الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يعدّ التقدير بموجب ما في هذا الباب ربطًا زكويًا، وتجري عليه أحكام الربط الزكوي الواردة في (الفصل الثاني) من الباب الخامس من اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.