تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​الفصل الرابع: عناصر الحسم من الوعاء الزكوي

المادة السادسة والعشرون: مجموع عناصر الحسم

يحسم مكلف الحسابات من الوعاء الزكوي ما يأتي:

  1. الاستثمار في منشأة داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الثانية والأربعون) من اللائحة.
  2. الاستثمارات في منشأة خارج المملكة وفقا لما ورد في المادة (الثالثة والأربعون)من اللائحة.
  3. الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية داخل المملكة وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والأربعون)من اللائحة. 
  4. صافي الأصول الثابتة وما في حكمها وفقًا لما ورد في المادة (الخمسون) من اللائحة.
  5. الأصول غير الملموسة وفق لما ورد في المادة (الحادي والخمسون) من اللائحة.
  6. المواد الخام وفق لما ورد في الفقرة 4 من المادة (الثالثة والخمسون) من اللائحة.
  7. استثمار المكلف في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المسجلة لدى الهيئة وفقاً لما ورد في الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة.
  8. قيمة الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدى مصدرها معاملة رأس المال للأغراض الزكوية، وفقا لما ورد في المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة.
  9. الضمانات النقدية مثل الودائع النظامية وما في حكمها وفق لما ورد في المادة (السابعة والخمسون) من اللائحة.
  10. الأصل الضريبي المؤجل.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية