الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات أدناه أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها، والمفرد منها يشمل الجمع ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
اللائحة: لائحة ترخيص مدققي الطاقة المستقلين.
اللجنة: لجنة مدققي الطاقة المستقلين.
الترخيص: وثيقة رسمية يصدرها المركز للشخص الطبيعي، تسمح له بشكل كامل أو مؤقت تقديم خدمات مدققي الطاقة المستقلين داخل المملكة
المتقدم: الشخص الطبيعي الراغب بالحصول على الترخيص.
المدقق: مدقق الطاقة الحاصل على الترخيص.
المقابل المالي: مقابل المالي يدفعه المتقدم للحصول على الترخيص المؤقت أو الكامل.
المستفيد: مالك المنشأة الذي يتعاقد مع المدقق لتقديم خدمات تدقيق الطاقة.
مدقق الطاقة المعتمد (CEA): مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.
مدير الطاقة المعتمد (CEM): مدير طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.
أخصائي قياس وتحقق معتمد ((CMVP: أخصائي قياس وتحقق معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.
خدمات تدقيق الطاقة: خدمة تشمل تدقيق استهلاك الطاقة بالمنشأة لتحديد فرص الوفر بالطاقة.
المنصة الإلكترونية: منصة إلكترونية تمكن المدققين من تقديم طلبات الحصول على الترخيص، وإجراء كافة الأعمال المتعلقة بخدمات تدقيق الطاقة والتواصل مع المستفيدين.
المادة الثانية:
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إجراءات منح تراخيص تقديم خدمات تدقيق الطاقة والتدقيق في القطاع السكني والتجاري للأشخاص الطبيعيين.
المادة الثالثة:
تطبق هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة نشاط تدقيق الطاقة بشكل مستقل.
المادة الرابعة:
على المتقدم الحصول على أحد التراخيص التالية:
1. الترخيص المؤقت: يسري هذا الترخيص لمدة سنة واحدة فقط ويمكن تجديده مرتين كحد أقصى، وفي حال رغبة المدقق بالاستمرار يقدم على الترخيص الكامل.
2. الترخيص الكامل: يسري هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
المادة الخامسة:
يجب على المتقدم استيفاء المتطلبات اللازمة ليكون مؤهلًا للحصول على أحد التراخيص التالية:
1. الترخيص المؤقت:
يجب على المتقدم تحقيق المتطلبات التالية حتى يكون مؤهلًا للحصول على الترخيص المؤقت:
ينبغي أن يكون المتقدم حاصلًا على احدى الشهادات التالية:
● مدقق الطاقة المعتمد (CEA)
● أخصائي القياس والتحقق المعتمد (CMVP)
● مدير الطاقة المعتمد (CEM)
نسخة من الشهادات المطلوبة
2. الترخيص الكامل:
يجب على المتقدم تحقيق المتطلبات التالية حتى يكون مؤهلًا للحصول على ترخيص كامل:
ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على احدى الشهادات التالية:
المادة السادسة:
يلتزم المدقق بما يلي:
1. ممارسة أعماله وفقاً لما نصت عليه هذه اللائحة وبما قد يرد عليها من تعديلات أو ملحقات أو تعاميم إضافية، ووفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
2. تحقيق كافة اشتراطات الترخيص خلال فترة سريان الترخيص.
3. الإجابة على استفسارات المركز وملاحظاته خلال الفترة الزمنية التي يحددها المركز.
4. إعداد تقرير يبين تفاصيل أعماله وذلك عند طلب المركز ووفقاً للنموذج المعتمد من المركز وتقع عليه مسؤولية صحة ودقة البيانات الواردة فيه.
5. تقديم التقارير اللازمة للمستفيد وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة من المركز.
6. تقديم أي تقرير يطلبه المركز في غضون (30) يوم.
7. إخطار المركز عند حدوث أي تغييرات في قدرته على تحقيق أيّ من اشتراطات الترخيص أثناء فترة سريان الترخيص، وذلك خلال (5) أيام كحد أقصى من تاريخ حدوث التغيير، مع الالتزام بتوفير البدائل وفق ذات الاشتراطات خلال (30) يوم من تاريخ حدوثها.
8. تقديم خدمات تدقيق الطاقة للمستفيد من خلال الطلب الذي يرد للمدقق من المنصة الإلكترونية فقط.
9. عدم العمل على أكثر من طلب تدقيق الطاقة في آنٍ واحد.
10. معالجة الملاحظات والشكاوى التي ترده من المستفيدين والعمل عليها خلال (30) يوم من تاريخ استلامها.
11. الامتناع عن ممارسة أي نشاط متعلق بخدمات تدقيق الطاقة عند إيقاف الترخيص، أو سحبه، أو انتهاء سريانه، أو إلغاءه مع الالتزام بإكمال تنفيذ كافة الالتزامات القائمة.
12. الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمستفيدين، وعدم مشاركتها أو الإفصاح عنها لأي شخص وبأي وسيلة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من المستفيد.
13. على المدقق تمكين مشرفي المركز من الوصول للمستندات أو مواقع المشاريع أو مقرات العمل الواقعة تحت تصرفه.
المادة السابعة:
يقوم المركز بتقديم الدعم للمتقدم لغرض إكمال إجراءات الحصول على الترخيص وتوجيهه عند حاجته لذلك، وتكون آلية تقديم طلب الترخيص ودراسته حسب المراحل التالية:
1. تعبئة نموذج التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية.
2. تسديد المقابل المالي حسب نوع الترخيص.
3. مراجعة طلب الترخيص.
4. تقييم الطلب حسب المعايير الفنية المعتمدة من المركز.
5. اعتماد الطلب بالموافقة أو الرفض على النحو التالي:
أ. الترخيص المؤقت: يقوم المركز بالموافقة أو الرفض على الطلب حسب نتيجة تقييم الطلب.
ب. الترخيص الكامل: يقوم المركز بتقييم الطلب فنياً وعرضه على اللجنة للموافقة أو الرفض.
6. إصدار الترخيص من المركز.
المادة الثامنة:
يقوم المركز بتقييم الطلب المكتمل والرد خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل.
المادة التاسعة:
لا يمكن طلب استعادة المقابل المالي الذي سدد في سبيل الحصول على الترخيص، سواءً رُفض طلب الترخيص أو أُلغي أو سُحب من قبل المتقدم".
المادة العاشرة:
في حال وجود أي نواقص في الطلب سيتم إخطار المتقدم بإكمالها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم التصحيح عدّ الطلب لاغٍ وعلى المتقدم التقدم بطلب جديد.
المادة الحادية عشر:
للجنة -بحسب ما تقدره- تعديل طلب الترخيص الكامل إلى ترخيص مؤقت.
المادة الثانية عشر:
على المدقق الالتزام بأحكام هذه اللائحة وبخاصة ما تنص عليه المادة (السابعة)، وجميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة حتى لا يصبح عرضة لإيقاف أو إلغاء الترخيص.
المادة الثالثة عشر:
يجب على المدقق طلب تجديد الترخيص قبل تاريخ انتهائه بمدة لا تقل عن (30) يوماً وذلك تفادياً لانتهاء الترخيص وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالعمل برخصة منتهية الصلاحية، ويتم قبول الطلب بناءً على الآتي:
● صحة التقارير التي قدمها خلال فترة سريان الترخيص.
● التزامه بكافة متطلبات واشتراطات الترخيص.
● عدم ارتكابه لمخالفة توجب إيقاف الترخيص خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.
● تقديم تقرير تفصيلي في حال تم طلبه من المركز.
المادة الرابعة عشر:
يلغى الترخيص بناءً على طلب المدقق ويراعى قبل ذلك قيامه بتنفيذ كافة التزاماته القائمة.
المادة الخامسة عشر:
للمركز -في سبيل الإشراف ومتابعة أعمال المدقق-، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1. القيام بكل ما يلزم للتحقق من صحة البيانات المقدمة والتقارير المعدة من قبل المدقق.
2. طلب أي مستندات متعلقة بالمدقق وأعماله أثناء فترة سريان أو انتهاء الترخيص.
3. التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة فيما له علاقة بأعمال المدقق.
4. القيام بالدور الإشرافي لضمان تنفيذ أحكام هذه اللائحة، بما في ذلك تعيين أشخاص يتولون الإشراف ومتابعة أعمال المدقق، وللمركز الاستعانة بالجهات الحكومية أو الخاصة لتنفيذ ذلك.
5. إنشاء قنوات تواصل يتم من خلالها استقبال البلاغات عن ممارسات غير المرخص لهم بموجب اللائحة أو مخالفة المدقق المرخص له حسب أحكام هذه اللائحة.
6. للمركز اتخاذ الإجراء المناسب عند توقف المدقق عن العمل لمدة (180) يوم.
المادة السادسة عشر:
في حال تم رصد أي مخالفة أو إخلال لهذه اللائحة أو بأيًّ من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ للمركز التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1. إنذار المدقق المخالف وإمهاله (30) يوم من تاريخ إبلاغه لمعالجة المخالفة.
2. إيقاف الترخيص المخالف مؤقتاً لمدة لا تزيد عن (180) يوم.
3. سحب الترخيص المخالف، مع الأخذ بعين الاعتبار توضيح المدقق سبب امتناعه عن معالجة المخالفة.
4. إزالة المدقق المخالف من قائمة المدققين لدى المركز.
المادة السابعة عشر:
على المدققين تقديم خدماتهم من خلال المنصة الإلكترونية فقط، وتُعد أي خدمات مقدمة خارج إطار المنصة الإلكترونية مخالفة للائحة.
المادة الثامنة عشر:
لا يحق للمدقق التنازل عن ترخيصه، أو منحه لغيره، أو تأجيره، أو مبادلته، أو نقله.
المادة التاسعة عشر:
لن يكون المركز بأي حال من الأحوال مسؤولاً عن أي انتهاكات أو أضرار ناتجة عن المدقق، بما في ذلك:
● عدم تلبية معايير الجودة أثناء تقديم خدمات تدقيق الطاقة.
● أي انتهاك للالتزامات أو الشروط الوارد ذكرها في العقد بين المدقق والمستفيد.
● أي أضرار متعلقة بممتلكات المستفيدين.
● أي معلومات غير دقيقة أو مضللة تقدم للمستفيد.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.