام ضريبة الدخل
لا يخضع لجباية الزكاة مكلف نظام ضريبة الدخل، والحصص الخاضعة لضريبة الدخل للأشخاص الاعتباريين.
المادة الخامسة: المستثنون من الخضوع لجباية الزكاة
يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة المنشآت التي تمارس أنشطة النفع العام، وذلك من خلال طلب سنوي تقدمه للهيئة خلال (180) يوماً من نهاية العام الزكوي، وذلك وفقاً الشروط والضوابط الآتية:
1- الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
أ. أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة الآتي:
أن يكون المصرف المعين محدد ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس.
أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.
أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك.
أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين – في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف – بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.
أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ب. أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.
ج. أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات أخرى تقبلها الهيئة.
د. أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).
2- الأوقاف والشركات المملوكة بالكامل للأوقاف إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على (10%) من غلة الوقف، مع مراعاة ما يأتي:
أ. أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.
ب. أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك.
ج. أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين، -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف-، بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف.
د. أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين، -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين-، من خلال التقارير المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
المادة السادسة: إلغاء قرار عدم الخضوع
للهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع في حال قدم المكلف معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام الإعفاء, وإعادة الربط بناء على المعلومات المتوافر لديها.
المادة السابعة: مفهوم الإقامة
1- يعدّ الشخص الطبيعي مقيمًا في المملكة خلال العام الزكوي في حال تحقق أي من الشرطين الآتيين:
أ. أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم متفرقة.
ب. إذا لم يكن له مسكن دائم في المملكة، وأقام في المملكة مدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين (183) يومًا في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم متفرقة. ولأغراض هذه الفقرة؛ تعدّ الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تُعد إقامة شخص في المملكة ليوم أو جزء منه وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها إقامة داخل المملكة.
2- يعدّ الشخص الاعتباري مقيمًا في المملكة خلال العام الزكوي في حال تحقق أي من الشرطين الآتيين:
أ. أن يكون مؤسّسًا وفقًا لأنظمة المملكة.
ب. أن يكون مقر إدارته الرئيسي في المملكة.
المادة الثامنة: مفهوم مقر الإدارة الرئيسي
1- يعد مقر الإدارة الرئيسي في المملكة في حال تحقق شرطان على الأقل من الشروط التالية:
أ. عقد الاجتماعات المعتادة لمجلس الإدارة في المملكة، والتي تُعقد بشكل منتظم وبأي وسيلة كانت عليه تلك الاجتماعات، وتُتخذ خلالها السياسات والقرارات الرئيسية المتعلقة بإدارة المنشأة وتسيير أعمالها.
ب. اتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بإدارة وظائف المنشأة في المملكة، مثل: قرارات المدير التنفيذي ونوابه.
ج. أن تكون أعمال المنشأة التي يتحقق معظم إيراداتها في المملكة.
2- إذا انطبق على الشخص الاعتباري ما ورد في البند (1) من هذه المادة فإنه يخضع لجميع الأحكام النظامية والمتطلبات المتوجبة على الشخص الاعتباري المقيم في المملكة، ويتعين عليه التصريح في إقراراته السنوية عن الدخل المتحقق له عن عملياته وعمليات فروعه داخل وخارج المملكة. .
المادة التاسعة: مفهوم المتاجرة
يعد استثماراً بغرض المتاجرة في حال انطباق أي من الحالات الآتية:
أ. إذا كانت طبيعة نشاط المكلف المتاجرة في الاستثمار، وذلك من واقع القوائم المالية أو المستندات النظامية للمكلف أو أي مستند آخر يوضح طبيعة نشاط المكلف.
ب. أن يدار الاستثمار من قبل شخص آخر غير تابع للمستثمر بموجب عقد عمل، ويملك هذا الشخص قرار البيع والشراء، ما لم تنص الاتفاقية بينهما على أن دور هذا الشخص هو الاستثمار لغير المتاجرة، ويستثنى من ذلك مدير الصندوق في الصناديق الاستثمارية.
ج. إذا كان الاستثمار مصنفًا في القوائم المالية للمكلف في الأصول المتداولة.
د. إذا كان الاستثمار مدرجًا في السوق المالية، وقام المكلف بأكثر من عملية بيع وشراء خلال العام.
ه. أن يكون لدى المستثمر رغبة معلنة أو مثبتة أو قرار في التخلص من ذلك الاستثمار سواءً بسعر محدد أو خلال مدة محدودة.
المادة العاشرة: التقارير المالية المعتمدة
لأغراض جباية الزكاة تُطبق المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بشأن المصطلحات والمعالجات المحاسبية والتقارير المالية المقدمة للهيئة، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح أو القواعد والسياسات السارية في المملكة -ذات الصلة-.
1- يبدأ العام الزكوي الأول للمكلف بحسب التاريخ الأسبق لأي مما يأتي:
أ. إصدار السجل التجاري للمنشأة.
ب. الحصول على أول ترخيص من التراخيص اللازمة لممارسة النشاط بموجب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة ذات العلاقة.
ج. إيداع رأس المال في الحساب البنكي الخاص بالمنشأة.
2- يجوز للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية نشاطه وذلك بتقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة.
1- تعامل حالات توقف المكلف عن ممارسة النشاط وفق الحالات الآتية:
أ. تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقف المكلف عن ممارسة النشاط توقفاً دائماً، بشرط تقديم طلب كتابي إلى الهيئة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ التوقف، وإلا حُوسب عن عام زكوي كامل.
ب. لا تتوقف جباية زكاة المكلف عند توقف المكلف عن ممارسة النشاط توقفاً مؤقتاً.
ج. عند توقف المكلف عن ممارسة بعض أنشطته واستمراره في بقية الأنشطة، فتستمر جباية الزكاة على الأنشطة الأخرى المستمرة.
2- للهيئة تحديد تاريخ آخر لتوقف المكلف عن ممارسة النشاط إذا قدمت ما يثبت ذلك.
يعدّ المكلف متوقفاً عن النشاط لأغراض التصفية بمجرد افتتاح إجراءات التصفية، وعلى المصفي أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -حسب الأحوال الواردة في الأنظمة ذات العلاقة- إبلاغ الهيئة كتابيًا ببدء إجراءات التصفية، وعلى المكلف -في حالات الانقضاء الأخرى غير الإفلاس- تقديم الإقرارات الزكوية المستحقة، وسدادها، وتقديم المراكز في مواعيدها النظامية لحين الانقضاء.
المادة السابعة عشرة: المعايير المحاسبية المعتمدة
على مكلف الحسابات الالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المعالجات المحاسبية وتصنيف بنود القوائم المالية، وتلتزم الهيئة بتلك المعايير خلال مراجعتها للبيانات المقدمة من قبل مكلف الحسابات، وللهيئة تعديل بيانات المكلفين المالية في حال مخالفة تلك البيانات للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تصنيفها أو تبويبها.
يعتمد مكلف الحسابات عناصر الإضافة وعناصر الحسم في الوعاء الزكوي وفق القيمة الظاهرة في قائمة المركز المالي في نهاية العام الزكوي الخاص بالمكلف.
لأغراض جباية الزكاة، تعد نتائج إعادة التقييم طبقاً للقيمة العادلة الظاهرة في القوائم المالية نهاية السنة هي القيمة المعتبرة.
لأغراض جباية الزكاة، يقصد بالمتداول الواردة في اللائحة للشركات المصنفة قوائمها المالية على السيولة أي أصل أو التزام متوقع تحققه أو استرداده أو تسويته خلال مدة لا تتجاوز (365) يوماً بعد نهاية العام الزكوي، أو أي أصل يمتلكه المكلف لغرض المتاجرة.
لأغراض جباية الزكاة، تعدّ الالتزامات غير المتداولة ممولة للأصول غير المتداولة؛ بصرف النظر عن الأسبق منهما، وتعدّ الالتزامات المتداولة ممولة للأصول المتداولة؛ بصرف النظر عن الأسبق منهما، وتستكمل حقوق الملكية تمويل ما نقص من مصدر تمويل الأصول غير المتداولة، ثم مصدر تمويل الأصول المتداولة.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون) من اللائحة، يحسب مكلف الحسابات الوعاء الزكوي بإضافة عناصر الإضافة محسومًا منها عناصر الحسم، وفق اللائحة.
المادة الرابعة والعشرون: مجموع عناصر الإضافة
مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة؛ تشمل عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات ما يأتي:
لأغراض جباية الزكاة، تعامل المخصصات وما في حكمها التي تظهر في جانب الالتزامات معاملة حقوق الملكية فتضاف برصيد آخر المدة، باستثناء مخصص مكافأة نهاية الخدمة، ومخصص الإجازات النظامية وما في حكمهما فتعامل معاملة الالتزامات غير المتداولة فتضاف للوعاء برصيد آخر المدة وبحد أقصى مجموع العناصر المحسومة من الوعاء.
المادة السادسة والعشرون: مجموع عناصر الحسم
يحسم مكلف الحسابات من الوعاء الزكوي ما يأتي:
المادة السابعة والعشرون: ضوابط قبول المصروفات ضمن مصاريف نشاط المكلف
استثناء من المادة (الثامنة عشر) من اللائحة، يشترط في قبول المصروفات المحملة على قائمة الدخل للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة من نتيجة نشاط المكلف ما يأتي:
يعدّ من المصروفات المقبولة للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة ما يأتي:
تعدّ من المصروفات غير المقبولة للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة ما يأتي:
للهيئة إعادة تقييم أي مصروف أو إيراد ثبت لها أنه غير فعلي أو مسجل بغير قيمته الحقيقية وفقاً للمادة (التاسعة والخمسون)، والمادة (الستون) من اللائحة.
تعدّ الديون المعدومة من المصروفات المقبولة إذا توافرت جميع الشروط الآتية:
الفرع الأول: الحد الأدنى للوعاء الذكوري
المادة الثانية والثلاثون: الحد الأدنى للوعاء الزكوي
1. بما لا يتعارض مع أحكام الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من هذه اللائحة، إذا نقص الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات عن صافي الربح المعدل؛ فيكون وعاء الزكاة للمكلف وفق الآتي:
أ. إذا كان صافي الربح المعدل للمكلف أعلى من مجموع الأصول غير المحسومة، فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو مجموع الأصول غير المحسومة.
ب. إذا كان صافي الربح المعدل للمكلف أقل من مجموع الأصول غير المحسومة، فيكون الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات هو صافي الربح المعدل.
2. إذا كانت نتيجة وعاء مكلف الحسابات بالسالب، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فلا يكون لمكلف الحسابات وعاء زكوياً يحاسب بموجبه.
3. إذا كانت نتيجة وعاء مكلف الحسابات موجبة، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل، فتكون محاسبته الزكوية وفق نتيجة الوعاء الزكوي.
المادة الثالثة والثلاثون: الحد الأعلى للوعاء الزكوي
1- يكون الحد الأعلى لوعاء الزكاة وفق أحكام الإضافة والحسم من الوعاء الزكوي الواردة في الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الثاني من اللائحة هو إجمالي حقوق الملكية مضافاً إليها الفرق بين صافي ربح السنة المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفترية.
2 - تشمل حقوق الملكية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أي بند أعيد تصنيفه ليصبح ضمن حقوق الملكية؛ مثل: الأرباح تحت التوزيع المصنفة ضمن الالتزامات وفق ما ورد في المادة (السادسة والأربعون)، وقروض الشركاء وفق ما ورد في المادة (الخامسة والثلاثون)، والمخصصات وفق ما ورد في المادة (الخامسة والعشرون).
المادة الرابعة والثلاثون: الالتزامات
تتكون عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات ممن الالتزامات ما يأتي:
1- الالتزامات غير المتداولة وتشمل:
أ. الديون المصنفة غير متداولة وفق رصيد آخر المدة سواءً كانت من سنوات سابقة أو تمت إضافتها خلال العام.
ب. المخصصات الحتمية والتي تمثل ديناً مستقراً في الذمة كمكافآت نهاية الخدمة ونحوها والمستحقة لغير الملاك.
ج. الدفعات المقدمة.
د. الالتزام الضريبي المؤجل .
ه. بند التزامات العقد .
2- الالتزامات المتداولة التي تمثل جزءً من الالتزامات غير المتداولة أو الالتزامات المتداولة الذي حسم ما يقابلها من الأصول المتداولة، أو الالتزامات المتداولة التي تمثل جزءً من حقوق الملكية كالأرباح تحت التوزيع.
3- القروض المصنفة ضمن الالتزامات المتداولة، التي قام المكلف بتجديدها أو إعادة جدولتها وفقًا للشروط الآتية:
أ. أن تكون مع الدائن نفسه.
ب. ألا يصل الرصيد بين المكلف والدائن في أكثر من عشرة أيام إلى قيمة صفر.
ج. أن يكون الدين ناشئ عن اتفاقية تمويل بنكي -أو ما في حكمها- وليس عن معاملة تجارية.ولا يخرج عن القروض الدوارة الواردة في هذه الفقرة تحول الدين إلى طرف ذي علاقة.
4- التزامات عقود الإيجار سواء الجزء المتداول منها أو غير المتداول، دون مراعاة الحد الأقصى للإضافة من الالتزامات.
المادة الخامسة والثلاثون: قروض الشركاء الدائنة
1- تعامل قروض الشركاء في الشركات المدرجة في السوق المالية وفق التصنيف الوارد في القوائم المالية.
2- تعامل قروض الشركاء في شركات الأموال -عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- كالتزامات عند تحقق الشروط الآتية:
أ. عند وجود قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني في المملكة.
ب. أن تكون مصنفة في قوائم المكلف ضمن الالتزامات.
ج. أن تكون مدة السداد محددة في عقد التمويل.
د. أن يكون عائد التمويل متوافقًا مع سعر السوق.
ه.ألا تكون ملكية المنشأة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة واحدة، مثل: المؤسسة الفردية، أو شركة الشخص الواحد.
وفي حال عدم تحقق الشروط الواردة في هذه الفقرة فتعامل قروض الشركاء في شركات الأموال معاملة حقوق الملكية.
3- تعامل قروض الشركاء في شركات الأشخاص وشركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية معاملة حقوق الملكية، فتضاف للوعاء مطلقا.
المادة السادسة والثلاون: قروض الشركاء المدينة
لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها كالتمويل المساند أو الإضافي للشركات المدرجة في السوق المالية من الوعاء الزكوي.
لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي؛ إذا كان المدين غير خاضع لجباية الزكاة لدى الهيئة.
تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي لشركات الأموال –عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- عند عدم تحقق أحد الشروط الآتية:أ. وجود قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني في المملكة.ب. أن تكون مدة السداد محددة في عقد التمويل.ج. أن يكون عائد التمويل متوافقًا مع سعر السوق.د. ألا تكون ملكية المنشأة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة واحدة، مثل: المؤسسة الفردية، أو شركة الشخص الواحد.
تحسم قروض الشركاء المدينة في شركات الأشخاص وشركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية إذا كانت المدين مسجلاً لدى الهيئة ويخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون: المستحقات الحكومية المتأخرة
تعد الديون على الجهة الحكومية -المستحقة لصالح المكلف والمدرجة ضمن أصوله- من الأصول غير المحسومة من وعاء الزكاة، إلا عند تحقق الشروط الآتية:
أن يثبت للهيئة أن السبب في تأخر سداد مستحقات المكلف يرجع إلى الجهة الحكومية، وعلى المكلف تقديم مستندات استحقاقه لهذه المبالغ وتأخر الجهة الحكومية في صرفها.
أن تكون مصنفة في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة.
أن تضاف الالتزامات المتداولة (إن وجدت) إلى الوعاء وبحد أقصى قيمة المستحقات الحكومية المتأخرة المحسومة من الوعاء.
المادة الثامنة والثلاثون: استقلال المكلف
باستثناء ما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين) من اللائحة، لا تجرى أي مقاصــة أو تســوية بيــن الأرصــدة الدائنــة للمــلاك أو الشــركاء، مع الأرصــدة المدينــة للمـلاك أو الشــركاء الآخريــن، ويعدّ المكلف مستقلاً عن دائنيه ومدينيه، ولو كان الدائن هو المدين نفسه، أو كان الدائن أو المدين هو أحد ملاكه فيضاف الالتزام إلى الوعاء الزكوي إذا انطبقت عليه شروط إضافة الديون.
المادة التاسعة والثلاثون: القروض المدينة
1- فيما عدا قروض الشركاء المدينة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) لا تحسم القروض المدينة أو التمويل المساند أو الإضافي وما في حكمها من الوعاء الزكوي.
2- بما لا يتعارض مع الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمكلف حسم القروض المدينة أو التمويل المساند وما في حكمه من الوعاء الزكوي إذا صنفت القروض المدينة لدى الطرف الآخر ضمن حقوق الملكية مع تحقق الشروط الآتية:
أ. أن تكون لغير المتاجرة.
ب. الاستمرار على هذا التصنيف حتى انتهاء البند.
ج. أن تكون المنشأة المستثمر فيها (المدين) منشأة خاضعة للزكاة داخل المملكة.
المادة الأربعون: الأصول المؤجرة تمويليًا
باستثناء مكلف أنشطة التمويل المشار إليه في (الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني) من اللائحة، لا تعدّ الأصول المؤجرة تمويليًا في القوائم المالية استثمارًا يُحسم من الوعاء الزكوي للمؤجر، مهما كان تصنيفها في القوائم المالية، ما لم تكن من مشروعات البناء والتشغيل والتحويل وفق لما ورد في المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة.
المادة الحادية والأربعون: ضوابط حسم الاستثمارات
1- مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة لكل استثمار في اللائحة، يشترط لحسم الاستثمارات أن تكون الاستثمارات لغير المتاجرة.
2- عند اعتبار الاستثمار محتفظاً به لغرض المتاجرة؛ فإن هذا الأثر ينطبق على موجودات المحفظة الاستثمارية التي تضمنها هذا الاستثمار، ولا يؤثر ذلك على كامل موجودات بند الاستثمار الظاهر في القوائم المالية.
