الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهدف الرئيس من هذا الإطار التنظيمي هو ما يلي:
أ. تحديد المتطلبات والضوابط الخاصة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي المتصلة بمنظومة التوزيع أو منظومة النقل أو المنظومات غير المتصلة بالشبكة.
ب. تحديد المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بأنظمة توليد الطاقة المتجددة المتصلة بمنظومة التوزيع أو منظومة النقل أو المنظومات غير المتصلة بالشبكة.
ج. وضع إطار لترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي للطاقة الفائضة المصدرة لمنظومة التوزيع أو منظومة النقل.
د. ضمان فعالية وأمان بناء وتركيب وصيانة وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بمنظومة التوزيع أو منظومة النقل أو المنظومات غير المتصلة بالشبكة.
ه. حماية المستهلك ونشر الوعي لديه فيما يتعلق بمنظومات توليد الطاقة المتجددة.
2- 1 يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة المعاني نفسها في هذا الإطار التنظيمي ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
2- 2 يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذا الإطار التنظيمي، مالم يتطلب السياق خلاف ذلك:
الوقود الحيوي: مادة عضوية تٌنتج من النباتات والحيوانات.
محطة طاقة الوقود الحيوي: محطات تنتج الكهرباء و/أو الحرارة، ويجري تغذيتها بواسطة الوقود الحيوي.
لجنة التأهيل: اللجنة المعنية بتأهيل واعتماد وتسجيل الاستشاريين والمقاولين المنفذين لأعمال تصميم وفحص وتركيب وصيانة منظومات توليد الطاقة المتجددة.
استشاري/مقاول مؤهل: أي كيان مؤهل ومعتمد لدى لجنة التأهيل لتنفيذ أعمال تصميم وفحص وتركيب وصيانة منظومات توليد الطاقة المتجددة.
التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء
نقطة الالتقاء: نقطة الربط في المنظومة الكهربائية لمقدم الخدمة لتوريد الكهرباء وتصديرها من قبل المستهلك المؤهل والمرتبطة بعداد واحد في منشأة المستهلك المؤهل.
الحمل التعاقدي: مجموع أحمال جميع المعدات الكهربائية المركبة في منشأة المستهلك المؤهل المتعاقد عليها مع مقدم خدمة التوزيع أو مقدم خدمة النقل من خلال اتفاقية الايصال.
الطاقة الشمسية المركزة: تقنية تركيز طاقة الشمس من أجل تشغيل توربينات البخار التقليدية أو المحركات التي تولد الكهرباء.
كود التوزيع: كود التوزيع الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (04/18/29) وتاريخ 02/ 05/ 1429هـ، وأي تعديلات تجري عليه من وقت لآخر.
منطقة أعمال التوزيع: مناطق أعمال مقدمي خدمة التوزيع المرخص لهم من الهيئة.
مقدم خدمة التوزيع: كل كيان يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة لتطوير وإنشاء وتملك وتشغيل وصيانة منظومة التوزيع.
نظام الكهرباء: نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أم/44) وتاريخ 16 /5/ 1442 هـ.
المستهلك المؤهل: (1) الشخص الذي لديه نقطة التقاء تحقق المتطلبات التنظيمية لهذا الإطار التنظيمي وشروط الربط بين منظومة التوزيع أو منظومة النقل ومنشأة المستهلك كما هو محدد في الأكواد المعمول بها والضوابط الواردة في الفقرة (6) من هذا الإطار التنظيمي. (2) أي مستهلك غير مرتبط بمنظومة الكهرباء يهدف لبناء وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة في المنظومة غير المتصلة بالشبكة. المستهلك المؤهل هو دائماً كيان مستهلك للكهرباء.
التركيبات الكهربائية: أي كابل ثابت أو سلك أو مفاتيح أو معدة أو جهاز آخر داخل منشأة المستهلك مركب أو مستخدم لأغراض متعلقة بإمداد الكهرباء إلى أحمال المستهلك.
الجهد الفائق: جهد بقيمة متوسط جذر تربيعي اسمي أعلى من (230) كيلو فولت.
كود النقل: الكود السعودي لنقل الكهرباء
منظومة توليد الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة: منظومة توليد طاقة متجددة مركبة ضمن المنشاة الكهربائية للمستهلك المؤهل بنقطة التقاء عند الجهد المنخفض أو الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد الفائق.
الجهد العالي: جهد بقيمة متوسط جذر تربيعي اسمي أعلى من (69) كيلو فولت وحتى (230) كيلو فولت.
اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام الكهرباء.
المدينة: مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة
الجهد المنخفض: جهد بقيمة متوسط جذر تربيعي اسمي (1) كيلو فولت أو أدنى.
القدرة الموصلة القصوى: قدرة التوليد القصوى (يعبر عنها بـ كيلو فولت أمبير أو ميجا فولت أمبير) المركبة للمستهلك المؤهل والتي يسمح بها مقدم الخدمة للعمل بالتوازي مع منظومة التوزيع أو منظومة النقل وفقاً لهذا الإطار التنظيمي.
الجهد المتوسط: جهد بقيمة متوسط جذر تربيعي اسمي أعلى من (1) كيلو فولت وحتى (69) كيلو فولت.
كود العدادات: حوكمة مبادئ القياس عند جميع نقاط التبادل كجزء من الكود المعمول به عند نقطة الربط.
منظومة توليد الطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة: منظومة توليد الطاقة المتجددة التي تمد التركيبات الكهربائية أو الشبكة الكهربائية بالكهرباء دون وجود أي نقطة التقاء عند الجهد المنخفض أو الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد الفائق.
المنشأة: أي عقار به منظومة توليد طاقة متجددة يحتوي على نقطة التقاء في حال تشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة بالتوازي مع منظومة التوزيع أو منظومة النقل.
كهروضوئي: وصف لعملية توليد الكهرباء بواسطة تأثير الفولتية الضوئية، أي الظاهرة الفيزيائية الأساسية التي ينتج عنها فرق جهد بواسطة امتصاص الفوتونات.
منظومة توليد الطاقة المتجددة: منظومات توليد الطاقة المتجددة بمعدات أو بدون معدات تخزين لتوليد الكهرباء أو الحرارة بشكل رئيس من مصادر الطاقة المتجددة وتشمل الشمسية (الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة)، والرياح، والنفايات، وكتلة الطاقة الحيوية، والمركبة في منشأة المستهلك المؤهل في المواقع غير المتصلة بالشبكة أو المتصلة بمنظومة التوزيع أو منظومة النقل.
اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة: اتفاقية الربط الموقعة بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة ذات العلاقة بمنظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة الكهرباء وتتضمن هذه الاتفاقية أيضاً شروط وأحكام ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.
المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة: هي التكاليف التي يتعين على المستهلك المؤهل دفعها إلى مقدم الخدمة لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بمنظومة الكهرباء التابعة لمقدم الخدمة.
إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة: إجراء يجب إكماله بشكل دقيق من المستهلك المؤهل لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة قبل السماح بالتشغيل.
التنظيمات أو الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة: هذا الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة.
مقدم الخدمة: مقدم خدمة التوزيع أو مقدم خدمة النقل الذي يستقبل طلب المستهلك المؤهل لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والذي يعمل على التحقق من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة قد تم تصميمها وتركيبها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي، وفيما يتعلق بالفوترة، فيكون مقدم الخدمة إما المشتري الرئيس أو مقدم خدمة التوزيع.
مقدم خدمة النقل: الكيان النظامي المرخص له من قبل الهيئة لتطوير وبناء وتملك وتشغيل وصيانة أي شبكة تكون جزءاً من منظومة النقل.
الاستهلاك الذاتي: استخدام الكهرباء المولدة ذاتياً بواسطة المستهلك المؤهل لتلبية طلبه من الاستهلاك.
فوترة الاستهلاك الذاتي/ صافي الفوترة: تبادل الكهرباء وترتيبات المخالصة المالية بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة عند نقطة التقاء واحدة في منشأة واحدة أو منشآت متعددة.
الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة: إطار تنظيمي لتركيبات منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة الصادر من الهيئة والتعديلات التي تجري عليه من وقت لآخر.
التخزين: تحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل طاقة يمكن تخزينه، ويمكن إعادة تحويلها إلى طاقة كهربائية.
تكاليف استخدام منظومة النقل: المقابل المالي لاستخدام منظومة النقل المنشور على الموقع الإليكتروني للهيئة.
النفايات إلى طاقة: وصف للعملية التي تنتج الكهرباء و/أو الحرارة من معالجة النفايات أو الوقود من النفايات.
الرياح أو طاقة الرياح: الطاقة الحركية للرياح المستخدمة لتوليد الكهرباء من حركة الهواء وتحويلها إلى طاقة كهربائية باستخدام توربينات الرياح أو أنظمة تحويل طاقة الرياح.
السنة: سنة واحدة وفقاً للتقويم الميلادي.
3- 1 يُطبق هذا الإطار التنظيمي على جميع منظومات توليد الطاقة المتجددة المركبة والتي يتم استخدامها لأغراض الاستهلاك الذاتي في المملكة العربية السعودية، باستثناء الشرط المنصوص عليه في الفقرة (3-4).
3- 2 يُطبق هذا الإطار التنظيمي على مقدمي الخدمة، والمستهلكين المؤهلين، والاستشاريين / المقاولين المؤهلين، وأي كيان آخر ذي علاقة بـ:
أ- ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة بمنظومة التوزيع أو منظومة النقل بهدف الدخول في ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي مع مقدم الخدمة.
ب- تطوير وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة.
3- 3 يُطبق هذا الإطار التنظيمي على جميع تقنيات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لأي قدرة تتجاوز (1) كيلوواط.
3- 4 لا يطبق هذا الإطار التنظيمي على منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بقدرة تصل حتى (2) ميجا واط، والتي ينطبق عليها الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
3- 5 يطبق هذا الإطار التنظيمي على التطبيقات المسموح بها والموضحة في الملحق (4).
4- 1 الهيئة هي المرجع النهائي في تفسير أي نص أو حكم وارد في هذا الإطار التنظيمي أو حين وقوع تعارض بينه وبين أي وثائق تنظيمية أخرى.
4- 2 تُشكل لجنة التأهيل في الوزارة بقرار من وزير الطاقة برئاسة ممثل من وزارة الطاقة، وينص قرار تشكيل لجنة التأهيل على مهامها ومدة تشكيلها وطريقة حلها.
4- 3 يلتزم المستهلك المؤهل بجميع الأنظمة واللوائح النافذة وأي متطلبات نظامية أو تنظيمية أخرى ذات علاقة.
4- 4 يجب على مقدم الخدمة ما يلي:
أ. الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح النافذة والتقيد بالمعايير والأكواد الفنية المعتمدة، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات علاقة تعتمدها الهيئة.
ب. ضمان جميع حقوق المستهلك المؤهل الواردة في هذا الإطار التنظيمي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
4- 5 يجب على مقدم الخدمة توفير ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي إلى المستهلك المؤهل من غير تمييز وعلى أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً.
4- 6 يجب على المستهلك المؤهل التأكد من أن منظومات توليد الطاقة المتجددة العائدة إليه متوافقة مع أحكام هذا الإطار التنظيمي، وكود التوزيع السعودي، والكود السعودي لنقل الكهرباء حسبما هو منطبق، وأي معيار وكود فني آخر معمول به طالما كانت اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة الموقعة مع مقدم الخدمة سارية، ويجب إشعار مقدم الخدمة فوراً بأي تعديل مخطط إجرائه على القدرات الفنية لمنظومات توليد الطاقة المتجددة أو الحوادث أو الإخفاقات، والتي من الممكن أن تؤثر مؤقتاً أو بشكل دائم على عملية الالتزام.
4- 7 عند وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذا الإطار التنظيمي أو تنفيذه أو أي جانب يتعلق بمنظومة توليد الطاقة المتجددة، فيحق للكيان المتأثر تقديم شكوى، وفقاً لإجراءات الرد ومعالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، والموضحة على موقع الهيئة الرسمي على شبكة الانترنت، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضِ بين مقدم الخدمة والكيان المتأثر للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق لأيٍ منهما أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.
يخضع ترخيص توليد الكهرباء من منظومات توليد الطاقة المتجددة لأحكام نظام الكهرباء ولأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة، ولأحكام الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة، ولأحكام وثيقة قواعد واجراءات التراخيص.
6- 1 يجب على أي مستهلك يرغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة لأغراض الاستهلاك الذاتي استيفاء المتطلبات التالية حتى يكون مستهلكاً مؤهلاً:
لجميع منظومات توليد الطاقة المتجددة:
أ) أن يمتلك المستهلك أو يكون في وضع يمكنه مالك المنشأة أو يحمل حق الحيازة القانوني للبناء والتشغيل للمنشأة التي سيتم اقتراح تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة فيها.
بالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بمنظومة التوزيع أو منظومة النقل:
ب) يجب أن يكون المستهلك مربوطاً أو قد تقدم بطلب توصيله بمنظومة النقل أو منظومة التوزيع لمقدم الخدمة.
ج) يجب أن تكون القدرة الموصلة القصوى لمنظومة توليد الطاقة المتجددة في المنشأة الواحدة للمستهلك وفقاً لدليل تقديم الخدمة الكهربائية وألا تتجاوز ما يلي:
- (4) ميجا فولت أمبير إذا كانت نقطة الالتقاء للمنشأة عند مستوى الجهد المنخفض أو إذا كانت المنشأة تتضمن تركيبات كهرباء ذات جهد منخفض في المواقع غير المتصلة بالشبكة.
- (25) ميجا فولت أمبير إذا كانت نقطة الالتقاء للمنشأة عند مستوى الجهد المتوسط أو إذا كانت المنشأة تتضمن تركيبات كهرباء ذات جهد متوسط في المواقع غير المتصلة بالشبكة.
- (120) ميجا فولت أمبير إذا كانت نقطة الالتقاء للمنشأة عند مستوى الجهد العالي أو إذا كانت المنشأة تتضمن تركيبات كهرباء ذات جهد عالي في المواقع غير المتصلة بالشبكة.
د) ألا تتجاوز القدرة الموصلة القصوى التي سيتم تركيبها في جميع منشآت المستهلك المؤهل الحمل التعاقدي المجمع للمستهلك المؤهل.
6- 2 يمكن تركيب وامتلاك وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة من خلال كيان مختلف عن المستهلك بموجب اتفاقية خدمة بين الطرفين شريطة أن يتقيد هذا الكيان بالشروط النظامية والتنظيمية لتركيب وامتلاك وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.
6- 3 يمكن للمستهلك المؤهل أن يتشارك الكهرباء من منظومة توليد الطاقة المتجددة مع مستهلكين آخرين من خلال ترتيبات العدادات الفرعية (استهلاك ذاتي مُشترك)، ولتحقيق ذلك، فإنه يتطلب أن يكون هناك عداد رئيس واحد يقوم بالجمع والتوزيع إلى عدادات المستهلكين الآخرين إلى "عدادات فرعية".
7- 1 بالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة بقدرة أقل من (25) ميجا فولت أمبير، فإن مقدم الخدمة المسؤول عن استلام طلب ربط توليد الطاقة المتجددة للمستهلك المؤهل، وعن التحقق من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة قد تم تصميمها وتركيبها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي هو مقدم خدمة التوزيع، وذلك لمنظومة التوزيع التي يقترح ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بها.
7- 2 بالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة بقدرة أعلى من (25) ميجا فولت أمبير، فإن مقدم الخدمة المسؤول عن استلام طلب ربط توليد الطاقة المتجددة للمستهلك المؤهل، وعن التحقق من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة قد تم تصميمها وتركيبها وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي هو مقدم خدمة النقل، وذلك لمنظومة النقل التي يقترح ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بها.
7- 3 بالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة، فإن الهيئة مسؤولة عن التحقق من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة فيها متقيدة بضوابط هذا الإطار التنظيمي.
7- 4 يجب على كل مقدم خدمة إعداد إجراءات لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة وفقاً لأحكام هذا الإطار التنظيمي، والإرشادات المنصوص عليها في الملحق (3) من هذا الإطار التنظيمي، ويجب أن يحدد إجراء ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة ما يلي:
أ- أدوار ومهام الأطراف ضمن الإجراءات.
ب- جميع الوثائق والبيانات والنماذج المطلوبة وكيفية تقديمها.
ج- الوقت الأقصى للأنشطة المختلفة المحددة في الإجراءات.
د- نموذج اتفاقية الربط
ه- المعايير السعودية والمعايير الدولية وجميع الأكواد المعمول بها لتصميم وبناء وربط وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة وجميع الدراسات أو الشهادات الضرورية لإثبات الالتزام.
و- التحليل المطلوب تنفيذه من مقدم الخدمة خلال مرحلة مراجعة الطلب إضافة إلى معايير القبول التي تنطبق عليها.
ز- إجراءات التغيير لمنظومة توليد الطاقة المتجددة تم مسبقاً إكمال إجراءات ربطها.
ح- إجراءات التغيير لمنظومة توليد الطاقة المتجددة قيد التشغيل.
7- 5 يتم تقديم إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والتي يتم إعدادها من خلال مقدم الخدمة إلى الهيئة للاعتماد، كما يجب على مقدم الخدمة نشرها.
8- 1 يجب أن تكون عملية قياس الكهرباء المُنتجة من منظومات توليد الطاقة المتجددة متوافقة مع أحكام الكود السعودي لنقل الكهرباء، وكود التوزيع السعودي.
8- 2 يجب أن يكون قياس تبادل الكهرباء بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل عند نقطة الالتقاء متوافقة مع كود العدادات، ويجب على مقدم الخدمة توريد وتملك وتشغيل وصيانة نقطة القياس.
8- 3 يجب على مقدم الخدمة تركيب نقطة قياس مستقلة عند نقطة الالتقاء لمنظومات توليد الطاقة المتجددة، وتكون مخصصة لمراقبة وتسجيل الطاقة المنتجة من منظومة توليد الطاقة المتجددة وفقاً لكود العدادات، ويجب أن يتحمل المستهلك المؤهل تكاليف التركيب والتشغيل الدورية.
8- 4 يجب أن تكون وثيقة التصميم الكهربائي لتركيب العداد متوافقة مع الأكواد النافذة.
8- 5 يجب على مقدم الخدمة قبل التشغيل التجريبي فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة للتأكد من أن منظومة العدادات متوافقة مع الأكواد النافذة ومعايير السلامة.
9- 1 تكون لجنة التأهيل مسؤولة عن اعتماد المقاولين / الاستشاريين المسموح لهم بالتصميم والفحص والتركيب وكذلك التأكد من تطابق المعايير السعودية وصيانة منظومة توليد الطاقة المتجددة بما يتماشى مع برنامج تسجيل معين.
9- 2 يجب على مقدمي الخدمة التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للتأكد من استخدام معدات منظومة توليد الطاقة المتجددة معتمدة أينما كان ذلك منطبقاً.
9- 3 يجب على المستهلك المؤهل التأكد من وجود مقاول/ استشاري معتمد لتنفيذ الصيانة المنتظمة والروتينية لمنظومة توليد الطاقة المتجددة.
10- 1 تعتبر ترتيبات صافي الفوترة ترتيب إجباري لتبادل الطاقة والمخالصة بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة.
10- 2 يمكن للمستهلك المؤهل أن يستفيد من ترتيبات صافي الفوترة لعدة حسابات استهلاك تعود للمستهلك المؤهل نفسه ومقدم خدمة التوزيع نفسه.
10- 3 يمكن للمستهلك المؤهل أن يستفيد من ترتيبات صافي الفوترة عبر منشآت متعددة يتم فيها تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة واستهلاك الطاقة ("صافي الفوترة الافتراضي") حسبما هو موضح في الملحق (4).
10- 4 يمكن للمستهلك المؤهل أن يستفيد من ترتيبات صافي الفوترة والتي تشمل مستهلكين آخرين يمكن أن يكون موقعهم في المبنى نفسه أو المنشأة نفسها بشرط أن يتم تضمين هؤلاء المستهلكين تحت حساب المستهلك المؤهل (ترتيبات العداد الفرعي) بموجب الفقرة (6-3).
10- 5 يمكن اعتبار الطاقة مستهلكة ذاتياً إذا تم إنتاجها واستهلاكها خلال فترة القياس نفسها دون اعتبار ما إذا كان التوليد والاستهلاك قد تم في الموقع نفسه، ويجب توريد الطاقة الفائضة المنتجة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى منظومة التوزيع أو منظومة النقل وتسجيلها في نظام الفوترة كرصيد مالي وفقاً للمقابل المالي الموضح في الملحق (2)، ما دام أنها منتجة من مصدر طاقة متجددة.
10- 6 سيتم ترحيل الرصيد المالي من دورة الفوترة الحالية إلى الدورة التالية ويتم خصمها من فاتورة استهلاك الكهرباء لنقطة الالتقاء نفسها مع الأخذ بالاعتبار الفقرة (10-2).
10- 7 يتعين على مقدم الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك المؤهل بخصوص الطاقة المزودة له بعد خصم الرصيد المالي - إن وجد - من الطاقة المصدرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة التابعة للمستهلك المؤهل في منظومة التوزيع أو منظومة النقل.
10- 8 يجب على مقدم الخدمة دفع القيمة المستحقة من الرصيد المالي للطاقة الفائضة - إن وجدت - في حال تم إنهاء اتفاقية الربط وفقاً للمقابل المالي الموضح في الملحق (2) وذلك خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإنهاء.
10- 9 إذا تم ترحيل أرصدة الكهرباء المتراكمة إلى فترة الفوترة التالية خلال الـ (12) شهراً السابقة فيجب على مقدم الخدمة تخفيض قيمة أي أرصدة كهرباء متراكمة متبقية إلى الصفر.
10- 10 بالنسبة للمشاريع المتصلة بشبكة النقل، تكون تكاليف استخدام منظومة النقل مطبقة على كل موقع استهلاك.
10- 11 يجب على مقدم الخدمة تطوير ترتيبات ملائمة لفاتورة الاستهلاك للمستهلك المؤهل وتقديمها إلى الهيئة للاعتماد بشكل يضمن التواصل الفعال لترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي، ويجب أن تشمل الفاتورة كحد أدنى المعلومات التالية.
أ) عدد وحدات الطاقة المصدرة.
ب) عدد وحدات الطاقة المستوردة وفترات وقت الاستخدام، إن كان منطبقاً.
ج) رصيد بالقيمة المالية لوحدات الطاقة المتراكمة من الطاقة الفائضة المنتجة والمصدرة إلى منظومة التوزيع أو منظومة النقل.
د) رصيد بالقيمة المالية لوحدات الطاقة المرحلة إلى دورة الفوترة التالية.
10- 12 أساس استخدام بيانات القياس في الفقرة (10-11) هو لمزيد من معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من منظومات القياس عند نقاط الالتقاء تماشياً مع كود العدادات، وتُبنى ترتيبات الفوترة على هذه البيانات.
10- 13 لا ينطبق هذا القسم على منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة.
11- 1 يجب على مقدم الخدمة تقديم تقرير إلى الهيئة في موعد أقصاه 31 يناير من كل سنة ميلادية، وعلى أن يشمل التقرير دون حصر المعلومات التالية:
أ) معدل تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة مقارنة بفئات المستهلكين المؤهلين (السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي، الحكومي).
ب) مجموع وحدات الطاقة المولدة من منظومات توليد الطاقة المتجددة شهرياً وسنوياً.
ج) القدرة القصوى المجمعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الموصلة والتي فصلت خلال السنة.
د) عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة والموصلة.
ه) عدد منظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمدة لكن لم يتم ربطها بعد.
و) الحد الأدنى/ الأقصى / المتوسط للمدة المستغرقة للربط بمنظومة التوزيع أو منظومة النقل من وقت تقديم الطلب.
ز) الحد الأدنى/ الأقصى / المتوسط لذروة التوليد من منظومات توليد الطاقة المتجددة.
ح) إجمالي وحدات الطاقة المصدرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة إلى الشبكة شهرياً وسنوياً.
ط) التحديات الفنية والتنظيمية الناتجة عن تطبيق هذا الإطار التنظيمي.
ي) الإجراءات المتخذة للتغلب على التحديات المذكورة أعلاه.
12- 1 بالتنسيق مع الهيئة، يجب على مقدم الخدمة رفع درجة وعي المستهلكين المؤهلين فيما يتعلق بتوفير وسهولة الوصول إلى منظومات توليد الطاقة المتجددة.
12- 2 يجب على مقدم الخدمة أن يتيح للمستهلكين المؤهلين المعلومات والإرشادات ذات العلاقة بتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك:
أ) معلومات عن كيفية التقدم بطلب الربط
ب) معلومات عن الأثار الاقتصادية والبيئية للمستهلكين.
12- 3 يجب على مقدم الخدمة إجراء برامج توعوية معتمدة من الهيئة إلى المستهلكين المحتملين الراغبين بتركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة في منشآتهم.
12- 4 يجب على مقدمي الخدمة تطوير وتنفيذ خدمات استشارية لدعم المستهلكين المؤهلين الراغبين بتركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة في منشآتهم.
12- 5 يجب على مقدمي الخدمة توفير المعلومات والبيانات والإحصاءات علناً حول تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة ويشمل ذلك عدد المنظومات وفئات المنشآت والقدرات المركبة.
13- 1 منظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بمنظومة النقل.
13- 1- 1 يجب على مقدم خدمة النقل خلال كل سنة ميلادية توفير ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي إلى جميع المستهلكين المؤهلين المربوطين بشبكة النقل بشرط ألا تتجاوز القدرة المجمعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بشبكة النقل بموجب ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي (3) % من الحمل الذروي لمنظومة الكهرباء في المملكة العربية السعودية للسنة الماضية.
13- 1- 2 يجب على مقدم خدمة النقل توفير وتأمين تقديرات محدثة عن القدرة المتبقية المتوفرة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة فيما يتعلق بالقدرة المنصوص عليها في الفقرة (13-1-1) ونشر هذه البيانات.
13- 1- 3 إذا ما تم بلوغ القدرة المنصوص عليها في الفقرة (13-1-1)، يحق لمقدم خدمة النقل الاستمرار في استلام ومعالجة واعتماد طلبات الربط لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة، إلا أنه يجب عليه تعليق طلبات الربط المعتمدة حتى السنة التالية، ويجري إدارة صف انتظار الربط على أساس "المعتمد أولاً يتم ربطه أولاً".
13- 1- 4 يجب على مقدمي خدمة النقل الالتزام بتطوير وتبني مكونات شبكة محدثة، وأدوات تشغيل وتخطيط وإجراءات مخصصة كلياً لمنظومات توليد الطاقة المتجددة في شبكاتهم والتي يمكن أن تفرض قيود على العمليات وتحد من ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة بمنظومة الكهرباء.
13- 1- 5 تقوم الهيئة سنوياً بمراجعة القدرات المنصوص عليها في الفقرة (13-1-1) مع الأخذ بالحسبان الخبرة المتراكمة لمقدمي الخدمة وفقاً لأنشطة التقرير الدوري بالفقرة (11-1).
13- 2 منظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بمنظومة التوزيع.
13- 2- 1 يجب على مقدم خدمة التوزيع توفير ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي إلى جميع المستهلكين المؤهلين المربوطين بشبكة التوزيع بشرط ألا تتجاوز القدرة المجمعة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بشبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط لمقدم خدمة التوزيع بموجب ترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي (3) % من الحمل الذروي لمنطقة أعمال مقدم خدمة التوزيع للسنة الماضية.
13- 2- 2 يجب على مقدم خدمة التوزيع توفير وتأمين تقديرات محدثة عن القدرة المتبقية المتوفرة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة فيما يتعلق بالقدرة المنصوص عليها في الفقرة (13-2-1) ونشر هذه البيانات.
13- 2- 3 إذا ما تم تحقيق القدرة المنصوص عليها في الفقرة (13-2-1)، يحق لمقدم خدمة التوزيع الاستمرار في استلام ومعالجة واعتماد طلبات الربط لمنظومات توليد الطاقة المتجددة الجديدة، إلا أنه يجب على مقدم خدمة التوزيع تعليق طلبات الربط المعتمدة حتى السنة التالية، ويجري إدارة صف انتظار الربط على أساس "المعتمد أولاً يتم ربطه أولاً".
13- 2- 4 يجب على مقدمي خدمة التوزيع الالتزام بتطوير وتبني مكونات شبكة محدثة، وأدوات تشغيل وتخطيط وإجراءات مخصصة كلياً بمنظومات توليد الطاقة المتجددة في شبكاتهم والتي يمكن أن تفرض قيود على العمليات وتحد من ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة بشبكاتهم.
13- 2- 5 تقوم الهيئة سنوياً بمراجعة القدرات المنصوص عليها في الفقرة (13-2-1) مع الأخذ بالحسبان الخبرة المتراكمة لمقدمي الخدمة وفقاً لأنشطة التقرير الدوري بالفقرة (11-1).
13- 3 منظومات توليد الطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة
13- 3- 1 يجب استخدام جهد التغذية نفسه لمنظومات توليد الطاقة المتجددة كما هو معمول به لدى مقدمي الخدمة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة والموضحة في الأكواد النافذة.
13- 4 منظومات توليد الطاقة المتجددة مع التخزين
13- 4- 1 يمكن تركيب معدات التخزين ضمن أحكام هذا الإطار التنظيمي بشرط أن:
أ) تكون معدات التخزين مدمجة مع منظومة توليد الطاقة المتجددة.
ب) لا تتجاوز قدرة الطاقة (ميجا واط) لمعدات التخزين القدرة الموصولة القصوى لمنظومة توليد الطاقة المتجددة.
ج) يتم تشغيل التخزين بواسطة المستهلك المؤهل بغرض زيادة الاستهلاك الذاتي للكهرباء المولدة بواسطة منظومة توليد الطاقة المتجددة حسب أحمال منشأة المستهلك المؤهل.
د) يتم تشغيل تخزين منظومة توليد الطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة لتقليل اختلالات توازن التوليد والحمل الذي يسببه المستهلك المؤهل.
13- 5 بالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة، يجب على مقدم الخدمة تحديد الوثيقة اللازمة ضمن إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة التي يتعين تقديمها من المستهلك المؤهل كإثبات لاستخدام التخزين لزيادة الاستهلاك الذاتي وتخفيض اختلالات توازن التوليد والحمل.
نموذج اتفاقية ربط
منظومة توليد الطاقة المتجددة
تمهيد:
1. يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المعاني نفسها لغرض تطبيق هذه الاتفاقية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
2. هذه الاتفاقية تحدد الشروط والأحكام المتفق عليها بين مقدم الخدمة ومقدم الطلب، وتشمل الاتفاقية الطلب المقدم من مقدم الطلب وجميع البيانات الأساسية المطلوبة منه.
3. تمت الإشارة في هذه الاتفاقية إلى الوثائق التنظيمية المختلفة مثل الكود السعودي لنقل الكهرباء وكود التوزيع السعودي والإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة وإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع مقدم الخدمة على الانترنت أو زيارة أحد فروع مقدم الخدمة أو موقع هيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) على الانترنت.
أولاً: يعتبر التمهيد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويجوز للمستهلك المؤهل تركيب منظومات توليد الطاقة المتجددة وإجراء الفحوصات التشغيلية بعد توقيع نموذج الطلب وهذه الاتفاقية.
ثانياً : إجراءات بناء وربط وتشغيل منظومات توليد الطاقة المتجددة
يجوز للمستهلك المؤهل بناء وربط وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة وفق الإجراءات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة المعتمد من الهيئة وذلك بعد إتمام الإجراءات التالية:
2- 1: قيام مقدم الخدمة بفحص منظومات توليد الطاقة المتجددة والتأكد من مطابقة منظومة توليد الطاقة المتجددة لمتطلبات كود التوزيع السعودي أو الكود السعودي لنقل الكهرباء وأي أكواد ومعايير أخرى نافذة.
2- 2: تنازل مقدم الخدمة عن مهمة إجراء الفحص في الحالات التي يعتقد أنها تستدعي ذلك.
ثالثاً : إجراءات السلامة والصيانة المنتظمة:
3- 1: يلتزم المستهلك المؤهل بإجراءات التشغيل والصيانة المنتظمة والمحافظة على منظومات توليد الطاقة المتجددة لضمان التقيد المستمر بمتطلبات كود التوزيع السعودي أو الكود السعودي لنقل الكهرباء، وأي متطلبات يفرضها مقدم الخدمة.
3- 2: يلتزم المستهلك المؤهل بتأمين ممر آمن وسهل الوصول إلى موقع المنظومات لأغراض السلامة التي قد تستدعي ذلك.
رابعاً : فحص منظومات توليد الطاقة المتجددة:
4- 1: بدون الإخلال بما ورد في أحكام الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة، يحق لمقدم الخدمة الكشف عن معدات القياس ومنظومات توليد الطاقة المتجددة في الوقت الذي يراه مناسباً بأي وسيلة يراها على أن يقوم بإشعار المستهلك المؤهل قبل يومي عمل على الأقل من موعد الكشف وعلى المستهلك المؤهل تمكينه من إجراء هذا الكشف بدون عوائق.
4- 2: في حال فصل منظومة توليد الطاقة المتجددة نتيجة الإخلال بالبنود الواردة في هذه الاتفاقية، فللمستهلك المؤهل أن يقوم بتقديم طلب إعادة الكشف بعد إجراء التعديلات المطلوبة أو إزالة أي ملاحظات لدى مقدم الخدمة على أن يتحمل المستهلك المؤهل أجور إعادة الكشف التي تعتمدها الهيئة، كما يتم الاتفاق على موعد إعادة الكشف ما بين المستهلك المؤهل ومقدم الخدمة وذلك خلال (5) أيام عمل من تاريخ طلب إعادة الكشف.
خامساً : فصل منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة:
يحق لمقدم خدمة القيام بالفصل المؤقت لمنظومة توليد الطاقة المتجددة لدى المستهلك المؤهل في الحالات التالية:
5- 1: في حالة الانقطاع المخطط لمنظومة التوزيع أو منظومة النقل.
5- 2: في حال الانقطاع غير المخطط لمنظومة التوزيع أو منظومة النقل.
5- 3: في حال ظهر لمقدم الخدمة أن تشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة لا يتوافق مع شروط وأحكام اتفاقية الربط وكود التوزيع السعودي أو الكود السعودي لنقل الكهرباء.
سادساً : حدود مسؤولية التعويض :
6- 1: تقتصر مسؤولية كل طرف على الطرف الآخر في التعويض عن أي ضرر مادي على مقدار الأضرار المباشرة التي تلحق فعلا، ولا يجوز بأي حال لأي من الطرفين أن يكون مسؤولا تجاه الطرف الآخر عن أي ضرر غير مباشر.
6- 2: يُعتبر المستهلك المؤهل مسؤولا مسؤولية كاملة عن التمديدات الداخلية الخاصة به لمنظومة توليد الطاقة المتجددة بعد قاطع مقدم خدمة من جهة المستهلك المؤهل، وعليه فإن مقدم الخدمة لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية عما يقع من أضرار نتيجة حدوث أي خلل أو خطأ أو تغيير يجريه المستهلك المؤهل في معدات الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة.
سابعاً: احتساب فوترة الاستهلاك الذاتي:
7- 1: لغايات حساب فوترة الاستهلاك الذاتي، يتم اعتماد كمية الطاقة المصدرة من منظومات توليد الطاقة المتجددة ابتداءً من تاريخ إشعار مقدم الخدمة للمستهلك المؤهل بإمكانية التشغيل الفعلي لهذه المنظومات وربطها بمنظومة التوزيع أو منظومة النقل.
7- 2: في حال أن المبلغ المترتب على كمية الطاقة الكهربائية من قبل المستهلك المؤهل أكبر من الرصيد المالي لكمية الطاقة الكهربائية المصدرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى منظومة التوزيع أو منظومة النقل، فعلى المستهلك المؤهل أن يقوم بتسديد قيمة فاتورة الاستهلاك الذاتي المترتبة عليه لمقدم الخدمة شهرياً وفقاً للمقابل المالي المعتمد من قبل الهيئة.
7- 3: في حالة أن الرصيد المالي لكمية الطاقة الكهربائية المصدرة من منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى منظومة التوزيع أو منظومة النقل أكبر من المبلغ المترتب على كمية الطاقة الكهربائية المستوردة من قبل المستهلك المؤهل، فعلى مقدم الخدمة تدوير الرصيد المالي إلى فاتورة الشهر الذي يليه، وأن تتضمن الفاتورة التكاليف التي لم يتم احتسابها بناء على استهلاك المستهلك المؤهل، على أن تتم التسوية بموجب أحكام الإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة، ويمكن ترحيل الرصيد إلى فترة الفوترة التالية خلال فترة الـ 12 شهراً السابقة، وبعد 12 شهراً من إعادة الاستثمار المتتالي، يجب تحفيض أي رصيد متبقي إلى الصفر.
7- 4: في حال تخلف المستهلك المؤهل عن دفع فاتورة الاستهلاك المستحقة عليه، يحق لمقدم الخدمة أن يقوم بفصل الكهرباء عن المستهلك المؤهل حسب التعليمات المنظمة لحالات فصل الطاقة الكهربائية عن المستهلكين الواردة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.
7- 5: تخضع آلية الحساب والمقابل المالي المعتمد للتعديل وفقاً لما تحدده الهيئة وبما يتوافق مع السياسات المعتمدة ويحقق المصلحة العامة.
ثامناً : الشكاوى أو النزاعات :
في حالة وجود شكوى أو نزاع في أي موضوع يتعلق بهذه الاتفاقية أو تنفيذها أو أي جوانب تتعلق بالإطار التنظيمي لمنظومات توليد الطاقة المتجددة، يحق للمستهلك المؤهل تقديم شكواه لمقدم اخدمة التوزيع وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضِ بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل بالنسبة للشكوى أو النزاع من خلال هذه الإجراءات، فيحق للمستهلك المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى الهيئة للبت فيها.
تاسعاً: إنهاء الاتفاقية:
لا يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية إلا بموجب الحالات التالية:
9- 1: يمكن للمستهلك المؤهل إنهاء الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار مقدم الخدمة قبل تاريخ الإنهاء المطلوب بثلاثين (30) يوم عمل.
9- 2: يحق لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية عن طريق إشعار المستهلك خطياً قبل تاريخ الإنهاء المطلوب بـثلاثين (30) يوم عمل، وذلك في حال مخالفة المستهلك المؤهل لأي من أحكام هذه الاتفاقية وعدم معالجة المستهلك المؤهل لهذه المخالفة خلال (15) يوم عمل من استلام الاشعار الخطي.
9- 3: يحق لمقدم الخدمة إنهاء الاتفاقية في حال قام المستهلك المؤهل بإجراء أي تعديل على منظومة توليد الطاقة المتجددة وبشكل يؤثر على علاقته التعاقدية مع مقدم الخدمة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مقدم الخدمة على ذلك.
9-4: في حال إنهاء الاتفاقية، يجب فصل منظومة توليد الطاقة المتجددة عن منظومة التوزيع أو منظومة النقل خلال عشرين (20) يوم عمل من التاريخ المحدد للإنهاء.
عاشراً: مدة الاتفاقية
تكون مدة سريان هذه الاتفاقية (20) عاماً تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية من قبل الطرفين ما لم يتم إنهاؤها مسبقاً وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، .ويمكن تمديد هذه المدة لمدة خمس (5) سنوات إضافية بموجب اتفاق تبادلي بين المستهلك المؤهل والأطراف المعنية.
احدى عشر: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
والله الموفق،،،
التكاليف والمقابل المالي
1. المقابل المالي للخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة:
تقوم الهيئة بمراجعة دورية للمقابل المالي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ينطبق على الربط بمنظومة التوزيع أو منظومة النقل.
2. المقابل المالي للطاقة الفائضة المولدة والمصدرة حسب فئات الاستهلاك والمعتمدة من الهيئة:
الإرشادات الإطارية حول عملية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة
1. يجب تطوير إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة من مقدمي الخدمة وفقاً لأحكام كود التوزيع السعودي أو الكود السعودي لنقل الكهرباء إضافة إلى إرشادات الملحق (3) من هذا الإطار التنظيمي.
2. تتألف إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة من المراحل الرئيسة التالية:
• طلب ما قبل دراسة الجدوى وربط منظومة توليد الطاقة المتجددة
• فحص طلب توليد الطاقة المتجددة
• مراجعة كاملة لطلب توليد الطاقة المتجددة
• اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة وتركيبها
• فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة وتركيب العدادات
• تغذية الكهرباء وتشغيل توليد الطاقة المتجددة
1- 1 طلب ما قبل دراسة الجدوى وربط توليد الطاقة المتجددة
أ- اختيار استشاري / مقاول لمنظومة توليد الطاقة المتجددة
على كل مستهلك مؤهل يرغب في تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة اختيار مقاول/ استشاري مؤهل ويكون المقاول / الاستشاري المؤهل مسؤولاً، نيابة عن المستهلك المؤهل، عن جميع التعاملات مع مقدم الخدمة خلال عملية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، إضافة إلى تصميم منظومة توليد الطاقة المتجددة وأعمال التركيب الكهربائي.
ب- ما قبل دراسة الجدوى
يكون المستهلك المؤهل مسؤولاً عن جميع الدراسات المبدئية المتعلقة بتقييم تكلفة منظومات توليد الطاقة المتجددة وتقدير الإيرادات والمدخرات بناء على الطاقة المنتجة بواسطة منظومة توليد الطاقة المتجددة ومعدلات استهلاك المستهلك والعائد المتوقع من الاستثمار.
ج- تقرير ما قبل طلب توليد الطاقة المتجددة (اختياري)
بالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة والتي لا تشمل منظومة توليد الطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة فإنه يجب على مقدمي الخدمة دعم المستهلكين المؤهلين المحتملين من خلال توفير البيانات حول القدرة الممكن استضافتها لربط منظومات توليد الطاقة المتجددة في الشبكات العائدة إليهم ومناطق تلك الشبكات، ويعني هذا على وجه الخصوص أنه عند تقديم طلب خاص بواسطة المقاول / الاستشاري المؤهل نيابة عن المستهلك المؤهل دفع المقابل المالي المحدد في الملحق (2) من هذا الإطار التنظيمي، ويجب على مقدم الخدمة إعداد تقرير ما قبل طلب توليد الطاقة المتجددة لتوفير معلومات مفصلة عن شروط الشبكة وقدرة استضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة في الموقع المحدد في الطلب، ويجب تحديد الموقع بوضوح شاملاً خط العرض وخط الطول وعنوان الشارع وخارطة الموقع وعدد معدات الخدمة (كعدد الأعمدة) وعدد العدادات ورقم الحساب أو مجموعة من هذه المعلومات، ويجب أيضاً أن يتضمن تقرير ما قبل الطلب معلومات عن التقنية المقترحة للربط (على سبيل المثال عمليات التوليد المتزامنة أو التوليد المبني على العاكس) والمصدر الرئيس للطاقة (على سبيل المثال، الشمس والرياح والكتلة الحيوية والنفايات).
كما يجب أن يتضمن تقرير ما قبل طلب توليد الطاقة المتجددة المعد بواسطة مقدم الخدمة المعلومات التالية في حال توفرها:
• القدرة الإجمالية (المخصصة، في صف الانتظار، المتاحة في المحطة الفرعية بالميجا فولت أمبير) والمقترح ربطها بالموقع المقترح.
• الجهد الاسمي للمحطة الفرعية للتوزيع أو النقل والحد الأدنى والأقصى لطاقة دائرة القصر المتوقعة في الموقع المقترح.
• عدد أجهزة منظم الجهد، ومسافة الدائرة بالتقريب بين الموقع المقترح والمحطة الفرعية.
• تقديرات وتقييمات الحمل الذروي والأدنى للخطوط المرجح ربطها بالموقع المقترح.
• القيود التشغيلية للشبكة القائمة أو المحتملة (على سبيل المثال التقديرات الحرارية للموصلات، جوانب قدرة قطع دائرة القصر، جوانب الجهد العالي/ المنخفض، جودة الطاقة، جوانب الاستقرارية، وعمليات الاعتماد الكهربائي المتبادلة) والتي قد تؤثر على قدرة استضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة في الموقع الوارد في الطلب المقدم.
يجب إصدار تقرير ما قبل طلب ربط توليد الطاقة المتجددة خلال الوقت المحدد بواسطة مقدم الخدمة ضمن إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به.
د. طلب ربط توليد الطاقة المتجددة
يتم البدء بإجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة من خلال تقديم نموذج طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى مقدم الخدمة، ويجب إصدار نموذج طلب منظومة ربط توليد الطاقة المتجددة بواسطة مقاول/ استشاري مؤهل نيابة عن المستهلك المؤهل.
يجب أن يكون نموذج طلب ربط توليد الطاقة المتجددة مصحوباً بإثبات دفع المقابل المالي لطلب التوصيل المحددة في الملحق (2) من هذا الإطار التنظيمي.
بالنسبة للمشروع الذي به منظومات توليد طاقة متجددة مختلفة أو أكثر من نقطة التقاء واحدة، يجب تقديم طلب ربط توليد الطاقة المتجددة لكل منظومة توليد طاقة متجددة، ويجب أن يشير كل طلب ربط توليد الطاقة المتجددة بوضوح إلى العلاقة مع منظومات توليد الطاقة المتجددة الأخرى.
يجب معاملة طلبات ربط توليد الطاقة المتجددة لتوسعة قدرة منظومة توليد الطاقة المتجددة قائمة بالطريقة نفسها لمنظومة توليد الطاقة المتجددة الجديدة.
1- 2 فحص طلب توليد الطاقة المتجددة
عند استلام طلب ربط توليد الطاقة المتجددة، يجب على مقدم الخدمة التحقق من اكتمال طلب ربط توليد الطاقة المتجددة ضمن الوقت المحدد المطلوب من مقدم الخدمة في إجراءات الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به، ويجب على مقدم الخدمة إشعار مقدم الطلب بأي وثائق أو معلومات ناقصة يتعين توفيرها خلال الوقت المحدد بواسطة مقدم الخدمة في عملية الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به كما يجب على مقدم الخدمة إشعار مقدم الطلب عندما يكون طلب ربط توليد الطاقة المتجددة قد اكتمل، ويجب اعتبار طلب ربط توليد الطاقة المتجددة مكتملاً عندما تكون جميع البنود المحددة من مقدم الخدمة في عملية الربط بمنظومة توليد الطاقة المتجددة قد تم استلامها والتحقق من صحتها من خلال مقدم الخدمة.
1- 3 المراجعة الشاملة لطلب ربط توليد الطاقة المتجددة الخاصة به
يجب على مقدم الخدمة مراجعة طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المقبول من مقدم الخدمة، وتشمل مراجعة طلب ربط توليد الطاقة المتجددة من التحقق من أن طلب ربط توليد الطاقة المتجددة متوافق مع أحكام هذا الإطار التنظيمي.
كما تشمل مراجعة طلب توليد الطاقة المتجددة تقييم تأثير منظومة توليد الطاقة المتجددة المقترحة على شبكة مقدم الخدمة، ومن ضمن مسؤولية مقدم الخدمة تحديد كل من معايير تحليل وقبول تقييم تأثير الشبكة وكذلك إجراء التحليل بواسطة بيانات ومعلومات منظومة توليد الطاقة المتجددة المتضمنة في طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.
بالنسبة لمنظومات توليد الطاقة المتجددة التي يتعين ربطها بشبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض أو المتوسط، فإنه يجب على مقدم الخدمة، بالتشاور مع مقدم خدمة النقل -إذا تطلب الأمر ذلك-تحديد الإجراءات والمعايير التي تحدد منظومات توليد طاقة متجددة في صف الانتظار (طلبات مفردة أو مجموعات) والتي لا تكون مستقلة كهربائياً عن منظومة النقل، والتي يكون تأثيرها على الشبكة غير مقتصر احتمالاً على شبكة التوزيع والتي يتعين ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة بها، ولكن ينبغي بشكل معقول تمديدها إلى منظومة النقل، وفي هذه الحالة، فإنه يجب على مقدم الخدمة إشراك مقدم خدمة النقل في تقييم تأثير الشبكة.
ولتسريع ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة التي يتعين ربطها بمنظومة التوزيع وذات تأثير منخفض متوقع على الشبكة، فإنه يجب على مقدم الشبكة تحديد إجراءات المسار السريع الذي سيتألف من عدد قليل من تحليلات تأثير الشبكة، ويجب على مقدمي الخدمة تحديد معايير أهلية منظومات توليد الطاقة المتجددة لإجراءات المسار السريع ضمن إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، ويجب أن تستند معايير الأهلية على المحددات الفنية لمنظومة توليد الطاقة المتجددة أو الشبكة، ولن تكون منظومات توليد الطاقة المتجددة التي يتعين ربطها بمنظومة النقل مؤهلة لأي إجراء ذي مسار سريع.
ويمكن أن يتم تطوير معايير الأهلية بناء على مجموعة من المحددات التالية:
• حجم منظومة توليد الطاقة المتجددة
• نسبة الحمل إلى التوليد
• نسبة قصر الدائرة في نقطة الالتقاء
• حجم محول المحطة الفرعية
• الحمل الأدنى للمحطة الفرعية
يجب على مقدم الخدمة إشعار مقدم الطلب بنتائج مراجعة طلب توليد الطاقة المتجددة خلال الوقت المحدد بواسطة مقدم الخدمة ضمن إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به.
إذا كان لطلب ربط توليد الطاقة المتجددة تأثير مقبول على الشبكة، فعندها يجب على مقدم الخدمة اعتماد وإرسال نسخة موقعة من طلب ربط توليد الطاقة المتجددة إلى مقدم الطلب، ويجب أيضاً أن توضح النسخة الموقعة صلاحية طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المعتمد وكذلك المقابل المالي لربط توليد الطاقة المتجددة، وسيتم احتساب المقابل المالي لربط توليد الطاقة المتجددة وفقاً للملحق (2) من هذا الإطار التنظيمي.
ويجب تحديد وقت صلاحية طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المعتمد من مقدم الخدمة في إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.
ويجب على مقدم الخدمة خلال فترة صلاحية طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المعتمد تخصيص جزء من القدرة المخصصة لاستضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة، ويجب على مقدم الطلب الانتقال إلى الخطوات التالية في إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، وفي نهاية فترة صلاحية طلب ربط توليد الطاقة المتجددة المعتمد، وعند تحقق مقدم الخدمة، بأنه لم يجر ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بالشبكة لأسباب تعود للمستهلك المؤهل، فعندها يتعين على مقدم الخدمة تحرير القدرة المخصصة لاستضافة منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى طلبات ربط منظومة توليد طاقة متجددة أخرى.
وفي حال كانت نتيجة مراجعة طلب توليد الطاقة المتجددة سالبة، يجب على مقدم الخدمة إشعار مقدم الطلب بواسطة تقرير يحدد أسباب هذه النتيجة، كما يجب - إن كان ممكناً - أن يحدد التقرير التعديلات الممكنة لطلب ربط توليد الطاقة المتجددة، والتي قد تسمح بتحقيق نتيجة إيجابية لمراجعة طلب توليد الطاقة المتجددة، كما أنه في حالة النتيجة السلبية ، يتم منح مقدم الطلب مهلة لقبول التعديلات المقترحة بواسطة مقدم الخدمة أو اقتراح تغييرات أخرى، ويجب تحديد مدة المهلة من مقدم الخدمة ضمن إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به، كما يجب على مقدم الخدمة مراجعة طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة المقدم بدون أي تكاليف إضافية مع أولوية عالية مقارنة بطلبات ربط توليد الطاقة المتجددة الجديدة الأخرى.
1- 4 اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة وتركيبها
أ. إجراءات التراخيص غير الكهربائية لمنظومة توليد الطاقة المتجددة
قبل المضي قدماً في أعمال تركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة، يجب على المستهلك المؤهل مراجعة جميع إجراءات التراخيص الأخرى الضرورية لبناء وتركيب وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة، وبشكل خاص الحالة التي يتم فيها طلب رخصة توليد الكهرباء وفقاً للمادة (5) من هذا الإطار التنظيمي، ويمكن أن تتضمن جميع إجراءات التراخيص أكثر من جهة صاحبة صلاحية، ويجب أن يحصل المستهلك المؤهل على جميع التصاريح الضرورية لبناء وتركيب وتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.
ب. اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة
عندما يتم منح المستهلك المؤهل جميع التصاريح الضرورية لبناء منظومة توليد الطاقة المتجددة الخاصة به، فيجب توقيع اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة مع مقدم الخدمة، ويجب أن تحدد اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة الشروط والأحكام لترتيبات فوترة الاستهلاك الذاتي والتشغيل المستقبلي لمنظومة توليد الطاقة المتجددة وفقاً لهذا الإطار التنظيمي.
ويجب على مقدم الخدمة تزويد مقدم الطلب باتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة كما أنه يجب على مقدم الطلب تقديم نسختين موقعتين من اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة إلى مقدم الخدمة، ويجب عليه دفع المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة كما هو مقدر ومحدد في إشعار اعتماد طلب ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.
بعد استلام المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والنسختين الموقعتين لاتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، يجب على مقدم الخدمة المصادقة على توقيع النسختين الموقعتين وإرسال نسخة واحدة إلى مقدم الطلب خلال عشرة (10) أيام عمل.
ج. بناء وتركيب منظومة توليد الطاقة المتجددة
عندما يتم توقيع اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة بواسطة الطرفين وتم دفع المقابل المالي لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، فيجب على مقدم الخدمة البدء، إن دعت الحاجة لذلك، بشراء وبناء وتركيب أي تحسينات لشبكتي النقل أو التوزيع و / أو المرافق المترابطة والضرورية لربط منظومة توليد الطاقة المتجددة.
وعند ذلك، يمكن للمستهلك المؤهل البدء في بناء ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، ويجب تصميم وبناء وتركيب وإجراء التشغيل التجريبي البارد لمنظومة توليد الطاقة المتجددة وفقاً لشروط اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، والأكواد الكهربائية الوطنية والمعايير وكذلك وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية مع الأخذ بالاعتبار أن المعايير والأكواد الكهربائية الوطنية هي السائدة.
1- 5 فحص توليد الطاقة المتجددة وتركيب العدادات
عندما يتم إكمال جميع الأعمال المدنية والكهربائية لمنظومة توليد الطاقة المتجددة، وتكون هذه المنظومة جاهزة لتغذيتها بالطاقة الكهربائية، يجب على مقدم الطلب تقديم طلب فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة لتبليغ مقدم الخدمة بأنها جاهزة للفحص، ويجب أن يُوضح في طلب فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة جميع المعلومات المبدئية المبينة في إجراءات ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة، وكذلك التاريخ الذي أصبحت فيه منظومة توليد الطاقة المتجددة متوفرة للفحص.
يجب على مقدم الخدمة إجراء فحص في الموقع حسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وذلك للتأكد من أن منظومة توليد الطاقة المتجددة قد تم بناؤها وتركيبها وفقاً للوثيقة التي جرى تقديمها وأنها متوافقة مع شروط اتفاقية ربط منظومة توليد الطاقة المتجددة والأكواد والمعايير الكهربائية الوطنية النافذة.
