الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
منح صلاحية إجراءات الحجز التحفظي على المكلف وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، ولائحته التنفيذية:
1. إذا لم يسدد المكلف المستحقات الجمركية الواجبة عليه وفقاً للتواريخ المحددة نظاما يجوز للهيئة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها نظاماً، وللهيئة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوماً على استلام المكلف إشعارًا منها بنية الحجز.
2. على أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى الهيئة عندما تطلب الهيئة ذلك.
3. على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو الدفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعار بنية الهيئة بالحجز.
4. الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين (2، 3) من هذا البند، يلزم بسداد مبلغ للهيئة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله.
5. الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال.
6. مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحق للهيئة القيام بالإجراءات الآتية:
أ.تبيع الهيئة وبواسطة الجهة المختصة الممتلكات المحجوزة وفقاً لأحكام الحجز الموضحة في هذا البند.
ب.يسدد من قيمة البيع أولاً مصاريف الحجز والبيع، ومن ثم المستحقات الجمركية والغرامات ويعاد أي مبلغ باقي إلى المكلف.
ج.يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية الذي تم على أساسه الحجز، باستثناء:
الممتلكات المعرضة للتلف.
الممتلكات التي يطلب المكلف من الهيئة بيعها.
7. يجوز للهيئة بعد توقيع الحجز، إصدار إشعارات لطرف ثالث، بما في ذلك صاحب العمل، أو البنوك، أو المؤسسات المالية، تكلفهم بالتسديد المباشر للهيئة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينًا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز.
8. لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة.
9. تخلى مسؤولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه البنود من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه.
10. يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للهيئة بضرورة سدادها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ المطالبة الأولى، تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خلال ثلاثين يومًا أخرى، وذلك بموجب خطابات رسمية.
11. تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية:
أ.موافقة المكلف على قرار التحصيل.
ب.مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بســــــداد المســـــتحق عليه.
ج.انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على قرار التحصيل الذي تجريه الهيئة.
د.صــــــدور قرار نهـائي من لجـان الفصل في المخالفات والمنازعات الجمركية.
12. في حالة عدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالســـــداد الأولى والثانية يخطر بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائزة نظاماً ما لم يتم السداد خلال عشرين يومًا من تاريخ هذا الإخطار.
13. يزود البنك المركزي بنسخة من إخطار نية الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية.
14. تقوم الهيئة لإيقاع الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة بكل أو أي من الآتي:
أ.الكتابة للبنك المركزي للحجز على أموال المكلف بالمؤسسات المالية المحلية في حدود المستحقات الجمركية وتوريدها لحساب الهيئة عند الطلب.
ب.الكتـابـة لوزارة المـاليـة للحجز على أي مبـالغ تخص المكلف المـدين في حـدود القيمة المستحقة عليه من المستحقات الجمركية من رسوم وغرامة.
ج.الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف.
15. يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تســـليم الأصـــل المحجوز لديه إلى الهيئة عندما تطلب منه ذلك، وهذا الالتزام يشـــــمل أي مبالغ يكون طرف ثالث مدينًا بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز أو بعده.
16. إذا كان المكلف المدين شخصًا طبيعيًا، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية والمتعلقة بنشــاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شـريكًا متضـامنًا في شـركة أشخاص أو في شـركة توصـية بالأسهم. أما إذا كان المدين شريكًا في شركة أموال، فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة.
17. بعــد انتهــاء إجراءات الحجز وانتهــاء مــدد الانذار، يتم التنفيــذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيعها بما يكفي لتســـــديد الدين وفقًا للإجراءات النظامية النافذة.
18. يســـدد من حصـــيلة البيع مصـــاريف الحجز والبيع، ثم دين المستحقات الجمركية من الرسوم والغرامة، ويعاد أي مبلغ متبقي للمكلف.
19. يحق للهيئة التنســـــيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافســــات الحكومية، أو اســـــتقدام أي عمالة، أو إصـــــدار وتجديد رخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.
20. إذا توفي المكلف صاحب المؤسسة الفردية وعليه مستحقات للهيئة لم تسدد في حينها، فإنه يتوجب تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا طولب الورثة بسدادها كل بحسب نصيبه منها، إلا ما استثني بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
21. يزود المكلف بصورة من جميع الإجراءات المتخذة بحقه والمشار إليها أعلاه.
22. تقوم الهيئة فور تحصيلها كامل المبالغ المستحقة لها بإبلاغ الجهات الحكومية المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع لإجراءات المتخذة بحق المكلف.
منح صلاحية إجراءات التقسيط على المستحقات الجمركية وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام ضريبة الدخل، ولائحته التنفيذية:
1. للوزير صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف متى توفرت الأسباب والمبررات الكافية في إطار الضوابط والشروط الموضحة أدناه، وله الحق في تفويض محافظ الهيئة فيما يراه من هذه الصلاحية؛ كما له أيضاً أو لمن يفوضه في ذلك حق إلغاء التقسيط متى تبين له أن حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع.
2. لا يعفى تقسيط المستحقات الجمركية وفقاً لهذا البند المكلف من غرامة التأخير عن السداد.3. يحق للمكلف طلب تقســـيط مبالغ المستحقات جمركية وفق الضـــوابط الآتية:
أ.تقديم طلب كتابي من المكلف إلى الهيئة موضـــــحًا به قيمة المستحقات الجمركية، والفترة أو الفترات المالية المتعلقة به، وأسباب عدم قدرة المكلف على سداد المستحق الجمركي في تاريخ أو تواريخ الاستحقاق، مع تقديم المســتندات المؤيدة لذلك، ويشــمل طلب المكلف عدد الأقساط، وقيمة كل قســط، وأي دفعات مقدمة.
ب.لا تزيد مدة التقســـــيط عن 12 شهراً عن كل مستحق جمركي، وللمحافظ زيادة تلك المدة متى ما تبين وجود الأسباب والمبررات الكافية.
ج.يصـبح قرار التقسـيط لاغيًا في حالة التوقف عن سـداد قسـطين متتاليين، أو إذا مـا تبين أن حقوق الخزينة العـامـة معرضــــــة للضـــــيـاع، ويخطر المكلف بـإلغـاء التقســـيط بخطاب رســـمي من الهيئة، وفي هذه الحالة يلزم المكلف فورًا بسداد ما يستحق.
4. تفرض غرامة تأخير على المستحقات الجمركية المقسطة من تاريخ استحقاقها.
5. تستوفى أولاً الرسوم المستحقة على المكلف من أي مبالغ يتم تحصيلها، وبعد ذلك تستوفى أي غرامات مستحقة، وينطبق ذلك على أي تسديدات أخرى تحت الحساب.
6. لمحافظ الهيئة تفويض من يراه بصلاحية تقسيط المبالغ من المستحقات الجمركية التي لا تزيد عن مليون ريال
صلاحية فرض غرامة التأخير عن سداد المستحقات الجمركية:
1. على المكلف تسديد غرامة عن كل ثلاثين يوم تأخير، تعادل (2%) من قيمة المستحقات الجمركية غير المسددة عن كل شهر، أو جزء منه لم تسدد عنه المستحقات، وبحد أقصى (50%) من قيمة المستحقات غير المسددة، ويبدأ احتساب الغرامة من تاريخ الاستحقاق.
2. تفرض غرامة إضافية تعادل (1%) من قيمة المستحقات غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه في حال تم تعديل قيمة المستحقات الجمركية واجبة السداد من قبل الهيئة.
منح الهيئة صلاحية المقاصة لتسوية مستحقاتها الضريبية والجمركية:
يجوز للهيئة استخدام أسلوب المقاصة في تسوية كافة مستحقاتها لدى المكلف.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.