الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.النظام: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25/7/1439هـ.اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.المجلس: مجلس إدارة الهيئة.أنظمة الهيئة: نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة، بما في ذلك التنظيم، واللوائح الفنية.اللوائح الفنية: هي لوائح منظمة للمجالات الفنية الرقابية في فيما يختص بالأمن والأمان النوويين والضمانات النووية، والتي تضعها الهيئة ويقرها مجلس الإدارة. الأمان: حماية الإنسان والبيئة من المخاطر الإشعاعية، وأمان المرافق والأنشطة التي تنشأ عنها تلك المخاطر.الأمن: منع أو كشف أي سرقة أو تخريب أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مشروع )أو أي فعل إجرامي آخر) لمواد نووية ومتعلقاتها أو مواد مشعة أو للمرافق المرتبطة بها.التخلص: وضع الوقود المُستهلك أو النفايات المُشعة بشكل دائم أو طويل الأمد في مرفق مستوف للشروط.لجنة النظر في المخالفات: لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص -من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، للنظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام الواردة في المادة (الثانية والعشرون) من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية.الترخيص: مستند نظامي تصدره الهيئة ويمنح إذنا بأداء نشاط أو ممارسة محددة.المرخص له: الشخص الحائز على ترخيص ساري المفعول.المرفق النووي: أي مرفق تجرى فيه أنشطة أو ممارسات تستخدم فيها مواد نووية، ويشمل ذلكمحطة الطاقة النووية، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعة المواد النووية، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطة التخصيب، ومرافق إعادة المعالجة، وأي مرفق آخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النووية وأي مرفق مماثل تحدده الهيئة.المرفق: يشمل المرفق النووي، والمنشأة التي يستخدم فيها مصدر إشعاعي ومرافق التعدين ومعالجة المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعة؛ وأي مكان آخر يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها إلى المدى الذي يتطلب معه مُراعاة الأمان والأمن.
المصدر الإشعاعي: مولد إشعاعات، أو مصدر مشع أو أي مادة مشعة أخرى خارج دورة الوقودالنووي لمفاعلات الأبحاث ومفاعلات الطاقة.المصدر اليتيم: مصدر مشع لا يخضع لرقابة الهيئة إما لأنه لم يسبق له الخضوع لمثل هذه الرقابة، أو لأنه ترك أو فقد أو سحب أو سرق، أو تم تداوله عن طريق الاتجار غير المشروع.الضمانات النووية: إجراءات التحقق والتفتيش والرقابة والمساعدة الفنية التي تقوم بها الوكالة؛ لضمان عدم تحويل المواد النووية أو استعمالها، والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطة بها إلى استخدامات غير سلمية.
تنص المادة الرابعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 6/7/1442ه، على:
مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة؛ يشترط موافقة الهيئة على المواصفات الفنية والإكلينيكية لتلك المواد قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
تٌعتبر أحكام هذه المادة ممثلة للآلية المنظمة للأعمال بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والهيئة العامة للغذاء والدواء، مع مراعاة التحقق من استقلال وتكامل مسؤوليات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية باختصاصها الرقابي فيما يتعلق بما يلي:
تنص المادة السادسة من النظام على:
تنص المادة التاسعة عشرة على:
تُعتمد المسؤوليات والإجراءات التالية عند استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها:
1. تلقي جميع البلاغات المتعلقة باكتشاف المصادر اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر.
2. الإشراف على عملية استعادة المصادر اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر من اللحظة التي كشف عنها وحتى التخلص منه.
3. طلب تفعيل الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في حال لزم ذلك.
4. تضع الهيئة المعايير اللازمة ضمن اللوائح الفنية.
1. إخطار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عند استلامها أي بلاغ يخص المصادر اليتيمة وأي مصدر إشعاعي آخر.
2. تحمل مسؤوليات وتكاليف استعادة المصادر اليتيمة وإدارتها.
تنص المادة الثانية والعشرون على:
يعد مرتكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي:
والمادة الثالثة والعشرون:
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية أينما وردت في هذه الأسس والقواعد، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
بناءً على نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25/7/1439هـ، وفي المادة (الثانية والعشرون)، يعد مرتكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي:
أولاً: تعد هذه القواعد نافذة من تاريخ إقرار اللائحة التنفيذية من المجلس، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.