الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
للمتقدم الحصول على أحد فئات الترخيص التالية:
للمركز الترخيص لأي من أنشطة خدمات كفاءة الطاقة التالية:
1- ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة صلاحية العمل في مجال تدقيق الطاقة للقيام بمراجعة استهلاك الطاقة وتحديد فرص توفير الطاقة داخل المباني بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض تكاليف الاستهلاك مع الحفاظ على أداء المبنى أو تحسينه، كما يمكن لمقدمي الخدمة من خلال هذا الترخيص العمل كطرف ثالث بمجال القياس والتحقق في مشاريع كفاءة الطاقة التي تعتمد على منهجية عقود أداء الطاقة (ESPC)، حيث يتمثل دور الشركة بضمان تنفيذ المشروع حسب المعايير الفنية المعتمدة من المركز، ويمنح هذا الترخيص مقدمي الخدمة تقديم أنشطة خدمات كفاءة الطاقة التالية:
موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة ويحمل شهادات سارية عند تقديم الطلب، وهي كما يلي:
· شهادة CMVP.
· شهادة CEM أو CEA أو خبرة هندسية مكافئة.
· إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب.
يجب تقديم شهادة المعايرة لجميع الأجهزة على أن تكون سارية طوال فترة الترخيص.
1. اختبار التسرب من مجاري الهواء.
2. قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها.
3. التصوير الحراري.
· تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة من عقد شراء، استئجار، اتفاقية أو غيرها.
· نسخة من ثلاثة تقارير لتدقيق الطاقة على أن تكون متوافقة مع متطلبات مواصفة (ASHRAE level 2).
· تقديم خطاب أو رسالة إلكترونية من المستفيد من خدمات الشركة يثبت أن المتقدم قام بتنفيذ المشروع.
موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تدقيق الطاقة ويحمل شهادات سارية عند تقديم الطلب، وهي كما يلي:
3. التصوير الحراري
2- ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة صلاحية العمل في خدمات تدقيق الطاقة ومراجعة استهلاك الطاقة للمباني وتحديد فرص توفير الطاقة الممكنة بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض تكاليف الاستهلاك مع الحفاظ على أداء المبنى أو تحسينه بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل للمباني لتطبيق الحلول المناسبة وتمويلها وإدارتها مع تقديم الضمانات المالية للوفورات الناتجة عن هذه الحلول، وتعد عقود أداء الطاقة جزءًا أساسيًا من أعمال خدمات كفاءة الطاقة، ويمنح هذا الترخيص مقدمي الخدمة تقديم أنشطة خدمات كفاءة الطاقة التالية :
مع ملاحظة أن ترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة يشمل جميع أنشطة خدمات كفاءة الطاقة المشمولة في ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة.
عقد واحد ساري لأداء الطاقة لمبنى (بما في ذلك تقرير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level 2 وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات)
أو تنفيذ (3) عقود لأداء الطاقة (بما في ذلك تقارير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة ASHRAE level 2. وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات) خلال (36) شهر الماضية
3- ترخيص مقدم خدمات تدقيق الطاقة للمنشآت الصناعية
يمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة صلاحية العمل في مجال تدقيق الطاقة بالمنشآت الصناعية من خلال التحقق من بيانات استهلاك الطاقة للمنشآت القائمة وتحديد فرص توفير الطاقة فيها، بالإضافة إلى إجراء تحليل التكاليف للحلول المقترحة، والتحقق من التصميم الهندسي للمنشأة الجديدة خلال مرحلة التصميم لضمان تحقيق معايير كفاءة الطاقة قبل بناء المنشأة، ويمنح هذا الترخيص مقدمي الخدمة تقديم أنشطة خدمات كفاءة الطاقة التالية:
موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تدقيق الطاقة ويحمل شهادات سارية عند تقديم الطلب، وهي كما يلي:
· إمكانية الوصول لأجهزة القياس التالية:
· إمكانية الوصول الى برنامج محاكاة (مثل: Hysys, Aspen, Pro-ii, GT, pro, HTRI أو غيرها).
موظف واحد بدوام كامل مسؤول عن الإشراف والإدارة والقيام بدراسات تدقيق الطاقة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال شركات تدقيق الطاقة ويحمل شهادات سارية عند تقديم الطلب، وهي كما يلي:
· شهادة CEM أو CEAأو CIEP أو خبرة هندسية مكافئة.
لا يجوز ممارسة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة إلا من خلال منشأة حاصلة على الترخيص المناسب وفقًا لأحكام هذه اللائحة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
يعتمد المركز نموذجًا للتقييم الفني للطلبات، ويقوم بمعالجة الطلب المكتمل خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل.
يقوم المركز بتقديم الدعم للمتقدم لغرض إكمال إجراءات الحصول على الترخيص وتوجيهه عند حاجته لذلك، وتكون آلية تقديم ودراسة طلبات الترخيص حسب المراحل التالية:
1. تعبئة المتقدم استمارة التسجيل ونموذج تقديم الطلب عن طريق البوابة الإلكترونية للترخيص.
2. مراجعة الطلب اولياً من قبل المركز للتأكد من اكتماله
3. سداد المقابل المالي.
4. التحقق من أن المتقدم مؤهلًا وفقًا اشتراطات الترخيص الواردة في المادة الرابعة، وللمركز اتخاذ أي إجراء مناسب للتحقق من صحة البيانات المقدمة إذا استلزم الأمر.
5. عرض الطلب على لجنة الترخيص للتصويت بأي مما يلي:
أ. قبول الطلب - حيث تقرر اللجنة قبول الطلب ثم يقوم المركز بإصدار شهادة الترخيص.
ب. رفض الطلب - حيث تقرر اللجنة رفض الطلب ثم يقوم المركز بإبلاغ المتقدم بذلك، على أن يكون القرار مسببًا.
يتم سداد المقابل المالي للترخيص حسب الجدول الآتي:
في حال قيام المتقدم بإكمال الطلب وسداد المقابل المالي، فإن المقابل المالي غير مسترد سواء كان ذلك بصدور الترخيص أو رفض الطلب أو سحب الترخيص أو إلغاءه.
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:
للمركز في سبيل الإشراف على مقدم الخدمة ومتابعة أعماله اتخاذ الإجراءات التالية:
للمركز إنشاء قنوات تواصل يتم من خلالها استقبال البلاغات عن ممارسات مقدم الخدمة غير المرخص له أو مخالفة المرخص له لأحكام هذه اللائحة.
للمركز التنسيق والمتابعة مع وزارة التجارة وذلك لإعداد قائمة للأشخاص الذي يتضمن سجلهم التجاري على أنشطة خدمات كفاءة الطاقة وفق ما ورد في (الباب الثالث) ويتم تحديثها دوريًا.
للمركز مخاطبة مالك السجل التجاري الممارس لأنشطة خدمات كفاءة الطاقة الغير المرخص له وإمهاله (30) يوم من تاريخ الخطاب كحد أقصى لمعالجة المخالفة.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ودون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها، فإن للمركز عند رصد أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم، كما وله اتخاذ الإجراءات الآتية:
تطبق هذه اللائحة على جميع الأشخاص ذو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية لخدمات كفاءة الطاقة المعتمدة بالدليل الوطني للأنشطة التجارية.
لا يحق للمرخص له التنازل عن رخصته، أو منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص له فيه، سواء عن طريق البيع أو الرهن إلا بعد موافقة المركز.
آخر تحديث : 03 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.