الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تعد هذه الاتفاقية نموذجاً للشروط والأحكام المتفق عليها بين بين المرخص له بالتوزيع وطالب الخدمة الكهربائية على شبكة جهد التوزيع المتوسط، وتشمل الاتفاقية طلب إيصال الخدمة وجميع البيانات الأساسية المطلوبة من جميع الأطراف.
حيث إن الطرف الأول قد طلب من الطرف الثاني إيصال الخدمة الكهربائية إلى مشروع (اسم المشروع)، بمدينة (اسم المدينة) بحمل تعاقدي مقداره (الحمل رقماً) م.ف.أ على الجهد (الجهد رقماً) ك.ف، فقد تم الاتفاق على البنود التالية:
19-1 يجب أن تكون جميع الإشعارات والبلاغات والمستندات المقدمة والمطالبات والموافقات والطلبات والاعتمادات، وغيرها من الاتصالات التي يوفرها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية كتابة ويجب إتباع أي اتصالات شفهية تتم أثناء الحالات الطارئة بإشعارات تأكيد مكتوبة بأسرع ما يمكن.
والله الموفق ،،،
الختم الرسمي
ملحوظة: - يراعى ختم هذه الصفحة بالختم الرسمي لكل من الطرفين وتأشير باقي صفحات الاتفاقية.
جدول (1-1) نطاق عمل إنشاء المحطات على جهد التوزيع المتوسط *
عدد (خلية/محول)
جهد (ك.ف)
النوع
السعة
ملاحظة
محطة توزيع رئيسية بموقع المشروع جهد
(الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك
.ف
)
قواطع
I
ndoor
---
-------
محولات
مكثفات/مفاعلات
غرفة منفصلة
لا تقل مساحتها عن((المسافة رقماً) متر x (المسافة رقماً) متر) حسب الفقرة رقم (1) من متطلبات نطاق العمل العامة، الملحق (2)
(الجهد رقماً / الجهد رقماً) ك.ف
(اسم المحطة أو رقمها)
Indoor
* يمكن تكرار هذه الصفحة عند الحاجة.
جدول (1-2) نطاق عمل توسعة محطة المصدر *
عدد
قواطع/خلايا
جهد (ك.
ف)
نوع
ا
--
-----
جدول (1-3) نطاق عمل الشبكات*
شبكات جهد
(الجهد رقماً) ك.ف.
قياس (mm²)
من
إلى
كابلات أرضية
XLPE
(محطة المصدر)
(موقع القنطرة (أ))
(من موقع القنطرة (ب))
(موقع المحطة المقترحة)
خط هوائي مزدوج
Condor
محولات توزيع فرعية
ً) ك.ف.
قياس (mm²
الطول (كم)
.
الجدول (3-1) مراحل نطاق العمل على جهد التوزيع المتوسط:
المرحلة
الحمل (م.ف.أ)
التاريخ المتوقع لدخول الحمل للخدمة
ملاحظات
التاريخ الهجري
التاريخ الميلادي
آخر تحديث : 04 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.