1- للهيئة الربط وإعادة الربط الزكوي خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ الأجل المحدد لتقديم الإقرار في حال اكتشافها أن إقرار المكلف غير صحيح بناء على معلومات كانت متاحة لها خلال الفترة النظامية المحددة للربط، أو كان من الممكن للهيئة الحصول عليها خلال تلك المدة.
2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة إعادة الربط الزكوي دون التقيد بمدة معينة في الحالات التالية:
أ- إذا ثبت -بحسب تقدير الهيئة- تقديم مكلف الحسابات وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي، ويقع عبء إثبات انتفاء قصد التهرب الزكوي على عاتق المكلف.
ب- إذا وافق مكلف الحسابات على إجراء إعادة الربط الزكوي أو طلب من الهيئة ذلك ووافقت عليه.
ج- إذا كان احتساب الزكاة وفقًا للافتراض الزكوي المنصوص عليه في المادتين (مائة وثلاثة عشر، ومائة وأربعة عشر).
3- لا تشمل حالات إعادة الربط الزكوي تعديل مكلف الحسابات تصنيف أيٍّ من بنود مستندات الإقرار الزكوي في السنة اللاحقة عن تصنيفه في السنة السابقة .
4- للهيئة إحالة من قدم مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
5- للهيئة الحق في تسجيل المكلف غير المسجل لديها والذي ثبت قصد التهرب الزكوي من قبله، ولها الحق في الربط الزكوي عليه دون التقيد بمدة معينة وفقا لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، ويقع عبء إثبات انتفاء قصد التهرب الزكوي على عاتق المكلف.
المادة مائة وثلاثة عشر: الافتراض الزكوي
للهيئة افتراض المستحقات الزكوية على مكلف الحسابات في الحالات الآتية:
1- عند عدم تقديم مكلف الحسابات الإقرار الزكوي وفق ماورد من أحكام في (الفصل الأول) من (الباب الخامس) اللائحة.
2- عند امتناع مكلف الحسابات عن تزويد الهيئة بالمستندات التي تطلبها أثناء المدة المحددة في المادة (مائة وثلاثة).
3- عند حصول الهيئة على معلومات إضافية مؤثرة في حساب الوعاء الزكوي.
المادة مائة وأربعة عشر: ضوابط الافتراض الزكوي
على الهيئة عند تحقق حالات الافتراض الزكوي الالتزام بالضوابط الآتية :
1- أن يطبق الافتراض الزكوي بعد إنذار مكلف الحسابات، ومضيّ مدة لا تقل عن (60) ستين يومًا من تاريخ إنذاره.
2- أن يكون ذلك بناء على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى الهيئة.