الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تقود وزارة الطاقة قطاع الطاقة بتطوير سياسات وبرامج وخطط تنموية عالية الكفاءة تعظّم من القيمة المضافة من القطاع؛ سعيًا لاستدامة التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، والحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة، وتهدف الوزارة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وتحسين مستوى جودة الخدمة وكفاءة التكلفة وأمن التوريد.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (546) وتاريخ /15/9/1442ه، القاضي بتشكيل لجنة تنفيذية دائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، والفقرة (8) من المادة (الرابعة) من قواعد أعمال اللجنة، التي تمنح اللجنة صلاحية اعتماد معايير تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ وُضعت الأسس والمعايير المعتمدة اللازمة لحصول المنشأة المتقدمة على شهادة التأهيل وذلك بتطبيق معايير الملف التعريفي للمنشأة (معلومات المنشأة، والتغطية الجغرافية، وخدمة العملاء) والمعايير الفنية (معايير السلامة والصحة، والتشغيل والصيانة، والبيئة والاستدامة، وخدمة العملاء)، وتستطيع أي منشأة الحصول على التأهيل بمجرد استيفائها معاييره، وتُعدّ شهادة التأهيل بمنزلة شهادة تثبت كفاءة المنشأة وقدرتها على إدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها وفقًا للأسس والمعايير المعتمدة.
يُقصَد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير المعاني المُوضَّحة أمام كل منها، إن لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
معايير التأهيل: هي مجموعة من المتطلبات التي يُبنى عليها تقييم المنشأة المتقدمة للحصول على شهادة تأهيل.
المنشأة: الشركة أو المؤسسة المعتمدة المسجلة لدى وزارة التجارة، والتي ترغب في الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.
المنشأة المؤهلة: الشركة أو المؤسسة الحاصلة على شهادة التأهيل من الوزارة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها.
محطة الوقود: هي مكان مخصص لممارسة نشاط بيع الوقود بالتجزئة مع بعض الخدمات المكملة لخدمة مستخدمي الطريق بحسب تصنيف المحطة.
مراكز الخدمة: هي مجموعة من الخدمات الملحقة بمحطة الوقود وفق التصريح الممنوح لها.
شهادة التأهيل المؤقتة: هي شهادة مؤقتة تستحقها المنشأة بعد اجتياز معايير الملف التعريفي للمنشأة وتؤهلها لإكمال المعايير الفنية للحصول على شهادة التأهيل.
شهادة التأهيل: هي شهادة تستحقها المنشأة بعد تطبيق جميع الإجراءات والخطوات المطلوبة وتطبيق معايير الملف التعريفي والمعايير الفنية المطلوبة.
المعايير الفنية: هي متطلبات فنية يجب على المنشأة تطبيقها على محطات الوقود التابعة لها بحسب نسبة كل معيار وتشمل معايير إلزامية ومرنة.
المعايير الفنية الإلزامية: هي متطلبات فنية يجب على المنشأة تنفيذها والالتزام بها.
المعايير الفنية المرنة: هي متطلبات فنية غير إلزامية يؤدي تطبيقها على نسبة محددة من محطات الوقود الخاصة بالمنشأة إلى زيادة فرص التأهل.
العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلًا مميزًا من أسماء، أو كلمات، أو غيره وتكون معتمدة من قبل الجهة المعنية بتسجيل العلامات التجارية في المملكة
الهوية التجارية: التصاميم أو العلامة التي تظهر بها المنشأة في الموقع العام للمحطة، والشعارات، وزي الموظفين، والتصميم الداخلي، وكذلك القيم الداخلية في التعامل مع عملائها.
تتكون المعايير الخاصة بالملف التعريفي للمنشأة من ثلاثة عناصر رئيسة، هي: معلومات المنشأة، والتغطية الجغرافية، وخدمة العملاء، وهي العناصر التي يُبنى عليها التقييم للحصول على شهادة التأهيل المؤقتة للمنشأة، ويلزم صاحب المنشأة تقديم المستندات والوثائق التي توفر المعلومات المطلوبة عن المنشأة.
(يرجى زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لمراجعة آلية احتساب نقاط التقييم للحصول على شهادة التأهيل المؤقتة).
(1) معايير إضافية تقيّم بعد شهادة التأهيل المؤقتة وتؤثر سلباً على درجة تقييم المنشأة حيث سيتم تحليل عدد المخالفات وعدد شكاوى العملاء خلال الفترة التي تسبق طلب التأهيل أو التجديد.
(2) ينبغي أن يكون لدى المنشأة (2%) على الأقل من إجمالي عدد محطات الوقود التابعة لها في هذه المنطقة؛ بهدف اعتبار المنطقة مغطاة جغرافيًا.
(3) المدن الـ(12) الرئيسية: الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام وتبوك والطائف وحفر الباطن وخميس مشيط والهفوف وبريدة والجبيل
تتكون المعايير الفنية من أربعة عناصر رئيسة، هي: السلامة والصحة، والتشغيل والصيانة، والبيئة والاستدامة، وخدمة العملاء، وهي العناصر التي يُبنى عليها تقييم المنشأة المتقدمة للحصول على شهادة التأهيل، ويلزم صاحب المنشأة تقديم المستندات والوثائق التي تثبت تطبيقه تلك المعايير في المنشأة (يرجى زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة لمراجعة آلية احتساب نقاط التقييم الفني).
