تسجيل الدخول

المادة السابعة والثمانون: حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري


  1. يقدّر الوعاء الزكوي لمكلف التقديري بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاطه وفقًا للمعادلة الآتية: (المبيعات ÷ 8) + (المبيعات × 15%).

  2. لا تقل المبيعات الواردة في معادلة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة (بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة) بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل المحاسبة، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكوياً للعام الزكوي.

  3. إن لم يكن لمكلف التقديري مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فإن الهيئة تُقدّر النتيجة الأعلى من أحد المعايير الآتية:

  • أ- المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضروبًا في ستة آلاف (6000) ريال سعودي.
  • ب- قيمة الاستيرادات وفق البيانات الجمركية مضروبة في مئة وخمسة عشر بالمئة (115%).
  • ت- قيمة المشتريات وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة مضروبة في مئة وخمسة عشر بالمئة (115%).
  • ث- إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصة اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية.

4. للهيئة لغرض تقدير مبيعات مكلف التقديري: اعتماد المعايير التي تعكس حقيقة مبيعاته حسب تقديرها، أو إعادة حساب مبيعاته إذا تبين وجود مبيعات أعلى مما جرت المحاسبة عليه، وفقاً للمدد الواردة في المادة (مائة واثنا عشر)

5- عند التعديل النهائي على بيانات مكلف التقديري لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية، تعدّل زكاة مكلف التقديري بناء على ذلك سواء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص.

6- إذا كانت نتيجة معادلة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري أقل من رأس مال مكلف التقديري الوارد في السجلات التجارية أو التراخيص الصادرة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال؛ فيكون رأس مال مكلف التقديري هو وعاءه الزكوي.

7- للهيئة تعديل طريقة حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري وفقًا لظروف السوق وسلوك المكلفين.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية