الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الثانية: أهداف اللائحة
تهدف اللائحة إلى بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الالتزامات على المكلف والهيئة في هذا الشأن، بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.