المادة الرابعة والثلاثون: الالتزامات
تتكون عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات ممن الالتزامات ما يأتي:
1- الالتزامات غير المتداولة وتشمل:
أ. الديون المصنفة غير متداولة وفق رصيد آخر المدة سواءً كانت من سنوات سابقة أو تمت إضافتها خلال العام.
ب. المخصصات الحتمية والتي تمثل ديناً مستقراً في الذمة كمكافآت نهاية الخدمة ونحوها والمستحقة لغير الملاك.
ج. الدفعات المقدمة.
د. الالتزام الضريبي المؤجل .
ه. بند التزامات العقد .
2- الالتزامات المتداولة التي تمثل جزءً من الالتزامات غير المتداولة أو الالتزامات المتداولة الذي حسم ما يقابلها من الأصول المتداولة، أو الالتزامات المتداولة التي تمثل جزءً من حقوق الملكية كالأرباح تحت التوزيع.
3- القروض المصنفة ضمن الالتزامات المتداولة، التي قام المكلف بتجديدها أو إعادة جدولتها وفقًا للشروط الآتية:
أ. أن تكون مع الدائن نفسه.
ب. ألا يصل الرصيد بين المكلف والدائن في أكثر من عشرة أيام إلى قيمة صفر.
ج. أن يكون الدين ناشئ عن اتفاقية تمويل بنكي -أو ما في حكمها- وليس عن معاملة تجارية.
ولا يخرج عن القروض الدوارة الواردة في هذه الفقرة تحول الدين إلى طرف ذي علاقة.
4- التزامات عقود الإيجار سواء الجزء المتداول منها أو غير المتداول، دون مراعاة الحد الأقصى للإضافة من الالتزامات.
المادة الخامسة والثلاثون: قروض الشركاء الدائنة
1- تعامل قروض الشركاء في الشركات المدرجة في السوق المالية وفق التصنيف الوارد في القوائم المالية.
2- تعامل قروض الشركاء في شركات الأموال -عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- كالتزامات عند تحقق الشروط الآتية:
أ. عند وجود قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني في المملكة.
ب. أن تكون مصنفة في قوائم المكلف ضمن الالتزامات.
ج. أن تكون مدة السداد محددة في عقد التمويل.
د. أن يكون عائد التمويل متوافقًا مع سعر السوق.
ه.ألا تكون ملكية المنشأة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة واحدة، مثل: المؤسسة الفردية، أو شركة الشخص الواحد.
وفي حال عدم تحقق الشروط الواردة في هذه الفقرة فتعامل قروض الشركاء في شركات الأموال معاملة حقوق الملكية.
3- تعامل قروض الشركاء في شركات الأشخاص وشركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية معاملة حقوق الملكية، فتضاف للوعاء مطلقا.
المادة السادسة والثلاون: قروض الشركاء المدينة
لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها كالتمويل المساند أو الإضافي للشركات المدرجة في السوق المالية من الوعاء الزكوي.
لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي؛ إذا كان المدين غير خاضع لجباية الزكاة لدى الهيئة.
تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي لشركات الأموال –عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- عند عدم تحقق أحد الشروط الآتية:
أ. وجود قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني في المملكة.
ب. أن تكون مدة السداد محددة في عقد التمويل.
ج. أن يكون عائد التمويل متوافقًا مع سعر السوق.
د. ألا تكون ملكية المنشأة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة واحدة، مثل: المؤسسة الفردية، أو شركة الشخص الواحد.
تحسم قروض الشركاء المدينة في شركات الأشخاص وشركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية إذا كانت المدين مسجلاً لدى الهيئة ويخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون: المستحقات الحكومية المتأخرة
تعد الديون على الجهة الحكومية -المستحقة لصالح المكلف والمدرجة ضمن أصوله- من الأصول غير المحسومة من وعاء الزكاة، إلا عند تحقق الشروط الآتية:
أن يثبت للهيئة أن السبب في تأخر سداد مستحقات المكلف يرجع إلى الجهة الحكومية، وعلى المكلف تقديم مستندات استحقاقه لهذه المبالغ وتأخر الجهة الحكومية في صرفها.
أن تكون مصنفة في القوائم المالية ضمن الأصول المتداولة.
أن تضاف الالتزامات المتداولة (إن وجدت) إلى الوعاء وبحد أقصى قيمة المستحقات الحكومية المتأخرة المحسومة من الوعاء.
المادة الثامنة والثلاثون: استقلال المكلف
باستثناء ما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين) من اللائحة، لا تجرى أي مقاصــة أو تســوية بيــن الأرصــدة الدائنــة للمــلاك أو الشــركاء، مع الأرصــدة المدينــة للمـلاك أو الشــركاء الآخريــن، ويعدّ المكلف مستقلاً عن دائنيه ومدينيه، ولو كان الدائن هو المدين نفسه، أو كان الدائن أو المدين هو أحد ملاكه فيضاف الالتزام إلى الوعاء الزكوي إذا انطبقت عليه شروط إضافة الديون.
المادة التاسعة والثلاثون: القروض المدينة
1- فيما عدا قروض الشركاء المدينة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) لا تحسم القروض المدينة أو التمويل المساند أو الإضافي وما في حكمها من الوعاء الزكوي.
2- بما لا يتعارض مع الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، للمكلف حسم القروض المدينة أو التمويل المساند وما في حكمه من الوعاء الزكوي إذا صنفت القروض المدينة لدى الطرف الآخر ضمن حقوق الملكية مع تحقق الشروط الآتية:
أ. أن تكون لغير المتاجرة.
ب. الاستمرار على هذا التصنيف حتى انتهاء البند.
ج. أن تكون المنشأة المستثمر فيها (المدين) منشأة خاضعة للزكاة داخل المملكة.
المادة الأربعون: الأصول المؤجرة تمويليًا
باستثناء مكلف أنشطة التمويل المشار إليه في (الفرع الأول من الفصل السابع من الباب الثاني) من اللائحة، لا تعدّ الأصول المؤجرة تمويليًا في القوائم المالية استثمارًا يُحسم من الوعاء الزكوي للمؤجر، مهما كان تصنيفها في القوائم المالية، ما لم تكن من مشروعات البناء والتشغيل والتحويل وفق لما ورد في المادة (الثانية والسبعون) من اللائحة.