تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​الفصل الثالث: الاعتراض

المادة مائة وخمسة عشر: تقديم طلب الاعتراض

للمكلف تقديم طلب الاعتراض إلى الهيئة على القرارات الصادرة منها قبل التظلم لدى لجنة الفصل، أو التقدم للهيئة بطلب التسوية مع اللجنة الداخلية، وذلك بعد صدور الربط الزكوي، أو أي قرار تصدره الهيئة بحق المكلف، وذلك وفقاً لقواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21/04/1441هـ وأي تعديلات تطرأ عليها.


المادة مائة وستة عشر: ضوابط قبول طلب الاعتراض

يشترط لقبول طلب اعتراض المكلف، الالتزام بالضوابط الآتية:

1- تقديم طلب الاعتراض خلال (60) ستين يوماَ من تاريخ إبلاغه بالربط الزكوي أو القرار الذي أصدرته الهيئة ، ويعدّ الربط الزكوي أو القرار الصادر من الهيئة نهائياً وغير قابل للاعتراض إذا لم يُقدم المكلف اعتراضه خلال هذه المدة.

2- أن يحدد المكلف موضوع الاعتراض، وأسانيده، وطلباته.

لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية, يجب على المكلف سداد ما لا يقل عن (10%) من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد عن (25%) منها أو تقديم ضمان مالي بذلك, وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.​


المادة مائة وسبعة عشر: نتائج الاعتراض​

​​تردّ الهيئة على طلب الاعتراض بعد مراجعته، في مدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ ويترتب على ذلك أحد الحالات التالية:

1- رفض الاعتراض كليا، وإخطار المكلف بذلك، دون إصدار ربط زكوي جديد.

2- قبول الاعتراض جزئيا أو كليا، وإخطار المكلف بذلك، وإصدار ربط زكوي معدل في ضوء نتائج مراجعة طلب الاعتراض.

3- قبول الاعتراض لغرض إعادة الربط الزكوي.


المادة مائة وثمانية عشر: إجراءات التسوية والفصل فيها​

1- للمكلف عند رفض الهيئة الاعتراض كليا أو جزئيا؛ أن يتقدم بطلب التسوية إلى اللجنة الداخلية خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بأحد نتائج الاعتراض الواردة في المادة (مائة وسبعة عشر) من اللائحة أو مضي (90) تسعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض دون أن تبت فيه الهيئة، متضمنًا موضوع الاعتراض، وأسانيده، وطلباته.

2- تبلغ الهيئة المكلف بقبول طلب التسوية أو رفضه خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.


المادة مائة وتسعة عشر: حالات رفض التسوية

1- يعد​ الخلاف غير منته مع المكلف في الحالات التالية:

 أ- رفض اللجنة الداخلية طلب التسوية خلال المدة المحددة في الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة بعد المائة.
ب- صدور قرار من اللجنة برفض التسوية، وذلك في حال عدم صحة اعتراض المكلف، وتخطر الهيئة المكلف بقرار اللجنة الداخلية برفض طلب التسوية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ قبول الطلب، وللجنة الداخلية أن تقرر تمديد المدة بما لا يزيد عن (60) ستين يوماً إضافية إذا وافق المكلف على ذلك.
ت- في حال انقضاء المدة الأصلية أو المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة دون إجابة الهيئة على قرار التسوية.
ث- رفض المكلف قرار التسوية خلال مدة لا تزيد عن (5) خمس أيام من تاريخ إبلاغه بقرار التسوية.
​ج- عدم إجابة المكلف على قرار التسوية خلال مدة لا تزيد على (5) خمس أيام من تاريخ إبلاغه بقرار التسوية.

2- يجوز للمكلف متابعة حل الخلاف بالطرق النظامية الأخرى الواردة في اللائحة في حال رفض التسوية وفق الحالات المشار إليها في هذه المادة.


المادة العشرون بعد المائة: تسوية خلاف المكلف أثناء الاعتراض على قرارات الهيئة 

1- للمكلف التقدم إلى اللجنة الداخلية بطلب التسوية في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى لدى لجنة الفصل.

2- للجنة الداخلية التفاوض مع المكلف من أجل إنهاء أو تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى أمام لجنة الفصل.

3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق المكلف والهيئة على عدم السير فيها خلال مدة نظر اللجنة الداخلية لطلب التسوية، على ألا تزيد مدة وقف الدعوى عن (180) مائة وثمانين يوماً، فإذا رُفض طلب التسوية أو انتهت المدة المشار إليها في المادة (مائة وسبعة عشر) جاز لأي من الطرفين طلب السير في الدعوى. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى خلال (30) ثلاثين يوماً من رفض التسوية، أو خلال (10) عشرة أيام التالية لنهاية أجل وقف الدعوى (180) مائة وثمانين يوماً، عد المدعي تاركاً لدعواه.


المادة الحادية والعشرون بعد المائة: التظلم لدى لجنة الفصل

1- للمكلف التظلم أمام لجنة الفصل المختصة على الربط الزكوي أو أي قرار صادر عن الهيئة.

2- يتقدم المكلف إلى لجنة الفصل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ برفض الاعتراض كليًا أو جزئيًا أو مضي (90) تسعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض دون أن تبت فيه الهيئة.

 3- يجوز للمكلف والهيئة الاعتراض على القرارات التي تصدر من لجنة الفصل أمام اللجنة الاستئنافية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد لتسلم القرار، وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية وملزمة ولا يجوز الطعن فيها.

4- تطبق "قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية"، الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040) بتاريخ 21/04/1441هـ، على إجراءات التظلم.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية