تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​الفصل الرابع: التحصيل

​المادة الثانية والعشرون بعد المائة: أداء المستحقات الزكوية

تُعدّ المستحقات الزكوية على المكلف نهائية وحالّة الأداء في الحالات الآتية:

1- موافقة المكلف على الربط الزكوي، أو مضيّ (60) ستين يوماً من تاريخه دون اعتراض، عدت الدعوى كأن لم تكن.

2- مضيّ (180) مائة وثمانين يوماً من نهاية العام الزكوي بموجب الإقرار الزكوي.

3- عند التعديل على الإقرار وفقاً لما ورد في المادة (مائة وواحد)، والمادة (مائة واثنان)، ومضي (30) ثلاثين يوما من موافقة الهيئة على طلب التعديل.

4- صدور قرار نهائي من لجنة الفصل أو اللجنة الاستئنافية.

5- مضيّ (30) ثلاثين يومًا من رفض الاعتراض دون قيد الدعوى لدى اللجان، أو مضي (30) ثلاثين يومًا من رفض التسوية دون قيد الدعوى لدى اللجان.

6- إبلاغ المكلف كتابياً بإلغاء التقسيط وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من اللائحة.


​المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: ضوابط تقسيط المستحقات الزكوية​​

1-      للمكلف طلب تقسيط المستحقات الزكوية وفق الضوابط الآتية:

  • أ- أن يقدم إلى الهيئة الطلب موضحا فيه المستحقات الزكوية واجبة الأداء، والسنوات المالية المتعلقة بها، وأسباب عدم قدرته على أدائها في تاريخ الاستحقاق، والمستندات المؤيدة لذلك، وأن يشتمل الطلب على عدد الأقساط المقترحة، وقيمة كل قسط، والدفعات المقدمة.

  • ب- تقوم الهيئة بدراسة الطلب والرد على المكلف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلّم الطلب، مع مراعاة ملاءة المكلف، وحجم وطبيعة نشاطه وظروف السوق، وغيرها من الاعتبارات التي تسهم في استدامة المكلف في ممارسة النشاط.

  • ج- ألا تزيد مدة التقسيط على المدة المستحق عنها الالتزام، وللهيئة زيادة مدة التقسيط بما لا يزيد عن ضعف عدد السنوات المستحق عنها الالتزام.

2-     للهيئة صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف وتحديد مواعيد الأقساط وقيمة كل قسط، وإلغاء التقسيط متى تبين لها أن مستحقات الزكاة معرضة للضياع.​


المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: إلغاء تقسيط المستحقات الزكوية​​

تصدر الهيئة بلاغًا كتابيًا للمكلف بإلغاء التقسيط عند توقف المكلف عن أداء قسطين متتاليين، أو ثلاثة أقساط متفرقة خلال مدة التقسيط، أو إذا تبين للهيئة أنه قد لا يتم سداد المستحقات الزكوية، وتعدّ المستحقات الزكوية في هذه الحالات حالة الأداء.​


المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التأخر في أداء المستحقات الزكوية

  • 1- إذا تأخر المكلف في أداء المستحقات الزكوية عليه وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة، ترسل الهيئة إلى المكلف مطالبةً أولى بالأداء خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمطالبة، فإن لم يؤدّ المكلف ما عليه فترسل إليه مطالبة ثانية بأدائها خلال (30) الثلاثين يوماً التالية, فإن لم يؤدّ المكلف ما عليه فترسل إليه مطالبة ثالثة بأدائها خلال (30) ثلاثين يوماً أخرى.

  • 2- عند عدم تجاوب المكلف مع مطالبات الأداء الأولى والثانية والثالثة يجوز للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإلزام المكلف بأداء المستحقات الزكوية عليه، وتبليغ المكلف بجميع الإجراءات المتخذة في حقه.

  • 3- على الهيئة فور تحصيل المستحقات الزكوية التي على المكلف اتخاذ ما يلزم لإيقاف الإجراءات المتخذة من الهيئة في حق المكلف.


المادة السادسة والعشرون بعد المائة: وفاة المكلف قبل أداء المستحقات الزكوية

إذا توفي صاحب المؤسسة الفردية ولم يستوف ما عليه من مستحقات زكوية للهيئة، فيجب على الهيئة تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا فيطالب الورثة أو الموصى لهم بأداء تلك المستحقات؛ كل بحسب نصيبه من التركة وبما لا يزيد عن إجمالي التركة.​


المادة السابعة والعشرون بعد المائة: الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية

1- إذا لم يؤدّ المكلف المستحقات الزكوية عليه وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة؛ جاز للهيئة طلب الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاماً، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة والتاسعة والعشرين بعد المائة).

2- تزود الهيئة البنك المركزي السعودي بنسخة من الإبلاغ بالحجز؛ لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية، بما لا يزيد على المستحقات الزكوية عليه.​


المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية​​

للهيئة البدء بإجراءات الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:

1- الكتابة للبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وغيرهما من الجهات ذات العلاقة حسب ما تراه الهيئة مناسباً للحجز على أصول المكلف وأمواله التي في البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بما لا يزيد على المستحقات الزكوية على المكلف، وتوريدها إلى الهيئة عند الطلب.

2- الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ لديها تخص المكلف بما لا يزيد على المستحقات الزكوية عليه.

3- الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف في أمواله غير المنقولة.

4- طلب الحجز على واردات المكلف بما لا يزيد على المستحقات الزكوية عليه.

5- طلب الحجز على أي مبلغ يكون أي طرف ثالث مديناً به للمكلف.​


المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: ضوابط إجراءات الحجز على أموال المكلف المتأخر في أداء المستحقات الزكوية

1- لا يُجوز الحجز على أموال المكلف المستحقة لموظفيه أو غيرهم، بما فيها مصاريف المعيشة بموجب أي نظام آخر نافذ في المملكة، وتُحدد تلك النفقات في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الهيئة.

2- يتعين على الجهة التي نفذت الحجز على أموال المٌكلف تسليم الأموال المحجوزة لديها للهيئة عند طلبها، بما في ذلك المبالغ الدائنة للمكلف على تلك الجهة في تاريخ استلام التبليغ بالحجز أو بعده.

3- على المكلف، أداء مبلغ للهيئة يساوي قيمة الأموال التي كانت بحوزته بعد حسم المبالغ الملزمة له بموجب الفقرة (2)، والفقرة (4) من هذه المادة، وبما لا يتجاوز المبلغ الذي حُجز من أجله.

4- يُحجز على أموال المكلف المدين لدى الغير بما لا يزيد على المستحقات الزكوية، وينطبق ذلك على الشخص الطبيعي إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. ويستثنى من الحجز الأدوات التي يستخدمها المكلف في ممارسة نشاطه ومستلزماته الشخصية بما لا يزيد على (300.000) ثلاثمئة ألف ريال.​


المادة الثلاثون بعد المائة: الإجراءات الأخرى

يجوز للهيئة طلب التنفيذ على أموال المكلف المدين للهيئة، ببيعها بما يكفي لأداء المستحقات الزكوية عليه بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، وفقاً للإجراءات النظامية السارية في المملكة، مع وجوب مراعاة الآتي:

1- أن تتولى الهيئة أو الجهة المختصة بيع الأموال المحجوزة.

2- أن تسمح الهيئة للمكلف بتقديم قائمة بالأموال التي يرغب في استثنائها من عملية البيع إذا كانت قيمة بيع أمواله الأخرى تفي بالمستحقات الزكوية عليه.

 3- أن تُدفع مصاريف الحجز والبيع من ثمن بيع الأموال، ثم تُؤدّى المستحقات الزكوية، ويعاد أي مبلغ متبقٍّ للمكلف فوراً.

4- يُعلّق بيع أموال المكلف أثناء مدة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الزكوي الذي جرى على أساسه الحجز، ما عدا الأموال المعرضة للتلف، أو الأموال التي طلب المكلف بيعها، فلا يعلق بيعها.

5- للهيئة بناء على الأمر السامي رقم (16145) وتاريخ 1/4/1437هـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد سجلات ورخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية