تسجيل الدخول

المادة الحادية والثمانون: معاملة مكلف التقديري بناء على القوائم المالية

​للهيئة معاملة مكلف التقديري مثل مكلف الحسابات إذا تبين لها أن لديه قوائم مالية، ولا يعدّ التأخر لسنوات في إصدار القوائم المالية دليلًا على عدم وجودها، ما لم يتبيّن للهيئة غير ذلك .​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية