الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعد هذه الاتفاقية نموذجاً للشروط والأحكام المتفق عليها بين بين المرخص له بالنقل وطالب الخدمة الكهربائية على شبكة النقل، وتشمل الاتفاقية طلب إيصال الخدمة وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من جميع الأطراف.
حيث إن الطرف الأول قد طلب من الطرف الثاني إيصال الخدمة الكهربائية إلى مشروع (اسم المشروع)، بمدينة (اسم المدينة) بحمل تعاقدي مقداره (الحمل رقماً) م.ف.أ على الجهد (الجهد رقماً) ك.ف، فقد تم الاتفاق على البنود التالية:
ِ
3-1 لا يجوز تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية إلا بموجب اتفاق خطي موقع من قبل الطرفين يلحق بهذه الاتفاقية ترسل نسخة منه إلى الهيئة عملاً بأحكام اللائحة التنفيذية.
13-2 يكون للطرفين الحق في إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية حسبما يكون مطلوبا للتقيد بقرارات الهيئة التي تصدر من وقت لأخر شريطة أنه في حال الاختلاف بين الطرفين يكون للطرفين الحق في إحالة التعديلات المقترحة إلى الهيئة لدراستها.
13-3 في حالة إلغاء أي طرف للمشروع كليا أو جزئيا قبل توقيع عقد/عقود المشروع أو خلال تنفيذ المشروع، فإن الطرف الذي قد طلب الإلغاء سيتحمل جميع التكاليف الفعلية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن هذا الإلغاء بماقيه ما يترتب على الطرف الاخر من تكاليف أو مصروفات مباشرة أو غير مباشرة.
13-4 إن الأحكام الواردة في كل بند وبند فرعي من هذه الاتفاقية يمكن تطبيقها بشكل مستقل عن البنود الأخرى، وفي حالة بطلان أو فسخ او عدم تطبيق بأي درجة، فلن يؤثر بطلان أو عدم سريان هذا البند أو الشرط على صحة وسريان وقابلية تطبيق البنود والشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أي مستندات أخرى ذات صلة.
13-5-1 بصرف النظر عن إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية، فإن أي أحكام ينص على استمرار سريانها بعد إنهاء هذه الاتفاقية أو انتهائها، أو من طبيعتها أو سياقها، أومن المتصور أن تظل سارية ونافذة بعد إنهاء هذا العقد أو انتهائه، تظل سارية المفعول وصالحة وذلك بغض النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهائها لأي سبب من الأسباب.
13-5-1 لا يمس أي انتهاء أو إنهاء لهذه الاتفاقية ولا يخل بأية التزامات سارية أو نافذة على أي طرف من الأطراف تجاه الطرف الاخر قبل إنهاء او انتهاء مدة هذه الاتفاقية.
الختم الرسمي
ملحوظة: - يراعى ختم هذه الصفحة بالختم الرسمي لكل من الطرفين وتأشير باقي صفحات الاتفاقية.
الملحق رقم (1)
جدول (1-1) نطاق عمل إنشاء المحطات على جهد النقل *
عدد (خلية/محول)
جهد (ك.ف)
النوع
السعة
ملاحظة
محطة تحويل رئيسية بموقع المشروع جهد
(الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك
.ف
)
قواطع
I
n
door
---
-------
محولات
مكثفات/مفاعلات
غرفة منفصلة
لا تقل مساحتها عن((المسافة رقماً) متر x (المسافة رقماً) متر) حسب الفقرة رقم (1) من متطلبات نطاق العمل العامة، الملحق (2)
سعة
(الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك.ف
(اسم المحطة أو رقمها)
Indoor
------
-
* يمكن تكرار هذه الصفحة عند الحاجة.
جدول (1-2) نطاق عمل توسعة محطة المصدر *
عدد (خلية)
توسعة محطة تحويل رئيسية جهد
جدول (1-3) نطاق عمل خطوط الربط*
خطوط نقل الطاقة جهد
(الجهد رقماً) ك.ف.
عدد
قياس (mm²)
الطول (كم)
من
إلى
كابلات أرضية
XLPE
(محطة المصدر)
(موقع القنطرة (أ))
(من موقع القنطرة (ب))
(موقع المحطة المقترحة)
خط هوائي مزدوج
Condor
ndor
توفير حاملات الكابلات الرأسية والأفقية اللازمة لربط كابلات الجهد المتوسط والجهد العالي بالمحطة (اسم المحطة أو رقمها)، وكذلك كابلات الجهد العالي بالنهايات الطرفية.
خطوط نقل الطاقة
جهد
(الجهد رقماً) ك.ف.
خط هوائي
مزدوج
* يمكن تكرار هذه الصفحة عند الحاجة.
الجدول (3-1) مراحل نطاق العمل على جهد النقل:
المرحلة
الحمل (م.ف.أ)
التاريخ المتوقع لدخول الحمل للخدمة
ملاحظات
التاريخ الهجري
التاريخ الميلادي
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.