الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية- أينما وردت في هذا النظام ولوائحه- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:النظام: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.الوزارة: وزارة الطاقة.الوزير: وزير الطاقة.الشخص: كل شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية.المواد البترولية: الزيت الخام، والقار، والزيوت القارية والمكثفات، والمنتجات المشتقة منها عن طريق عمليات التكرير والإنتاج والمعالجة والتكسير، والمواد البترولية الثقيلة المتبقية بعد عمليات التقطير، وبقايا المواد البترولية الناتجة عن عمليات التصنيع والصيانة والتشغيل والتنظيف، وتشمل المواد البترولية المستخدمة أو المستهلكة.العمليات البترولية: مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية: استخدام المادة البترولية، أو بيعها، أو شراؤها، أو نقلها، أو تخزينها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تعبئتها، أو معالجتها، أو إنشاء أو تشغيل كل من: مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع. المواد البتروكيماوية: هي مركبات كيميائية يطلق عليها المواد الأساسية والوسيطة والتحويلية والمتخصصة، التي تستخدم أحد المواد الهيدروكربونية أو البتروكيماوية لقيماً أساسياً في إنتاجها عن طريق تفاعلات كيميائية، وتشمل عمليات فصل، أو خلط، أو بلمرة، أو تكسير.العمليات البتروكيماوية: مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة الآتية: إنتاج المواد البتروكيماوية، أو معالجتها، أو بيعها، أو شراؤها، أو توزيعها، أو نقلها، أو تخزينها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو تشغيل معمل بتروكيماويات، ولا تشمل التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءاً أساسياً أو إضافياً؛ لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة، التي تنتج عن طريق التشكيل (مثل العلب البلاستكية)، أو المزج (مثل الأصباغ)، أو التجميع (مثل السيارات)، أو التكوين (مثل المواد الرغوية المستخدمة لإنتاج العوازل).اللقيم: استخدام مادة محددة لتكون مدخلاً في أي عملية من عمليات الإنتاج، عن طريق التكرير، أو الخلط، أو التفاعلات الكيميائية.مصفاة التكرير: معمل ينتج مادة أو أكثر من المواد البترولية عن طريق فصل مركبات الزيت الخام أو المكثفات بطرق متعددة، إضافة إلى عمليات تحسين المواد البترولية.محطة التوزيع: الموقع الخاص بتوزيع المواد البترولية محلياً.الفُرضة: الموقع المحدد في الموانئ البحرية؛ لتصدير المواد البترولية أو استيرادها. المعالجة: عملية تحسين المواد البترولية والبتروكيماوية المستخدمة، أو تهذيبها، أو تأهيلها، أو الرجيعة من المصافي والمنشآت، أو النفايات المحتوية على مواد بترولية، أو المحفزات المستهلكة، أو بقايا الزيوت، ولا يدخل في المعالجة أعمال مصافي التكرير.الترخيص: وثيقة تُمنح من الوزارة، تخوّل المرخّص له بمزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.المرخص له: كل شخص حاصل على ترخيص سارٍ.المواد البترولية المسعرة: المواد البترولية التي حددت الحكومة سعر بيعها محلياً.
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
تتولى الوزارة -في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام– جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، والتنسيق –عند الاقتضاء- مع الجهات واللجان المختصة ذات العلاقة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق أهداف النظام، ومن ذلك ما يأتي:
لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح القواعد والاشتراطات الخاصة بالتراخيص، ونطاق الإعفاءات، بما في ذلك الحصول على وثيقة تأمين تغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن مزاولته للنشاط.
لا يجوز الترخيص بالتصدير لمن سبق إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن (خمس) سنوات، وفي حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة (عشر) سنوات على قرار الإدانة. وتزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون جرائم التهريب الجمركي.
على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يُتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن مزاولته للعمليات محل الترخيص.
يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل شخص باشر، أو ساهم، أو شرع في القيام بأي من الأفعال الآتية:
1- دون الإخلال بأي جزاء أشد ينصّ عليه نظام آخر، يجازى كل من يخالف أحكام هذا النظام، بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:
أ- إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
ب- منع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى (خمس) سنوات.
ج- إلغاء الترخيص.
د- غرامة مالية لا تتجاوز (30,000,000) ثلاثين مليون ريال سعودي.
ه- غرامة مالية لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.
و- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
2 - يراعى في إيقاع الغرامة المشار إليها في هذه المادة، طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة، وجسامتها، والمبالغ المتحصلة من المخالفة، والأضرار الناشئة عنها، والظروف المشددة والمخففة لها.
3 - تتقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) بطلب إيقاع جزاء مصادرة المضبوطات محل المخالفة أمام المحكمة المختصة.
4 - يجوز تضمين القرار -الصادر بتحديد الجزاء- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية.
1. دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يُصدّر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- السجن لمدة لا تزيد على سنتين.
ب- غرامة مالية لا تقل عن (10,000) عشرة ألاف ريال ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال سعودي.
ج- مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
2. تحدد اللوائح معايير تصنيف المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة.
3. يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة.
4. تتولى الجهات المختصة – وفقًا لاختصاصاتها – الضبط، والتحقيق، والادّعاء في الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمام الجهة المختصة.
1. إذا تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو القرارات التي تصدرها الوزارة، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية-بقرار يصدر من الوزير أو من يفوّضه- أن تتخذ واحدًا أو أكثر مما يأتي:
أ- إلزامه بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة.
ب- إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.
ج- إيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
د- إتلاف المواد التي تثبت -بموجب تقارير مختبرية- أنها مضرة أو عدم صلاحيتها للاستخدام، ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
ه- اتخاذ ما يلزم؛ لإدارة أي من أعمال المرخص له مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح.
2. ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الوزارة المخالفة في (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام-للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تصدر قراراً في هذا الشأن في مدة لا تتجاوز (عشرون) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة في هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
آخر تحديث : 25 سبتمبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.