الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية
رقم الحساب
التاريخ
جهد التغذية (فولت)
سعة القاطع (أمبير)/ الحمل التعاقدي (ك.ف.أ)
نوع الاستخدام
سكني
تجاري
حكومي
زراعي
صناعي
أخرى
بيانات المستهلك (الشخص الطبيعي)
الاسم الرباعي
الجنسية
رقم الهوية الوطنية/ الجواز/ الإقامة
بيانات المستهلك (الشخص الاعتباري)
الاسم
رقم الخطاب/السجل/الترخيص
تاريخه
مصدره
بيانات المفوَض
رقم الهوية للمفوض
رقم هاتف المفوض
توقيع المفوض
تاريخ قراءة العداد
قراءة العداد
اسم المفوِض
رقم الخطاب / السجل
بيانات الموقع
بيانات الاتصال
المدينة
صندوق البريد
الحي
الرمز البريدي
الشارع
الهاتف المحمول
نوع الوحدة
هاتف المنزل
رقم الوحدة
هاتف العمل
رقم العداد
الفاكس
البريد الالكتروني
رقم الاشتراك
وسيلة الاتصال المفضلة
المرفقات
£ 1. صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة والجواز لغير السعوديين
£ 2. نسخة من صك الملكية
£ 3. نسخة من عقد الإيجار
ملاحظات
توقيع المستهلك/ المفوض
الموظف المختص
اسم الموظف
التوقيع
الوظيفة
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
يجب على المستهلك إبلاغ مقدم الخدمة عن أي شخص في الأسرة ممن ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء الواردة في الفصل التاسع من دليل تقديم الخدمة الكهربائية مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت ذلك كي يتمكن مقدم الخدمة من تطبيق قواعد وإجراءات ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء المعتمدة من الهيئة.
سيقوم مقدم الخدمة بفصل الخدمة الكهربائية عن المنشأة وإعادتها حسب ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها الواردة في الدليل المعتمد من الهيئة، والمنشور على الموقع الإليكتروني لهيئة تنظيم المياه والكهرباء والموقع الإليكتروني لمقدم الخدمة، كما يحق للمستهلك الحصول على نسخة من هذه الضوابط عند طلبها من مقدم الخدمة.
تعتبر هذه الاتفاقية غير محددة المدة، ويجوز للمستهلك أن يطلب إنهاءها بموجب إشعار كتابي يقدمه لمقدم الخدمة قبل عشرة (10) أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، مع مراعاة الضوابط الخاصة بإلغاء الخدمة الواردة في الدليل، وفي حالة انتقال المستهلك إلى منشأة جديدة يلتزم بإشعار مقدم الخدمة بذلك من أجل إجراء الترتيبات اللازمة لتصفية الاستهلاك السابق وتسجيل معلومات العداد الجديد وفقاً للإجراءات المحددة من قبل مقدم الخدمة.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.