تسجيل الدخول

​​الفصل الثالث: عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي

المادة الرابعة والعشرون: مجموع عناصر الإضافة 

مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة؛ تشمل عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات ما يأتي:

  1. حقوق الملكية وما في حكمها.
  2. الالتزامات الواردة في المادة (الرابعة والثلاثون) وذلك في حدود الأصول المحسومة.
  3. الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الدفتري سواء أكانت نتيجته موجبة أم سالبة وفقاً لما ورد في (الفصل الخامس) من هذا الباب.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية