تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون: التوازن بين الأصول والالتزامات

​لأغراض جباية الزكاة، تعدّ الالتزامات غير المتداولة ممولة للأصول غير المتداولة؛ بصرف النظر عن الأسبق منهما، وتعدّ الالتزامات المتداولة ممولة للأصول المتداولة؛ بصرف النظر عن الأسبق منهما، وتستكمل حقوق الملكية تمويل ما نقص من مصدر تمويل الأصول غير المتداولة، ثم مصدر تمويل الأصول المتداولة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية