تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​​الفصل السابع: أحكام خاصة لبعض أنشطة المكلفين

الفرع الأول: مكلف أنشطة التويل

المادة الثالثة والستون: أحكام عامة لمكلف أنشطة التمويل 

يخضع مكلف أنشطة التمويل لأحكام هذا الفرع، وأحكام اللائحة عدا الأحكام الواردة في المادة (الثانية والعشرون)، والأحكام الواردة في الفصول الثالث والرابع والخامس والسادس


المادة الرابعة والستون: الوعاء الزكوي 

​مع مراعاة المادة (الثامنة والستون، والتاسعة والستون) من اللائحة، يحسب الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل بقسمة الأصول الزكوية على إجمالي الأصول، ثم ضربها في مصادر الأموال، وفقا للمعادلة الآتية:

الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل = مصادر الأموال ×الأصول الزكوية ÷ إجمالي الأصول)​


المادة الخامسة والستون: مصادر الاموال الخاضعة للزكاة

تنحصر مصادر الأموال الخاضعة لزكاة مكلف أنشطة التمويل فيما يأتي:

1-حقوق الملكية.

2-  الالتزامات التي على مكلف أنشطة التمويل والتي يحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر من تاريخ القوائم المالية، وهي على النحو التالي:

أ- التمويلات بجميع أنواعها، سواء كانت بالاقتراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.

ب- أدوات الدين -كالصكوك والسندات- التي يصدرها مكلف أنشطة التمويل أياً كانت هيكلتها.

3- القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية المستحقة بعد سنة أو أكثر من تاريخ القوائم المالية.

4- صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر.

5- تعد جميع مصادر أموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.


المادة السادسة والستون: الأصول الزكوية

تحسب الأصول الزكوية بحسم الأصول غير الزكوية والأصول المزكاة من إجمالي الأصول، وفقًا للمعادلة الآتية:

الأصول الزكوية = إجمالي الأصول – (الأصول غير الزكوية + الأصول المزكاة).


المادة السابعة والستون: الأصول غير الزكوية والأصول المزكاة

تنحصر الأصول غير الزكوية والأصول المزكاة لمكلف أنشطة التمويل فيما يأتي:

1-      صافي الأصول الثابتة وما في حكمها الواردة في المادة (الخمسون) من اللائحة.

2-     العقارات التي آلت إلى مكلف أنشطة التمويل بموجب التنفيذ على رهن.

3-    الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية داخل المملكة خاضعة للزكاة طبقاً لما ورد في المادة (الثانية والأربعون) من اللائحة.

4-    الاستثمارات في منشآت أو حصص ملكية خارج المملكة على أن يسدد المكلف زكاتها بشكل مستقل طبقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعون) من اللائحة.

5-    الديون التي للمكلف ويحل موعد سدادها أو جزء منها بعد سنة أو أكثر، بغض النظر عن تصنيفها المحاسبي، وهي على النحو الآتي:

أ- التمويلات المقدمة بجميع أنواعها، سواء أكانت بالإقراض أم بالمرابحة أم بالإيجار التمويلي أم بغيرها من العقود التمويلية.

ب-  استثمارات المكلف في أدوات الدين -كالصكوك والسندات- أياً كانت هيكلتها.

ج- استثمارات المكلف في أدوات الدين الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها، التي يحل موعد سدادها أو جزء منها في سنة أو أقل، بغض النظر عن تصنيفها المحاسبي.

6-   القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية المستحقة بعد سنة أو أكثر.

7- الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي.


المادة الثامنة والستون: الحد الأدنى والأعلى للوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل عند تحقيقه صافي الربح

  1. كلف أنشطة التمويل صافي ربح، فإن الحد الأدنى للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوائم المالية×4)، والحد الأعلى للوعاء الزكوي هو (صافي الربح الظاهر في القوائم المالية×8)، ويتم تطبيق الحد الأدنى والحد الأعلى للوعاء الزكوي بعد استبعاد أثر مخصص الزكاة المحمل على صافي الربح الظاهر في القوائم المالية.

  2. عند عدم تحقيق مكلف أنشطة التمويل صافي ربح الظاهر في القوائم المالية، فإن الحد الأدنى للوعاء الزكوي يكون بمقدار (40%) من إجمالي الربح، والحد الأعلى للوعاء الزكوي هو (80%) من إجمالي الربح.


المادة التاسعة والستون: الوعاء الزكوي لمكلف أنشطة التمويل عند عدم تحقيقه لصافي الربح ولإجمالي الربح

​​​​عند عدم تحقيق مكلف أنشطة التمويل لصافي الربح ولإجمالي الربح، فيكون الوعاء الزكوي هو نتيجة المعادلة المذكورة في المادة (الرابعة والستون) دون حد أدنى أو أعلى​.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية