تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​الفصل الأول: آلية حساب وجباية الزكاة

المادة العاشرة: التقارير المالية المعتمدة

​لأغراض جباية الزكاة تُطبق المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بشأن المصطلحات والمعالجات المحاسبية والتقارير المالية المقدمة للهيئة، ما لم يُنص على خلاف ذلك في اللائحة أو الأنظمة أو اللوائح أو القواعد والسياسات السارية في المملكة -ذات الصلة-.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية