الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء (الهيئة) في المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ 1442/05/16هـ، والمادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (٢٦٣) والتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ، أصدرت الهيئة هذه الوثيقة.
تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الواجب التقيّد بها من الجهات التي يجب عليها تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية وفقاً لنظام الكهرباء، وكذلك تحديد مسؤوليات المرخص له بالتوزيع.
أ. يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء أو في اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة أو تنظيم الهيئة المعاني نفسها في هذه الوثيقة ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
ب. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها عند استخدامها في هذه الوثيقة، مالم يتطلب السياق خلاف ذلك.
الوزارة:
وزارة الطاقة.
الهيئة:
هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
النظام:
نظام الكهرباء.
المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية:
مصادر تغذية احتياطية بالسعة المحددة والمدة اللازمة للأحمال الضرورية للجهة عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، كالمولدات الاحتياطية ومزود الطاقة المستمرة (UPS).
الجهة:
أي جهة من الجهات الملزمة بتأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية بموجب المادة الثامنة من النظام.
المرخص له بالتوزيع:
الشخص المرخص له الذي يحمل رخصة توزيع.
مفتاح التحويل التلقائي (ATS):
هو مفتاح لتحويل التغذية الكهربائية بشكل تلقائي إلى المصدر الاحتياطي عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.
مزود الطاقة المستمرة (UPS):
عبارة عن وحدات كهربائية يتم ربطها بالأحمال، حيث تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية في بطاريات واستخدامها لتغذية هذه الأحمال فور انقطاع الخدمة الكهربائية.
الأحمال الضرورية:
الأحمال والدوائر التي ينبغي أن توصل بالمصدر الاحتياطي والتي تحددها الجهات وفق احتياجاتها في حالات الطوارئ عند انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تشمل الأحمال التي نص عليها كود البناء السعودي. حيث تؤخذ هذه الأحمال في الاعتبار عند اختيار وتحديد قدرة ومواصفات المصدر الاحتياطي.
حالات الطوارئ:
كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للمرخص له بالنقل أو المرخص له بالتوزيع، وينتج عنه انقطاع في الكهرباء-جزئي أو كلي- سواء كان ذلك لأسباب فنية أو غيرها.
تطبق هذه القواعد على الجهات الملزمة نظاماً بتأمين المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية وفق المادة الثامنة من النظام، وكذلك على المرخص له بالتوزيع وفقا للمادة الحادية عشر من النظام.
تلتزم كل جهة بما يلي:
1. تأمين المصدر الاحتياطي على نفقتها، كما تكون الجهة مسؤولة عن فحصه وصيانته وتشغيله بما يضمن صلاحيته عند الحاجة إليه.
2. تحديد نوع وقدرة المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الضرورية اللازمة للجهة أثناء فترة انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة، على أن تكون قدرة التوليد للمصدر الاحتياطي كافية، في ضوء كميات الوقود أو الطاقة المحتفظ بها، لتغطية كامل الأحمال الضرورية المرتبطة به في حالات الطوارئ لفترة لا تقل عن الحد الأدنى اللازم وفق شروط كود البناء السعودي.
3. توفير كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي، وتحديد الموقع المناسب لتخزينها وذلك وفق شروط كود البناء السعودي.
4. توفير مفتاح تحويل تلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة، بحيث يوفر المصدر الاحتياطي الطاقة الكهربائية البديلة بشكل تلقائي خلال مدة زمنية وجيزة لا تتجاوز الفترات الزمنية التي نص عليها كود البناء السعودي.
5. توفير مزود الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تتطلب ذلك حسب ما تحدده الجهة، بحيث يقوم هذا المزوّد بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لهذه الأحمال فور حدوث انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة.
6. اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم مزامنة تشغيل المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مع مصدر التغذية من الشبكة العامة، كما تلتزم الجهة بعدم استخدام المصدر الاحتياطي إلا عند حالات انقطاع الخدمة الكهربائية من الشبكة العامة وعدم مخالفة أحكام نظام المتاجرة بالمنتجات البترولية ولائحته التنفيذية.
7. تنفيذ جميع الشروط التي نص عليها كود البناء السعودي فيما يخص المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
8. تحقيق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي والصادرة من الجهة المختصة.
1. تلتزم الجهة بتسهيل مهام المرخص له بالتوزيع لإجراء التفتيش الدوري، ومن ذلك توفير التصاريح اللازمة له لدخول المنشآت، وتوفير بيانات الاتصال لممثلها المختص مع الالتزام بحضوره أثناء الزيارة.
2. تلتزم الجهة بتزويد المرخص له بالتوزيع الذي تتعامل معه ببيانات المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية مرفقاً معها سائر الوثائق ذات الصلة بالمصدر الاحتياطي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أ. المخططات الأحادية للشبكة الداخلية للمنشأة، على أن يوضح فيها التالي:
• مستوى الجهود الكهربائية.
• نقاط الربط مع الشبكة العامة، والمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.
• الأحمال المرتبطة بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.
ب. البيانات الفنية لسائر الأجهزة والمولدات والمعدات والتمديدات المخصصة للمصادر الاحتياطية وتوزيعها، شاملاً بيانات ومعلومات تفصيلية عما يلي:
• البيانات الفنية للمولدات الاحتياطية شاملاً سعتها وطبيعتها ومواصفاتها.
• البيانات الفنية لوحدات مزود الطاقة المستمرة (UPS) شاملاً سعتها.
• البيانات الفنية لمفتاح التحويل التلقائي (ATS) شاملاً سعة القواطع ووثيقة توضح ضبطيات أجهزة الحماية للمفتاح.
• مصادر الوقود اللازمة لتشغيل المصدر، وأماكن تخزينها وسعتها.
• سياسة الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تعتمدها الجهة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بسائر مكوناته وضمان جاهزيته لتوفير الطاقة الاحتياطية عند الحاجة إليها.
• سجل الفحص والصيانة للمصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية.
• طريقة عزل المصدر الاحتياطي عن مصدر التغذية من الشبكة العامة.
• أي بيانات فنية أخرى تتعلق بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.
ج. كشف بالأحمال التي تحددها الجهة والتي سيتم تغذيتها من قبل المصدر الاحتياطي، على أن يرفق بالكشف بيان عن كميات الاستهلاك لهذه الأحمال.
د. الوثائق المتعلقة بشهادة صلاحية أو اعتماد عمل المصدر الاحتياطي من جهة التوريد أو الصيانة المعتمدة.
1. على الجهة اتخاذ جميع ما يلزم لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي عند الحاجة لعمله، والتحقق من جاهزيته وكفاءته التشغيلية، ومن ذلك عمل الفحص والصيانة الدورية والاختبارات التشغيلية للمصدر الاحتياطي، شاملاَ جميع مكوناته وفقاً لجدول زمني معتمد حسب تعليمات وإرشادات المصنّع، على أن لا تقل عن شروط كود البناء السعودي في ذلك.
2. على الجهة توفير فريق فني مقيم ومؤهل للفحص والتشغيل والصيانة للمصادر الاحتياطية (سواءً من كوادرها أو من غيرهم)، للتعامل مع جميع متطلبات المصدر الاحتياطي، بما في ذلك أي أعطال أو أضرار طارئة قد تصيب المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية أو أي من مكوناته.
3. على الجهة الحفاظ على سجلات الفحص والصيانة والاختبارات التشغيلية التي تتضمن تاريخ الخدمة، واسم فني الصيانة، وملخص للشروط المدونة ووصفاً مفصلاً لأي شروط تتطلب تصحيحاً واتخاذ الإجراء التصحيحي على أن تكون متاحة عند طلبها من المرخص له بالتوزيع.
1. يقوم المرخص له بالتوزيع بإعداد برنامج للتفتيش الدوري على المصادر الاحتياطية لدى الجهات الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ومن ثم رفعه للهيئة لغرض اعتماده.
2. يتولى المرخص له بالتوزيع القيام بالتفتيش الدوري اللازم على المصادر الاحتياطية، بحسب البرنامج المعتمد من الهيئة، على أن يشمل التالي:
أ. التأكد من وجود المصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية، ومدى مناسبة قدرته مع الأحمال اللازمة التي تحددها الجهات بما في ذلك التأكد من عمله وصلاحيته وكفاءته التشغيلية.
ب. التأكد من توفر كمية الوقود اللازمة لتشغيل المصدر الاحتياطي وأنه يتوافق مع الحد الأدنى اللازم، بما في ذلك مناسبة خزانات الوقود.
ج. التأكد من وجود مفتاح التحويل التلقائي (ATS) بين المصدر الاحتياطي ومصدر التغذية من الشبكة العامة بما في ذلك التحقق من عمله بشكل صحيح.
د. التأكد من وجود وحدات مزود الطاقة المستمرة (UPS) للأحمال التي تحددها الجهة، ومدى مناسبة حجمها والتأكد من عملها بشكل سليم.
ه. التأكد من مناسبة كافة مكونات المصدر الاحتياطي الأخرى مع مطابقة البيانات الفنية المزودة من الجهات.
و. مدى مناسبة سياسة وسجل الفحص والصيانة الدورية والطارئة التي تضعها الجهة لاستمرارية عمل المصدر الاحتياطي بسائر مكوناته وضمان جاهزيته عند الحاجة إليه.
ز. التأكد من تحقق المتطلبات البيئية في المصدر الاحتياطي، الصادرة من الجهة المختصة.
ح. حضور الاختبارات التشغيلية اللازمة للمصدر الاحتياطي والتي تقوم بها الجهة إن لزم الأمر.
ط. حصول المصدر الاحتياطي على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة.
3. يقوم المرخص له بالتوزيع بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن نتائج التفتيش الدوري، وفق ما تحدده الهيئة.
4. للمرخص له بالتوزيع أن يطلب من الجهة التعديل في قدرة المصدر الاحتياطي أو أي من مكوناته أو تمديداته وذلك لجعله يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد.
1. على المرخص له بالتوزيع إعداد قاعدة بيانات تدون فيها الجهات الملزمة بتأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وبيانات ومواقع هذه المصادر، ونتائج وتقارير التفتيش الدوري التي تجري عليها.
2. يقوم المرخص له بالتوزيع بتحديث قاعدة البيانات والتحقق منها بشكل مستمر، على أن تكون هذه القاعدة والتقارير الخاصة بذلك متاحة للوزارة والهيئة عند طلبها.
1. تطبق على أي مخالفة لأحكام هذه القواعد، أحكام الفصل الثامن من نظام الكهرباء (المخالفات والعقوبات).
2. يجوز للهيئة إجراء أي تعديل أو إضافة لهذه الوثيقة ـــــ كلما تطلب الأمر ذلك ــــــ أو بناءً على طلب ورد إليها، أو طبقاً لمتطلبات أي نظام مطبق أو لائحته التنفيذية أو اللوائح ذات العلاقة.
آخر تحديث : 30 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.