المادة الرابعة: عدم خضوع مكلفي نظام ضريبة الدخل
لا يخضع لجباية الزكاة مكلف نظام ضريبة الدخل، والحصص الخاضعة لضريبة الدخل للأشخاص الاعتباريين.
المادة الخامسة: المستثنون من الخضوع لجباية الزكاة
يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة المنشآت التي تمارس أنشطة النفع العام، وذلك من خلال طلب سنوي تقدمه للهيئة خلال (180) يوماً من نهاية العام الزكوي، وذلك وفقاً الشروط والضوابط الآتية:
1- الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
أ. أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين، ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد عن (10%) من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة الآتي:
أن يكون المصرف المعين محدد ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس.
أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع.
أن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك.
أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين – في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف – بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.
أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين من خلال التقارير المالية المدققة للمؤسسة، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ب. أن تكون مرخصة من الجهات المختصة في المملكة، وموثقة بالطرق النظامية.
ج. أن يكون لديها قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة، أو مستندات أخرى تقبلها الهيئة.
د. أن يكون لدى الوحدة التدريبية ترخيص نهائي (منشأة تدريبية غير ربحية).
2- الأوقاف والشركات المملوكة بالكامل للأوقاف إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف على معين، أو كان فيها مصرف على معين لا يزيد على (10%) من غلة الوقف، مع مراعاة ما يأتي:
أ. أن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو أي شخص معيّن أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة بالوقف.
ب. أن يدخل في احتساب غلة الوقف جميع الإيرادات السنوية للوقف، بما في ذلك عوائد الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك.
ج. أن يكون احتساب نسبة المصرف على معين، -في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف-، بالنسبة والتناسب بين هذه الأوقاف.
د. أن يكون الإثبات في تحديد نسبة المصرف على معين، -في حال نصت وثيقة الوقف على الصرف على معين-، من خلال التقارير المالية المدققة للوقف، أو تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
المادة السادسة: إلغاء قرار عدم الخضوع
للهيئة إلغاء قرار عدم الخضوع في حال قدم المكلف معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأحكام الإعفاء, وإعادة الربط بناء على المعلومات المتوافر لديها.