الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يهدف المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى ترشيد ورفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، ووضع برامج وطنية لكفاءة الطاقة وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها وإعداد تقارير دورية بذلك، وذلك وفقاً لما ورد في تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 3/7/1439هـ، بالإضافة الى الأمر السامي رقم (61773) وتاريخ 1441/11/18هــ الذي نص على قيام المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الكهرباء وتحلية المياه بتحديد مستهدفات تحسين استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء (بما في ذلك نقل وتوزيع الكهرباء)، ومحطات تحلية المياه، ووضع الآلية اللازمة لقيام تلك المحطات بتحقيق تلك المستهدفات.
على ضوء ذلك، تم تطوير وثيقة الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع والتي تتضمن نظرة عامة عن الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع ومتطلبات كفاءة الطاقة على الوحدات القائمة والوحدات الجديدة بالإضافة الى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والالتزام باشتراطات كفاءة الطاقة بحلول عام المستهدف وغيرها من الأقسام المشمولة ضمن هذه الوثيقة.
المادة الأولى: التعاريف والمصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى الآتي:
ينطبق الإطار التنظيمي على أنشطة قطاع المنافع التالية:
أ. توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج.
ب. تحلية مياه البحر.
ج. نقل وتوزيع الكهرباء.
د. أي نطاق آخر ضمن قطاع المنافع يتم إدراجه لاحقاً بقرار من مجلس إدارة المركز.
1. يتم احتساب مستهدفات كفاءة الطاقة على مستوى محطات أو وحدات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية مياه البحر، وعلى مستوى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
2. يجب أن تلبي جميع المحطات أو الوحدات القائمة المندرجة ضمن قطاع المنافع -المشار إليها بالمادة الثالثة- مستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة وفقًا للوائح والتعليمات التي سيصدرها المركز خلال الدورة.
3. يتم وضع المستهدفات على المحطات أو الوحدات أو الشبكات وفقًا للوائح والتعليمات التي سيصدرها المركز، وذلك حسب التالي:
أ. محطات أو وحدات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج:
مستهدف الدورة يكون بالكفاءة الحرارية المكافئة، وتقاس بالوحدة الحرارية البريطانية لكل كيلو واط ساعة.
ب. محطات أو وحدات تحلية مياه البحر:
مستهدف الدورة يكون باستهلاك الطاقة لكل متر مكعب من المياه المحلاة، وتقاس بوحدة كيلو واط ساعة لكل متر مكعب.
ج. شبكات النقل والتوزيع:
مستهدف الدورة يكون بإجمالي نسبة الفاقد من الطاقة المرسلة على الشبكة (ويمثل الفرق بين الطاقة المرسلة والطاقة المبيعة) وتقاس كنسبة مئوية (%).
في سبيل تحقيق أهداف الإطار التنظيمي، يتولى المركز المتابعة والإشراف وفق الآتي:
1. التعاون مع الجهات المعنية والشركات على تحديد الآليات المناسبة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المنافع وفقًا للوائح وتعليمات المركز.
2. جمع وتحليل بيانات استهلاك وإنتاج الطاقة للشركات بشكل سنوي.
3. مراقبة وتقييم مدى التزام الشركات بمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة في قطاع المنافع وفقًا للوائح وتعليمات المركز.
4. إعداد تقارير دورية عن مدى التزام الشركات بمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة، وتزويد الشركات والجهات المعنية بنسخة من تلك التقارير كلٌّ حسب اختصاصه الإشرافي.
5. جمع خطط التحسين السنوية المقدمة من الشركات لتحسين كفاءة الطاقة للمحطات والشبكات التابعة لها.
6. مراجعة التصاميم الأولية والنهائية للمحطات الجديدة، وتقييم مدى امتثالها وتوافقها مع مستهدفات كفاءة الطاقة للمحطات الجديدة وفقًا للوائح وتعليمات المركز.
يقوم المركز بتقييم مستوى التزام الشركات بمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة وفقًا للوائح والتعليمات التي سيصدرها المركز، حسب المتطلبات التالية:
أ. تزويد المركز ببيانات ممثلي المحطات التابعة لشركات قطاع المنافع على المستويين الفني والإدارة العليا.
ب. تزويد المركز بمعلومات وبيانات كفاءة الطاقة المتعلقة بالمحطات أو الوحدات والشبكات القائمة بشكل سنوي بالجودة المطلوبة.
ج. التجاوب والالتزام بمتطلبات الزيارات الميدانية للقياس والتحقق لمراجعة البيانات والتحقق منها.
د. تقديم خطة عمل سنوية توضح كيفية تحسين مستويات كفاءة الطاقة.
ه. الالتزام بمتطلبات تدقيق البيانات وتزويد المركز بأي مستندات داعمة حسب الحاجة.
و. فيما يتعلق بالمحطات في قطاع المنافع -المشار إليها بالمادة الثالثة- سيقوم المركز بدراسة المحطات المزمع بناؤها وبدء تصميمها أثناء الدورة، حيث يجب على الشركات تقديم نسخة من التصميم المبدئي في حال إنشاء أي محطة أو وحدة جديدة في محطة قائمة حتى يتم دراستها والتحقق من مدى توافقها مع اشتراطات كفاءة الطاقة وفقًا للوائح وتعليمات المركز، ومن ثم إصدار موافقة مشروطة من خلال شهادة (مراجعة التصميم المبدئي) للسماح لمالك المشروع ببدء مرحلة التصميم التفصيلي، حيث يجب على الشركة بعد ذلك تقديم التصميم التفصيلي للمركز للحصول على الموافقة النهائية من خلال شهادة (مراجعة التصميم التفصيلي) قبل البدء في التصاميم النهائية، إضافة إلى تقديم دراسة للتصاميم النهائية للمحطة أو الوحدة الجديدة قبل الشروع في التنفيذ بغرض مراجعتها وضمان توافقها مع معايير كفاءة الطاقة وفقًا للوائح والتعليمات التي سيصدرها المركز.
يعمل المركز على تطبيق آلية المرونة على جميع وحدات الشركة للنظر في تحقيق متطلبات كفاءة الطاقة على مستوى الشركة حسب الإجراءات التالية:
أ. يتم تقييم الأداء لسنة المستهدف على مستوى الوحدات، حيث أن الوحدات التي تحقق مستوى كفاءة أفضل من المستهدف ستسجل فائضًا (وفر)، بينما الوحدات التي تقل كفاءتها عن المستهدف ستسجل عجز.
ب. يتم حساب مجموع الفائض والعجز في الكفاءة على مستوى الشركة، بحيث تكون الشركة محققة للمستهدفات إذا حققت الوفر الإجمالي المستهدف على مستوى الشركة وحتى لو لم تحقق بعض الوحدات المستهدفات المحددة.
في حال وجود عوامل خارجية أثرت سلبًا على كفاءة المحطات، يتم اللجوء لتطبيق آلية التسوية وفقًا للوائح والتعليمات التي سيصدرها المركز عن طريق تقييم الأثر السلبي واستبعاده من الأداء النهائي للشركة في سنة المستهدف في حال تحقق التالي:
أ. كانت الشركة غير محققة لمستهدفات كفاءة الطاقة بعد تطبيق آلية المرونة.
ب. كانت ظروف تشغيل المحطات متأثرة بعوامل خارجية خارجة عن سيطرة الشركة مما أدى إلى انخفاض الكفاءة.
1. بعد تطبيق آلية المرونة واستخدام آلية التسوية عند الحاجة، يتم حصر الشركات غير المحققة لمستهدفات كفاءة الطاقة حيث يحق لها تقديم طلبات توضح أسباب عدم قدرتها على تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة مع إثبات عدم الجدوى الاقتصادية لتحقيق المستهدفات.
2. يقوم المركز بدراسة طلبات الشركات بعد التحقق من أن الشركة قامت باستيفاء الآتي:
أ. استنفاذ آلية المرونة من قبل الشركة.
ب. الالتزام بممارسات التشغيل والصيانة للمعدات والأجهزة في المحطات والشبكات وفق تعليمات الشركات المصنعة.
ج. استنفاذ جميع الحلول الرأسمالية وغير الرأسمالية الممكنة.
د. تقديم دراسة جدوى اقتصادية لجميع الخيارات الفنية المتاحة.
ه. تزويد المركز بأي مستندات داعمة حسب الحاجة.
3. يقوم المركز في حال استيفاء الشروط في الفقرة الثانية بتطبيق آلية التخفيف من خلال تقييم الأثر على أداء المحطات والنظر في تحقيق المستهدفات على مستوى الشركة.
1. يُعدّ عدم استيفاء الشركات بالمستهدفات والمتطلبات المشار إليها في هذا الإطار سبباً كافيًا لاعتبارها غير ملتزمة بالمستهدفات والمتطلبات، وستكون الشركة معرضة لعدد من الإجراءات المترتبة على ذلك من قبل الجهات المعنية.
2. يقوم المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة نتيجة عدم التزام الشركات وفقًا للوائح وتعليمات المركز.
3. يحتفظ المركز بحقه في اتخاذ أي إجراءات إضافية يراها مناسبة لضمان تحقيق مستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة، وذلك وفقًا لصلاحياته النظامية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم اطلاع الشركات على هذه الإجراءات قبل تطبيقها بوقت كافي.
1. المركز هو المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذا الإطار التنظيمي، أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى.
2. لا يحول هذا الإطار التنظيمي دون التزام شركات قطاع المنافع بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
3. يسري هذا الإطار التنظيمي بعد اعتماده، ويلغي ما يتعارض معه من أطر ولوائح سابقة صادرة عن المركز.
آخر تحديث : 05 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.