لأغراض جباية الزكاة، تعدّ الالتزامات غير المتداولة ممولة للأصول غير المتداولة؛ بصرف النظر عن الأسبق منهما، وتعدّ الالتزامات المتداولة ممولة للأصول المتداولة؛ بصرف النظر عن الأسبق منهما، وتستكمل حقوق الملكية تمويل ما نقص من مصدر تمويل الأصول غير المتداولة، ثم مصدر تمويل الأصول المتداولة.