3- لا تعد الصكوك والسندات من الاستثمارات جائزة الحسم ما لم يتحقق فيها الشروط المذكورة في المادة (السادسة والخمسون).
المادة الثانية والأربعون: الاستثمارات في منشأة داخل المملكة
تحسم قيمة الاستثمار في منشأة داخل المملكة شريطة تحقق ما يأتي:
أ. أن تصنف قيمة هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة.
ب. أن يكون الاستثمار لغير غرض المتاجرة.
ج. أن تكون المنشأة المستثمر فيها مسجلة لدى الهيئة، وخاضعة لجباية الزكاة.
المادة الثالثة والأربعون: الاستثمارات الخارجية لغير غرض المتاجرة
مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الحادية والاربعون)، تحسم قيمة الاستثمار في منشأة خارج المملكة إذا تحققت الشروط الآتية:
أن تصنف قيمة هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية للمكلف.
أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة ضمن الإقرار الزكوي، وتحتسب زكاة هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكاة بموجب شهادة معدة وفقاً لأحكام اللائحة ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
أن يكون الحد الأدنى للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقاً لما وارد في المادة (الثانية والثلاثين)، سواء وزع الربح أو لم يوزع.
المادة الرابعة والأربعون: الاستثمار في الصناديق الاستثمارية
1- مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الحادية والاربعون)، وفيما عدا الاستثمارات في صناديق التمويل؛ فإنه تحسم قيمة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية التي تتطلب حساب زكاتها بشكل مستقل، إذا تحققت الشروط الآتية:
أ. أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات بشكل مستقل للهيئة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين) من اللائحة.
ب. أن تحسب الزكاة بموجب شهادة من محاسب قانوني في المملكة.
ج. أن يكون الحد الأدنى للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات هو صافي الربح المعدل لهذه الاستثمارات، سواء وزع الربح أو لم يوزع.
2- تُحسم قيمة الاستثمارات في صناديق التمويل عند تحقق الضوابط المذكورة في المادة (الخامسة والأربعين).
المادة الخامسة والأربعون: عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمارات الخارجية
1- فيما عدا الصناديق الاستثمارية، يجوز لمكلف الحسابات احتساب وعاء الزكاة للاستثمارات الخارجية وفقاً للآتي:
أ. إذا كانت المنشأة المستثمر فيها تعرض أصولها والتزاماتها باستخدام تصنيف متداول / غير متداول: فتحسم الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة.
ب. إذا كانت المنشأة المستثمر فيها تعرض أصولها والتزاماتها بحسب ترتيب السيولة، فتُحسم الالتزامات قصيرة الأجل من الأصول قصيرة الأجل، وتشمل الالتزامات قصيرة الأجل: الدائنون التجاريون وجميع الديون التي على المنشأة التي تحل خلال سنة أو أقل.
2- يراعى في تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة الشروط التالية:
أ. أن تكون نسبة ملكية المكلف في رأس مال الشركة المستثمر فيها أقل من (50%).
ب. عدم تمكن المكلف من حساب الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة.
ج. عدم تمكن المكلف من الوصول إلى البيانات التفصيلية اللازمة لذلك.
د. عدم تمكن المكلف من تزويد المحاسب القانوني بالبيانات المذكورة.
المادة السادسة والأربعون: الأرباح
تضاف للوعاء الزكوي الأرباح التي صدر قرار صاحب الصلاحية بتوزيعها على المساهمين ولم تودع في حساباتهم خلال العام الزكوي، وتستثنى من ذلك الأرباح التي يثبت المكلف أنها وضعت في حسابات منفصلة ولا يمكنه التصرف بها.
المادة السابعة والأربعون: أسهم الخزينة
يعد بند أسهم الخزينة الظاهر ضمن بنود حقوق الملكية مخفضاً لحقوق الملكية.
المادة الثامنة والأربعون: برنامج حصص أسهم الموظفين
يعد بند أسهم الخزينة المحتفظ به لغرض تخصيصه وتوزيعه على موظفي المنشأة تخفيضاً لحقوق الملكية وذلك عند تحقق الشروط الآتية:
موافقة الجمعية غير العادية على عملية شراء الأسهم والغرض من شرائها.
أن تنص سياسة المنشأة على برنامج خيار شراء الأسهم، أو لائحة المكافآت للموظفين المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية، أو أي مستند نظامي يثبت ذلك.
المادة التاسعة والأربعون: شروط حسم الأصول والممتلكات غير المتداولة
1- تحسم الأصول والممتلكات غير المتداولة وما في حكمها المدرجة في القوائم المالية لمكلف الحسابات وفق الضوابط الآتية:
أ. أن تكون مقتناة لغرض استخدامها وليس إعادة بيعها.
ب. أن يكون حسمها بصافي قيمتها الظاهرة في القوائم المالية.
2- في حال لم يقدم مكلف الحسابات ما يثبت ملكيته للأصل الثابت، أو كان الأصل مسجلاً باسم أحد الشركاء، فتحسم الأصول الثابتة المسجلة بغير اسم المكلف، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ. أن يوجد مانع حال دون نقل ملكية الأصل إلى اسم الشركة.
ب. أن تكون مستخدمة في نشاط الشركة.
ج. أن تكون حصة عينية في رأس المال.
المادة الخمسون: عناصر الأصول الثابتة
تشمل الأصول الثابتة على سبيل المثال لا الحصر:
1- دفعات شراء أصول ثابتة.
2- المواد غير المعدة للبيع كقطع الغيار باستثناء ما يأتي:
3- الأصول الممولة للمستأجر في عقود التأجير التمويلي في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، ونحوها من الصور المماثلة الظاهرة لدى المؤجر في القوائم المالية التي يكون محلّ العقد فيها هو تشغيل الأصل لغرض إنتاج وبيع المنفعة أو السلعة بشرط التزام المؤجر بأعمال الإنشاء والتشغيل للمشروع طول مدة العقد وفق ما ورد في المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة.
4- الإنشاءات الرأسمالية والمشروعات تحت الإنشاء التي تُنشأ لغرض استخدامها في نشاط مكلف الحسابات وليس لغرض بيعها.
5- أصل حق الاستخدام عند المستأجر في عقود الإيجار.
6- تكاليف العقد المصنفة غير متداولة .
7- العقارات الاستثمارية غير المتداولة وغير المعدة للبيع.
8- الأراضي الخام المستخدمة في النشاط، ما لم تكن معدّة للبيع .
9- برامج تملك مساكن الموظفين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسون والخامسة والخمسون) من اللائحة.
المادة الحادية والخمسون: الأصول غير الملوسة
تحسم الأصول غير الملموسة المشتراة لغير غرض المتاجرة بها.
المادة الثانية والخمسون: الأصول الحيوية
المادة الثالثة والخمسون: المخزون
المادة الرابعة والخمسون: مساكن الموظفين
تعد المساكن المملوكة لمكلف الحسابات التي يكون الغرض منها توفير مساكن لموظفيه من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي.
المادة الخامسة والخمسون: ديون مساكن الموظفين
المادة السادسة والخمسون: الصكوك والسندات غير الحكومية
يعد الاستثمار في الصكوك والسندات من العناصر التي يجوز حسمها من الوعاء الزكوي، في حال تحقق الشروط الآتية:
المادة السابعة والخمسون: الضمانات النقدية
تعد الودائع النظامية من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي عند تحقق الشروط الآتية:
المادة الثامنة والخمسون: إعادة الربط بناء على الاختلاف المؤثر في المعلومات المتعلقة بالوعاء الزكوي
للهيئة عند اكتشاف اختلاف في المعلومات أن تعيد الربط الزكوي على مكلف الحسابات وفقاً للمعالجات الآتية:
1- إذا كان الفرق يؤثر في أحد عناصر حقوق الملكية وما في حكمها، فيضاف الفرق إلى الوعاء الزكوي.
2- إذا كان الفرق يؤثر في أحد عناصر الالتزامات غير المتداولة:
أ- فإن كانت الالتزامات غير المتداولة مساوية أو أكثر من مجموع عناصر الحسم، فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يضاف الفرق إلى الوعاء الزكوي.
ب- وإن كانت الالتزامات غير المتداولة أقل من مجموع عناصر الحسم، فيضاف الفرق إلى الوعاء الزكوي.
3- إذا كان الفرق يؤثر في أحد عناصر الحسم:
أ- فإن كان مبلغ العنصر المحسوم الوارد في الإقرار الزكوي أكبر من المبلغ في المعلومات التي لدى الهيئة، فلا يُحسم إلا بقدر مبلغه لدى الهيئة.
ب- وإن كان مبلغ العنصر المحسوم الوارد في الإقرار الزكوي أقل من مبلغه في المعلومات التي لدى الهيئة، فيُحسم بقدر المبلغ الوارد في الإقرار الزكوي بما لا يزيد على قيمته الظاهرة في القوائم المالية المعتمدة لدى الهيئة.
4- إذا زاد مقدار أحد عناصر الحسم نتيجة قرار نهائي فيضاف من الالتزامات غير المتداولة إلى الوعاء بمقدار الزيادة في العنصر المحسوم.
المادة التاسعة والخمسون: عدم صحة المعلومات المقدمة من قبل المكلف
للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية في سبيل التأكد من صحة المعلومات التي قدمها المكلف لغرض حساب وعاء الزكاة، إضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
المادة الستون: الاختلاف المؤثر في المعلومات المتعلقة بصافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة
للهيئة عند اكتشاف اختلاف في المعلومات أن تعيد الربط الزكوي على مكلف الحسابات وفقاً للمعالجات الواردة في المادتين (الحادية والستون أو الثانية والستون).
المادة الحادية والستون: معالجة الإيرادات غير المصرح بها
تعالج الإيرادات غير مصرح بها في الإقرار بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة (مائة وواحد) وفقًا لما يلي:
1- إذا كان الإيراد الوارد في الإقرار الزكوي أكبر من الإيراد الثابت في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يتأثر بذلك صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة.
2- إذا كان الإيراد الوارد في الإقرار الزكوي أقل من الإيراد الثابت في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيضاف إلى صافي الربح المعدل أو ينقص صافي الخسارة المعدلة طبقا للمعادلة التالية: الفرق × (مجمل الربح الوارد في الإقرار الزكوي ÷ الإيرادات الواردة في الإقرار الزكوي) أو 15% أيهما أعلى).
المادة الثانية والستون: معاجلة المصروفات المضخمة
تعالج المصروفات المخالفة لمعلومات الهيئة وفقًا لما يلي:
1- إذا كانت المصروفات الواردة في الإقرار الزكوي أكبر من المصروفات الثابتة في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيضاف الفرق إلى صافي الربح المعدل أو ينقص صافي الخسارة المعدلة.
2- إذا كانت المصروفات الواردة في الإقرار الزكوي أقل من المصروفات الثابتة في المعلومات التي لدى الهيئة؛ فيؤخذ بما ورد في الإقرار الزكوي، ولا يتأثر بذلك صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة.
الفرع الأول: مكلف أنشطة التويل
المادة الثالثة والستون: أحكام عامة لمكلف أنشطة التمويل
يخضع مكلف أنشطة التمويل لأحكام هذا الفرع، وأحكام اللائحة عدا الأحكام الواردة في المادة (الثانية والعشرون)، والأحكام الواردة في الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس
المادة الرابعة والستون: الوعاء الزكوي
مع مراعاة المادة (الثامنة والستون، والتاسعة والستون) من اللائحة، يحسب الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل بقسمة الأصول الزكوية على إجمالي الأصول، ثم ضربها في مصادر الأموال، وفقا للمعادلة الآتية:
الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل = مصادر الأموال ×) الأصول الزكوية ÷ إجمالي الأصول)
المادة الخامسة والستون: مصادر الاموال الخاضعة للزكاة
تنحصر مصادر الأموال الخاضعة لزكاة مكلف أنشطة التمويل فيما يأتي:
1-حقوق الملكية.
2- الالتزامات التي على مكلف أنشطة التمويل والتي يحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر من تاريخ القوائم المالية، وهي على النحو التالي:
أ- التمويلات بجميع أنواعها، سواء كانت بالاقتراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.
ب- أدوات الدين -كالصكوك والسندات- التي يصدرها مكلف أنشطة التمويل أياً كانت هيكلتها.
3- القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية المستحقة بعد سنة أو أكثر من تاريخ القوائم المالية.
4- صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر.
5- تعد جميع مصادر أموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.
المادة السادسة والستون: الأصول الزكوية
تحسب الأصول الزكوية بحسم الأصول غير الزكوية والأصول المزكاة من إجمالي الأصول، وفقًا للمعادلة الآتية:
الأصول الزكوية = إجمالي الأصول – (الأصول غير الزكوية + الأصول المزكاة).
المادة السابعة والستون: الأصول غير الزكوية والأصول المزكاة
تنحصر الأصول غير الزكوية والأصول المزكاة لمكلف أنشطة التمويل فيما يأتي:
1- صافي الأصول الثابتة وما في حكمها الواردة في المادة (الخمسون) من اللائحة.
2- العقارات التي آلت إلى مكلف أنشطة التمويل بموجب التنفيذ على رهن.
3- الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية داخل المملكة خاضعة للزكاة طبقاً لما ورد في المادة (الثانية والأربعون) من اللائحة.
4- الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية خارج المملكة على أن يسدد المكلف زكاتها بشكل مستقل طبقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعون) من اللائحة.
5- الديون التي للمكلف ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، بغض النظر عن تصنيفها المحاسبي، وهي على النحو الآتي:
أ- التمويلات المقدمة بجميع أنواعها، سواء أكانت بالإقراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.
ب- استثمارات المكلف في أدوات الدين -كالصكوك والسندات- أياً كانت هيكلتها.
ج- استثمارات المكلف في أدوات الدين الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها، التي يحل موعد سدادها أو جزء منها في سنة أو أقل، بغض النظر عن تصنيفها المحاسبي.
6- القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية المستحقة بعد سنة أو أكثر.
7- الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي.
المادة الثامنة والستون: الحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل عند تحقيقه صافي الربح
كلف أنشطة التمويل صافي ربح، فإن الحد الأدنى للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوائم المالية×4)، والحد الأعلى للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوائم المالية×8)، ويتم تطبيق الحد الأدنى والحد الأعلى للوعاء الزكوي بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي الربح الظاهر في القوائم المالية.
عند عدم تحقيق مكلف أنشطة التمويل صافي ربح الظاهر في القوائم المالية، فإن الحد الأدنى للوعاء الزكوي يكون بمقدار (40%) من إجمالي الربح، والحد الأعلى للوعاء الزكوي هو (80%) من إجمالي الربح.
المادة التاسعة والستون: الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل عند عدم تحقيقه لصافي الربح ولإجمالي الربح
عند عدم تحقيق مكلف أنشطة التمويل لصافي الربح ولإجمالي الربح، فيكون الوعاء الزكوي هو نتيجة المعادلة المذكورة في المادة (الرابعة والستون) دون حد أدنى أو أعلى.
المادة السبعون: العقارات تحت التطوير المعدة للبيع
لا تعدّ العقارات تحت التطوير من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي لمكلف الأنشطة العقارية والتشييد الذي يمارس نشاط بيع العقار على الخارطة.
المادة الحادية والسبعون: ضوابط حسم العقارات تحت التطوير المعدّة للبيع
1- تحسم قيمة العقارات تحت التطوير المعدّة للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من تطويرها، ما لم تكن معروضة للبيع على حالتها الراهنة، أو تجاوزت نسبة تكلفة المبيعات خمسة وعشرين في المئة (25%) سنويًا من قيمتها الظاهرة في القوائم المالية للعام الزكوي محل الإقرار الزكوي، في ضوء الضوابط الآتية:
أ- أن تكون مصنفة ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية
ب- أن يحتسب نسبة كل مشروع على حدة
ج- تحسب النسبة بناء على تكلفة المبيعات
قيمة الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفة ÷ (رصيد أول المدة + الإضافات خلال العام) = نسبة المبيعات والدفعات المقدمة
د- للهيئة مراجعة وتعديل النسبة الواردة في هذه الفقرة بحسب ظروف السوق
2- إذا صُنّفت العقارات تحت التطوير المعدّة للبيع ضمن المخزون أو ضمن الأصول المتداولة بموجب المعايير المحاسبية المقررة؛ فإنها تحسم من الوعاء الزكوي بشرط أن يضاف من الالتزامات المتداولة بقدر قيمة تلك العقارات.
المادة الثانية والسبعون: مشروعات البناء والتشغيل والتحويل
بمشروعات البناء والتشغيل: هي عقود استثمارية تهدف إلى إيجاد الأصول المنتجة والمدرة للدخل، يتولى فيها المؤجر بناء الأصل المنتج المدر للدخل وتشغيله مقابل بذل منفعته وإنتاجه للمستأجر الذي يتحصل على (المنفعة/الإنتاج) في مقابل الالتزام بدفعات الإيجار لصالح المؤجر، ولا يدخل في ذلك ما إذا كان المبيع هو الأصل وحده، وتتنوع عقود البناء والتشغيل في صورها وآلياتها وأهدافها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
2. لأغراض هذا المادة، يقصد بالمؤجر: المُنشئ أو المُنتج أو المُطوّر أو بائع المنفعة أو السلعة أو الخدمة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بجميع صورها.
3. لأغراض هذا المادة، يقصد بالمستأجر: المستفيد أو مشتري المنفعة أو السلعة أو الخدمة في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية بجميع صورها.
4. تحسم مشروعات البناء والتشغيل والتحويل ونحوها من الصور المماثلة لدى المؤجر ونحوها من الصور المماثلة بتحقق الشروط الآتية:
المادة الثالثة والسبعون: الخاضعون للزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية
يخضع الاستثمار في الوحدة لدى الصندوق لجباية الزكاة وفق الفرع الثالث من الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة، ويستثنى من ذلك كل من:
أ- مالك الوحدة في صندوق التمويل.
ب- مالك الوحدة الذي يملك الصندوق بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- وقدم إقراراً زكوياً موحداً مع الصندوق.
المادة الرابعة والسبعون: التزامات الصندوق
1- على الصندوق قبل نهاية السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على تأسيسه التسجيل لدى الهيئة لأغراض الزكاة.
2- على الصندوق تقديم إقرار معلومات للهيئة خلال مدة لا تتجاوز (180) مائة وثمانين يوماً من نهاية العام الزكوي للصندوق، مرفقاً به ما يأتي:
أ- القوائم المالية للصندوق المعتمدة من قبل محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ب-سجل المعاملات بين الأشخاص المرتبطين بالصندوق.
ج-أي بيانات إضافية تطلبها الهيئة خلال مرحلة تقديم الإقرار.
3- على الصندوق تزويد مالك الوحدة بالمعلومات اللازمة لحساب وعائه الزكوي.
4- على الصندوق ومالك الوحدة تزويد الهيئة بالبيانات التي تطلبها لأغراض فحص ومراجعة الإقرارات، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين (20) يوم عمل من تاريخ إرسال الهيئة للطلب. وإذا لم يلتزم الصندوق أو مالك الوحدة بتقديم البيانات خلال تلك المدة، فللهيئة تجديد المدة أو الربط بناء على المعلومات والقرائن المتاحة.
5- في حال اختلاف السنة المالية لمالك الوحدة عن السنة المالية للصندوق، فتحسب الزكاة بناء على آخر قوائم مالية مدققة للصندوق.
المادة الخامسة والسبعون: حسم استثمار الصندوق من الوعاء الزكوي
يجوز لمالك الوحدة حسم استثماره في الصندوق من وعاءه الزكوي، عند توافر الشروط الآتية:
المادة السادسة والسبعون: حساب زكاة مالك الوحدة في الصناديق الاستثمارية
1- تحسب زكاة مالك الوحدة وفقاً للمعادلة الآتية:
(وعاء زكاة الصندوق × نسبة ملكية مالك الوحدة في الصندوق × نسبة الزكاة الواردة في المادة الخامسة عشرة من اللائحة).
2- يحسب وعاء الزكاة للصندوق وفقاً للائحة، مع مراعاة الآتي:
أ- يكون صافي الأصول العائدة لمالكي الوحدات ضمن مكونات وعاء الزكاة للصندوق وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة، وذلك بقيمتها الظاهرة نهاية السنة المالية للصندوق.
ب- يعامل استثمار الصندوق لغير غرض المتاجرة في الصناديق معاملة الاستثمارات الخارجية لغير غرض المتاجرة وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعون) من اللائحة.
ج- تحدد نسبة الاستثمارات لغير المتاجرة لصناديق الأسهم وفق الآتي:
د- تُعد العقارات الاستثمارية غير المتداولة وغير المعدة للبيع في حكم الأصول الثابتة وينطبق عليها ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرون) من اللائحة.
ه- يضاف لوعاء زكاة الصندوق الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح أو الخسارة الدفتري، ويحدد صافي الربح المعدل للصندوق وفقاً للمواد (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) و(التاسعة والعشرون) من اللائحة، ومن المصاريف المقبولة، -على سبيل المثال لا الحصر- مصاريف أتعاب الحفظ والإدارة والرقابة والتدقيق.
و- عند اختيار الصندوق عرض أصوله والتزاماته باستخدام تصنيف (متداول وغير متداول)، والرغبة بحسم أصل متداول تحققت فيه ضوابط الحسم من الوعاء الزكوي، فيجب عند حسمه من الوعاء إضافة ما يعادله من الالتزامات المتداولة إن وجدت تلك الالتزامات.
المادة السابعة والسبعون: الحد الأدنى لوعاء زكاة المالك الواحد
يكون الحد الأدنى لوعاء زكاة مالك الوحدة نصيبه من صافي الربح المعدل للصندوق، سواءً وزع الربح أو لم يوزع.
المادة الثامنة والسبعون: التزام مدير الصندوق عند انتهاءه
على مدير الصندوق عند انتهاء الصندوق إخطار الهيئة بذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الانتهاء وفقا لما ورد في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.
المادة التاسعة والسبعون: أنشطة التأمين
يخضع مكلف التقديري لأحكام اللائحة، عدا الأحكام الواردة في الفصول (الثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع) من الباب الثاني، والمادة (التسعون) من الفصل الأول من الباب الرابع، (والفصل الأول) من الباب الخامس من اللائحة.
للهيئة معاملة مكلف التقديري مثل مكلف الحسابات إذا تبين لها أن لديه قوائم مالية، ولا يعدّ التأخر لسنوات في إصدار القوائم المالية دليلًا على عدم وجودها، ما لم يتبيّن للهيئة غير ذلك .
تحسب نسبة زكاة مكلف التقديري (2.5%) من الوعاء الزكوي الخاص به.
لا تخضع لجباية الزكاة الفترة المالية القصيرة في أول النشاط أو في آخره، ما لم تكن أكثر من (354) يومًا .
الحد الأدنى للزكاة لمكلف التقديري هو خمسمئة (500) ريال.
يعامل مكلف التقديري بناء على الرقم المميز بصرف النظر عن عدد السجلات أو الرخص المندرجة تحت ذلك الرقم.
لمكلف التقديري قبل انتهاء العام الزكوي تقديم طلب للهيئة للانتقال من حساب زكاة مكلف التقديري إلى حساب زكاة مكلف الحسابات، وتصدر الهيئة قرارها حيال ذلك خلال (30) يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفي حال انتقال مكلف التقديري إلى حساب زكاة مكلف الحسابات، فلا يسمح له بعد ذلك بالعودة إلى حساب زكاة مكلف التقديري إلا بموافقة الهيئة وبعد تقديم مبررات تقبلها الهيئة.
يقدّر الوعاء الزكوي لمكلف التقديري بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاطه وفقًا للمعادلة الآتية: (المبيعات ÷ 8) + (المبيعات × 15%).
لا تقل المبيعات الواردة في معادلة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة) بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل المحاسبة، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكوياً للعام الزكوي.
إن لم يكن لمكلف التقديري مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فإن الهيئة تُقدّر النتيجة الأعلى من أحد المعايير الآتية:
4. للهيئة لغرض تقدير مبيعات مكلف التقديري: اعتماد المعايير التي تعكس حقيقة مبيعاته حسب تقديرها، أو إعادة حساب مبيعاته إذا تبين وجود مبيعات أعلى مما جرت المحاسبة عليه، وفقاً للمدد الواردة في المادة (مائة واثنا عشر)
5- عند التعديل النهائي على بيانات مكلف التقديري لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية، تعدّل زكاة مكلف التقديري بناء على ذلك سواء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص.
6- إذا كانت نتيجة معادلة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري أقل من رأس مال مكلف التقديري الوارد في السجلات التجارية أو التراخيص الصادرة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال؛ فيكون رأس مال مكلف التقديري هو وعاءه الزكوي.
7- للهيئة تعديل طريقة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري وفقًا لظروف السوق وسلوك المكلفين.
لمكلف التقديري أن يزيد على تقدير الهيئة إذا ظهر له أن مبلغ الزكاة المستحق أكثر مما قدرته الهيئة.
يعدّ التقدير بموجب ما في هذا الباب ربطًا زكويًا، وتجري عليه أحكام الربط الزكوي الواردة في (الفصل الثاني) من الباب الخامس من اللائحة.
المادة التسعون: بداية جباية الزكاة
دون الإخلال بما ورد في المادة (الحادي عشرة) من اللائحة، يحق للمكلف تحديد تاريخ آخر لبداية النشاط بعد تقديم إثباتات مستندية تقبلها الهيئة.
المادة الحادية والتسعون: تعديل الإقرار الزكوي
يحق لمكلف الحسابات طلب تعديل الإقرار الزكوي وفقًا لما ورد في المادة (مائة وواحد) من اللائحة.
المادة الثانية والتسعون: تقسيط المستحقات الزكوية
يحق للمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكوية وفقاً للضوابط الواردة في المادة (مائة وثلاثة وعشرون) من اللائحة.
المادة الثالثة والتسعون: استرداد المبالغ الزئدة
يحق للمكلف استرداد المبالغ التي تزيد على المستحقات الزكوية إذا ثبت أنها مسددة بالزيادة، وفق ما ورد في المادة (مائة وخمسة) من اللائحة.
المادة الرابعة والتسعون: الحفاظ على سرية المعلومات الزكوية
يجب على الهيئة المحافظة على سرية المعلومات الزكوية للمكلف، وفقاً لما ورد في المادة (مائة وستة، ومائة وسبعة) من اللائحة.
المادة الخامسة والتسعون: أحقية المكلف بالاعتراض على قرارات الهيئة
يحق للمكلف الاعتراض أمام الهيئة على القرارات الصادر منها، قبل التظلم لدى لجنة الفصل، أو التقدم للهيئة بطلب التسوية مع اللجنة الداخلية، وفقاً للتفاصيل الواردة في الفصل الثالث من الباب الخامس من اللائحة.
المادة السادسة والتسعون: التسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرار الزكوي والمستندات ذات العلاقة وأداء المستحقات الزكوية
يلتزم المكلف -بما في ذلك المكلفون المستثنون من بعض أحكام اللائحة - بالآتي:
التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية السنة المالية الأولى له.
تقديم الإقرار الزكوي للهيئة في ضوء أحكام اللائحة.
تقديم مستندات الإقرار الزكوي التي استُند عليها في تحديد الوعاء الزكوي في ضوء أحكام اللائحة، على أن يتم تسمية المستندات المطلوبة من قبل الهيئة.
تقديم أي مستندات أو إيضاحات تطلبها الهيئة عند فحص ومراجعة للإقرار الزكوي، وتمكينها من الوصول إليها.
أداء المستحقات الزكوية للهيئة في ضوء أحكام اللائحة.
المادة السابعة والتسعون: لغة ونماذج المستندات المقدمة من قبل المكلف
1- يلتزم المكلف بتقديم كافة المستندات والإيضاحات التي تؤيد الإقرارات المقدمة منه باللغة العربية.
2- يشترط لقبول المستندات أن تقدم من ذي صفة.
3- للهيئة طلب المستندات وفق الضوابط التالية:
أ- أن توضح الهيئة مسوغات طلب المستند، وأن يكون بحدود الغرض الذي طلب لأجله.
ب- تعتد الهيئة بجميع المحررات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وتتحمل الهيئة عبء إثبات عدم صحتها.
ج- أن تراعى المدة الكافية لإمهال المكلف بتقديم المستند المطلوب، على ألا تقل المدة عن عشرة أيام عمل.
4- للهيئة طلب المستندات دون التقيد بالضوابط الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة إذا ثبت -بحسب تقدير الهيئة- تقديم المكلف وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي.
المادة الثامنة والتسعون: الإبلاغ عن توقف النشاط
يلتزم المكلف بإبلاغ الهيئة عند توقفه عن ممارسة النشاط وفق ما ورد في (المادة الثانية عشرة) من اللائحة، وفي حال عدم التزام المكلف بإبلاغ الهيئة بذلك، فللهيئة الاستمرار في حساب الزكاة على المكلف.
المادة التاسعة والتسعون: وسائل التواصل المعتمدة
تعد وسائل الاتصال بين المكلفين والهيئة، منتجة لأثرها النظامية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: النظام الآلي للهيئة، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والعنوان الوطني للمكلف، أو أي وسيلة أخرى تقرّها أو تعتمدها الهيئة.
المادة المائة: تقديم الإقرار الزكوي
على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي وأداء المستحقات الزكوية بموجبه للهيئة خلال مدة لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوماً من نهاية العام الزكوي، وإذا وافق آخر هذه المدة إجازة رسمية، امتدّ تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل بعد الإجازة.
على مكلف الحسابات تقديم الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لمكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة، مرفقًا به مستندات الإقرار الزكوي، والمستندات المتعلقة بالبيانات الواردة في الإقرار الزكوي وفق نموذج الإقرار الزكوي لحساب مكلف الحسابات في النظام الإلكتروني للهيئة.
يكون سداد المستحقات الزكوية بحوالة بنكية عن طريق نظام "سداد"، أو غيرها من الوسائل التي تقبلها الهيئة.
المادة مائة وواحد: تعديل الإقرار الزكوي
لمكلف الحسابات إذا تبين له وجود خطأ في الإقرار الزكوي، أن يتقدم للهيئة بطلب تعديل الإقرار الزكوي.
إذا وافقت الهيئة على طلب تعديل الإقرار الزكوي، يجب على مكلف الحسابات تعديل الإقرار الزكوي حسب موافقة الهيئة، وإعادة تقديم الإقرار الزكوي للهيئة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، وفي حال عدم التزام المكلف بتقديم الإقرار المعدل خلال هذه المدة، فعلى المكلف إعادة التقدم للهيئة بطلب التعديل.
المادة مائة واثنان: ضوابط تعديل الإقرار الزكوي
أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي عن طريق النظام الإلكتروني للهيئة.
إرفاق المستندات والمسوّغات التي تقبلها الهيئة.
أن يتم تقديم الإقرار المعدل خلال المدة الزمنية المحددة في المادة (مائة وواحد).
إذا كان طلب المكلف تعديل إقراره بالنقص فيضاف للضوابط أعلاه الشروط الآتية:
أ- أن يكون تقديم طلب تعديل الإقرار الزكوي قبل صدور الربط الزكوي.
ب- عدم مضي المدة المحددة للتقادم عند التقدم بالطلب وفق ما ورد في المادة (مائة وواحد) من اللائحة.
ت- عند تعديل الإقرار بناء على طلب المكلف، فإن مدة التقادم الواردة في المادة (مائة وواحد) من اللائحة تحتسب من تاريخ تعديل الإقرار.
المادة مائة وثلاثة: فحص الإقرار الزكوي
للهيئة فحص الإقرار الزكوي في مقر المكلف، أو مقر الهيئة، أو في أي مكان آخر تحدّده الهيئة.
للهيئة طلب ما تحتاجه من إيضاحات ومستندات، ولها أن تفوض أيًّا ممن يعمل لديها أو لصالحها للحضور إلى مقرّ مكلف الحسابات لأغراض الفحص، ويجري توثيق الفحص الميداني بمحضر يوقعه ممثل الهيئة وممثل مكلف الحسابات المفوض نظامًا، وفي حال عدم وجود ممثل مكلف الحسابات المفوض نظامًا أو رفضه التوقيع على المحضر؛ فيُثبت ذلك في المحضر، وفي جميع الأحوال يعدّ المحضر حجة على مكلف الحسابات فيما يتعلق بالوقائع المثبتة فيه.
على مكلف الحسابات توفير ما تطلبه الهيئة في مدة لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ طلب الهيئة، وإذا لم يلتزم مكلف الحسابات بتقديم البيانات خلال تلك المدة؛ فللهيئة تجديد المدة أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (مائة واربعة عشر).
المادة مائة وأربعة: تصحيح الإقرار الزكوي
1- للهيئة تصحيح الأخطاء في تطبيق أيٍّ من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات العلاقة لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي.
2- للهيئة تمديد مدة تصحيح الأخطاء الواردة في الفقرة السابقة إلى (10) عشر سنوات من تاريخ نهاية المدة المقررة لتقديم الإقرار في الحالات الآتية:
أ- عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي.
ب- تقديم الإقرار الزكوي بعد الموعد النظامي.
ج- تقديم إقرار غير مكتمل، أو مخالف للنماذج الـمُعتمدة لدى الهيئة.
د- تقديم الإقرار الزكوي بما يخالف أحكام اللائحة.
ه- عدم أداء المستحقات الزكوية حسب الإقرار الزكوي خلال المدة النظامية.
3- للهيئة تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في الإقرار الزكوي ولا يترتب على تصحيحها إبطال الإقرار، خلال (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الزكوي.
المادة مائة وخمسة: ضوابط استرداد المبالغ الزائدة
يتم استرداد المبالغ التي تزيد على المستحقات الزكوية وفق الآتي:
إذا تبين أن المكلف دفع للهيئة مبلغاً زائداً عن الزكاة المستحقة عليه بموجب اللائحة، فيعد ذلك المبلغ تعجيلًا منه للزكاة اللاحقة، ويرحل لحساب المكلف للأعوام الزكوية اللاحقة ما لم يطلب المكلف من الهيئة استرداده خلال (5) خمس سنوات من الموعد النظامي لسداد المبلغ.
على الهيئة دراسة طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعة بالزيادة من قبله وإنهاء ذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت حق المكلف في الاسترداد وبعد طلبه له.
لا ينظر لأي طلب رد مبالغ مسددة بالزيادة إذا كانت هناك إقرارات زكوية لم تقدم للهيئة، أو في حالات الاعتراض أو الاستئناف إلا بعد صدور حكم نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ، وترد المبالغ الزائدة للمكلف بعد صدور الحكم النهائي لصالحه.
يجوز للمكلف أن يطلب ترحيل المبالغ المسددة بالزيادة لسداد أي مستحقات أخرى زكوية أو ضريبية مستحقة عليه لدى الهيئة، ويعد تاريخ طلب المكلف بالترحيل هو التاريخ المثبت لواقعة دفع هذه المستحقات.
يراعى في احتساب فترة (5) الخمس سنوات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة أنه في حال صدور ربط على المكلف فيتم استئناف هذه المدة بعد صدور قرار نهائي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ.
المادة مائة وستة: حالات الإفصاح عن البيانات والمعلومات الزكوية
يجب على الهيئة وموظفيها والعاملين لديها أو لمصلحتها؛ المحافظة على سرية المعلومات الزكوية للمكلف التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وللهيئة الإفصاح عنها في الحالات الآتية:
أن يكون الإفصاح مطلوبًا بموجب الأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو بموجب حكم قضائي.
أن يكون الإفصاح مطلوبًا من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة بتطبيق أحكام اللائحة.
أن يكون الإفصاح مطلوبًا من قبل جهة رسمية في دولة أجنبية تنفيذًا لأي معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
أن يكون الإفصاح بناء على موافقة مكتوبة من المكلف.
المادة مائة وسبعة: شروط الإفصاح عن البيانات والمعلومات الزكوية
يشترط عند الإفصاح عن المعلومات الزكوية للمكلف في ضوء الحالات المذكورة في المادة (مائة وستة) من اللائحة، ما يأتي:
أن يكون الإفصاح بتكليف رسمي من الهيئة.
ألا يتجاوز الإفصاح حدود الغرض المقصود منه وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض من الإفصاح.
اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حفظ البيانات السرية التي أفصح عنها المكلف وعدم فقدها أو تلفها أو تداولها بشكل غير مشروع.
التأكد قبل الشروع في الإفصاح من أن الشخص الذي سيُفصح له على علم تام بسريّتها وبمتطلبات السرية.
المادة مائة وثمانية: الاحتفاظ بمستندات الإقرار الزكوي
يجب على المكلف الاحتفاظ بمستندات الإقرار الزكوي داخل المملكة لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
للهيئة في أي وقت طلب أي بيانات أو إيضاحات لغرض للتحقق من صحة أي بيانات أو إيضاحات تم الاعتماد عليها في احتساب المستحقات الزكوية، على ألا تتجاوز مدة (10) عشر سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الزكوي.
على مكلف الحسابات توفير ما تطلبه الهيئة في مدة لا تزيد عن (20) عشرين يوم عمل من تاريخ طلب الهيئة، وإذا لم يلتزم مكلف الحسابات بتقديم ما تطلبه الهيئة خلال تلك المدة؛ فللهيئة تجديد المدة أو إعادة الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (مائة وأربعة عشر) .
للهيئة الحصول على أي بيانات أو مستندات يحتفظ بها أي طرف ثالث، دون الرجوع إلى مكلف الحسابات، بما في ذلك الوصول المباشر إلى البيانات والمستندات بصفة عامة .
المادة مائة وتسعة: إثبات صحة الإقرار الزكوي
يقع على مكلف الحسابات عبء إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي.
إذا تعذّر على مكلف الحسابات إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي؛ فللهيئة عدم إجازة البند الذي لا يُثبت مكلف الحسابات صحته، أو الربط الزكوي بافتراض المستحقات الزكوية بالضوابط المذكورة في المادة (مائة وأربعة عشر).
المادة مائة وعشرة: إصدار الربط الزكوي
تصدر الهيئة الربط الزكوي بناء على الإقرار الزكوي والمعلومات المتوفرة لديها، وللهيئة تعديل الربط الزكوي مع توضيح أسباب التعديل، أو اللجوء إلى الافتراض الزكوي على مكلف الحسابات بناءً على المعلومات المتوفرة لديها.
المادة مائة وأحد عشر: الإبلاغ عن الربط الزكوي
على الهيئة تبليغ المكلف بالربط الزكوي، على أن يشتمل الإبلاغ على ما يأتي:
أساس وسبب احتساب الربط الزكوي.
مقدار المستحقات الزكوية.
تاريخ أداء المستحقات الزكوية.
حق المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي.
المادة مائة واثنا عشر: الربط وإعادة الربط الزكوي
1- للهيئة الربط وإعادة الربط الزكوي خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإقرار في حال اكتشافها أن إقرار المكلف غير صحيح بناء على معلومات كانت متاحة لها خلال الفترة النظامية المحددة للربط، أو كان من الممكن للهيئة الحصول عليها خلال تلك المدة.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة إعادة الربط الزكوي دون التقيد بمدة معينة في الحالات التالية:
أ- إذا ثبت -بحسب تقدير الهيئة- تقديم مكلف الحسابات وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي، ويقع عبء إثبات انتفاء قصد التهرب الزكوي على عاتق المكلف.
ب- إذا وافق مكلف الحسابات على إجراء إعادة الربط الزكوي أو طلب من الهيئة ذلك ووافقت عليه.
ج- إذا كان احتساب الزكاة وفقًا للافتراض الزكوي المنصوص عليه في المادتين (مائة وثلاثة عشر، ومائة وأربعة عشر).
3- لا تشمل حالات إعادة الربط الزكوي تعديل مكلف الحسابات تصنيف أيٍّ من بنود مستندات الإقرار الزكوي في السنة اللاحقة عن تصنيفه في السنة السابقة .
4- للهيئة إحالة من قدم مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
5- للهيئة الحق في تسجيل المكلف غير المسجل لديها والذي ثبت قصد التهرب الزكوي من قبله، ولها الحق في الربط الزكوي عليه دون التقيد بمدة معينة وفقا لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، ويقع عبء إثبات انتفاء قصد التهرب الزكوي على عاتق المكلف.
المادة مائة وثلاثة عشر: الافتراض الزكوي
للهيئة افتراض المستحقات الزكوية على مكلف الحسابات في الحالات الآتية:
1- عند عدم تقديم مكلف الحسابات الإقرار الزكوي وفق ماورد من أحكام في (الفصل الأول) من (الباب الخامس) اللائحة.
2- عند امتناع مكلف الحسابات عن تزويد الهيئة بالمستندات التي تطلبها أثناء المدة المحددة في المادة (مائة وثلاثة).
3- عند حصول الهيئة على معلومات إضافية مؤثرة في حساب الوعاء الزكوي.
المادة مائة وأربعة عشر: ضوابط الافتراض الزكوي
على الهيئة عند تحقق حالات الافتراض الزكوي الالتزام بالضوابط الآتية :
1- أن يطبق الافتراض الزكوي بعد إنذار مكلف الحسابات، ومضيّ مدة لا تقل عن (60) ستين يومًا من تاريخ إنذاره.
2- أن يكون ذلك بناء على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة.
المادة مائة وخمسة عشر: تقديم طلب الاعتراض
للمكلف تقديم طلب الاعتراض إلى الهيئة على القرارات الصادرة منها قبل التظلم لدى لجنة الفصل، أو التقدم للهيئة بطلب التسوية مع اللجنة الداخلية، وذلك بعد صدور الربط الزكوي، أو أي قرار تصدره الهيئة بحق المكلف، وذلك وفقاً لقواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/1441هـ وأي تعديلات تطرأ عليها.
المادة مائة وستة عشر: ضوابط قبول طلب الاعتراض
يشترط لقبول طلب اعتراض المكلف، الالتزام بالضوابط الآتية:
1- تقديم طلب الاعتراض خلال (60) ستين يوماَ من تاريخ إبلاغه بالربط الزكوي أو القرار الذي أصدرته الهيئة ، ويعدّ الربط الزكوي أو القرار الصادر من الهيئة نهائياً وغير قابل للاعتراض إذا لم يُقدم المكلف اعتراضه خلال هذه المدة.
2- أن يحدد المكلف موضوع الاعتراض، وأسانيده، وطلباته.
لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية, يجب على المكلف سداد ما لا يقل عن (10%) من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد عن (25%) منها أو تقديم ضمان مالي بذلك, وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.
المادة مائة وسبعة عشر: نتائج الاعتراض
تردّ الهيئة على طلب الاعتراض بعد مراجعته، في مدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ ويترتب على ذلك أحد الحالات التالية:
1- رفض الاعتراض كليا، وإخطار المكلف بذلك، دون إصدار ربط زكوي جديد.
2- قبول الاعتراض جزئيا أو كليا، وإخطار المكلف بذلك، وإصدار ربط زكوي معدل في ضوء نتائج مراجعة طلب الاعتراض.
3- قبول الاعتراض لغرض إعادة الربط الزكوي.
المادة مائة وثمانية عشر: إجراءات التسوية والفصل فيها
1- للمكلف عند رفض الهيئة الاعتراض كليا أو جزئيا؛ أن يتقدم بطلب التسوية إلى اللجنة الداخلية خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بأحد نتائج الاعتراض الواردة في المادة (مائة وسبعة عشر) من اللائحة أو مضي (90) تسعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض دون أن تبت فيه الهيئة، متضمنًا موضوع الاعتراض، وأسانيده، وطلباته.
2- تبلغ الهيئة المكلف بقبول طلب التسوية أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة مائة وتسعة عشر: حالات رفض التسوية
1- يعد الخلاف غير منته مع المكلف في الحالات التالية:
أ- رفض اللجنة الداخلية طلب التسوية خلال المدة المحددة في الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة بعد المائة.ب- صدور قرار من اللجنة برفض التسوية، وذلك في حال عدم صحة اعتراض المكلف، وتخطر الهيئة المكلف بقرار اللجنة الداخلية برفض طلب التسوية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ قبول الطلب، وللجنة الداخلية أن تقرر تمديد المدة بما لا يزيد عن (60) ستين يوماً إضافية إذا وافق المكلف على ذلك.ت- في حال انقضاء المدة الأصلية أو المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة دون إجابة الهيئة على قرار التسوية.ث- رفض المكلف قرار التسوية خلال مدة لا تزيد عن (5) خمس أيام من تاريخ إبلاغه بقرار التسوية.ج- عدم إجابة المكلف على قرار التسوية خلال مدة لا تزيد على (5) خمس أيام من تاريخ إبلاغه بقرار التسوية.
