الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالكلمات والعبارات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية: اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (593) وتاريخ 18/11/1439هـ.
اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة: اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (491) وتاريخ 7/8/1441هـ.
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
النظام: نظام إمدادات الطاقة.
اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية لهذا النظام التي تصدر وفقاً لأحكام المادة (العاشرة) من النظام.
لجنة تخصيص الطاقة: اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام.
الطاقة: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة، أو أي منتج من منتجات الطاقة الأخرى.
تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك وفقاً لأحكام المادة (الرابعة) من النظام.
الزيت الخام ومشتقاته: الزيت الخام ومشتقاته التي تشمل، ضمن مواد أخرى تنتج من مصافي التكرير، غاز البترول المسال، والنافثا، والبنزين، والكيروسين، ووقود الطائرات، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت، وبقايا التقطير التفريغي، والفحم البترولي، والكبريت.
الغاز الطبيعي وسوائله: الغاز الجاف (غاز البيع)، والايثان، والبروبان، والبيوتان، والبنزين الطبيعي، والكبريت، وأي منتجات أخرى من معامل الغاز.
يهدف النظام إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في كُلٍّ من: الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها، وإصدار التراخيص المبينة في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام.
1- تشكل لجنة تخصيص الطاقة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين، لا تقل مرتبة كل منهم عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، من الجهات التالية: وزارة الطاقة، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وبرنامج استدامة الطلب على البترول، وخبيرين في مجال الطاقة يعينهم رئيس اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية بناءً على ترشيح الوزير، ويراعى في اختيارهما مبدأ عدم تعارض المصالح.
2- تجتمع لجنة تخصيص الطاقة مرتين على الأقل كل سنة بناءً على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- تتولى لجنة تخصيص الطاقة المهمات التالية:
أ- دراسة اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام ومراجعتها.
ب- اعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى للطاقة، وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في المملكة، والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز المحتوى المحلي والاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وذلك وفقاً للاستراتيجيات التي تعتمدها كل من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.
ج- مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل ثلاث سنوات، وتحديد الإرشادات اللازمة لأولويات تلك المعايير.
د- العمل على تحسين عملية جمع وتبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة.
ه- مراجعة النظام، ويرفع الوزير توصياتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية للموافقة عليها واستكمال الإجراءات النظامية.
تجري الوزارة تخصيص الطاقة بناءً على إمدادات الطاقة المتوفرة والمتاحة ووفقا للمعايير التي تعتمدها لجنة تخصيص الطاقة، وتصدر الوزارة وفقاً لذلك كتاب تخصيص الطاقة متضمناً الالتزامات والشروط والأحكام.
1- دون الإخلال بالرخص اللازمة للقيام بأي من أوجه النشاط في قطاع الطاقة بموجب الأنظمة ذات العلاقة، يجب الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله والتي تشمل النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز الطبيعي وسوائله وفقاً لأحكام اللوائح التنفيذية والتي تبين رسوم التراخيص والرسوم السنوية الواجب سدادها.
2- على المرخص له التأمين ضد مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناجمة عن إدارته لأي نشاط خاضع لهذا النظام وذلك وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية.
4- عند انتهاء الترخيص، تؤول ملكية جميع الأصول المادية -التي تُقرّر الوزارة عدم هجرها- إلى الدولة، وتُسلّم إليها بحالة جيّدة باستثناء الاستعمال العادي، ما لم ينص الترخيص على خلاف ذلك.
على جميع الجهات الحكومية قبل إصدار أي ترخيص لمزاولة أي نشاط يتطلب تخصيص الطاقة، إلزام طالب الترخيص بالحصول على كتاب تخصيص الطاقة من الوزارة.
يحظر التنازل إلى الغير عن أي ترخيص من التراخيص التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام، أو أي كتاب تخصيص للطاقة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يُعاقب كل من خالف أياً من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على عشرين (20) مليون ريـال عن كل مخالفة.
ب- إيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة.
ج- إلغاء الترخيص.
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يُعاقب كل من أخل بأي التزام من التزاماته بموجب كتاب تخصيص الطاقة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- خفض كميات الطاقة المخصصة.
ب- عدم تجديد كتاب تخصيص الطاقة أو إلغائه.
ج- غرامة لا تزيد على عشرين (20) مليون ريـال عن كل مخالفة.
3- تتولى لجنة تشكل بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يكون من بينهم مستشار قانوني، النظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات الواردة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
4- تحدد قواعد عمل اللجنة المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة بقرار من الوزير، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها، ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار.
5- يُحدّد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
6- يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وشروط وأحكام كتاب تخصيص الطاقة وإثباتها والتحقيق فيها.
يرفع الوزير إلى اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة تقريراً سنوياً عن نشاط الوزارة بموجب أحكام هذا النظام.
تصدر اللوائح التنفيذية لهذا النظام بقرار من الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل نظام إمدادات الغاز وتسعيره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 25/6/1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
آخر تحديث : 31 مارس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.