تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: أهداف اللائحة

​المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الالتزامات على المكلف والهيئة في هذا الشأن، بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية