الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة.
الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
الجهات المختصة: الجهات ذات العلاقة بالإشعاعات غير المؤينة وهي كلٍ من: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وأي جهة تختص بما يستجد بشأن الإشعاعات غير المؤينة؛ كل بحسب اختصاصه.
المجلس: مجلس الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة، والذي تم إنشاؤه وفقاً لأحكام النظام.
اللوائح: اللوائح التنفيذية أو الفنية ذات العلاقة بالإشعاعات غير المؤينة، والتي يصدرها المجلس.
الإشعاعات غير المؤينة: الإشعاعات التي تحمل طاقة غير كافية على إحداث تهيج أو تأيين لجزيئات المادة التي تتعرض له، ويشمل طيفاً واسعاً من الإشعاعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الإشعاعات الكهرومغناطيسية ذات التردد المنخفض، والترددات الراديوية وإشعاع الميكروويف، والأشعة تحت الحمراء، وإشعاع الضوء المرئي، والأشعة فوق البنفسجية، والإشعاعات والحقول الصوتية ذات الترددات الأقل من 16 هرتز وما فوق 16 كيلو هرتز، وأي إشعاعات غير مؤينة أخرى وفقاً لما يحدده المجلس.
التطبيقات: أي جهاز أو أداة أو نظام أو ما يستجد بشأن الإشعاعات غير المؤينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ التصوير بالرنين المغناطيسي، خطوط الكهرباء عالية الجهد، الهواتف المحمولة، والاتصالات، والمصابيح الحرارية والأفران، وأسرة تسمير البشرة، وأجهزة الليزر.
التعرض الإشعاعي: الفعل أو الظرف المؤدي إلى التعرض للإشعاعات غير المؤينة.
المتعلقات النووية: ما يتعلق بمادة أو بضاعة أو تقنية أو برامج حاسوبية أو بيانات ترتبط بالجانب النووي أو الإشعاعي، كذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محددة؛ كونها عرضة لإساءة الاستخدام.
فئات التعرض: من يتعرض للإشعاعات غير المؤينة في مجال تستخدم فيه تطبيقاتها، ويشمل ذلك: التعرض المهني للعمال، وتعرض عامة الناس، والتعرض الطبي للمرضى.
الممارسة: أي نشاط ينتج أو من المحتمل أن ينتج عنه تعرض للإشعاعات غير المؤينة، وتحدد اللوائح الأنشطة الخاضعة للنظام وفقا لاختصاصات الهيئة والجهات المختصة.
الترخيص: ما تقرره أو تصدره الهيئة أو الجهات المختصة وفقا لاختصاصاتها بشأن اشتراطاتها النظامية، وبما يتفق مع اللوائح -أيا كان مسماه سواء أكان تصريح أو تسجيل أو إذن أو إعفاء أو نحوه- كمنح إذناً لأداء ممارسة مُحددة باستخدام التطبيقات أو لاستيرادها أو تصديرها أو أي من العمليات والظروف المرتبطة بحركتها.
المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقرر أو تصدر له الهيئة أو الجهات المختصة الترخيص بموجب هذا النظام أو اللوائح.
المرفق: أي مكان يؤدي فيه الشخص ممارسة للإشعاعات غير المؤينة أو تطبيقاتها، أو أي مرفق آخر تحدده اللوائح.
التبرير: أن يكون لمقترح أي ممارسة -قد يتسبب في حالات منه لتعرض إشعاعي- فوائد كافية للإنسان والبيئة؛ تسوّغ أي مخاطر ناتجة عن ذلك التعرض.
التحسين: المستوى الأمثل للوقاية من مخاطر التعرض الإشعاعي، وذلك بإبقاء التعرض عند أدنى حد ممكن.
الحدود: أعلى نسبة للتعرض الإشعاعي التي يمكن أن يتلقاها أي من فئات التعرض (بخلاف حالات التعرض الطبي).
يهدف النظام إلى حماية الإنسان والبيئة من أي أثر ضار قد ينتج عن الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها.
تطبق أحكام النظام على الآتي:
1. يُنشأ مجلس باسم " مجلس الرقابة على استخدامات الإشعاعات غير المؤينة".
تتولى الهيئة والجهات المختصة في سبيل تحقيق أهداف النظام الاختصاصات الآتية:
1. تقترح الهيئة أو الجهات المختصة وفقا لاختصاصاتها اللوائح ذات العلاقة بالتراخيص، بشأن بعض أنواع الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها وفقًا لمستوى خطورتها.
1. يعد مخالفا لأحكام النظام كل من يقوم بأي مما يأتي:
أ. الامتناع عن تنفيذ أحكام هذا النظام أو اللوائح، أو أي قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو الجهات المختصة وفقا لاختصاصاتها بشأن أحكام هذا النظام، أو القيام بمخالفتها.
1. للهيئة والجهات المختصة القيام بالآتي:
1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بإحدى أو كل من العقوبات الآتية:
1. تعد الهيئة والجهات المختصة وفقا لاختصاصاتها مسؤولة عن صحة إجراءاتها ونزاهة منسوبيها، فيما يخول لها من مهام بموجب أحكام هذا النظام.
2. تتحمل كل جهة مختصة نفقات أعمالها ذات العلاقة بأحكام النظام من ميزانيتها.
آخر تحديث : 30 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.