تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة: تغيّر ملّاك المنشأة وشكلها النظامي

  1. يحاسب المكلف عن زكاة جميع العام الزكوي الذي توفي فيه أحد شركائه، أو تنازل فيه عن حصته لغيره، سواء أكانوا ورثة أم غيرهم، إذا استمر المكلف في نشاطه.
  2. إذا انتقلت ملكية المؤسسة الفردية إلى مالك آخر، بالبيع أو التنازل أو نحوهما؛ فتحتسب زكاتها في نهاية العام الزكوي الذي انتقلت فيه الملكية كاملة عن كامل العام الزكوي دون النظر في مدة ملكية كل مالك لها.
  3. لا يتأثر خضوع المكلف لأحكام اللائحة في حال تحوله من شكل نظامي إلى آخر.
  4. يحاسب المكلف بنسبة ملكيته نهاية العام الزكوي بصرف النظر عن اختلاف النسبة خلال العام.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية