الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
اللائحة: لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله لنظام إمدادات الطاقة.
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة) من النظام.
مقاييس الصناعة العالمية: المواصفات والممارسات والإجراءات المتعارف عليها دوليًا، وتُستخدَم عامَّة في صناعة الطاقة عالميًا تحت شروط وظروف شبيهة بتلك المتعلقة بالأعمال في المملكة.
الترخيص: موافقة مكتوبة من الوزارة لممارسة نشاط -أو أكثر- من أوجه النشاط.
الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية.
المرخص له: الشخص الذي يحصل على ترخيص لممارسة النشاط.
الطرف الثالث: الشخص المستفيد أو الذي قد يستفيد من أنشطة المرخص لهم، سواءً كان ذلك المستفيد من المرخص لهم أو المستهلكين أو غيرهم.
مقدم الطلب: طالب إصدار الترخيص، أو تعديله أو تمديده، أو التصرف فيه.
التصرف في الترخيص: إنشاء حقوق على الترخيص أو طرح المنشأة المرخص لها للاكتتاب العام، أو نقل الترخيص إلى شخص آخر بالتنازل له أو بيعه، أو التصرف فيه بأية صورة أخرى.
الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأثقل، وكميات قليلة من مكونات أخرى، وهو المتعارف على تسميته بغاز البيع.
النشاط: أي من الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وس وائله الخاضعة للنظام وتتمثل فيما يأتي: (النقل، أو المعالجة، أو التجزئة، أو تنقية الغاز، أو التجميع، أو التخزين، أو التوزيع المحلي، أو الاستيراد، أو التصدير، أو البيع، أو إنشاء شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله، وتملكها وتشغيلها)،.
مرافق الغاز الطبيعي وسوائله: أي مرفق يُنشَأ أو يُعدّ، أو يجهز؛ لغرض مزاولة نشاط أو أكثر، ويشمل ذلك جميع المنشآت والأصول التي ي جري إنشاؤها أو تحويلها بما يكفل تطبيق مقاييس الصناعة العالمية، وأي أصول ثابتة مرتبطة بها تتطلبها العمليات التشغيلية.
النقل: إيصال الغاز الطبيعي وسوائله بعد ضغطه أو تسييله أو تغويزه عن طريق الأنابيب أو الصهاريج وغيرها من نقطة استلام إلى نقطة تسليم.
تنقية الغاز: إزالة الماء أو ثاني أوكسيد الكربون أو مركبات الكبريت أو اي شوائب أو عناصر أو مركبات أخرى لغرض تنقية الغاز، في معامل الغاز أو معامل تنقية الغاز.
المعالجة: فصل الغاز الجاف عن سوائل الغاز الطبيعي.
التجزئة: فرز الإيثان وغيره من سوائل الغاز الطبيعي إلى مكونات منفصلة مثل: الإيثان، والبروبان، والبيوتان، والبنتان، والمواد الهيدروكربونية الأثقل.
التجميع: جمع الغاز الطبيعي وسوائله من منتجين محليين أو مستوردين عند نقاط الاستلام لشبكة الغاز الرئيسة لأغراض النقل والتوزيع.
البيع: بيع الغاز الطبيعي وسوائله من المنتجين محليًا، أو المستوردين لشبكة الغاز الرئيسة أو الشبكات المستقلة، وذلك في الحالات التي يتم فيها البيع عند نقط الاستلام.
شبكة الغاز الرئيسة: شبكة الغاز الرئيسة القائمة حاليًا، وأي توسعة لها في المستقبل، وهي شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوزيعه على الأطراف الثالثة وشبكات التوزيع المحلي.
شبكة مستقلة: شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوزيعه على الأطراف الثالثة، وشبكات التوزيع المحلية، غير المتصلة بشبكة الغاز الرئيسة.
نقاط الاستلام والتسليم: هي النقاط التي تكون عند عدادات القياس أو عند وصلات التقاء الأنابيب (الفلنجات) أو غيرها، وتقوم بتحديد المسؤولية بين نشاط ونشاط آخر، أو مرخص له ومرخص له آخر، أو مرفق ومرفق آخر، أو مرخص له ومستهلك نهائي.
التخزين: استلام الغاز الطبيعي وسوائله والاحتفاظ به في مرافق مخصصة لذلك حتى تسليمها.
التوزيع المحلي: إمداد المستهلكين بالغاز الطبيعي وسوائله عن طريق شبكة توزيع محلية، أو الصهاريج، أو أي وسيلة أخرى.
التسييل: عملية تحويل الغاز من مادة غازية إلى مادة سائلة.
التغويز: تحويل الغاز المسال من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية.
شبكة التوزيع المحلية: الشبكة التي تستقبل الغاز الطبيعي وسوائله، وتوصله إلى المستهلكين، وتستلزم تركيب شبكة خطوط الأنابيب ومحط ات لخفض الضغط ومرافق أخرى ضمن نطاق جغرافي محدد في منطقة أو مدينة صناعية، وتوصيل الغاز إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلكين تحت ضغط مناسب.
حق الاستخدام الحصري: حق للمرخص له في أن يستخدم كامل طاقة أي من مرافق الغاز الطبيعي وسوائله لمدة محددة.
السعة: الطاقة الاستيعابية لمرفق الغاز الطبيعي وسوائله.
الهجر: تخلي المرخص له عن مرفق معين لأحد أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله.
بدء الخدمة: تاريخ إطلاق الغاز الطبيعي وسوائله في المرفق.
أجور الخدمة: مقابل تقديم الخدمة الذي يتحصل عليها المرخص له من الطرف الثالث مقابل تقديم خدمة نقل الغاز الطبيعي وسوائله أو توزيعه محليًا.
يوم: أيام العمل الرسمية.
لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا للجدول الآتي:
للوزارة الترخيص بإحدى الطرق الموضّحة في الجدول الآتي:
تدرس الوزارة طلب الترخيص المباشر بناءً على المعايير الآتية:
على المرخص له بعد استكمال الأعمال الإنشائية لمرافق الغاز الطبيعي وسوائله، التقدم للحصول على موافقة الوزارة قبل بدء الخدمة متضمنًا المتطلبات الآتية:
تكون مدة الترخيص -بما لا يقل- عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.
1- على المرخص له الراغب في تمديد الترخيص، تقديم الطلب قبل مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الترخيص.
2- للوزارة تطبيق إجراءات إصدار التراخيص عند تمديد الترخيص، وتكون مدة تمديد الترخيص (10) عشر سنوات ميلادية على الأقل.
1- على المرخص له -قبل البدء بأي تعديل خلاف ما تضمنته وثيقة الترخيص- التقدم بطلب تعديل الترخيص، بما في ذلك أي من أحكام الترخيص أو نطاقه.
2-عند تقدم المرخص له بطلب تعديل الترخيص، تدرس الوزارة الطلب، وعند الموافقة يُصدَر الترخيص المعدل، ما لم تقرر الوزارة إعادة تطبيق إجراءات إصدار التراخيص.
على المرخص له التقدم للوزارة للحصول على موافقتها السابقة إذا رغب في التصرف في الترخيص وعلى الوزارة أن تبت في الطلب في مدة لا تتجاوز (60) ستين يومًا من تاريخ إشعارها المرخص له باكتمال الطلب وإصدار قرارها بالموافقة على التصرف في الترخيص، أو رفضه على أن يكون الرفض مسببًا.
ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:
يكون نطاق تراخيص الأنشطة على النحو الآتي:
على المرخص له الالتزام بالآتي:
يلتزم المرخص له بنشاط نقل الغاز بالآتي:
يلتزم المرخص له بنشاطي تجميع الغاز الطبيعي و سوائله وبيعه بالآتي:
يلتزم المرخص له بأنشطة التنقية أو المعالجة أو التجزئة بتقديم تقارير دورية للوزارة وفق ما يحدده الترخيص، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- مواصفات الغاز الطبيعي وسوائله، والكميات، والتغييرات الموسمية والشهرية، وتوقعات التوقفات للصيانة، وتقارير الانبعاثات، وخطط الإنتاج للسنوات الخمس القادمة وغيرها.
يلتزم المرخص له بنشاط التخزين بتقديم تقارير دورية للوزارة، حول السعات والكميات المخزنة، ومعدلات التدفق، والتغيرات الموسمية والشهرية وغيرها.
عند طلب طرف ثالث من مرخص له الحصول على حق استخدام السعة، وتعذر ذلك بسبب عدم توفرها، للطرف الثالث التقدم بطلب إلى المرخص له لزيادة السعة وفق الضوابط الآتية:
تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.
آخر تحديث : 20 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.