الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل.
الضريبة: المبلغ المالي المفروض على التصرف العقاري.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، و يشمل ذلك الأراضي، و المياه الإقليمية، و قاع البحر، و الطبقات الواقعة تحت التربة، و الموارد الطبيعية، و المجال الجوي، و ما يخصها من حقوق في المناطق المقسومة بينها و بين الدول المجاورة، و المناطق البحرية و شبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، و تمارس عليها السيادة و حقوق السيادة، أو الولاية بمقتضى نظامها و القانون الدولي.
العقار: الممتلكات غير المنقولة وتشمل الأرض بما عليها من بناء أو غراس وما يخصص لاستخدامها وما يٌثبًت عليها وما يكون جزءًا منها وما يلحق بها.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري أو مؤسسة فردية أو أي كيان تكسبه الأنظمة واللوائح حق ابرام التصرفات أصالة أو نيابة عن الغير، خاصاً كان أم عاماً.
التصرف العقاري: أي تصرف ناقل لحق ملكية العقار أو لحق حيازته بغرض تملكه أو تملك منفعته أو أي حق مشابه آخر ويشمل التصرف العقاري نقل حصص في الشركات أو الكيانات التي تكون المالك الفعلي أو الاقتصادي – بشكل مباشر أو غير مباشر - لعقار في المملكة، أو التي تتمتع بحقوق مشابهة لحق تملك العقار في المملكة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المُتَّصرِف: أي شخص يقوم بتصرف عقاري ناقل لما له من حقوق.
المُتصرف له: أي شخص يتم التصرف العقاري لصالحه.
التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية؛ ولأغراض هذا النظام يعد بمثابة التوثيق التعاقد أو الاتفاق أو التنازل أو أي عمل متمم للتصرف، وذلك عند عدم تطبيق إجراء التوثيق النظامي الرسمي للتصرف.
المحررات غير الرسمية: أي مستند يتم من خلاله إثبات التصرف العقاري خارج نطاق التوثيق النظامي الرسمي بموجب نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
القيمة السوقية العادلة: لأغراض هذا النظام يقصد بها المقابل المفترض الحصول عليه من بيع ممتلكات في حال تم بيعها أو التنازل عنها بالطريقة الاعتيادية للبيع أو التنازل في سوق تنافسي تحت ظروف عادية من قبل شخص حريص بحريته المطلقة، وعلى أسس تجارية عادلة لمشترٍ حريص بكامل معرفته وحريته المطلقة.
البيع على الخارطة: بيع وحدة عقارية وفقاً للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 4/12/1437هـ وأية تعديلات تطرأ عليها.
(أ) يعفى من ضريبة التصرفات العقارية كلاً مما يلي:
(ب) لا تخضع المعاملة للضريبة إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، وتحدد اللائحة الصور والحالات التي تنطبق عليها هذه الفقرة بحسب الأحوال.
(ج) للوزير بناء على توصية من المجلس صلاحية مراجعة التصرفات المعفاة بموجب هذه المادة وله في سبيل ذلك تعديلها أو الإضافة عليها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وتحدد اللائحة أية إجراءات وضوابط وأحكام تتعلق بحالات الإعفاء.
لا يجوز لأي شخص مرتبط بواقعة التصرف القيام بأي إجراء أو إبرام أي اتفاق يترتب عليه إنشاء تصرفات صورية، أو تصرفات أخرى مستترة، ولأغراض تطبيق أحكام هذا النظام يحق للهيئة إعادة تكييف تلك التصرفات بما يتناسب مع حقيقتها ولها أن تتخذ ما تراه من إجراءات لاستيفاء الضريبة المستحقة بشكل صحيح.
تٌرد الضريبة المسددة بالزيادة وتحدد اللائحة الحالات والإجراءات الخاصة برد الضريبة أو استردادها.
يجب على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو المصفي أو الحارس القضائي أو أمين التفليسة أو الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو الهيئة العامة للأوقاف أو كل من يقوم بالتصرف العقاري نيابة عن الغير الالتزام بأحكام النظام واللائحة عند إجراء ذلك التصرف، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
يعد تهرباً ضريبياً القيام بأي حيلة أو فعل أو عمل بقصد عدم سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا، ويشمل ذلك القيام بأي مما يلي:
(أ) دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يطبق على مخالفي هذا النظام ولائحته ما يلي:
(ب) تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من المجلس يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
(ج) يتم إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه بذلك.
يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتحدد اللائحة الإجراءات والمتطلبات اللازمة لقبول الاعتراض لدى الهيئة.
لأغراض تحصيل الضريبة تطبق الأحكام الآتية:
يتمتع الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ بصفة الضبطية القضائية، ويتولون الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم اللازمة لإثبات أية أفعال أو سلوكيات تقع بالمخالفة لأحكام النظام أو اللائحة.
(أ) تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات.
(أ) يٌصدر المجلس اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر النظام بالجريدة الرسمية ويٌعمل بها من تاريخ نفاذه، وللمجلس إصدار أية قرارات أو تعليمات لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
(ب) يٌنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويٌعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.