2- يجوز للمكلف متابعة حل الخلاف بالطرق النظامية الأخرى الواردة في اللائحة في حال رفض التسوية وفق الحالات المشار إليها في هذه المادة.
المادة العشرون بعد المائة: تسوية خلاف المكلف أثناء الاعتراض على قرارات الهيئة
1- للمكلف التقدم إلى اللجنة الداخلية بطلب التسوية في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى لدى لجنة الفصل.
2- للجنة الداخلية التفاوض مع المكلف من أجل إنهاء أو تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أمام لجنة الفصل.
3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق المكلف والهيئة على عدم السير فيها خلال مدة نظر اللجنة الداخلية لطلب التسوية، على ألا تزيد مدة وقف الدعوى عن (180) مائة وثمانين يوماً، فإذا رُفض طلب التسوية أو انتهت المدة المشار إليها في المادة (مائة وسبعة عشر) جاز لأي من الطرفين طلب السير في الدعوى. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى خلال (30) ثلاثين يوماً من رفض التسوية، أو خلال (10) عشرة أيام التالية لنهاية أجل وقف الدعوى (180) مائة وثمانين يوماً، عد المدعي تاركاً لدعواه.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة: التظلم لدى لجنة الفصل
1- للمكلف التظلم أمام لجنة الفصل المختصة على الربط الزكوي أو أي قرار صادر عن الهيئة.
2- يتقدم المكلف إلى لجنة الفصل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ برفض الاعتراض كليًا أو جزئيًا أو مضي (90) تسعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض دون أن تبت فيه الهيئة.
3- يجوز للمكلف والهيئة الاعتراض على القرارات التي تصدر من لجنة الفصل أمام اللجنة الاستئنافية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد لتسلم القرار، وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن فيها.
4- تطبق "قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية"، الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040) بتاريخ 21/04/1441هـ، على إجراءات التظلم.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة: أداء المستحقات الزكوية
تُعدّ المستحقات الزكوية على المكلف نهائية وحالّة الأداء في الحالات الآتية:
1- موافقة المكلف على الربط الزكوي، أو مضيّ (60) ستين يوماً من تاريخه دون اعتراض، عدت الدعوى كأن لم تكن.
2- مضيّ (180) مائة وثمانين يوماً من نهاية العام الزكوي بموجب الإقرار الزكوي.
3- عند التعديل على الإقرار وفقاً لما ورد في المادة (مائة وواحد)، والمادة (مائة واثنان)، ومضي (30) ثلاثين يوما من موافقة الهيئة على طلب التعديل.
4- صدور قرار نهائي من لجنة الفصل أو اللجنة الاستئنافية.
5- مضيّ (30) ثلاثين يومًا من رفض الاعتراض دون قيد الدعوى لدى اللجان، أو مضي (30) ثلاثين يومًا من رفض التسوية دون قيد الدعوى لدى اللجان.
6- إبلاغ المكلف كتابياً بإلغاء التقسيط وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: ضوابط تقسيط المستحقات الزكوية
1- للمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكوية وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يقدم إلى الهيئة الطلب موضحا فيه المستحقات الزكوية واجبة الأداء، والسنوات المالية المتعلقة بها، وأسباب عدم قدرته على أدائها في تاريخ الاستحقاق، والمستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، والدفعات المقدمة.
ب- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد على المكلف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم الطلب، مع مراعاة ملاءة المكلف، وحجم وطبيعة نشاطه وظروف السوق، وغيرها من الاعتبارات التي تسهم في استدامة المكلف في ممارسة النشاط.
ج- ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها الالتزام، وللهيئة زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد عن ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام.
2- للهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف وتحديد مواعيد الأقساط وقيمة كل قسط، وإلغاء التقسيط متى تبين لها أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: إلغاء تقسيط المستحقات الزكوية
تصدر الهيئة بلاغًا كتابيًا للمكلف بإلغاء التقسيط عند توقف المكلف عن أداء قسطين متتاليين، أو ثلاثة أقساط متفرقة خلال مدة التقسيط، أو إذا تبين للهيئة أنه قد لا يتم سداد المستحقات الزكوية، وتعدّ المستحقات الزكوية في هذه الحالات حالة الأداء.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التأخر في أداء المستحقات الزكوية
1- إذا تأخر المكلف في أداء المستحقات الزكوية عليه وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة، ترسل الهيئة إلى المكلف مطالبةً أولى بالأداء خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمطالبة، فإن لم يؤدّ المكلف ما عليه فترسل إليه مطالبة ثانية بأدائها خلال (30) الثلاثين يوماً التالية, فإن لم يؤدّ المكلف ما عليه فترسل إليه مطالبة ثالثة بأدائها خلال (30) ثلاثين يوماً أخرى.
2- عند عدم تجاوب المكلف مع مطالبات الأداء الأولى والثانية والثالثة يجوز للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإلزام المكلف بأداء المستحقات الزكوية عليه، وتبليغ المكلف بجميع الإجراءات المتخذة في حقه.
3- على الهيئة فور تحصيل المستحقات الزكوية التي على المكلف اتخاذ ما يلزم لإيقاف الإجراءات المتخذة من الهيئة في حق المكلف.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة: وفاة المكلف قبل أداء المستحقات الزكوية
إذا توفي صاحب المؤسسة الفردية ولم يستوف ما عليه من مستحقات زكوية للهيئة، فيجب على الهيئة تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا فيطالب الورثة أو الموصى لهم بأداء تلك المستحقات؛ كل بحسب نصيبه من التركة وبما لا يزيد عن إجمالي التركة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة: الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية
1- إذا لم يؤدّ المكلف المستحقات الزكوية عليه وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة؛ جاز للهيئة طلب الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاماً، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة والتاسعة والعشرين بعد المائة).
2- تزود الهيئة البنك المركزي السعودي بنسخة من الإبلاغ بالحجز؛ لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية، بما لا يزيد على المستحقات الزكوية عليه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية
للهيئة البدء بإجراءات الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:
1- الكتابة للبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وغيرهما من الجهات ذات العلاقة حسب ما تراه الهيئة مناسباً للحجز على أصول المكلف وأمواله التي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بما لا يزيد على المستحقات الزكوية على المكلف، وتوريدها إلى الهيئة عند الطلب.
2- الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ لديها تخص المكلف بما لا يزيد على المستحقات الزكوية عليه.
3- الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف في أمواله غير المنقولة.
4- طلب الحجز على واردات المكلف بما لا يزيد على المستحقات الزكوية عليه.
5- طلب الحجز على أي مبلغ يكون أي طرف ثالث مديناً به للمكلف.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: ضوابط إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية
1- لا يُجوز الحجز على أموال المكلف المستحقة لموظفيه أو غيرهم، بما فيها مصاريف المعيشة بموجب أي نظام آخر نافذ في المملكة، وتُحدد تلك النفقات في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الهيئة.
2- يتعين على الجهة التي نفذت الحجز على أموال المٌكلف تسليم الأموال المحجوزة لديها للهيئة عند طلبها، بما في ذلك المبالغ الدائنة للمكلف على تلك الجهة في تاريخ استلام التبليغ بالحجز أو بعده.
3- على المكلف، أداء مبلغ للهيئة يساوي قيمة الأموال التي كانت بحوزته بعد حسم المبالغ الملزمة له بموجب الفقرة (2)، والفقرة (4) من هذه المادة، وبما لا يتجاوز المبلغ الذي حُجز من أجله.
4- يُحجز على أموال المكلف المدين لدى الغير بما لا يزيد على المستحقات الزكوية، وينطبق ذلك على الشخص الطبيعي إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف في ممارسة نشاطه ومستلزماته الشخصية بما لا يزيد على (300.000) ثلاثمئة ألف ريال.
المادة الثلاثون بعد المائة: الإجراءات الأخرى
يجوز للهيئة طلب التنفيذ على أموال المكلف المدين للهيئة، ببيعها بما يكفي لأداء المستحقات الزكوية عليه بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، وفقاً للإجراءات النظامية السارية في المملكة، مع وجوب مراعاة الآتي:
1- أن تتولى الهيئة أو الجهة المختصة بيع الأموال المحجوزة.
2- أن تسمح الهيئة للمكلف بتقديم قائمة بالأموال التي يرغب في استثنائها من عملية البيع إذا كانت قيمة بيع أمواله الأخرى تفي بالمستحقات الزكوية عليه.
3- أن تُدفع مصاريف الحجز والبيع من ثمن بيع الأموال، ثم تُؤدّى المستحقات الزكوية، ويعاد أي مبلغ متبقٍّ للمكلف فوراً.
4- يُعلّق بيع أموال المكلف أثناء مدة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الزكوي الذي جرى على أساسه الحجز، ما عدا الأموال المعرضة للتلف، أو الأموال التي طلب المكلف بيعها، فلا يعلق بيعها.
5- للهيئة بناء على الأمر السامي رقم (16145) وتاريخ 1/4/1437هـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد سجلات ورخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.
آخر تحديث : 14 سبتمبر 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.