تسجيل الدخول

الفرع الثالث: مفاهيم

المادة السابعة: مفهوم الإقامة

1- يعدّ الشخص الطبيعي مقيمًا في المملكة خلال العام الزكوي في حال تحقق أي من الشرطين الآتيين:

أ. أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

​ب. إذا لم يكن له مسكن دائم في المملكة، وأقام في المملكة مدة لا تقل عن مئة وثلاثة وثمانين (183) يومًا في العام الزكوي سواء أكانت متصلة أم متفرقة.

ولأغراض هذه الفقرة؛ تعدّ الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تُعد إقامة شخص في المملكة ليوم أو جزء منه وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها إقامة داخل المملكة.

2-     يعدّ الشخص الاعتباري مقيمًا في المملكة خلال العام الزكوي في حال تحقق أي من الشرطين الآتيين:

​أ. أن يكون مؤسّسًا وفقًا لأنظمة المملكة.

ب. أن يكون مقر إدارته الرئيسي في المملكة.​


المادة الثامنة: مفهوم مقر الإدارة الرئيسي

1- يعد مقر الإدارة الرئيسي في المملكة في حال تحقق شرطان على الأقل من الشروط التالية:​

    أ. عقد الاجتماعات المعتادة لمجلس الإدارة في المملكة، والتي تُعقد بشكل منتظم وبأي وسيلة كانت عليه تلك الاجتماعات، وتُتخذ خلالها السياسات والقرارات الرئيسية المتعلقة بإدارة المنشأة وتسيير أعمالها.

    ب. اتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بإدارة وظائف المنشأة في المملكة، مثل: قرارات المدير التنفيذي ونوابه.

    ج. أن تكون أعمال المنشأة التي يتحقق معظم إيراداتها في المملكة.

    2- إذا انطبق على الشخص الاعتباري ما ورد في البند (1) من هذه المادة فإنه يخضع لجميع الأحكام النظامية والمتطلبات المتوجبة على الشخص الاعتباري المقيم في المملكة، ويتعين عليه التصريح في إقراراته السنوية عن الدخل المتحقق له عن عملياته وعمليات فروعه داخل وخارج المملكة. ​.


    المادة التاسعة: مفهوم المتاجرة

    يعد استثماراً بغرض المتاجرة في حال انطباق أي من الحالات الآتية:

    أ. إذا كانت طبيعة نشاط المكلف المتاجرة في الاستثمار، وذلك من واقع القوائم المالية أو المستندات النظامية للمكلف أو أي مستند آخر يوضح طبيعة نشاط المكلف.

    ب. أن يدار الاستثمار من قبل شخص آخر غير تابع للمستثمر بموجب عقد عمل، ويملك هذا الشخص قرار البيع والشراء، ما لم تنص الاتفاقية بينهما على أن دور هذا الشخص هو الاستثمار لغير المتاجرة، ويستثنى من ذلك مدير الصندوق في الصناديق الاستثمارية.

    ج. إذا كان الاستثمار مصنفًا في القوائم المالية للمكلف في الأصول المتداولة.

    د. إذا كان الاستثمار مدرجًا في السوق المالية، وقام المكلف بأكثر من عملية بيع وشراء خلال العام.

    ه. أن يكون لدى المستثمر رغبة معلنة أو مثبتة أو قرار في التخلص من ذلك الاستثمار سواءً بسعر محدد أو خلال مدة محدودة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية