الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقاً من استراتيجية الهيئة العامة للجمارك في المساهمة بتحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزاً لوجستياً عالمياً، تسعى الهيئة من خلال هذه اللائحة إلى رفع الكفاءة ومستوى الالتزام في أعمال منظومة التخليص الجمركي من خلال توفير الخدمات التي من شأنها تحسين القدرة التنافسية للكيانات التجارية وتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها وتوفير خدمات تساهم في رفع رضا العملاء وتيسير التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار في منظومة التخليص الجمركي.
تعتبر مهنة التخليص الجمركي من أهم الأعمال الجمركية التي تتم في الدوائر الجمركية المختصة حيث يقوم المخلص الجمركي بتوثيق البيانات الجمركية للبضائع مما يتطلب أن يكون مؤهلا لهذه المهنة وأن يتحلى بالصدق الأمانة الإخلاص باعتباره مكملًا لأعمال الجمارك ويعد عنصراً مهماً في العمل الجمركي وقد أفرد له نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الباب العاشر كاملاً في المواد من (108 ) إلى (115) بمسمى (المخلصون الجمركيون) موضحاً به الخطوط العامة لأعمال التخليص الجمركي والإلتزامات القانونية على المخلص الجمركي أثناء قيامه بأعمال التخليص والعقوبات الممكن إيقاعها عليه في حال مخالفته للنظام ،كما مُنح مدير عام الجمارك في المادة (113) الحق في أن يصدر التعليمات اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة مهنة التخليص الجمركي وإجراءات الحصول على الرخص الجمركية للمنشآت التي تزاول مهنة التخليص الجمركي والالتزام أمام الجمارك بالشروط المطلوبة لممارسة المهنة والاجراءات الواجب اتخاذها لإتمام القيام بأعمال التخليص الجمركي من جميع جوانبها النظامية والادارية والاجرائية، حيث صدر دليل تعليمات مزاولة مهنة التخليص الجمركي بموجب قرار مدير عام الجمارك رقم 15594/21 وتاريخ 1425/4/5 هـ، ورغبة في تطوير إجراءات مزاولة مهنة التخليص الجمركي بتفعيل ( الشخصية الإعتبارية ) المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد بإنشاء مؤسسات وشركات للتخليص الجمركي، وتماشياً مع ما تقوم به الهيئة العامة للجمارك من مراجعة دورية للتعليمات والإجراءات الجمركية وتطويرها وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات في العمل الجمركي وبناء على ما تم رصده خلال الفترات الماضية من بعض الملاحظات والمقترحات من المختصين بالجمارك والمخلصين الجمركيين ومن خلال ورش العمل المشتركة، فقد تم إعادة إصدار لائحة مزاولة مهنة التخليص الجمركي وإضافة بعض الضوابط الجديدة وترتيبه بما يتوافق مع ما استجد من تعليمات وإجراءات في العمل الجمركي وبما يضمن أداء هذه المهنة على الوجه الامثل ويحقق الاهداف المنشودة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام (القانون)
نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الهيئة:
الهيئة العامة للجمارك.
رخصة التخليص الجمركي:
وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخول المنشأة لمزاولة أنشطة التخليص الجمركي بعد تفعيلها.
الدائرة الجمركية:
النطاق الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه لإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
أكاديمية الجمارك:
الإدارة المختصة بالبرامج التدريبية والشهادات في الهيئة العامة للجمارك.
الرسوم الجمركية:
هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.
الرسوم الأخرى:
هي المبالغ التي تستوفى على البضائع كالضرائب، رسوم الخدمات، الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة وأي رسوم أخرى.
التخليص الجمركي:
توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النظام (قانون) الجمارك الموحد.
منشأة التخليص الجمركي:
كل منشأة تجارية مرخصة من قبل الهيئة للعمل في أنشطة التخليص الجمركي وخدمة العملاء.
الشركات:
كل منشأة تجارية مرخصة بموجب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ومرخصة من الهيئة للعمل في أنشطة التخليص الجمركي وخدمة العملاء.
مدير العلاقة:
موظف مختص من منشأة التخليص الجمركي لإدارة حساب المنشأة نيابة عنها بموجب تفويض.
أخصائي التخليص الجمركي:
موظف مختص لدى منشأة التخليص الجمركي للقيام بأعمال التخليص نيابة عنها.
أخصائي تبنيد وتصنيف:
موظف مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً لآخر تحديث على التعريفة الجمركية وأي قواعد أو أحكام آخرى صدرت من الهيئة مكملة لهذه الأعمال.
المندوب:
موظف مختص لدى منشأة التخليص الجمركي للقيام بمتابعة الأعمال داخل الدائرة الجمركية.
المترجم:
موظف مختص لدى منشأة التخليص الجمركي للقيام بترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالارسالية.
المحاسب:
موظف مختص بإدارة جميع العمليات المحاسبية الخاصة بمنشأة التخليص الجمركي.
البضاعة:
كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
شهادة فحص السموم:
شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة توضح خلو مقدم الطلب من تأثير المواد السامة أو المخدرة.
شهادة خلوّ السوابق:
شهادة تصدر من الجهات الأمنية المعتمدة توضح الحالة الجنائية لمقدم الطلب.
الشهادات الجمركية العامة والتخصصية:
وثيقة تؤكد لحاملها أنه قد انهى بنجاح مرحلة معينة صادرة من أكاديمية الجمارك أو أي طرف آخر معتمد لدى الهيئة.
الضمان البنكي:
وثيقة صادرة عن إحدى البنوك السعودية لضمان الوفاء بمبلغ مالي غير مشروط.
شركات النقل السريع:
كيان معتمد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزاولة خدمات نقل الطرود السريعة.
العملاء:
المقصود بالعملاء في هذه اللائحة هم الأفراد المصدرين والمستوردين ومن في حكمهم.
تهدف هذه اللائحة إلى توثيق الإجراءات وتحديد الشروط للبدء في مزاولة أنشطة التخليص الجمركي وذلك بتصنيف الأنشطة وتوضيح الاشتراكات اللازمة لممارسة كل نشاط، إضافةً الى تنظيم إدارة العلاقات بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على كل من المنشأة والهيئة على حدٍ سواء، حرصاً من الهيئة لرفع مستوى كفاءة قطاع التخليص الجمركي.
أ. الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي:
1. تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
2. تعيين مدير علاقة حسب الشروط الواردة في المادة 4/أ.
3. صورة من الهوية الوطنية لمدير العلاقة.
4. سجل تجاري مضاف به "أنشطة التخليص الجمركي" ساري المفعول. (ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية والدبلوماسية)
5. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي. (ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية والدبلوماسية)
6. معلومات التواصل والعنوان الوطني الخاص بالمنشأة.
ب. الشروط اللازمة لتجديد رخصة التخليص الجمركي:
1. تقديم طلب تجديد رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
2. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي.
3. سجل تجاري مضاف به "أنشطة التخليص الجمركي" ساري المفعول.
4. تقديم شهادة اشتراك سارية المفعول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالرخصة.
5. على المنشأة إبراء ما عليها من تعهدات وقيود مفتحة سابقة قبل تجديد الرخصة.
6. تحديث معلومات التواصل للمنسوبين والعنوان الوطني الخاص بالمنشأة.
على المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي توفير الوظائف التالية:
أ. مدير العلاقة:
يجب توافر الشروط الآتية:
1. أن يكون المتقدم سعودي/ ـة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويشترط أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
2. ألا يقل عمر المتقدم عن (18) عام باحتساب التاريخ الهجري.
3. صورة من الهوية الوطنية.
4. أن يكون مالكاً للمنشأة أو مفوضاً بإدارة نشاط التخليص الجمركي.
5. ألا يكون قد سبق أن تم إيقافه لأسباب تتعلق بسوء استخدام الرخصة (مشاركته في جريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، وصدر بشأنها حكم نهائي مالم يكن رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات).
6. الحصول على شهادات التخليص الجمركي المطلوبة الصادرة من أكاديمية الجمارك أو أي طرف آخر معتمد من الهيئة.
7. لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي صحيفة خلو من السوابق الجنائية.
ب. أخصائي تخليص جمركي:
يجب توافر الشروط الآتية:
1. أن يكون المتقدم سعودي / ـة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويشترط أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
3. أن يكون حاملاً للشهادة الثانوية أو مايعدلها فأعلى.
4. أن يكون مالكاً للمنشأة أو موظفاً تابعاً لها بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
5. ألا يكون الموظف يملك منشأة أخرى حاصلة على رخصة تخليص جمركي سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.
7. صورة من الهوية الوطنية.
8. شهادة خلوّ من السوابق الجنائية.
9. فحص السموم الطبي.
10. ألا يكون قد سبق أن صدر قرار بحق الموظف لأسباب تتعلق بسوء استخدام المنصب الوظيفي ( مشاركته في جريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، وصدر بشأنها حكم نهائي مالم يكن رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات).
11. تقديم اخلاء طرف لمن سبق له العمل لدى منشآة تخليص جمركي أخرى.
ت. أخصائي تبنيد وتصنيف :
6. الحصول على شهادات التخليص الجمركي المطلوبة الصادرة من أكاديمية الجمارك أو أي طرف آخر معتمد لدى الهيئة.
10. ألا يكون قد سبق أن صدر قرار بحق الموظف لأسباب تتعلق بسوء استخدام المنصب الوظيفي (مشاركته في جريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، وصدر بشأنها حكم نهائي مالم يكن رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات).
ث. محاسب:
2. ألا يقل عمر المتقدم عن (21) عام باحتساب التاريخ الهجري.
3. أن يكون حاصلاً على دبلوم محاسبة بعد الثانوية من احدى الجهات المعتمدة لدى وزارة التعليم.
6. صورة من الهوية الوطنية.
7. تقديم اخلاء طرف لمن سبق له العمل لدى منشآة تخليص جمركي أخرى.
ج. مندوب:
1. أن يكون المتقدم سعودي أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويشترط أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.
3. أن يكون موظفاً لدى المنشأة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4. ألا يكون الموظف يملك منشأة أخرى حاصلة على رخصة تخليص جمركي سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.
5. صورة من الهوية الوطنية.
6. شهادة خلوّ من السوابق الجنائية.
7. فحص السموم الطبي.
8. ألا يكون قد سبق أن صدر قرار بحق الموظف لأسباب تتعلق بسوء استخدام المنصب الوظيفي (مشاركته في جريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، وصدر بشأنها حكم نهائي مالم يكن رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات).
9. تقديم اخلاء طرف لمن سبق له العمل لدى منشآة تخليص جمركي أخرى.
ح. مترجم
3. أن يكون حاصلاً على بكالوريوس ترجمة او تخصص ذو صلة من احدى الجهات المعتمدة لدى وزارة التعليم.
7. تقديم اخلاء طرف لمن سبق له العمل لدى منشآة تخليص جمركي أخرى.
تتيح الرخصة الجمركية لحاملها ممارسة أعمال التخليص الجمركي للمنشأة حسب الأنشطة المضافة على الرخصة حيث تختلف طبيعة الخدمات المقدمة بناءً على الأنشطة المعتمدة في هذه الرخصة وهي على النحو التالي:
1. نشاط الصادر والوارد:
يتيح للمنشأة مزاولة مهام التخليص الجمركي وإنهاء الارساليات الصادرة والواردة لعملاءها بموجب تفويض مسبق.
2. نشاط النقل بالعبور (الترانزيت):
يتيح للمنشأة مزاولة مهام التخليص الجمركي لارساليات النقل بالعبور (ترانزيت).
3. نشاط نقل الطرود البريدية (النقل السريع):
يتيح للمنشأة إنهاء إجراءات ارساليات الطرود البريدية على أن تكون المنشأة حاصلة على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
4. نشاط النقل البري الدولي (TIR):
نظام عبور وضمان دولي يمّكن من شحن البضائع من بلد المنشأ عبر بلدان العبور إلى بلد المقصد في مقصورات نقل مختومة من قبل الجمارك حيث يتم متابعتها عبر نظام متعدد الأطراف معترف به بين الدول المطبقة للـتير بشكل متبادل.
5. نشاط النقل البري لشحنات الترانزيت الجوية (RFS):
يتيح للناقل البري نقل البضائع من محطة الى اخرى عوضاً عن الشحن بالطائرة. (جوي-بري-جوي).
6. نشاط التخليص الخاص:
يتيح للمنشأة التجارية العامة مزاولة مهام التخليص الجمركي لوارداتها وصادراتها الخاصة بها فقط.
7. نشاط التخليص للقطاعات العسكرية والدبلوماسية والجهات الحكومية:
يتيح هذا النشاط للجهات الحكومية والعسكرية والهيئات العامة والدبلوماسية تعيين أحد موظفيها لاستكمال الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها.
8. نشاط تخليص المواد الخطرة:
يتيح هذا النشاط لمنشات التخليص الجمركي المعتمدة من الهيئة إنهاء اجراءات الارساليات الخطرة للعملاء.
يجب على المنشأة التقدم بطلب تفعيل الرخصة بأحد الانشطة المذكورة حسب المادة الخامسة في أحد المنافذ الجمركية المراد مزاولة العمل بها، حيث أن الحصول على الرخصة الجمركية لا يعني مزاولة المهنة إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالنشاط.
كما يتاح للمنشأة إضافة نشاط او أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، وللشركات إمكانية تعيين أخصائي جمركي أو أكثر بمنافذ متعددة في المدينة الواحدة.
وتصنف الانشطة التي تفعل على الرخصة الى ستة أنواع يتم اعتمادها حسب الشروط التالية:
أ. الشروط اللازمة لإضافة النشاط:
1. نشاط الصادر- الوارد:
1.1. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
1.2. تقديم ضمان بنكي (خاص بنشاط الصادر والوارد) غير مشروط باسم الهيئة بمبلغ (200.000) مائتان ألف ريال سعودي سارياً لمدة تزيد عن سريان رخصة التخليص الجمركي بسنة.
1.3. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي.
1.4. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله على أن يتوفر مقر واحد لكل مدينة يتوفر فيها منفذ جمركي.
1.5. تعيين أخصائي تخليص جمركي حسب الشروط الواردة في المادة 4/ب.
1.6. تعيين أخصائي تبنيد وتصنيف حسب الشروط الواردة في المادة 4/ت.
1.7. تعيين محاسب حسب الشروط الواردة في المادة 4/ث.
1.8. تعيين مترجم حسب الشروط الواردة في المادة 4/ح.
1.9. تقديم معلومات التواصل للمنسوبين والعنوان الوطني للمنشأة.
2. نشاط النقل بالعبور (الترانزيت):
2.1. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
2.2. تقديم ضمان بنكي (خاص بنشاط الترانزيت) غير مشروط بإسم مدير عام الجمرك بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال سعودي كحد أدنى لكل منفذ جمركي ما عدا المنافذ الجمركية التالية (منفذ البطحاء، منفذ سلوى، منفذ جسر الملك فهد، منفذ الخفجي، منفذ الرقعي، منفذ جديدة عرعر، منفذ الحديثة) ويكون الضمان للمنافذ المذكورة أعلاه بمبلغ (1.000.000) مليون ريال سعودي كحد أدنى لكل منفذ مدته تزيد عن مدة سريان الرخصة بسنة وبالإمكان رفع قيمة الضمان لمن يرغب بذلك.
2.3. التعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان تحت أي ظرف.
2.4. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي.
2.5. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله لكل منفذ جمركي مفعل به النشاط.
2.6. تعيين أخصائي تخليص جمركي حسب الشروط الواردة في المادة 4/ب.
2.7. تعيين أخصائي تبنيد وتصنيف حسب الشروط الواردة في المادة 4/ت.
2.8. تعيين محاسب حسب الشروط الواردة في المادة 4/ث.
2.9. تعيين مترجم حسب الشروط الواردة في المادة 4/ح.
2.10. تقديم معلومات التواصل للمنسوبين والعنوان الوطني للمنشأة.
3.1. الحصول على رخصة مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية صادرة من الجهة المختصة.
3.2. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به بشرط أن يكون ضمن المنافذ الجمركية المفعلة لأعمال النقل السريع.
3.3. تقديم ضمان بنكي مصدق (خاص بنشاط النقل السريع) غير مشروط باسم الهيئة بمبلغ (1.000.000) مليون ريال سعودي كحد أدنى لكل منفذ جمركي سارياً لمدة تزيد عن سريان رخصة التخليص الجمركي بسنة.
3.4. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي.
3.5. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله لكل منفذ جمركي مفعل به النشاط.
3.6. تعيين أخصائي تخليص جمركي حسب الشروط الواردة في المادة 4/ب.
3.7. تعيين أخصائي تبنيد وتصنيف حسب الشروط الواردة في المادة 4/ت.
4.1. إستيفاء المنشأة للشروط اللازمة التي تحددها اللجنة المختصة.
4.2. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به بشرط أن يكون ضمن المنافذ الجمركية المفعلة لأعمال النقل البري الدولي (TIR)
4.3. تقديم ضمان بنكي للمنافذ المحددة لأعمال النقل البري الدولي (TIR) بحسب ماورد في الفقرة 2/أ من المادة السادسة.
4.4. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي.
4.5. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله على أن يتوفر مقر واحد لكل مدينة يتوفر فيها منفذ جمركي.
4.6. تعيين أخصائي تخليص جمركي حسب الشروط الواردة في المادة 4/ب.
5. نشاط النقل البري لشحنات الترانزيت الجوية (RFS)
5.1. الحصول على ترخيص نشاط النقل على الطرق البرية من الجهة المختصة.
5.2. استيفاء المنشأة للشروط اللازمة التي تحددها لجنة مزودي خدمة ترانزيت/ RFS.
5.3. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به بشرط أن يكون ضمن المنافذ الجمركية المفعلة للخدمة RFS.
5.4. تقديم ضمان بنكي (خاص بخدمة النقل البري لشحنات الترانزيت الجوية) غير مشروط باسم الهيئة بمبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال سارياً لمدة تزيد عن سريان رخصة التخليص الجمركي بسنة.
5.5. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي.
5.6. صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله.
5.7. تعيين عدد (5) أخصائيّ تخليص جمركي حسب الشروط الواردة في المادة 4/ب.
6.1. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
6.2. تقديم ضمان بنكي (خاص بنشاط التخليص الخاص) غير مشروط باسم الهيئة بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال سارياً لمدة تزيد عن سريان رخصة التخليص الجمركي بسنة.
6.3. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي.
6.4. تعيين أخصائي تخليص جمركي حسب الشروط الواردة في المادة 4/ب.
7. نشاط التخليص للقطاعات العسكرية والدبلوماسية والجهات الحكومية
7.1. تحديد المنافذ المراد مزاولة النشاط بها.
7.2. تعيين موظف تابع للجهة بموجب خطاب تعريفي.
7.3. ألا يقل العمر عن (18) عام باحتساب التاريخ الهجري.
7.4. تعيين أخصائي تخليص جمركي ويشترط حصوله على شهادات التخليص الجمركي المطلوبة الصادرة من أكاديمية الجمارك أو أي طرف آخر معتمد من الهيئة.
7.5. صورة من الهوية الوطنية لأخصائي التخليص الجمركي.
7.6. للهيئات الدبلوماسية الحق في تفويض مواطن سعودي لانهاء الاجراءات او موظف من نفس الدولة.
8. نشاط التخليص للمواد الخطرة:
8.1. استيفاء المنشأة للشروط اللازمة والمعايير الامنية المحددة من قبل الجمارك او جهات حكومية أخرى.
8.2. تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.
8.3. تقديم ضمان بنكي (الخاص بنشاط المواد الخطرة) غير مشروط باسم الهيئة بمبلغ (200.000) مائتان ألف ريال سعودي سارياً لمدة تزيد عن سريان رخصة التخليص الجمركي بسنة.
8.4. تعيين أخصائي تخليص جمركي حسب الشروط الواردة في المادة 4/ب.
8.5. تعيين أخصائي تبنيد وتصنيف حسب الشروط الواردة في المادة 4/ت.
8.6. الحصول على الشهادات التخصصية المطلوبة الصادرة من أكاديمية الجمارك أو جهة مختصة ومعتمدة لدى الهيئة.
8.7. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي.
ب. الشروط اللازمة لتجديد النشاط:
1.1. تجديد الرخصة الجمركية حسب الشروط الواردة في المادة 3/ب.
1.2. تقديم خطاب تمديد للضمان البنكي (الخاص بنشاط الصادر والوارد) سارياً لمدة تزيد عن تاريخ سريان الرخصة الجمركية بسنة.
1.3. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله.
2. نشاط النقل بالعبور (ترانزيت):
2.1. تجديد الرخصة الجمركية حسب الشروط الواردة في المادة 3/ب.
2.2. تقديم خطاب تمديد للضمان البنكي (الخاص بنشاط الترانزيت) سارياً لمدة تزيد عن تاريخ سريان الرخصة الجمركية بسنة.
2.3. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله لكل منفذ جمركي مفعل به النشاط.
2.4. تعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان تحت أي ظرف.
3.1. تجديد الرخصة الجمركية حسب الشروط الوادة في المادة 3/ب.
3.2. تقديم خطاب تمديد للضمان البنكي (الخاص بنشاط النقل السريع) سارياً لمدة تزيد عن تاريخ سريان الرخصة الجمركية بسنة.
3.3. تعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان تحت أي ظرف.
3.4. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله لكل منفذ جمركي مفعل به النشاط.
4.1. تجديد الرخصة الجمركية حسب الشروط الواردة في المادة 3/ب.
4.2. تقديم خطاب تمديد للضمان البنكي (الخاص بنشاط النقل البري الدولي) سارياً لمدة تزيد عن تاريخ سريان الرخصة الجمركية بسنة.
4.3. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله.
5.1. تجديد الرخصة الجمركية حسب الشروط الواردة في المادة 3/ب.
5.2. تقديم خطاب تمديد للضمان البنكي (الخاص بخدمة النقل البري للشحات الترانزيت الجوية) سارياً لمدة تزيد عن تاريخ سريان الرخصة الجمركية بسنة.
5.3. صورة من عقد إيجار أو سند ملكية المكتب الذي يتخذه مقر لأعماله.
6.1. تجديد الرخصة الجمركية حسب الشروط الواردة في المادة 3/ب.
6.2. تقديم خطاب تمديد للضمان بنكي (خاص بنشاط التخليص الخاص) سارياً لمدة تزيد عن تاريخ سريان الرخصة الجمركية بسنة.
8.1. تجديد الرخصة الجمركية حسب الشروط الواردة في المادة 3/ب.
8.2. تقديم خطاب تمديد للضمان البنكي (الخاص بنشاط تخليص المواد الخطرة) سارياً لمدة تزيد عن تاريخ سريان الرخصة الجمركية بسنة.
يتم تطبيق مانصت عليه المادة السادسة عشرة من لائحة مزاولة مهنة التخليص الجمركي في حال عدم التزام المنشأة مع مراعاة ما نصت عليه المواد (112، 115، 157) من النظام ويجب على المنشأة وموظفيها الالتزام بما يلي:
1. التقيد بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال النشاط ومتابعة ما يستجد منها والالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في النظام والتعليمات الصادرة من الهيئة.
2. المحافظة على المطبوعات والأختام المعتمدة والأرقام السرية للدخول على النظام الآلي للهيئة والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.
3. تقديم البيان الجمركي آلياً فور الحصول على المستندات اللازمة لتحقيق الفسح الفوري وأرشفتها إلكترونياً وترجمة الفواتير إلى اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في حال الطلب وتوضيح وصف الأصناف وإخضاعها لبنودها الصحيحة لكل صنف على حده.
4. تعد منشأة التخليص مسؤولة عن أعمالها وأعمال تابعيها أمام العملاء وأمام الهيئة وعليها أن تحتفظ بالسجلات لمدة خمس سنوات للمعاملات الجمركية التي تم إنجازها لحسابها او لحساب الغير ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة لمنشأة التخليص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات ضمن الشروط التي تحددها الهيئة. وللهيئة الحق في الإطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من منشأة التخليص وفقاً للمادة (115) من النظام (القانون).
5. تلتزم منشآت التخليص الجمركي بالإحتفاظ بسجل إجراءات سير المعاملة بالدائرة الجمركية وأسباب تعثرها إن وجدت ويكون إبلاغ عملائها خطياً أو إلكترونياً ويحتفظ بنسخة منها لتقديمها عند الطلب.
6. إصدار فاتورة بالمصاريف التي أنفقتها منشأة التخليص الجمركي للمتعاملين معها موضحاً بها تفاصيل هذه المصاريف والأتعاب وفقاً لمسمياتها الصحيحة والإيصالات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى وأرقام بياناتها الجمركية وتدوينها في سجل آلي خاص، ويجب أن يتم الاحتفاظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن خمس سنوات وفقاً للمادة (115) من النظام (القانون) للرجوع إليه من قبل الهيئة عند الحاجة.
7. سرعة إنجاز المعاملات الموكلة إلى منشأة التخليص الجمركي فور تسجيلها آلياً وفي حال وجود أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء إجراءات أي منها يجب عليها إشعار الدائرة الجمركية وصاحب الشأن كتابياً أو إلكترونياً بذلك ولا يحق لها التوقف عن متابعة استكمال إجراءاتها إلا بعذر يقبله الجمرك.
8. تسليم صاحب البضاعة نسخة من فاتورة الأتعاب والمصاريف لقاء تخليص البضاعة ونسخة من البيان الجمركي والإيصالات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية وأي رسوم أو مصاريف أخرى دفعت مقابل ذلك.
9. في حال تم الاتفاق بين منشأة تخليص وأحد عملائها على توفير خدمة النقل الى جانب التخليص فإنها تلتزم بتسليم الارسالية التي تمت انهاء اجراءاتها الى نقطة الاستلام المتفق عليها بين الطرفين، ولا يحق لمنشأة التخليص الاستيلاء أو اخفاء الارسالية بأي شكل من الاشكال.
10. حسن التعامل مع كافة المتعاملين معها داخل الدائرة الجمركية وعدم الإساءة إلى أي منهم.
11. الالتزام بالمحافظة على سرية التعاملات التجارية لعملائها وما يقتضيه واجب الأمانة في ذلك والأنظمة المعدة لذلك.
12. التعاون مع موظفي الهيئة أثناء زيارتهم لتفتيش مقرات عملهم وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة في حال طلبها، وفي حال تم منعهم من استكمال الجولة يتم رفع تقرير الى اللجنة المختصة في الهيئة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
13. على صاحب المنشأة إلزام العاملين لديه بالزي المحدد من الهيئة وتعليق بطاقة دخول الساحات الصادرة له من الجمرك بشكل بارز على الزي الذي يرتديه أثناء تأدية العمل.
14. على منشآت التخليص الجمركي مباشرة أعمال نشاط التخليص بنفسها من خلال موظفيها المعتمدين في النشاط، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج المنشأة.
15. الإلتزام بالتعاقد مع جميع العاملين بالرخصة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام العمل والأنظمة ذات الصلة والحرص على توفر العدد الكافي من الموظفين لأداء المهام المطلوبة.
16. مراعاة الأنظمة والتعليمات المعمول بها ويجب على المنشأة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها الالتزام بنظام العمل والعمال و إبلاغ الجمرك فور إنهاء التعاقد معهم، مع ضرورة تسليم بطاقة الدخول للساحات الجمركية و اقفال رقم المستخدم الخاص بالدخول لانظمة الهيئة بالاضافة الى تحديث البيانات الخاصة بالمنشأة والموظفين في البوابة الالكترونية.
17. على المنشأة إبراء ما عليها من تعهدات وقيود مفتحة دون تأخير.
18. يجب على جميع العاملين بمنشآت التخليص الجمركي الإبلاغ عن أي حالة اشتباه مخالفة للأنظمة تصدر من عملائها أو المتعاملين معها من شأنها الإخلال بأنظمة وتعليمات العمل الجمركي باعتبار ذلك من واجباتها ومسؤولياتها المهنية.
19. على المنشأة استكمال إجراءات تجديد رخصة التخليص الجمركي وأنشطتها قبل انتهاء تاريخها بمدة لا تزيد عن (120) يوماً ، وفي حال التقدم بعد انتهاء صلاحية الرخصة تدفع غرامة تأخير بمبلغ وقدره (1000) ألف ريال عن كل شهر أو أجزائه إلى (6 أشهر). وتلغى الرخصة نظاماً بعد مضي هذه المدة، وفي حال التقدم بطلب تجديد احد الانشطة بعد تجاوز تاريخ الانتهاء لذلك النشاط تدفع غرامة تأخير لتجديد النشاط بمبلغ وقدره (1000) ألف ريال عن كل شهر أو أجزائه.
20. إبلاغ الجمارك عند فقدان أو تلف رخصة التخليص الجمركي أو أي من بطاقات الدخول إلى الساحات الجمركية.
21. يحظر على المنشأة أو أحد موظفيها الاستعانة أو التوسط بأحد موظفي الجمارك لإنجاز معاملات خاصة به أو لأحد من عملائه.
22. الدقة في إعداد وتعبئة جميع حقول البيان الجمركي والبنود الجمركية الصحيحة وإرفاق المستندات وفقا للفواتير المقدمة من المستورد وعدم التأخر في فسح البضائع إلا بمبرر نظامي ويتم إشعار الجمرك وصاحب الشأن به خطياً أو إلكترونياً في حينه.
23. التقيد والالتزام بتخليص البيانات الجمركية التي ترد على مدار الساعة.
24. استلام وتسليم البيانات الجمركية والمستندات الأخرى يتم من قبل موظفي المنشأة ولا يجوز الاستعانة بأي حال من الأحوال بموظفي منشآت التخليص الجمركي الأخرى أو اي أطراف أخرى.
25. تتحمل منشأة التخليص أي التزامات تجاه الهيئة في حال كان التأخير بسببها أو أحد العاملين لديها مالم يثبت بأن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة عملائها وتقبلها الهيئة وفقاً للتعليمات والضوابط المنظمة لكل حالة، على سبيل المثال: أجور التخزين.
26. تتحمل منشأة التخليص أي التزامات تجاه الهيئة في حال ارتكاب مخالفة من المنشأة أو أحد العاملين لديها مع الحرص على اتباع التعليمات والضوابط المنظمة لكل حالة، على سبيل المثال: إدخال البيانات بشكل خاطئ.
27. التزام منشأة التخليص بتوثيق المراسلات ما بينها وبين عملائها والجهات الأخرى ذات الصلة بعملها للرجوع إليها عند الحاجة.
28. تلتزم منشأة التخليص بتوثيق اتفاقيتها مع الجهات المفوضة لها ويتم فيها تحديد المسؤولية عن الفواتير، والمستندات المتعلقة بالبضاعة، وكذلك مكان تسليمها ومسؤولية إيصالها إلى موقع الجهة المفوضة أو إعادة تصديرها.
29. تلتزم منشأت التخليص بتأمين وثيقة الاستلام والتسليم مع أصحاب الشأن تشمل خانة للمستندات المستلمة منه وتاريخ استلامها، ومسؤولية ترجمتها، وخانة للملاحظات.
30. تلتزم منشأت التخليص نيابةً عن موكليها بسداد الرسوم المستحقة للوكلاء الملاحيين في حال تم تفويضهم من قبل موكليهم بسداد جميع المستحقات والغرامات.
31. طبقا للمادة (157) من النظام، يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يُسألوا عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كَفلوا متعهديها.
32. يخضع جميع منسوبي منشآت التخليص الجمركي لاختبار فحص السموم الخاص بعدم تعاطي المخدرات من قبل الهيئة في أي وقت.
33. الإلتزام بالتعاقد مع جميع العاملين بالرخصة وتسجيلهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وفقاً لنظام العمل والأنظمة والتعليمات ذات الصله.
34. الالتزام بتحديث معلومات التواصل والعنوان الوطني الخاصة بالمنشأة وأي معلومات إضافية تطلبها الهيئة.
1. الإلتزام بالأنظمة المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة من الهيئة وبما ورد بهذه اللائحة.
2. الإلتزام بالزي الرسمي الموحد حسب التعليمات الصادرة من الجهة المختصة بالهيئة.
3. إظهار بطاقة الدخول للساحات الجمركية بشكل بارز وإيضاح اسم وشعار المنشأة التابع لها.
4. التعاون مع موظفي الدائرة الجمركية والإلتزام بأخلاقيات وآداب العمل المتعارف عليها.
5. عدم مباشرة العمل الا لحساب المنشأة المصرح له بالعمل بها.
6. المحافظة على جميع الأرقام السرية واستخدام الأنظمة التابعة للهيئة او الجهات ذات العلاقة بالشكل الصحيح.
1. يمنح مدير العلاقة المفوض من المنشأة بمعلومات لدخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب المنشأة.
2. نشر التعديلات التي تتم على الأنظمة الآلية والتشريعات الخاصة بأنشطة التخليص الجمركي عبر القنوات المتاحة.
3. على الإدارات المختصة بالهيئة متابعة منشآت التخليص الجمركي لتحديث بيانات منسوبيهم وعناوينهم، والقيام بجولات تفتيشية دورية على مقراتهم للتأكد من تقيدهم بالتعليمات المنظمة لأنشطة التخليص الجمركي، والقيام بقياس الاداء لمزاولي مهنة التخليص الجمركي.
4. إتاحة المواد التدريبة على الأنظمة الآلية الخاصة بأنشطة التخليص الجمركي دون أن تتحمل الهيئة أي مسؤوليات نتيجة استخدام الأنظمة بشكل غير صحيح.
5. إتاحة جميع الأنظمة والنماذج الخاصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو المنصات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الفسح.
6. تقوم الهيئة باستقبال طلبات منشآت التخليص والشكاوى المقدمة من قبلهم ودراسة اقتراحاتهم وآرائهم عبر المركز الموحد لخدمة العملاء لتطوير نشاط التخليص الجمركي بما يضمن حسن سير العمل.
7. تساهم الهيئة بالمشاركة في عقد ورش عمل تثقيفية لمنشآت التخليص واطلاعهم على كافة الإجراءات المستجدة.
8. تساهم الهيئة بتقديم دروات تدريبة لمنسوبي أنشطة التخليص الجمركي عن طريق أكاديمية الجمارك أو أي جهة تدريبة تعتمدها الهيئة.
1. بحسب نوع النشاط المراد مزاولته يقتصر توفير مقر واحد على الأقل للمنشأة شريطة أن يكون مستقلاً بذاته و مرخصاً لمزاولة مهنة التخليص الجمركي من الجهات المختصة بموجب عقد إيجار أو صك ملكية.
2. توفير الأماكن والمستلزمات المناسبة في المقر لإستقبال العملاء وخدمتهم بالإضافة إلى الأجهزة المناسبة للدخول إلى النظام الآلي للهيئة على مدار الساعة.
3. وضع لوحية تعريفية وإرشادية حسب شروط البلديات والأمانات على مقرات التخليص وفقاً لما هو مدون في رخصة التخليص موضحاً بها الأسم التجاري ورقم الرخصة والنشاط المحدد وقنوات الإتصال.
4. تحديث البيانات المطلوبة حول مقر المنشأة وإشعار إدارة علاقات الملخلصين بالهيئة في حال تغيير معلومات التواصل أو العنوان.
1. يقتصر العمل على السعوديين او مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المهام الخاصة بمهنة التخليص الجمركي ويستثنى من ذلك ماورد بالمادة 6/أ/7 .
2. تعتبر منشأة التخليص الجمركي والعاملين لديها مسؤولة مدنياً وبالتضامن عن المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي يرتكبها مستخدموهم المفوضين من قبلهم أو التابعين لهم وفقاً لنص المادة 154 و157 من نظام الجمارك الموحد.
3. يشترط لإتمام الاجراءات الجمركية على البضائع الخاصة بالعملاء إنشاء تفويض الكتروني لمنشأة التخليص الجمركي حسب اتفاق الطرفين.
4. إصدار الرخصة لا يعني مزاولة مهنة التخليص و يجب على المنشأة إضافة أحد الانشطة على الرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الرخصة وللهيئة الحق بإلغاء الرخصة بعد هذه الفترة في حال عدم مزاولة مهنة التخليص.
5. تجديد رخصة التخليص الجمركي لا يشمل تجديد الأنشطة ويجب على المنشأة تجديد النشاط المراد مزاولته وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة
6. يتم تجديد الانشطة التابعة لرخصة التخليص حسب مدة سريان الرخصة.
7. لايجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للجمارك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
8. الالتزام بجميع التنظيمات الخاصة بكل نشاط بموجب القرارات الصادرة من الهيئة أو أحكام آخرى مكملة لهذه الأعمال.
9. يسمح للمؤسسات العمل في جميع المنافذ الجمركية لنشاط النقل بالعبور (الترانزيت) ماعدا المنافذ الجمركية التالية (منفذ البطحاء، منفذ سلوى، منفذ جسر الملك فهد، منفذ الخفجي، منفذ الرقعي، منفذ جديدة عرعر، منفذ الحديثة) حيث أن هذه المنافذ مخصصة للشركات فقط.
10. في حال زيادة قيمة البضاعة والرسوم والضرائب عن قيمة الضمانات المقدمة من منشأة التخليص لأحد الانشطة يجب تقديم ضمان مصرفي إضافي يغطي قيمة الفرق بين قيمة الضمانات المقدمة والقيمة الفعلية للبضاعة والرسوم الجمركية والضرائب.
11. يعاد الضمان المصرفي الاضافي المقدم لتغطية الفرق بعد إثبات خروج البضاعة كاملة و سليمة من منفذ الخروج.
12. الالتزام بتغطية النقص في قيمة الضمان المصرفي نتيجة استقطاع قيمة الارسالية والرسوم الجمركية والضرائب والغرامات والرسوم الاخرى دون تأخير.
13. لا يجوز تأجير رخص التخليص الجمركي وتلغى الرخصة عند ثبوت تأجيرها أو أحد فروعها.
14. عند عدم تجاوب منشات التخليص الجمركي مع أصحاب الشأن لإنهاء إجراءات بضاعتهم لأسباب غير مبررة، فيحق للجمارك تحويل تفويض إنهاء إجراءات البضاعة لمنشأة تخليص جمركي اخرى بناء على طلب صاحب الشأن دون أدنى مسؤولية على الهيئة.
15. يحق للهيئة تعليق العمل بالرخصة الجمركية في حال وجود اشتباه على منشأة التخليص أو أحد منسوبيها لحين الانتهاء من استكمال اجراءات التحقيق.
16. يصدر قرار مسبب من معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أو من ينيبه وفقاً للمواد (147 و149) من النظام (قانون) في حال تخلفت المنشأة عن دفع الرسوم الجمركية والرسوم والأخرى والغرامات الثابتة وغيرها لدى الهيئة.
17. الالتزام بالمتطلبات التقنية التي تدخل في مجال التخليص الجمركي والتسجيل الالكتروني لكافة المعاملات مثل القوائم المالية والمستندات والارشفة الإلكترونية.
18. يحق للهيئة مراجعة الرسوم الخاصة للخدمات المتعلقة بالرخصة الجمركية أو أحد الانشطة التابعة لها.
19. للهيئة الحق في تحديد عدد الرخص والأنشطة ومستأجري المكاتب لكل منفذ جمركي حسب احتياجات العمل الفعلية.
20. يحق للهيئة إعادة الضمان المالي للمنشآت الملتزمة وفق تنظيمات تصدرها الهيئة.
21. يُسمح للشركات تفعيل نشاط الصادر والوارد في أي من المنافذ الجمركية من دون توفر مقر في ذلك المنفذ.
على المنشأة الراغبة في إلغاء رخصة التخليص الجمركي أو أحد الأنشطة التي تزاول العمل بها التقدم بطلب الالغاء حسب الشروط التالية:
1. تقديم طلب الالغاء موضحاً النشاط المراد انهاء مزاولة العمل به.
2. تقديم إقرار من قبل المنشأة بتحمل جميع الالتزامات المتعلقة برخصة التخليص الجمركي بعد الغاءها.
3. يتم إيقاف الرخصة أو النشاط المراد إلغاءه في النظام الالي بعد استلام طلب الإلغاء.
4. سداد الرسوم المستحقة بحسب جدول خدمات التخليص الجمركي.
5. الانتهاء من أي التزامات مالية أو مستندية على المنشأة أو أحد العاملين لديها وتسليم بطاقات الدخول وإلغاء رمز المستخدم وكلمة السر التي يعمل بها بالمنافذ.
6. تقديم إخلاء طرف من المنفذ الذي يعمل فيه والإدارات المعنية بديوان الهيئة.
7. إنهاء عقد استئجار مكاتب المنشأة بالمنافذ التي يعمل بها - إن وجد.
يشترط لإنتقال الموظفين العاملين من منشأة تخليص إلى منشأة آخرى أو من منفذ جمركي إلى منفذ جمركي آخر مايلي:
1. تقديم طلب الانتقال الى إدارة علاقات المخلصين بالهيئة.
2. إعادة بطاقات الدخول للساحات الجمركية الأصلية للجمرك واقفال رقم المستخدم للنظام الالي عند الإنتقال أو إنهاء العمل.
3. تقديم إخلاء طرف من المنشأة التي عمل بها.
4. في حال الموافقة على طلب الانتقال يتم إصدار بطاقة جديدة لدخول الساحات الجمركية وإستكمال إجراءات التعديلات اللازمة بالنظام الآلي.
أ. حالات إيقاف رخصة التخليص الجمركي أو أي نشاط تابع لها:
1. حالات الاشتباه بجريمة التهريب الجمركي أو المشاركة بها أو أي جريمة أخرى.
2. عدم الاستجابة لمطالبة الهيئة بالمراجعة لأي سبب يتعلق بالنشاط أو أحد منسوبي المنشأة خلال 5 أيام عمل بعد الاشعار حسب العنوان المسجل لدى الهيئة.
3. فرض رسوم مالية على العملاء تخص الهيئة العامة للجمارك أو رسوم الخدمات اللوجستية الأخرى وثبت عدم صحتها.
4. في حال تسليم الاختام والمستندات الرسمية والحسابات والارقام السرية للنظام الالي للغير.
ب. حالات سحب أو الغاء بطاقات الدخول للساحات الجمركية:
1. الاخلال بأي من الالتزامات لأحد العاملين في منشات التخليص الجمركي.
2. إلغاء أو ايقاف رخصة التخليص الخاصة بالمنشأة.
3. عدم مزاولة مهنة التخليص لمدة ستة أشهر متصلة دون بيان الأسباب الموجبة بذلك.
4. صدور حكم نهائي بحق أحد منسوبي المنشأة من قبل اللجان المعتمدة في الهيئة أو في عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
5. طلب المنشأة بإلغاء البطاقة لأحد العاملين التابعين لها مع تقديم إخلاء طرف.
6. استخدام بطاقة الدخول لشخص آخر خلاف الصادر له.
1. في حال انقضاء الشركة وتصفيتها أو إلغاء المؤسسة لأي سبب من الأسباب، مثل انقضاء مدة الشركة/المؤسسة أو حلها أو تحول نشاطاتها في سجلاتها التجارية الرئيسية أو إيقاف نشاطها اللوجستي إلى أنشطة أخرى غير متعلقة بالتخليص الجمركي أو إلغاء السجل التجاري.
2. الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور حكم أو قرار نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم الشرعية.
3. عدم مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر متتالية.
4. صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهريب الجمركي او لعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة.
5. صدور حكم قضائي بانقضاء المنشأة أو الإفلاس أو الحجر، أو في حالة العجز عن القيام بأعمال التخليص الجمركي بأي صفة وبأي شكل.
6. في حال صدور حكم بإلغاء النشاط أو السجل التجاري من قبل وزارة التجارة.
7. في حال ثبوت تأجير المنشأة للرخصة أو التستر على استخدامها.
8. طلب المنشأة إلغاء رخصة التخليص الجمركي حسب رغبتها.
طبقاً لنص المادة (114) من نظام الجمارك الموحد ومع مراعاة نص المادة (141) من ذات النظام وعدم الإخلال بأية عقوبة أخرى يقرها النظام أو أي نظام آخر يتم بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة المختصة بمخالفات المخلصين الجمركيين وبما يتناسب مع حجم المخالفة، فرض عقوبات على المخلصين الجمركيين أو أحد معاونيهم وفقاً لما تنص عليه المواد النظامية الواردة بنظام (قانون) الجمارك الموحد أو اي تنظيمات وضوابط معتمدة من قبل الهيئة، ويجوز فرض الغرامات على المخالفات المنصوص عليها في المادة 141 من ذات النظام من قبل المنافذ الجمركية.
1. يتم اعتماد تشكيل لجنة مخالفات المخلصين بالهيئة بموجب قرار إداري مستقل صادر من معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك.
2. تقوم اللجنة بدراسة المخالفة والتحقيقات السابقة وإعادة التحقيق إذا لزم الأمر مع كافة الأطراف واقتراح العقوبة المناسبة وفقا للمادة (114) من نظام الجمارك الموحد.
3. يصدر قراراً إدارياً بالعقوبة من معالي محافظ الهيئة او من يفوضه، ويبلغ الجمرك والمخلص المعني بذلك لتنفيذه، ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى وزير المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها ويكون قرار الوزير قطعياً.
4. يتم تطبيق العقوبات وتسديد الغرامات المالية وتسجيلها في النظام الآلي من قبل المنفذ الجمركي الذي وقعت فيه المخالفة مع وحدة تنفيذ الأحكام والإدارات المعنية بالهيئة.
المرفقات
جدول رسوم خدمات التخليص الجمركي
الباب العاشر (المخلصون الجمركيون)
المادة (108)
يعد مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المادة (109)
يحق لمواطني دول المجلس )الطبيعيين والاعتباريين( مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة .
المادة (110)
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور “ترانزيت"، من :
1. مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام، بما في ذلك شروط التفويض.
2. المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
المادة (111)
يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم.
المادة (112)
يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام “القانون".
المادة (113)
للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي :
1. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي .
2. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي .
3. إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي .
4. التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي .
5. الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي .
6. عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .
7. الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها .
8. إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم.
9. إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي.
10. إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
11. حالات شطب القيد في سجل الإدارة .
المادة (114)
مع مراعاة نص المادة (141) من هذا النظام “ القانون “، وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام “القانون" أو أي نظام “قانون" آخر، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية :
1. الإنذار .
2. غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى.
3. الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على سنتين .
4. إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً .
ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بها. ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً.
المادة (115)
على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات، يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة. ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقة أخرى صرفت على المعاملات. وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي .
المادة (141)
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام “القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام “القانون" على المخالفات التالية :
1. مخالفات الاستيراد والتصدير .
2. مخالفات البيانات الجمركية.
3. مخالفات البضائع العابرة “الترانزيت" .
4. مخالفات المستودعات.
5. مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
6. مخالفات الإدخال المؤقت.
7. مخالفات إعادة التصدير.
8. أي مخالفة جمركية أخرى .
المادة (143)
دخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :
1. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
2. عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
3. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
4. تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام “القانون".
5. عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة “منافست"، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.
6. تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
7. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
8. الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام “القانون" والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
9. عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب “الرسوم" الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام “القانون".
10. إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية .
11. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب “الرسوم" الجمركية كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.
12. نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
13. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي.
14. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت.
المادة (154)
أ. تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.
ب. تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين والكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع.
المادة (157)
يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.
(الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية)
المادة (31)
غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال سعودي ولا تزيد على (1000) ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس الأخرى عن المخالفات الجمركية التالية :
1. عدم تقديم بيان الحمولة “المانيفست" أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى لدى الاستيراد والتصدير، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة “المانيفست" أو ما يقوم مقامه عن المدة المحددة وفقاً لأحكام المواد (30 و36 و 39 و 41) من النظام “القانون".
2. عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقاً لأحكام المادة (31) من النظام “القانون".
3. ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة “المانيفست" أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد وفقاً لأحكام المادة (44) من النظام “القانون"، مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
4. إغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة “المانيفست" أو ما يقوم مقامه.
5. الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات المعتدة خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية وفقاً لأحكام المادة (43) من النظام “القانون".
6. أي مخالفة أخرى لأحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بمقتضى النظام “القانون".
المادة (32)
غرامة قدرها (200) مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن كل يوم تأخير، على ألاّ تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة، وذلك عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور “الترانزيت" أو إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية.
آخر تحديث : 07 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.