أ) السلامة والصحة:
ب) التشغيل والصيانة:
الرقم
ج) البيئة والاستدامة:
(1) تتضمن مجموعة إدارة التسربات: صناديق قمامة مزودة بعجلات أو صناديق قمامة مزودة بمشبك للقفل، وجوارب ماصة، ووسادات ماصة، وسجادات ماصة وألواح ماصة، وأكياس مضادة للكهرباء الساكنة للتخلص من القمامة، ومعدات الحماية الشخصية (قفازات مقاومة للأحماض ونظارات واقية)، وتعليمات مفصّلة للتعامل مع التسربات، وغير ذلك.
د) خدمة العملاء:
الرقم
يجب على المنشأة الراغبة في الحصول على شهادة التأهيل تقديم الوثائق والمستندات الآتية باللغة العربية:
يجب على المنشأة الراغبة في تجديد شهادة التأهيل تقديم الوثائق والمستندات الآتية باللغة العربية:
1. تعتمد اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود إضافة أي من المواد أو الأحكام في هذه الوثيقة أو تعديلها أو حذفها في أي وقت مع إشعار المستفيدين بذلك في الموقع الرسمي للوزارة.
2. تُشرف الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت طالبة التأهيل والمؤهلة وتُراقبها.
3. الالتزام باشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة وجميع الاشتراطات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
4. شهادة التأهيل المؤقتة لا تخول المنشأة الحصول على مميزات شهادة التأهيل.
5. مدة سريان شهادة التأهيل المؤقتة (12) شهرًا ميلاديًا من تاريخ صدورها.
6. مدة سريان شهادة التأهيل (24) شهرًا ميلاديًا من تاريخ صدورها.
7. يبدأ العمل بمعايير التأهيل فور اعتمادها من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
8. شهادة التأهيل المؤقتة وشهادة التأهيل لا تغنيان عن الحصول على ترخيص لتشغيل المحطة.
9. تخضع جميع المنشآت لنظام التجارة بالمنتجات البترولية ولائحته التنفيذية، وعند المخالفة تُطبَّق عليها العقوبات الواردة في النظام، بما في ذلك إيقاف شهادة التأهيل.
10. لا يجوز نقل ملكية أو بيع شهادة التأهيل المؤقتة وشهادة التأهيل.
11. يجب إشعار الوزارة قبل إجراء أي تغير في شكل المنشأة أو عقد تأسيس المنشأة بعد تاريخ منح شهادة التأهيل المؤقتة وشهادة التأهيل.
12. سيتم إلغاء طلب التأهيل إذا فشل مقدم الطلب (المنشأة) في تقديم جميع المستندات المطلوبة في غضون 30 يومًا من تاريخ التقديم
13. تلغى شهادة التأهيل المؤقتة وشهادة التأهيل للمنشأة بعد إنذارها وإنتهاء مهلة التصحيح المقررة من الوزارة في الحالات الآتية:
- إذا خالفت المنشأة أيًا من اشتراطات مراكز الخدمة أو معايير التأهيل.
- عند تشغيل المنشأة المؤهلة لمحطة الوقود برخصة تشغيل منتهية.
- إذا لم تلتزم المنشأة بالجدول الزمني المقدم منها، الذي أقرَّته الوزارة بخصوص تنفيذ معايير التأهيل على كل مواقعها.
14. تُلغي الوزارة شهادة التأهيل المؤقتة وشهادة التأهيل للمنشأة مباشرةً إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التأهيل.
15. تُطبَّق معايير التأهيل على المنشآت المتقدمة للتأهيل حديثًا، وعلى المنشآت المؤهلة حاليًا عند التجديد.
16. إذا كانت العلامة التجارية للمنشأة المتقدمة للتأهيل مسجلة خارج المملكة؛ يجب على المنشأة تسجيل علامتها التجارية لدى الجهة المعنية بتسجيل العلامات التجارية في المملكة في مدة (24) شهرًا ميلاديًا من تاريخ تقديمها للحصول على شهادة التأهيل المؤقتة.
17. تستثنى شركات بيع الوقود العالمية من المعايير التالية من المادة السادسة لمدة 12 شهراً ميلادي من تاريخ شهادة التأهيل المؤقتة: (معدل التوطين وعدد المخالفات وعدد مناطق المملكة المغطاة جغرافيًا من أصل (13) منطقة ونسبة محطات الوقود خارج المدن الاثنتي عشرة الرئيسية وعدد شكاوى العملاء) مع ضرورة وجود خطة زمنية تعتمدها الوزارة لتوسع الشركة.
18. يُعتمَد التقريب للأعلى لنتائج التقييم.
19. يحق للوزارة تغيير وتعديل:
- آلية احتساب نقاط التقييم للحصول على شهادة التأهيل المؤقتة المذكورة في البوابة الإلكترونية للوزارة.
- آلية احتساب نقاط التقييم الفني المذكورة في البوابة الإلكترونية للوزارة.
- "نسبة المحطات التي ينبغي لها تطبيق المعايير" المذكورة في المادة (السابعة – المعايير الفنية).
20. يجب أن تكون جميع المستندات والمعايير المطلوبة متوفرة في مكاتب محطات الوقود ومراكز الخدمة في جميع الأوقات.
21. يحق للوزارة طلب أي مستندات قد ترى ضرورة مراجعتها لتدقيق المستندات المُقدمة سابقًا.
آخر تحديث : 26 مايو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.