تسجيل الدخول

​​الفصل الثاني: التزامات المكلف

المادة السادسة والتسعون: التسجيل لدى الهيئة وتقديم الإقرار الزكوي والمستندات ذات العلاقة وأداء المستحقات الزكوية

يلتزم المكلف -بما في ذلك المكلفون المستثنون من بعض أحكام اللائحة - بالآتي:

  1. التسجيل لدى الهيئة قبل نهاية السنة المالية الأولى له.

  2. تقديم الإقرار الزكوي للهيئة في ضوء أحكام اللائحة.

  3. تقديم مستندات الإقرار الزكوي التي استُند عليها في تحديد الوعاء الزكوي في ضوء أحكام اللائحة، على أن يتم تسمية المستندات المطلوبة من قبل الهيئة.

  4. تقديم أي مستندات أو إيضاحات تطلبها الهيئة عند فحص ومراجعة للإقرار الزكوي، وتمكينها من الوصول إليها.

  5. أداء المستحقات الزكوية للهيئة في ضوء أحكام اللائحة.​


المادة السابعة والتسعون: لغة ونماذج المستندات المقدمة من قبل المكلف

1-  يلتزم المكلف بتقديم كافة المستندات والإيضاحات التي تؤيد الإقرارات المقدمة منه باللغة العربية.

2-  يشترط لقبول المستندات أن تقدم من ذي صفة.

3-  للهيئة طلب المستندات وفق الضوابط التالية:

  • أ- أن توضح الهيئة مسوغات طلب المستند، وأن يكون بحدود الغرض الذي طلب لأجله.

  • ب- تعتد الهيئة بجميع المحررات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وتتحمل الهيئة عبء إثبات عدم صحتها.​

  • ج- أن تراعى المدة الكافية لإمهال المكلف بتقديم المستند المطلوب، على ألا تقل المدة عن عشرة أيام عمل.


4-   للهيئة طلب المستندات دون التقيد بالضوابط الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة إذا ثبت -بحسب تقدير الهيئة- تقديم المكلف وثائق أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب الزكوي.​


المادة الثامنة والتسعون: الإبلاغ عن توقف النشاط

​​يلتزم المكلف بإبلاغ الهيئة عند توقفه عن ممارسة النشاط وفق ما ورد في (المادة الثانية عشرة) من اللائحة، وفي حال عدم التزام المكلف بإبلاغ الهيئة بذلك، فللهيئة الاستمرار في حساب الزكاة على المكلف.​


المادة التاسعة والتسعون: وسائل التواصل المعتمدة

​تعد وسائل الاتصال بين المكلفين والهيئة، منتجة لأثرها النظامية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: النظام الآلي للهيئة، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والعنوان الوطني للمكلف، أو أي وسيلة أخرى تقرّها أو تعتمدها الهيئة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية