تسجيل الدخول

المادة الخامسة والعشرون: المخصصات

​لأغراض جباية الزكاة، تعامل المخصصات وما في حكمها التي تظهر في جانب الالتزامات معاملة حقوق الملكية فتضاف برصيد آخر المدة، باستثناء مخصص مكافأة نهاية الخدمة، ومخصص الإجازات النظامية وما في حكمهما فتعامل معاملة الالتزامات غير المتداولة فتضاف للوعاء برصيد آخر المدة وبحد أقصى مجموع العناصر المحسومة من الوعاء.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية