تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة والعشرون: المصروفات غير المقبولة


تعدّ من المصروفات غير المقبولة للوصول إلى صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة ما يأتي:

  1. الزكاة أو ضريبة الدخل المستحقة.
  2. حصة العاملين في صناديق التقاعد والادخار.
  3. الزيادة في أسعار السلع أو الخدمات المقدمة من الأشخاص المرتبطين أو له القدرة في التأثير عليه مقارنةً بالأسعار المستخدمة بين أطراف مستقلة وفقاً لتعليمات تسعير المعاملات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية