الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
6-في حال قبلت الهيئة طلب التسجيل، تقوم بإصدار رقم تعريف ضريبي جديد لممثل المجموعة الضريبية نيابة عن المجموعة وتعليق أرقام التعريف الضريبي لأعضاء المجموعة الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد.
7- يترتب على تسجيل المجموعة الضريبية الأحكام التالية:
أ) يعد ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل أي عضو في المجموعة الضريبية على أنه ممارس من قبل المجموعة الضريبية.
ب) يعتبر أي توريد يقوم به أي عضو في المجموعة على أنه توريد قامت به المجموعة الضريبية.
ج) يعتبر أي استيراد للسلع أو الخدمات يقوم به عضو في المجموعة الضريبية على أنه استيراد قامت به المجموعة الضريبية.
د) تعتبر أي ضريبة مخرجات تفرض من قبل عضو في المجموعة الضريبية على أنها مفروضة من قبل المجموعة الضريبية.
هـ) تعتبر أي ضريبة مدخلات يتحملها عضو في المجموعة الضريبة على أنه قد تم تحملها من قبل المجموعة الضريبية.
1-إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما فيها حالات زوال صفته الاعتبارية، فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذًا من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.
1-دون الإخلال بأحكام المادة الثانية من النظام ولأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام في المملكة، تفرض الضريبة على كافة التوريدات الخاضعة للضريبة من السلع أو الخدمات، أو كلاهما معاً، التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.
2- لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقية والنظام، يٌعد توريداً للخدمات أية معاملة توريد لا تشكل توريداً للسلع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ. منح حق أو التنازل عنه أو تخصيصه أو إيقافه أو تركه.
ب. توفير تسهيل أو ميزة.
ج. التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين أو السماح بالقيام به.
د. الاتفاق على التنازل عن حق المشاركة في أي نشاط، أو عدم السماح بحصوله، أو الاتفاق على القيام بأي نشاط.
ه. التنازل عن أو نقل حصة لا تقبل التجزئة في سلعة.
و. السماح باستغلال الحقوق غير المادية أو نقلها أو التنازل عنها، ومنها على سبيل المثال؛ حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وحقوق العلامات التجارية والحقوق التي تندرج ضمن هذه الفئة وفق الأنظمة السارية في المملكة.
7- توريد السلع المتواجدة في المملكة أثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم الجمركية، وفقًا لنظام الجمارك الموحد، يعامل على أنه خاضع لنسبة الصفر، شريطة احتفاظ المورد بأدلة كافية تتعلق بموقع السلع وقت التوريد.
1- يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.
2- تعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في حال تحققت اشتراطات التعليق الخاصة بالرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، على أن تستحق الضريبة عند الإفراج عن السلع عند انتهاء حالة التعليق بحسب الحالات والإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.
3- تعامل السلع التي تخرج من إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية إلى خارج إقليم دول المجلس بذات المعاملة المطبقة على تصدير السلع.
4- دون الإخلال بأي أحكام أخرى منصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة، تطبق ذات المعاملة الضريبية المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة على توريدات السلع إلى أي من المناطق الخاصة، أو توريدات السلع داخل ذات المنطقة، أو بين المناطق الخاصة، أو على استيراد السلع إلى أي من المناطق الخاصة، أو على الإفراج عن السلع، أو خروجها من أي من المناطق الخاصة - بحسب طبيعة المعاملة - شريطة استيفاء كافة الشروط الآتية:
أ- أن تكون المنطقة من المناطق الحرة أو من المناطق الخاصة في المملكة، وفقاً للأحكام النظامية الصادرة بهذا الشأن، وتتمتع بوضع تعليق جمركي وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.
ب- أن يكون العميل شخصاً مرخصاً ومسجلاً من الجهة المشغلة والمشرفة على المنطقة الخاصة وأن تكون السلع مرتبطة بأنشطته المرخص له بمزاولتها في المنطقة، وذلك وفقاً للأحكام النظامية الصادرة بشأن المنطقة الخاصة.
ج- أن تكون السلع من السلع التي يتم وضعها تحت احدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.
د- أن يكون للمنطقة الخاصة إجراءات لمراقبة حركة السلع وتوريدها من وإلى المنطقة.
5- يجب الاحتفاظ بالفواتير والمستندات ذات العلاقة بالتوريدات المرتبطة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
6- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة، يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة المستندات التي تثبت نقل السلع ووضعها تحت أي من الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية أو منها أو ضمنها – بما في ذلك إلى أو من أو ضمن أي من المناطق الخاصة- وتشمل تلك المستندات بشكل خاص المستندات الجمركية الصادرة وفق أحكام وإجراءات نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
7- لا يدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه المادة؛ المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء والتي لا يشملها إجراءات التعليق الجمركي.
2- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
أ) إذا كان مكان التوريد للخدمة يقع في أي دولة عضو وفقًا للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية، ولا يشمل ذلك الخدمات الموردة بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في أي دولة عضو وفقاً لأي من تلك الحالات الخاصة، والتي قد تكون مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ب) إذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في أي دولة عضو.
ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات الموردة مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل.
د) إذا تم تأدية الخدمات بشكل ملموس على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد.
ج) إذا استفاد العميل أو أي شخص آخر من الخدمات مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو، وكان الشخص الآخر لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل.
د) إذا تم تأدية الخدمات على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد.
2- يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السلع العسكرية المصنعة محلياً والتي تستوفي كافة الاشتراطات الآتية:
أ) أن تكون السلع الموردة مصنّعة محلياً من قبل ذات المورّد الذي يطبق نسبة الصفر بالمائة.
ب) أن يكون المورّد حاصلاً على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة
قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة
قيمة توريدات محددة خاضعة للضريبة-التوريد المفترض
3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلًا على ضريبة المخرجات التي سبق استحقاقها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.
3- في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري تعديلًا على ضريبة المخرجات التي سبق أن أقر بها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.
11- في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقًا للفقرة العاشرة من هذه المادة، وقام الشخص الخاضع للضريبة لاحقًا بسداد المقابل، فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقًا لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده.
2-يقصد بالمركبة المقيدة أي مركبة مصممة للاستخدام في الطريق ما لم تستخدم في أي من الحالتين الآتيتين:
أ) التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة أو موظفوه حصرًا لأغراض العمل دون أن تتاح للاستعمال الخاص.
ب) التي يراد منها أساسًا إعادة بيعها من قبل الشخص الخاضع للضريبة، أو يراد استعمالها في نشاط اقتصادي ينطوي على توريد تلك المركبة.
6- يجب على الخاضع للضريبة إصدار الاشعارات الدائنة و / أو المدينة الواجب إصدارها وفق أحكام هذه المادة، في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي من تاريخ وقوع أي من الحالات التي يجب بموجبها إصدار الاشعار.
5- لا تمتد تواريخ استحقاق جميع الأقساط المستحقة في أي ترتيب سداد معتمد لفترة تزيد عن اثني عشر شهراً، ويجوز في حالات معينة -وفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة- تمديد المدة لأكثر من اثني عشرة شهراً.
10- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للهيئة بعد انقضاء المدة المقررة، إجراء فحص وتقييم أي إقرار ضريبي؛ بشرط موافقة الشخص الخاضع للضريبة على ذلك.
5- للهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحق ردها للشخص الخاضع للضريبة مقابل أي ضريبة أو أي غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة بموجب أي نظام آخر تشرف الهيئة على تطبيقه. كما يجوز للهيئة احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حق الشخص الخاضع للضريبة.
14- وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي بصفته مطوراً عقارياً مرخصاً - وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة - أن يتقدم بطلب لتسجيله كشخص مؤهل لاسترداد الضريبة المسددة من قبله على السلع والخدمات المستلمة في المملكة والمتعلقة بذلك النشاط الاقتصادي وذلك وفقاً لضوابط الاسترداد المحددة في هذه المادة، وللهيئة أن تضع قواعد وإجراءات أخرى لاسترداد الضريبة من قبل هؤلاء الأشخاص المؤهلين.
15- للهيئة دراسة طلبات الاسترداد المقدمة ولها أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب مستندات أو معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي، ويلتزم الشخص المؤهل بتقديم تلك المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مدة (20) يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهيئة، وللهيئة الحق برفض طلب الاسترداد في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
16- إذا تم إشعار الشخص المؤهل للاسترداد بالموافقة على الطلب (كلياً أو جزئياً)، تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة، ويجوز للهيئة إجراء مقاصة بين المبلغ الموافق على استرداده مقابل أي ضريبة أو غرامة أو مبالغ أخرى مستحقة للهيئة.
17- في حال قام أي شخص مؤهل للاسترداد باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه أن يشعر الهيئة بالخطأ، ويقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وذلك وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.
4- يجب على مقدم الخدمة المعتمد أن يجمع ما يثبت سداد ضريبة القيمة المضافة، وأهلية السلع للرد، وأن يفحص الطلب قبل أن يقدم الطلبات إلى الهيئة للموافقة عليها.
6- للهيئة التحقق من صحة طلبات الاسترداد المقدمة من خلال مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح ومن استيفاء مقدم الخدمة المعتمد لكافة الشروط والضوابط المتعلقة بطلبات الاسترداد ولها طلب أي مستندات إضافية منه للتحقق من أهلية الطلب للاسترداد، كما يكون للهيئة رفض الطلبات كلياً أو جزئياً بناءً على شروط ومعايير الاسترداد، و في حال الموافقة على طلب الاسترداد كلياً أو جزئياً من قبل الهيئة تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى مقدم الخدمة المعتمد، و لا يجوز للهيئة اصدار أو تعديل أي تقييم يتعلق بطلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية التي تم خلالها استلام طلب الاسترداد.
فقرة جديدة
آخر تحديث : 26 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.