إذا ما كانت نتيجة فحص منظومة توليد الطاقة المتجددة إيجابية، عندها يجب على مقدم الخدمة تركيب منظومة (منظومات) العدادات وفقاً لكود العدادات وأكواد ممارسة مقدم الخدمة عند نقطة الالتقاء الخاصة بمقدم الخدمة ومراقبة إنتاج الطاقة من منظومات توليد الطاقة المتجددة.
بعد الإكمال الناجح لفحص منظومة توليد الطاقة المتجددة وتركيب العداد (العدادات)، يجب على مقدم الخدمة إصدار إشعار تشغيل نهائي يثبت بأن منظومة توليد الطاقة المتجددة متوافقة بهذا الإطار التنظيمي وأن توليد الكهرباء يمكن البدء به.
في حال أنه لا يمكن تحديد التقيد الكامل لمنظومة توليد الطاقة المتجددة فقط بواسطة المعلومات والوثائق التي وفرها مقدم الطلب، فعندها يحق لمقدم الخدمة الطلب من المستهلك المؤهل تنفيذ اختبارات محددة لإظهار التقيد الكامل بها، وفي هذه الحالة، يجب على مقدم الخدمة تقديم إشعار تشغيل محدود يسمح بتغذية الكهرباء واستخدام الربط لأجل تنفيذ اختبارات التقيد، وخلال فترة صلاحية إشعار التشغيل المحدود، يسمح للمستهلك المؤهل باستخدام الربط وتبادل الطاقة مع الشبكة فقط لغرض الاختبارات ووفقاً للجدولة المتفق عليها مع مقدم الخدمة، وعند اكتمال الاختبارات بشكل إيجابي، يجب على مقدم الخدمة إصدار التشغيل النهائي.
1- 6 تغذية الكهرباء وتشغيل توليد الطاقة المتجددة
عند استلام إشعار التشغيل النهائي أو المحدود، يمكن تغذية منظومة توليد الطاقة المتجددة بالكهرباء لتنفيذ التشغيل التجريبي، ويحق لمقدم الخدمة حضور اختبارات التشغيل التجريبي بعد اكتمال اختبارات التشغيل التجريبي بنجاح، يمكن تشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة بشكل متوازٍ مع الشبكة، وإذا ما دعت الضرورة، يحق لمقدم الخدمة الطلب من المستهلك المؤهل توقيع اتفاقية التشغيل لمنظومة توليد الطاقة المتجددة والتي تحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة لتشغيل منظومة توليد الطاقة المتجددة.
1- 7 الرسم البياني لعملية ربط توليد الطاقة المتجددة
يوضح الشكل (1) المخطط البياني لإجراءات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة
الشكل (1): المخطط البياني لإجراءات ربط منظومات توليد الطاقة المتجددة
التطبيقات المسموح بها
نظرة عامة حول التطبيقات المسموح بها
جرى تحديد ثلاث تطبيقات رئيسة بناء على المشاريع المحتملة والطلبات المستلمة من الهيئة، وتندرج تحت غالبيتها حالات متنوعة، ويتم وصفها بالتفصيل في الجدول والرسومات البيانية أدناه.
1. الاستهلاك الذاتي في موقع واحد، موقع متصل بشبكة توزيع أو شبكة نقل
2. الاستهلاك الذاتي (افتراضي) عبر شبكة نقل
3. الاستهلاك الذاتي في المواقع غير المتصلة بالشبكة
يوضح الجدول (1) نظرة عامة حول حالة الاستخدام، ولكل حالة استخدام البنود التالية:
• معرف حالة الاستخدام
• وصف قصير
• إذا كانت مربوطة بشبكة توزيع أو شبكة نقل
وبعد النظرة العامة حول حالة الاستخدام، يجري توضيح المكونات الرئيسة لكل حالة استخدام في نموذج رسم توضيحي.
الجدول (1) نظرة عامة حول كل حالة استخدام
حالة الاستخدام 1.1 منظومة التوزيع: استهلاك ذاتي في الموقع بدون طاقة فائضة، مربوط بشبكة توزيع
لا يتم تصدير طاقة فائضة إلى منظومات التوزيع، وفي هذه الحالة، يكون مولد الطاقة المتجددة مماثل لإجراء كفاءة الطاقة، ويكون هناك معدة حماية لمنع تصدير الطاقة.
الشكل (2): استهلاك ذاتي في المنشأة دون ترحيل ومربوط بمنظومة التوزيع
حالة الاستخدام 1.2 منظومة التوزيع: استهلاك ذاتي في الموقع مع طاقة فائضة، مربوط بشبكة توزيع
الشكل (3): استهلاك ذاتي في المنشأة بطاقة فائضة ومربوط بمنظومة التوزيع
يمكن أن تطبق هذه الحالة على حسابات استهلاك عديدة تحت المستهلك المؤهل نفسه في المنشأة نفسها.
حالة الاستخدام 1.3 منظومة نقل: استهلاك ذاتي في الموقع بدون طاقة فائضة، مربوط بمنظومة نقل
الشكل (4): استهلاك ذاتي في المنشأة دون ترحيل ومربوط بمنظومة النقل
حالة الاستخدام 1.4 منظومة نقل: استهلاك ذاتي في الموقع بطاقة فائضة، مربوط بمنظومة النقل
الشكل (5): استهلاك ذاتي في المنشأة بطاقة فائضة ومربوط بمنظومة النقل
حالة الاستخدام 1.5 منظومة التوزيع: استهلاك ذاتي مشترك في الموقع مع ترتيبات القياس (العدادات الفرعية) مع وجود طاقة فائضة، مربوط بمنظومة توزيع
يمكن أن يستفيد المستهلك المؤهل من ترتيبات صافي الفوترة التي تشمل مستهلكين آخرين يمكن أن يكونوا في المبنى نفسه أو في المنشأة نفسها، ويشمل ذلك على سبيل المثال المستأجرين في مبنى أو مجمع سكني، متاجر في المجمع التجاري.
في هذه الحالة، يجب على المستهلك المؤهل إجراء ترتيبات القياس الفرعي مع المستهلكين الآخرين كما هو معمول به في الممارسة الحالية في المملكة العربية السعودية، ويصدر مقدم الخدمة الفاتورة شاملة صافي قراءة كافة عدادات المستهلك المؤهل حيث تغطي الاستهلاك الإجمالي.
الشكل (6): استهلاك ذاتي في المنشأة بطاقة فائضة ومربوط بمنظومة النقل
حالة الاستخدام 2.1 منظومة نقل: استهلاك ذاتي افتراضي عبر منظومة نقل، توليد واحد وموقع استهلاك واحد
الشكل (7): استهلاك ذاتي افتراضي عبر منظومة النقل ، توليد واحد ، وموقع استهلاك واحد
حالة الاستخدام 2.2 منظومة النقل: استهلاك ذاتي افتراضي عبر منظومة النقل، منظومات توليد عديدة و/أو مواقع استهلاك عديدة
الشكل (8): استهلاك ذاتي افتراضي عبر منظومة النقل، منظومات توليد عديدة ، ومواقع استهلاك عديدة
حالة الاستخدام 2.3 منظومة نقل: استهلاك ذاتي في الموقع وعبر منظومة نقل
الشكل (9): استهلاك ذاتي افتراضي عبر منظومة النقل ، منظومات توليد عديدة ، ومواقع استهلاك عديدة
حالة الاستخدام 3.1: استهلاك ذاتي في مواقع غير متصلة بالكهرباء
• أنظمة البيوت الشمسية أو المرافق المعزولة (غير المتصلة بالكهرباء) (على سبيل المثال التحلية)
• مصدر طاقة واحد أو مصادر طاقة متعددة في موصل تيار مباشر أو موصل تيار متردد
• مولد ديزل و / أو مجموعة بطاريات كاحتياطي
الشكل (10): استهلاك ذاتي افتراضي عبر منظومة النقل ، منظومات توليد عديدة ، ومواقع استهلاك عديدة
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.