الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
التحديث
(حذف-تعديل-إضافة)
3
إضافة الفقرة الفرعية (جـ) من الفقرة (3)
أ. البضائع المعاد تصديرها لعدم استكمال الإجراءات النظامية لفسحها.
ب. البضائــع التــي تكــون فــي وضــع معلــق للرســوم الجمركيــة والضرائــب وفقًا لأحكام القــرار الإداري رقــم (7121) وتاريــخ 8/2/1445هــ، وأي تعديلات تطــرأ عليــه.
ج. الوثائق والمستندات غير ذات قيمة، على سبيل المثال البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها، ويحدد المحافظ الاشتراطات والإجراءات المرتبطة بهذا الاستثناء.
آخر تحديث : 03 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.