الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تهدف اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة لضبط عملية إنشاء محطات الوقود وتشغيلها، ورفع مستوى الخدمة المقدمة فيها، بما يلبي احتياجات وطموحات مستخدميها، وما يتماشى مع أعلى معايير السلامة وأفضل الممارسات العالمية، ويحقق مستهدفات جودة الحياة والتطور والتميز في قطاع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية.
تسري هذه الاشتراطات على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة الملحقة بها في المملكة العربية السعودية.
جدول رقم (2-1): تصنيف محطات الوقود ومراكز الخدمة
بنزين بأنواعه،
ديزل
ديزل، كيروسين
جدول رقم (2-2): تصنيف مراكز الخدمة
· تموينات.
· أجهزة خدمة مجانية (ماء وهواء).
· مسجد ودورات مياه (رجال، ونساء).
· غرفة مدير / مشرف المحطة.
· غرفة استراحة عمال، ودورات مياه خاصة بالموظفين.
· تشحيم وتغيير زيوت.
· بيع إطارات وإصلاحها.
· مطعم.
· خدمة تقديم مشروبات.
· استراحة ومساحة ألعاب للأطفال مجانية*.
· غرفة مدير /مشرف المحطة.
· دورات مياه عامة.
· قطع غيار للسيارات.
· آليات نقل السيارات المعطلة.
· خدمة شحن السيارات الكهربائية.
· ميكانيكا خفيفة.
· كهرباء سيارات.
· غسيل آلي للسيارات.
· صراف آلي.
· بيع أسطوانات الغاز السائل
· مغاسل ملابس (محل أو ذاتي).
· نشاطات ترفيهية وتجارية.
· أنشطة تجارية أخرى شريطة ألّا تتعارض مع أنظمة أو تعليمات أخرى.
· مرفق ضيافة سياحي.
· مسجد/ مصلى.
· تشحيم، وتغيير زيوت.
· خدمة تقديم مشروبات
· مصلى.
· بيع أسطوانات الغاز السائل.
· تلميع السيارات.
· آلة بيع ذاتية (مكائن بيع).
* خدمة مجانية لاستراحة المسافرين تتضمن مسطحات خضراء ومساحة لألعاب الأطفال.
3.1.1شروط عامة في مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة
أ. لا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المباني الإدارية، والصناعية، والتجارية، والتخزينية المجاورة للمحطة عن (30م)، كما يجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين حدود خزان الوقود الذي يكون أعلى سطح الأرض بالمحطة وحدود المدارس، والمستشفيات، وقصور الأفراح عن (60م)، وتقل كلتا المسافتين إلى النصف عند توفير وسائل لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة عن طريق توفير شبكة مكافحة الحريق.
ب. لا يشترط مسافات فاصلة بين محطة الوقود والمدارس والمستشفيات إذا كان خزان الوقود أسفل سطح الأرض.
ت. تكون المسافات بين محطات الوقود ومصادر المياه على النحو الآتي:
ث. (150م)، بين خزانات البنزين وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة.
ج. (120م)، بين خزانات الديزل وخزانات المياه العامة، ومحطات المعالجة والتوزيع العامة.
ح. (75م)، بين خزانات البنزين وآبار المياه.
خ. (25م)، بين خزانات الديزل وآبار المياه.
د. لا تقل المسافة بين محطات الوقود وميادين الرماية الخارجية عن (5كم)، ولا تقل المسافة بينها وبين ميادين الرماية الداخلية عن (2كم).
3.1.2 مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (أ) – خارج حدود النطاق العمراني
3.1.2.1 يشترط في مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (أ) – خارج حدود النطاق العمراني الآتي:
أ. فيما عدا المواقع الحساسة، لا تقل المسـافة بين المحطة والتي تليها في نفس الاتجاه عن (20 كم).
ب. ألا تزيد المسافة القصوى بين المحطة والتي تليها في نفس الاتجاه على (60 كم).
ت. عدم سفلتة منطقة حرم الطريق الواقعة بين مدخل المحطة ومخرجها، وإحاطة المنطقة برصيف يمنع كلياً من دخول الشاحنات والسيارات والوقوف فيها، مع أفضلية استغلال المنطقة بالتشجير.
ث. ألا يقل ارتداد منشآت محطات الوقود عن نهاية حرم الطريق عن المسافات الآتية:
· المناطق المفتوحة والمنبسطة (100م).
· المناطق الجبلية (30م).
ج. موافقة الجهات ذات العلاقة بالموقع المراد إقامة محطة فيه، مثل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للمواقع على جميع الطرق الإقليمية خارج حدود النطاق العمراني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة عند إقامة محطة الوقود على الأراضي الزراعية دون تجزئتها أو تعديل استعمالها.
3.1.2.2 شروط المدخل والمخرج:
أ. ألا يكون للمحطة أكثر من مدخل ومخرج واحد على الطريق.
ب. إضاءة مداخل المحطة ومخارجها حسب مواصفات وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ت. إحاطة المحطة بسياج مع ربطه بالسياج القائم بالطريق، والقيام بتنفيذ مصائد للحيوانات وربطها بالسياج.
ث. ألا تقل المسافة بين مدخل المحطة أو مخرجها والتقاطعات عن (700م)، كما هو موضح بالشكل رقم (3-1).
ج. ربط محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية بطريق خدمة لا يقل طوله عن (1كم)، بالإضافة إلى طول حارة التباطؤ وطول حارة التسارع قبل طريق الخدمة وبعده حسب اشتراطات وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
شكل رقم (3-1): موقع المحطات على الطريق الإقليمية (خارج حدود النطاق العمراني)
شكل رقم (3-2): مدخل - طريق خدمة
شكل رقم (3-3): مخرج- طريق خدمة
3.1.3 مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (ب) - داخل حدود النطاق العمرانييشترط في مواقع محطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (ب) - داخل حدود النطاق العمراني الآتي:أ. ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها عن مسافة (1كم) في نفس الاتجاه أو في الاتجاه المقابل.ب. أن يكون موقع المحطة على شارع تجاري لا يقل عرضه عن (30م)، ويمكن أن يكون على شارعين شريطة أن يكون أحدها شارع تجاري عرضه (30 م) ولا يقل عرض الشارع الفرعي أو الممر عن (10م)، ولا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشارع الفرعي إلا إذا كان عرض الشارع الفرعي (20م) وأكبر، كما هو موضح في الشكل رقم )3-4.( كما يسمح أن يكون موقع المحطة على شارع تجاري لا يقل عرضه عن (20م) إذا كان هذا العرض هو أكبر عرض للشوارع التجارية في المدينة أو القرية.ت. ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيس إلى محور المدخل أو المخرج عن (35م) كما هو موضح بالشكل رقم (3-5)، وتقل المسافة إلى النصف عند وجود شطف أو منعطف مخصص عند التقاطع.ث. ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن (100) متر عند إقامة المحطة بالقرب من التقاطعات التي تكون على شكل ميادين (دوار).ج. عند عدم توفر طريق خدمة جانبي؛ يجب أن تبعد أقرب نقطة من محطة الوقود (حد الملكية) مسافة لا تقل عن (500م)، من بداية مداخل منحدرات الجسور أو الأنفاق في المناطق الجبلية أو المعابر السفلية ومخارجها في نفس الاتجاه حسب الشكل رقم (3-6).ح. تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها وأخذ الموافقات اللازمة، مثل موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة إذا كانت الأرض زراعية وضمن مراحل التنمية العمرانية.
شكل رقم (3-4): تقاطع شارع مخصص للاستخدام التجاري لا يقل عرضه عن 30م مع شارع فرعي
شكل رقم (3-5): تقاطع شارعين رئيسيين
شكل رقم (3-6): الحد الأدنى لبعد موقع المحطة عن بداية أو نهاية الجسور والانفاق
يجب الالتزام بما هو موضح في الجدول رقم (3-1) و (3-2) بخصوص المساحات، والارتدادات، ومواقف السيارات، ومساحات الخدمات لمراكز الخدمة.
جدول رقم (3-1): مساحة الموقع والارتفاعات والارتدادات ومواقف السيارات
مساحة (م2)
(الحد الأدنى)
- المناطق المفتوحة
والمنبسطة (100م).
- المناطق الجبلية (30م).
جدول رقم (3-2): الحد الأدنى من مساحات الخدمات لمراكز الخدمة في فئة (أ، ب)
مع عدم الإخلال بالاشتراطات السابقة، يجب مراعاة الآتي:
أ. ألا تقل المسافة من بداية مدخل المحطة إلى بداية الكشك أو الصراف الآلي عن (12م)، والمسافة بين الأكشاك المتجاورة أو الكشك والصراف الآلي عن (12م).
ب. يجوز وضع الصراف الآلي أو أي نشاط لتقديم الخدمات بالسيارات (Drive Thru) في منطقة الارتداد الأمامي لمحطات الوقود من الفئة (ب) أن يكون على الصامت، ويشترط أن يكون المدخل والمخرج للخدمة من داخل محطة الوقود ولا يتسبب في إعاقة الحركة المرورية فيها.
4.1.1 يشترط في الشكل العام لمحطات الوقود ومراكز الخدمة - الفئتان (أ, ب) الآتي:
الشروط العامة:أ. تنســيق الموقع العــام، بحيث يشــتمل على التشجير المناسب، مــع مراعــاة ترابــط عناصــر المشــروع، ومراعاة فصــل حركــة المركبــات عن حركــة المشــاة داخل محطة الوقود.ب. توحيد الشــكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بها، بحيث يكون هناك تناســق بين المباني ســواء في مواد التشطيب الخارجي أو العناصر المعمارية الخارجية، ومراعاة الكود العمراني للمناطق ذات الهوية المعمارية الخاصة.ت. توحيد تناســق الألوان المستخدمة في مواد التشــطيب الخارجــي لجميــع مبانــي المحطة والخدمات المرفقة به.ث. بالتنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يلزم وضع لوحة إرشادية قبل المحطة بمسافة لا تقل عن (10 كم)، توضح المسافة المتبقية للوصول للمحطة، والخدمات الملحقة بها، وحالة عملها (مفتوح، أو مغلق)، وحالة توفر الوقود (بنزين 91، بنزين 95، ديزل، كيروسين) (متوفر، أو غير متوفر) حيث يمكن تغييرها بشكل إلكتروني.المداخل والمخارج:أ. الالتزام بشروط ومواصفات وزارة النقل والخدمات اللوجستية في طريقة ربط المحطات على الطرق التابعة لها وفق المواصفات والمخططات التي تبين أطوال التسارع والتباطؤ للمداخل والمخارج وأطوال طرق الخدمة وتوفير جميع وسائل السلامة المرورية اللازمة لها.ب. إبراز مداخل المحطة ومخارجها بلوحات عاكسة تحدد الدخول والخروج باللغتين العربية والإنجليزية، مع توضيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية الأرضية باستخدام الأسهم سواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شكل الأسهم.ت. تخصيص مسار للشاحنات من المدخل الرئيسي للمحطة (فئة أ) ويفصل برصيف عن المسار المخصص للسيارات الأخرى حتى مخرج المحطة، مع وضع مضخات الديزل المخصصة للشاحنات بالمنطقة الخلفية للمحطة.ث. عدم اســتخدام مدخل المحطــة مخرجاً.الأرضيات والحوائط:أ. أن تُغطى الأرضيــات والساحات الخارجية الخاصة بالمحطة بمواد تتحمل الأوزان الثقيلة ولا تتعرض للتلف مثل البلاط الصلب (انترلوك) أو البلاطات الخرسانية المطلية أو المطبوعة أو أي مواد أخرى مماثلة.ب. يمنع اســتخدام الإسفلت في المنطقة المخصصة لتزويد المركبات بالوقــود (مظلة الوقود).ت. تكســيه الحوائط فــي منطقة خدمات الســيارات ودورات المياه بمواد مناسبة وسهلة التنظيف مثل الســيراميك ناعم الملمس أو البورسلان أو غيرها.ث. تخطيــط أرضية المحطات بالعلامــات المرورية الأرضية التي تشــير إلــى الدخول والخــروج وبيان مسار الحركة بالمحطة والمواقف، مع أهمية جعل المداخل والمخارج آمنة وسليمة والتأكد من عدم تواجد حفر أو مطبات.ج. الالتزام بعمل أرضيــات ذات ميول مناســبة في اتجاه الصرف لتصريف المياه أو أي ســوائل أخرى، التي تؤدي إلــى المصارف المحليــة أو مصارف شــبكة الصرف الصحي داخل المحطة. مباني الخدمات:أ. وضع مظلة الوقود على قوائم (أعمدة) خرســانية أو قطاعات حديدية مكسية ومطلية بنفس اللون مع حمايتها من الصدمات.ب. أن يكون الحد الأدنى لارتفاع سقف مظلة مضخات الوقود للسيارات (4.15م).ت. أن يكون الحد الأدنى لارتفاع سقف مظلة مضخات الديزل المخصصة للشاحنات (5.5م) عند وجودها.ث. أن تكون مواد الإنشــاء غير قابلة للاشــتعال، ومقاومة للحريق، ومطابقــة للمواصفات الســعودية، مع استخدام عوازل الرطوبة والحرارة.ج. تكسيه الواجهــات بمــواد ذات ملمس ناعم غير قابلــة لامتصاص الزيوت والشــحوم وســهلة التنظيـف.ح. اســتخدام عنصر الزجــاج غير العاكس بالواجهات لمبانــي الخدمات التجاريــة الموجودة بالمحطة.خ. أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط، ويجوز أن يكون البناء من دورين في المباني المخصصة لخدمات الافراد.د. أن تكون المباني المخصصة لخدمة السيارات دور واحد فقط.ذ. لا يجوز في مراكز الخدمة بناء دور القبو.ر. يجوز زيادة عدد أدوار مرفق الضيافة السياحي الواقع بمحطات الوقود ومراكز الخدمة فئة (أ) إلى أرضي + دورين فقط.ز. فصل مباني الخدمات (تموينات، ومطعم وجبات سريعة، ومحلات القهوة، وصيدلية، وغيرها) عن مباني الصيانة الخاصة بالسيارات أو الشاحنات، بحيث يمنع وصول الأبخرة أو عوادم السيارات أو الروائح من الورش إلى مستخدمي تلك المباني.س. أن يكون المبنى المخصص لبيع أسطوانات الغاز السائل في محطات الوقود منفصل عن باقي مرافق المحطة، وينشأ وفق متطلبات كود البناء السعودي. 4.1.2 يشترط لمحطات الوقود ومراكز الخدمة - فئة (ج) الآتي:أ. إبراز مداخل المحطة ومخارجها بلوحات عاكسة تحدد الدخول والخروج باللغتين العربية والإنجليزية، مع توضيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية الأرضية باستخدام الأسهم سواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شكل الأسهم.ب. عدم اســتخدام مدخل المحطــة مخرجاً.ت. حماية المضخات والخزان من خطر اصطدام السيارات وذلك بتركيب مصدات (BOLLARDS) وأرصفة بجميع مناطق حركة المركبات.ث. أن يكون ارتفاع منسوب مسارات المحطة (10 سم) من الشارع ومنسوب الأرصفة (15 سم) من مسارات المحطة.ج. ألا يقل عرض الرصيف الذي يحمل الخزان والمضخة عن (30 سم) من كل جانب.ح. ألا تتعدى سعة الخزان الواحد والسعة الإجمالية لجميع الخزانات الموجودة ضمن نطاق واحد السعة المذكورة في الباب (23) من كود الحماية من الحرائق (SBC-801).خ. الالتزام بجميع متطلبات الخزانات فوق السطح (Aboveground tanks) وفقاً للباب (57) من كود الحماية من الحرائق (SBC-801).د. توفير شاشة لعرض الأسعار عند مدخل المحطة توضح جميع الأسعار للسائق وفقًا لاشتراطات شاشات عرض أسعار الوقود.ذ. أن يكون الحد الأدنى لارتفاع سقف مظلة مضخات الوقود للسيارات (4.15م).ر. أن يكون الحد الأدنى لارتفاع سقف مظلة مضخات الديزل المخصصة للشاحنات (5.5م) عند وجودها.ز. أن تُغطى الأرضيــات والساحات الخارجية الخاصة بالمحطة بمواد تتحمل الأوزان الثقيلة ولا تتعرض للتلف مثل البلاط الصلب (انترلوك) أو البلاطات الخرسانية المطلية أو المطبوعة أو أي مواد أخرى مماثلة.س. توفير أدوات الإطفاء حسب متطلبات الباب (23) من الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).ش. أن تزود محطة الوقود المدمجة بالأنظمة الآتية:ص. نظام كشف التسربات (Leak detection system).ض. إضاءة وتوصيلات مضادة للانفجار (Explosion-proof).ط. نظام مراقبة لضغط الخزان ونظام آلي لمراقبة المخزون.ظ. مفتاح فصل للطوارئ (Emergency disconnect switches) بالقرب من المضخة لفصل الكهرباء في حالات الطوارئ، مع وضع لافتات إرشادية للدلالة على المفتاح يتم تركيبها في مواقع معتمدة مكتوب عليها "إغلاق الوقود في حال الطوارئ" (EMERGENCY FUEL SHUTOFF).ع. نظام تفريغ ضغط ونظام مانع لهب (Pressure release valve and fire arresters)غ. نظام استعادة أبخرة الخزان أثناء تعبئة الخزان؛ لنقل الأبخرة إلى الناقلة ومنع خروجها إلى الجوّ الخارجي.
صورة رقم (4-1): صورة توضيحية للشكل العام لمحطات الوقود ومراكز الخدمة - فئة (ج)
جدول رقم (4-1): ألوان الأرقام
ط. أن يكون السعر المعروض داخل إطار شاشة العرض عالي الوضوح لقائدي المركبات المقبلين على المحطة على الطريق المجاورة لمحطة الوقود وذلك لجميع المسارات.
ظ. أن تكون المعلومات الموضحة في شاشة عرض الأسعار الإلكترونية عالية الوضوح أثناء ساعات النهار وعند تعرض الشاشة لأشعة الشمس مباشرة.
ع. أن تتوافق أبعاد الأحرف والأرقام في شاشة عرض أسعار الوقود مع الاشتراطات الموضحة في الجدول رقم (4-2)جدول رقم (4-2) أبعاد الأحرف والأرقام
اشتراطات اللوح الحامل والعلامات على هيكل اللوح:أ. تركيب لوح حامل واحد على الأقل داخل حرم محطة الوقود.ب. تركيب اللوح الحامل داخل حدود ملكية المحطة وبجوار الطريق العام بما يتيح لقائدي المركبات قراءته بسهولة ووضوح.ت. تركيب اللوح الحامل بما لا يعيق أو يشكل عرقلة لوصول قائدي المركبات الآمن إلى المحطة.ث. أن تكون المادة المصنوع منها اللوح الحامل مقاومة للصدأ، والرطوبة، والغبار، وأحوال الطقس.ج. تصميم اللوح الحامل المعلق أو المثبت على الأرض على هيكل أو جزء من هيكل لتحمل أقصى درجات سرعة الرياح.ح. ألا يقل ارتفاع الهيكل الكلي عن (4.5م).خ. أن تشمل اللوحة اسم المحطة بالهوية التجارية لها بالإضافة إلى الخدمات المقدمة فيها.د. أن يحتوي الإطار الحامل لشاشة عرض أسعار الوقود على اسم تجاري، ماركة، أو علامة، أو شعار ويحتوي على درجة وتصنيف الجودة للمنتج، على سبيل المثال لا الحصر (بنزين 95، بنزين 91، ديزل).ذ. حماية الكتابات والعلامات الموضحة على اللوح الحامل لضمان عدم التآكل أو تناقص العلامة أو الكتابة أو الهوية المذكورة بسبب التعرض لأشعة الشمس أو الغبار أو الأحوال الجوية.ر. أن تتوافق أبعاد الكتابات على اللوح الحامل مع الأبعاد الموجودة في شاشة العرض الإلكترونية وذلك بالتوافق مع ما هو موضح في اشتراطات الأبعاد المطلوبة لخط الأرقام والحروف المذكورة في القسم رقم (1.3.1) من هذا الفصل.ز. عرض جميع الخدمات الأخرى المقدمة في محطة الوقود، على أن تكون أسفل لوحة عرض أسعار الوقود.س. أن تتوافق أبعاد اللوح الحامل للوحة عرض الأسعار الإلكترونية مع اشتراطات الأبعاد المطلوبة لخط الأرقام والحروف المذكورة في القسم رقم (1.3.1) من هذا الفصل، شريطة ألا تقل أبعاد اللوح الحامل عن (1م) طول و(1.5م) عرض.ش. ألا تقل بداية ارتفاع اللوح الحامل لشاشة عرض أسعار المحروقات عن (3م) من بداية المجسم الكلي للهيكل.ص. تثبيت اللوح الحامل وحمايته من السقوط ومن خطر اصطدام السيارات، وذلك بتركيب مصدات (BOLLARDS) أو أرصفة ذات ارتفاع وارتداد يضمن سلامة اللوح.4.1.4 متطلبات الوصول الشامل:على محطات الوقود ومراكز الخدمة تطبيق متطلبات الوصول الشامل، وهي على النحو الآتي:أ. تحقيق متطلبات ذوي الإعاقة بهدف تيسير حركتهم وتسهيلها، وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المُمَكّنة لاستخدامهم طبقًا لمتطلبات الباب رقم (10) و(11) من كود البناء العام (SBC-201) وحسب الدليل الإرشادي للوصول الشامل – مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.ب. استخدام اللوحات الإرشادية في محطات الوقود ومراكز الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية وحسب ماورد في الباب رقم (10) من كود البناء العام (SBC-201)، كــما يلــزم اســتخدام علامــات الخــروج للتوجيــه إلى مخارج الطوارئ وســاحات التجمــع حســب مــا ورد في الباب (10) من كود البناء العام (SBC-201).ت. توفــير مواقــف ســيارات لــذوي الإعاقة بالقــرب مــن المداخــل الرئيســية وفق الأعــداد والنســب الموضحــة في الجــدول رقــم (4-3) الآتي طبقاً لكــود البنــاء العــام (SBC-201).ث. توفير (5%) مــن عــدد المراحيــض وأحــواض غســيل الأيــدي لاستخدام ذوي الإعاقة بمــا لا يقــل عــن مرحــاض وحــوض واحــد، وضرورة توفــير حــوض إضــافي عند وجــود حــوض واحــد فقــط يقــع داخــل دورة ميــاه ذوي الإعاقــة، طبقــاً لمتطلبــات الباب (11) من كود البناء العام (SBC-201).جدول رقم (4-3): عدد مواقف سيارات ذوي الإعاقة
يجب الالتزام بالاشتراطات الإنشائية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وهي على النحو الآتي:
شكل رقم (4-1): حدود المنطقة الخطرة حول المضخات بمحطات الوقود ومراكز الخدمة
ث. توفير مانع تسرب معتمد (SEAL) شكل رقم (4-2) والشكل (4-3) للمواسير الكهربائية الآتية:
شكل رقم (4-2): أماكن تركيب مانع التسرب SEAL داخل مركز الخدمة
شكل رقم (4-3): تركيب مانع التسرب (SEAL) عند النقاط التي تحمل علامة (S)
يجب الالتزام بالاشتراطات الميكانيكية لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وهي على النحو الآتي:
4.4.1الاشتراطات الميكانيكية العامة:
الالتزام بتصميم الأرضيات والقواعد للمعدات الميكانيكية وتنفيذها بإشراف استشاري مؤهل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتحت مسؤوليته واعتماده طبقا لمتطلبات الكود الميكانيكي السعودي (SBC-501).
4.4.2 التهوية وتكييف الهواء:
أ. تطبيق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بالتهوية والتكييف والتدفئة وتنفيذها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات الكود الميكانيكي السعودي (SBC-501) وخاصة الباب رقم (4) متضمناً الحد الأدنى للتهوية للفراغات والمباني المهنية المختلفة، وتطبيق متطلبات الباب رقم (28) من كود البناء العام (SBC-201).
ب. توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية في جميع الفراغات، ولا تقل مساحة النوافذ عن 8% من مساحة أرضية الفراغ المراد إضاءته وتهويته مع تطبيق اشتراطات الباب رقم (12) من كود البناء العام (SBC-201)، كما يجوز استخدام الإضاءة والتهوية الصناعية حال تطلبت ظروف التشغيل ذلك.
4.4.3 الأعمال الصحية:
أ. تطبيق متطلبات الكود السعودي الصحي (SBC-701) فيما يخص التمديدات الصحية متضمناً الحد الأدنى للتجهيزات الصحية بمباني محطات الوقود، وأدشاش الطوارئ أو أدشاش غسيل العيون في حالة استخدام مواد كيمائية، ووحدات التخلص من فضلات الطعام، وفواصل الزيوت، ووحدات الصرف للتركيبات الصحية.
ب. تطبيق متطلبات التمديدات والتجهيزات والصيانة للأعمال الصحية في كود البناء العام (SBC-201) بما فيه الباب (29)، ومتطلبات الكود السعودي للصرف الصحي الخاص (. (SBC-702
ت. عدم صرف المياه بعد الاستعمال في محطات الوقود على شبكة الصرف الصحي العامة، وتُعالج بالطرق المعتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من استخدام المرشحات الكربونية ومصايد الشحوم وما يكافئها، ويمكن إعادة التدوير في الأعمال الصناعية بالمحطة.
ث. أن تــزود مراكز صــرف مياه الغســيل بمصايد للشــحوم لفصل الشــحوم والزيوت قبل تصريفها إلى شبكات الصرف الصحي.
يجب الالتزام باشتراطات خزانات الوقود وأنابيب التهوية في المحطة، وهي على النحو الآتي:
أ. الالتزام بسعات التخزين الموضحة في الباب رقم (23) من كود الحماية من الحرائق (SBC-801) مع تحقيق المسافات الفاصلة بين خزانات الوقود بنوعيها (أعلى سطح الأرض أو أسفله) وعناصر المحطة وحدود الملكية المختلفة الموضحة بنفس الباب والأبواب أرقام (21-22-23) من الكود العالمي (NFPA 30) والباب رقم (4) من الكود العالمي (NFPA 30A).ب. ألا تقل المسافة من أي جزء من خزان الوقود المدفون إلى أقرب جدار لغرفة الخزان أو حدود الملكية عن (90سم).ت. ألا تقل المسافة بين خزان الوقود أعلى سطح الأرض وشاحنة تعبئة الوقود عن القيم المحددة في الباب رقم (9) من (NFPA 30A) حسب نوعية الخزان وتصنيف الوقود به.ث. ألا تقل المسافة بين فتحات خزان الوقود ومصادر اللهب عن (6م).ج. ألا تقل المسافة بين فتحات تعبئة خزانات الوقود وحدود الملكية عن (1.5م).ح. ألا تقل المسافة بين فتحات أنابيب التهوية وفتحات المباني أو حدود الملكية أو المواقع التي يمكن البناء عليها عن (1.5م).خ. ألا يقل ارتفاع أنابيب التهوية عن (3.6م) من سطح الأرض.د. أن تزود أنابيب تهوية خزانات الوقود التي تحتوي على سوائل وقود من الفئة (Class IB and IC liquids) كالبنزين بجهاز مانع لهب أو جهاز تفريغ ضغط معتمد (Vent-Line flame arresters and pressure-vacuum vents) وفقا لمتطلبات الباب (57) من كود الحماية من الحرائق (SBC-801).ذ. ألا تقل المسافة بين الأماكن المخصصة لبيع أسطوانات الغاز السائل وفتحات تعبئة خزان الوقود، وفتحات التهوية عن (6م).ر. إنشاء خزانات الوقود داخل حدود الملكية.ز. أن تكون المواد المستخدمة في إنشاء خزانات الوقود ملائمة ولا تتأثر بالمواد البترولية التي ستُخزَّن، وتُصنَّع طبقاً للباب رقم (21) من الكود العالمي (NFPA 30).س. تطبيق متطلبات الباب رقم )57) من كود الحماية من الحرائق 801) -SBC) فيما يخص اشتراطات خزانات، وصمامات، وأنابيب الوقود، وأنابيب التهوية الموضحة في الشكل رقم (4-4) بما في ذلك متطلبات دفن الخزان بمادة خاملة غير آكلة (مثل الرمل النظيف)، وأنظمة الحماية والوقاية من زيادة الملء (Overfill protection and prevention systems)، ومتطلبات التحكم بالمخزون (Inventory control)، ومتطلبات منع وكشف التسربات (Leak prevention and Leak detection).ش. الالتزام بما ورد في اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المذكورة في (SASO-OIML R 71) بما يخص المتطلبات التقنية لخزانات الوقود.ص. يكون تركيب خزان الوقود داخل غرفة معزولة من الخرسانة المسلحة ومثبتة جيدًا في القاعدة، مع مراعاة ألا تقل المسافة بين الخزان والجدران عن (90سم)، وطبق متطلبات الباب رقم (57) من كود الحماية من الحرائق (SBC-801).ض. أن يكــون لكل قســم مــن الخزان وســيلة مســتقلة لقيــاس كميــة الوقــود فيه، واســتخدام وســائل إلكترونية حديثة لقيــاس كمية الوقود في الخزانات واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود من الخزانات أو الأنابيب.ط. أن تكون جميع المواصفات الفنية للأنظمة الميكانيكية مطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي والمواصفات القياسية السعودية، وينبغي مراعاة الظروف المناخية والبيئية في تصميم جميع الأعمال لضمان عمل أنظمة التهوية والسلامة (24 ساعة) مع تطبيق متطلبات ترشيد الطاقة السعودي للبناء التجاري (SBC-601).ظ. عمل مجارٍ مناســبة لأرضية منطقة العمــل، وتتخــذ الاحتياطات اللازمة لمنع تســرب البنزين إلى مواسير الصرف أو المجاري.ع. حمايــة الأنابيب من التــآكل ودهانها بدهان مقاوم.غ. أن تُدَّعَّــم خطــوط الأنابيــب المدفونة تحت الأرض وتغطــى بطبقة من الخرســانة الناعمة لا يقل سمكها عن (15سم)، وأن تُحمى ببلاط إسمنتي لا تقل سماكته عن (5ســم). وفي حال وجود حركة للسيارات فوق خطوط الأنابيب فيجب تغطية المنطقة بالخرسانة المسلحة.ف. أن تكون جميع خطوط أنابيب الوقود الموصلة بين الخزان والمضخات ذات جدارين ومجهزة بأنظمة كشف التسربات (Secondary containment piping system).ق. أن يزود الخزان بفتحة دخول بمقاس كافٍ لفحصه من الداخل وإجراء الإصلاحات عند الضرورة، وفي حال وجود أكثر من قسم في الخزان فيجب أن يكون في كل قسم فتحة للدخول.ك. أن تكون نهاية أنبوب التعبئة (الملء) في حدود أربعة (4 سم) فوق قاع الخزان ونهاية أنبوبة التغذية فوق نهاية أنبوبة التعبئة بمسافة لا تقل عن أربعة (4 سم) وأن تزود أنبوبة التعبئة بغطاء محكم.ل. أن تزود فتحات التعبئة (الملء) بوعاء لاحتواء انسكاب الوقود (spill Bucket) في كل خزان كما في الشكل رقم (4-5)، وفقا لمتطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC-801).م. أن تُحاط توصيلات فتحات الدخول والملء والتهوية بغرفة تفتيش من الطوب أو الخرسانة، مع تزويدها بغطاء له قفل وبمانع تسرب مزدوج (Spill Prevention secondary containment)، وأن يكون مرتفعًا إلى مسافة (5 سم) فوق مستوى أرضية منطقة الخدمة مع إحاطته بمنحدر خرساني.ن. توفير نظام استعادة بخار الوقود المتطاير أثناء عملية ملء خزانات الوقود الأرضية بالوقود لخزانات البنزين كما هو موضح في الشكل رقم (4-6).ه. أن يزود خط الأنابيب بعدد كافٍ من الصمامات لتحقيق التشغيل بكفاءة وأمان أثناء التشغيل العادي، وفي حالة حدوث أي تلف أو في حالة الطـوارئ، ويجب ألا يقل عددها عن (2) صمامين أحدهما عند اتصال الأنابيب بالخـزان والآخر عند اتصال الأنابيب بمضخة الوقود.
شكل رقم (4-5): وعاء احتواء الانسكابات لفتحة التعبئة (الملء)
شكل رقم (4-6): استعادة بخار الوقود أثناء عملية ملء خزانات الوقود الأرضية بالوقود
شكل رقم (4-7): نموذج المسافات بين أرصفة المضخات عند وجود مضخة واحدة على الرصيف
شكل رقم (4-8): نموذج المسافات بين المضخات،وعرض الأرصفة عند وجود أكثر من مضخة على الرصيف
شكل رقم (4-9): شكل توضيحي لحوض احتواء التسربات أسفل مضخة الوقود
يجب الالتزام باشتراطات السلامة وأعمال الوقاية والحماية من الحريق في محطات الوقود ومراكز الخدمة، وهي على النحو الآتي:
أ. تطبيق أحكام هذه الاشتراطات عند تصميم كل الأنظمة والأجهزة والتركيبات الخاصة بمكافحة الحريق وتنفيذها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها، مع تطبيق متطلبات أنظمة مكافحة الحريق وضمان فعاليتها كما وردت في كود الحماية من الحرائق (801-SBC) بحسب درجة خطورة الاستخدام الموضحة في كود البناء العام (201-SBC) على أن يكون تصميم أنظمة مكافحة الحريق صادر من قبل مكتب هندسي استشاري في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وتنفيذها وتركيبها وصيانتها من مؤسسات معتمدة لدى الدفاع المدني ومرخصة من وحدة التراخيص الأمنية المركزية.
ب. تزويد جميع المنشآت بالأنظمة اللازمة للوقاية ومكافحة الحريق ومنع انتشار اللهب بحسب متطلبات كود الحماية من الحرائق (SBC-801)، وكود البناء العام (SBC-201) مع تحديد جميع سبل الهروب، والمسارات، والمنحدرات، والسلالم اللازمة، واستخدام مواد بناء غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق، ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
ت. توفير نظام إنذار حريق داخل محطة الوقود، طبقًا لمتطلبات الباب رقم (9) من كود الحماية من الحرائق (SBC-801).
ث. توفير نظام معتمد لإطفاء الحرائق وفقًا للباب رقم (9)، وتوفير أدوات الإطفاء حسب متطلبات الباب (23) من كود الحماية من الحرائق (SBC-801).
ج. توفير جميع متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في الأماكن المخصصة لبيع أسطوانات الغاز السائل في محطة الوقود وفق ما تضمنه كود الحماية من الحرائق (SBC-801)، ووضع حواجز للحماية من اصطدام المركبات في مواقع التخزين وفقاً للباب رقم (3) من كود الحماية من الحرائق مع توفير اللوحات التحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية.
ح. توفير خريطة موقع مفصَّلة متاحة في المكاتب التابعة لمحطة الوقود، توضح موقع الخزانات، والمضخات، ومواقع صناديق الحريق، والطفايات، وجرس الإنذار، وإبراز أماكن نقاط التجمع ومرافق الاستجابة في حالات الطوارئ وتكون باللغتين العربية والانجليزية.
خ. وضع لوحات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية في أماكن بارزة تتضمن العبارات الآتية: (ممنوع التدخين قطعياً، أوقف محرك السيارة، خطر مواد بترولية سريعة الاشتعال).
د. توفير الأدوات اللازمة لإجراء الإسعافات الطبية الأولية في مكان واضح مع وضع لوحات تدل على أماكنها.
يجب الالتزام باشتراطات الأمن لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وهي على النحو الآتي:
الالتزام بتوفير نظام مركزي للمراقبة المركزية من المقر الرئيس والحفظ الاحتياطي خارج موقع المحطة يربط نظام كاميرات مراقبة (CCTV) لكامل محطة الوقود ومراكز الخدمة (يجب أن تعرض الصور بالألوان)، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية لربط أنظمة المراقبة.
يجب الالتزام باشتراطات الاستدامة وكفاءة الطاقة في محطات الوقود ومراكز الخدمة، وهي على النحو الآتي:
أ. تطبيق متطلبات الاستدامة (بالحد من التلوث، والمحافظة على البيئة المحيطة، وترشيد استخدام الطاقة والمياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وإعادة تدوير النفايات، واستخدام المواد والخامات المناسبة وغير الضارة بالبيئة) في جميع مراحل المشروع الجديد ابتداءً من مرحلة التصميم، ثم التنفيذ، وأثناء التشغيل، ويلزم تحقيق متطلبات الباب رقم (13) الخاصة بالاعتبارات التصميمة لترشيد استخدام الطاقة الواردة بالاشتراطات المذكورة في كود البناء العام (SBC-201).
ب. تطبيق المتطلبات الخاصة بأعمال العزل الحراري الوارد في كود ترشيد الطاقة السعودي للبناء التجاري (SBC-601) والباب (7) من كود البناء العام (SBC-201).
ت. تجميع مياه التكثيف من التكييف في المباني التي تزيد حمولة التبريد بها عن (350 كليو واط)؛ لإعادة استخدامها في أغراض الزراعة وغيرها
ث. يُستحسن تغطية سقف المظلات أعلى مضخات الوقود والخدمات المختلفة في المحطة بخلايا كهروضوئية؛ لتوليد الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء داخل محطات الوقود.
يجب الالتزام باشتراطات المساجد وملحقاتها في محطات الوقود ومراكز الخدمة، وهي على النحو الآتي:
أ. اختيار موقع للمســجد يسهل الوصول إليه من داخل وخارج المحطــة، ويكــون ارتفــاع منارتــه طبقا لاشتراطات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومتطلبات الباب رقم (5) من كود البناء العام (SBC-201).
ب. أن يُبعد المسجد عن المضخات وخزانات الوقود بمسافة لا تقل عن (20م).
ت. أن يتم تحديد واعتماد اتجاه القبلة للمساجد من قبل وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد.
ث. أن تُراعى بساطة الفكرة المعمارية وارتباطها مع بقية عناصر المشروع عند تصميم المســاجد.
ج. ألا يقل ارتفاع سقف المسجد عن (4م).
ح. ألا يزيــد ارتفــاع المصلى عــن المباني التابعــة للمحطــة، وأن يكــون منســوب الأرضيــة مساويًا لمنسوب أرضية المحطة.
خ. أن يكون المسجد من دور أرضي فقط، ويُفضَّل أن يكون شــكله مستطيلاً، وضلعه الأكبر عموديًا على اتجــاه القبلــة. ويجب وضع محــراب بأبعاد مناســبة لتحديد اتجاه القبلة، وأن يتناســب ارتفاع السقف مع مساحة المسجد.
د. يخصص مساحة 75% من المساحة الإجمالية مصلى للرجال، ونسبة 25% كمصلى للنساء، وعمل مدخل خاص للنساء بعيداً عن الرجال وذلك للخصوصية مع مراعاة أن يكون مصلى النساء في الجزء الخلفي من المسجد بفاصل.
ذ. تجهيز المســجد بالفرش المناســب ووحدات التكييف المتناسبة مع مساحته وموقعه ووضع البلاط على جانبي المســجد لمرور المصلين بعد انتهاء الصلاة.
ر. تركيب نظام إنذار ضد الحريق بداخل المسجد وتكون متصلة بنظام الإنذار ضد الحريق في المحطة، وأن تفتح أبواب المسجد للخارج.
ز. توفير دورات المياه اللازمة للاستخدامات الملحقة والمسجد على النحو الآتي:
س. المعايير التصميمية الخاصة للمساجد بالمحطات على الطرق الإقليمية المؤدية للحج والعمرة:
ش. تشطيب دورات المياه بالسيراميك أو البورسلان أو الرخام للحوائــط والأرضيــات؛ ليتــلاءم مع الاستخدام وسهولة التنظيف، مع الأخذ بالاعتبار منع الانزلاقات وجودة المواد لديمومتها.
ص. تزويد كل دورة بشطافات، ومروحة شفط، وصندوق طرد (سيفون)، وإضاءة وتهوية مناسبة.
ض. ضمان استمرارية تدفق المياه وتغذية المسجد ودورات المياه بالكهرباء على مدار (24) ساعة وعدم إغلاقها.
ط. الاعتناء والاهتمام بالتشطيب الخارجي وأن يكــون متكاملًا مــع التصميم العــام للمحطة، مع عمل أرصفــة حول المســجد للحماية وتنفيذ أحــواض للزهــور ومناطق خضــراء للعنايــة بتهيئة موقع المسجد ليتلاءم مع مكانته.
ظ. وجود مانعة صواعق أعلى المنارة متصلة بهلال المنارة النحاسي وبأرضي منفصل، كما يجب تركيب أرضي عام كما هو مذكور في الباب (82) من الكود الكهربائي السعودي (SBC-401).
4.11.1 دورات المياه:
أ. تُخصص دورات مياه عامة في المحطة وفقًا للآتي:
ب. الفصل والخصوصية في الدخول إلى دورات المياه (رجال، نساء)، ومراعاة استخدامها من ذوي الإعاقة، وتزويد كل دورة بشطافات، وصندوق طرد (سيفون)، ومروحة شفط، وإضاءة وتهوية مناسبة.
ت. تغذية دورات المياه من الخزان الرئيس للمياه لضمان توفر المياه فيها بصفة دائمة، وتصريف الفضلات والمياه إلى شبكة الصرف الصحي أو إلى الصرف الداخلي (البيارة) بحيث تكون بعيدة عن الخزانات الأرضية لمياه الشرب بمسافة لا تقل عن (10م) وفي مستوى أقل منه بـ (0,55م) على الأقل.
ث. استخدم السيراميك أو البورسلان من النوع المانع للانزلاق في الأرضيات، والسيراميك أو البورسلان الناعم الملمس في الحوائط.
ج. أن تكون الأبواب جيدة ومدهونة بطلاء عازل للرطوبة ومحكمة الإغلاق من الداخل.
ح. توفير العدد الكافي من مغاسل الأيدي وتزويدها بالمياه الحارة والباردة، وسلال المخلفات.
خ. توفير دورات مياه خاصة بالموظفين.
4.11.2 مواقف السيارات:
أ. أن تكون مواقف الشاحنات في محطات الفئة (أ) في الجهة الخلفية من المحطة.
ب. توفير المواقف الخاصة بالخدمات والنشاطات الملحقة بالمحطة وفقًا لمتطلبات هذه الخدمات من المواقف الموضحة في جدول رقم (3-1).
4.11.3 محل المبيعات والمطاعم ومحلات القهوة:
أ. الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحل المبيعات (التموينات)، والمطاعم، والمطابخ، والأسواق المركزية، ومحلات القهوة وتقديم المشروبات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ب. يسمح باستخدام اللهب في المطاعم ومحلات القهوة داخل محطات الوقود، بشرط البعد مسافة لا تقل عن (6م) من مضخات الوقود وفتحات الخزان.
ت. أن يوفــر محــل المبيعــات (التموينات) جميــع الاحتياجات لقاصــدي المحطــة مــع الأخــذ بالاعتبار الآتي:
4.11.3 خدمة مغاسل السيارات:
أ. يسمح فقط بمغاسل السيارات الأتوماتيكية التي تعمل بصورة آلية داخل محطات الوقود
ب. يمنع تشغيل مغاسل السيارات اليدوية داخل محطات الوقود.
ت. أن تنفذ مغاسل السيارات الأتوماتيكية التي تعمل بصورة آلية وفقاً لمتطلبات جهات الصنع، وتحديد المساحات الخاصة بها وفقا للحجم والمتطلبات الأخرى المصاحبة لها.
ث. أن تكون أرضيات تصريف المياه إلى المصارف الصحيــة ذات ميول مناســبة، وتُعالج وفق ما ورد في الاشتراطات الصحية.
ج. أن تُخصَّص غرفة للمضخات الخاصة بدفع المياه على أن تكون منعزلة عن مباني الغسيل والتشحيم في مكان مناسب.
ح. أن تُمدَّد الكابلات الكهربائية الأرضية داخل موا سير مقاومة لتسرب المياه والوقود مع مراعاة الاشتراطات الكهربائية الأخرى الواردة في هذه الاشتراطات.
خ. أن تكون حركة السيارات من وإلى موقع الغسيل في المحطة منفصلة عن حركة السيارات الخاصة بمضخات الوقود ما أمكن ذلك.
د. التقيد بالاشتراطات المعمارية، والإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والصحية الواردة في المعايير التصميمية للمحطات في هذه الاشتراطات.
4.11.4خدمة تغيير الزيوت وتشحيم السيارات:
أ. الالتزام باللوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ب. أن تكون الحفرة بعرض وعمق وطول مناسب مع طول السيارة التي تستخدم لها.
ت. أن تكون أرضية الحفرة بشكل مائل في اتجاه نقطة الصرف الخاصة بها.
ث. أن تعزل الحفرة مــن الخارج جيدًا ضد تســرب الشــحوم أو الزيوت أو الميــاه المختلفة بها مع مراعاة تهويتها وإنارتها.
ج. الالتزام بالاشتراطات المعمارية، والإنشائية، والكهربائية، والميكانيكيــة، والصحية الواردة في هذه الاشتراطات بما يتناســب مع المنشــآت المقامة في مواقع تغيير الزيوت والتشحيم.
4.11.5 محطات الشحن الكهربائي:
أ. الالتزام بالإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية في المملكة حسب متطلبات وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة.
ب. الالتزام بالاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يخص اشتراطات مزاولة النشاط، مثل:
ت. الالتزام بالاشتراطات الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO-IEC-61851-1) فيما يخص الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، والحصول على شهادة مطابقة للمواصفات المعتمدة للشواحن.
ث. الالتزام باشتراطات السلامة والحماية من الحريق الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO-IEC-61851-1). 4.11.6أسطوانات الغاز:يسمح ببيع أسطوانات الغاز في محطات الوقود بعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة، وفق الاشتراطات الأتية:
أ. الالتزام بالإطار التنظيمي لنشاط بيع أسطوانات الغاز في المملكة حسب متطلبات وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة.
ب. مراعاة اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طبقاً لما ورد في الاشتراطات البلدية لنشاط بيع أسطوانات الغاز (1442هـ - 2020م).
ت. أن يكون المبنى المخصص لبيع أسطوانات الغاز السائل في محطات الوقود منفصل عن باقي مرافق المحطة، مع مراعاة توفير التهوية الكاملة ويكون التخزين بالكميات التي لا تزيد عن الحدود المسموح بها في كود الحماية من الحرائق (SBC-801).
4.11.7مرفق الضيافة السياحي:
يخضع مرفق الضيافة السياحي بمحطات الوقود لاشتراطات وزارة السياحة حسب لائحة مرفق الضيافة السياحي.
4.11.8الخدمات الأخرى:
التقيد باشتراطات الخدمات حسب اللوائح والتنظيمات الصادرة من الجهات التي تخضع هذه الخدمات لإشرافها.
يجب الالتزام باشتراطات الأنظمة الإلكترونية والأتمتة في المحطة، وهي على النحو الآتي:
أ. إعداد نظام للربط الإلكتروني المركزي مسؤول عن أخذ قراءات المضخات، ومعرفة الكميات المباعة من الوقود من كل مضخة، والتحكم للتغيير اللحظي وعن بُعد لأسعار منتجات الطاقة في المضخات والشاشات الخارجية الخاصة بعرض أسعار منتجات الطاقة في محطات الوقود التابعة للمنشأة (Forecourt Controller).
ب. الالتزام بالربط المركزي الموحد وفق لما يصدر من أدلة فنية عن طريق الجهات المعنية بحيث يتم تعديل الأسعار على المضخات وشاشة الأسعار بشكل لحظي وعن بعد من خلال نظام الربط المركزي الموحد.
ت. إعداد نظام آلي لمراقبة الوقود في الخزانات عن طريق استخدام مقياس الخزان الأوتوماتيكي (ATG) يسمح برصد المخزون في الوقت الفعلي عن بعد.
ث. إعداد نظام إدارة النقل (Transportation Management System) يدير طلبات الوقود من وقت الطلب إلى تفريغ المنتج في خزانات المحطة.
ج. يُستحسن توفير نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) للموارد البشرية ومبيعات التجزئة، يغطي أعمال الوقود وغير الوقود بصورة عامة، حيث يتم وصل جميع الأنظمة تلقائيًا بالنظام بما في ذلك نقاط البيع، وأنظمة الدفع المختلفة، والنقد، ونظام الدفع الإلكتروني، والمضخات، والنظام الآلي لأخذ قراءات الخزانات، وغيرها.
ح. يُستحسن أن تكون جميع الاتصالات بين أنظمة التشغيل الآلي والبرامج والأجهزة الأخرى قائمة على السحابة (cloud based).
مع عدم الإخلال بالاشتراطات السابقة، يشترط لتشغيل وصيانة ونظافة المحطة الاشتراطات الآتية:
أ. إعداد دليل التشغيل والصيانة الشامل للمحطة الذي يتضمن السياسات، وقوائم المراجعة، ودليل الجودة، ونماذج تقييم المخاطر المواصفات، وما إلى ذلك.
ب. الالتزام بما ورد في اللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة وكود البناء السعودي فيما يتعلق باشتراطات التشغيل.
ت. القيام بالصيانة الدورية لكامل مركز الخدمة دوريًا مع الحفاظ على سجلات أعمال الكشف والصيانة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والصور لأعمال الصيانة (قبل وبعد)، وتوفير جداول الصيانة القادمة على أن تشمل:
جدول رقم (6-1): فترة ضغط الهوائي للخزان
5.4.1 مغاسل السيارات:
أ. للجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود تحديث أي من المواد أو الأحكام في هذه الاشتراطات في أي وقت مع إشعار المستفيدين بذلك في الموقع الرسمي لوزارة الطاقة.
وتشمل نوعين:
الاول: المحطات القائمة والمحطات التي تحت الإنشاء وتم الانتهاء بالفعل من تركيب الخزانات ومضخات الوقود.
الثاني: وهي المحطات القائمة والمحطات التي يتم بها تعديل هام ذو صلة بالاشتراطات المطلوب تنفيذها, على سبيل المثال تقوم المحطة بتغيير الخزانات ومضخات الوقود فعليه ينبغي تنفيذ المتطلبات ذات الصلة بالخزانات والمضخات، وعلى تلك المحطات البدء في تقديم واعتماد الخطط التصحيحية لتنفيذ المتطلبات النظامية والمتطلبات الواردة في هذه الوثيقة وفق المهل الزمنية المشار إليها نظير كل متطلب أدناه.
وفيما عدا المهل التصحيحية المحددة لبعض المتطلبات أدناه، يجب أن تقوم المحطات القائمة بالالتزام بجميع المتطلبات الواردة في هذه الاشتراطات خلال 12 شهر من تاريخ صدورها.
الحد الأدنى من المتطلباتالمحطات القائمةبدون تعديلات ذات صلةتعديلات ذات صلةخلال 12 شهرخلال 24 شهرخلال 36 شهرعند إجراء التعديلمراكز الخدمة فئة (أ،ب)o غرفة مدير / مشرف المحطة.o غرفة استراحة عمال، ودورات مياه خاصة بالموظفين ✓ ✓في محطات فئة (أ): ربط محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية بطريق خدمة لا يقل طوله عن (1كم) ، بالإضافة إلى طول حارة التباطؤ وطول حارة التسارع قبل طريق الخدمة وبعده حسب اشتراطات وزارة النقل والخدمات اللوجستية. ✓ في محطات فئة (أ): التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بوضع لوحة إرشادية قبل المحطة بمسافة لا تقل عن (10 كم)، توضح المسافة المتبقية للوصول للمحطة، والخدمات الملحقة بها، وحالة عملها (مفتوح، أو مغلق)، وحالة توفر الوقود (بنزين 91، بنزين 95، ديزل، كيروسين) (متوفر، أو غير متوفر) حيث يمكن تغييرها بشكل إلكتروني. ✓ جهاز كشف التسربات وفقا للباب (23) من كود الحماية من الحرائق (SBC-801) لمضخات الوقود، وحوض (وعاء) احتواء تسرب أسفل كل مضخة. ✓ ✓مغاسل السيارات الأتوماتيكية ✓ أن تستخدم منشآت غسيل السيارات المنظفات القابلة للتحلل الصديقة للبيئة. ✓ اشتراط قياس الخزان الآلي (ATG) ✓ ✓للخزانات فوق سطح الأرض، يتم تثبيت الخزان داخل حوض احتواء يعادل حجمه 110٪ من حجم الخزان ويكون معزول قابل للفحص.✓ ✓اشتراطات الخزانات، والصمامات، وأنابيب الوقود، وأنابيب التهوية، وتوصيلات فتحات الدخول والملء. ✓✓تزويد خزانات الوقود بالمحطة وناقلات الوقود بأنظمة المرحلة الأولى والمكتملة لاستعادة بخار الوقود أثناء تعبئة الخزانات (PVR I) ✓✓ محطات الوقود التي يبلغ مبيعاتها من الوقود أكثر من 75,000 لتر/يوم أو تلك التي تكون مضخات الوقود بها قريبة من المستقبلات الأكثر حساسية تقوم بتركيب أنظمة المرحلة الثانية (PVR II) لاستعادة بخار الوقود أثناء تعبئة المركبات. ✓✓المراقبة الخلالية (Interstitial Monitoring)يلزم عمل المراقبة الخلالية في حال عدم وجود الخزان في غرفة خرسانية معزولة مدفونة. ✓✓يلزم عمل مراقبة خلاليه لأنابيب الوقود تحت الأرض للكشف عن حدوث تسرب. ✓✓استخدام غرف خرسانية معزولة في حال تركيب خزانات مصنوعة من مواد قابلة للتآكل والقريبة من الساحل (أقل من أو يساوي 400م) أو القريبة من منسوب المياه الجوفية. ✓✓استخدام خزان مزدوج الجدران (Double Wall Tank) للخزانات المدفونة تحت الأرض أو يتم تثبيت الخزان داخل غرف خرسانية معزولة. ✓✓للخزانات المتحركة، يتم استخدام خزان مزدوج الجدران (Double Wall Tank) مزود بالمراقبة الخلالية. ✓✓توفير مضخات ديزل ضمن مظلة الوقود الخاصة بالمركبات الصغيرة في جميع فئات محطات الوقود (أ،ب،ج)حسب خطة وزارة الطاقة
مراكز الخدمة فئة (أ،ب)
o غرفة مدير / مشرف المحطة.
o غرفة استراحة عمال، ودورات مياه خاصة بالموظفين
المراقبة الخلالية (Interstitial Monitoring)
يلزم عمل المراقبة الخلالية في حال عدم وجود الخزان في غرفة خرسانية معزولة مدفونة.
آخر تحديث : 05 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.