الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقاً من اختصاص وزارة الطاقة في تنظيم أوجه الأنشطة التجارية المتعلقة بالمنتجات البترولية في المملكة العربية السعودية، فقد جرى إعداد هذا الدليل ليكون مرجعاً في بيان جميع الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بطلبات التراخيص والتصاريح.
تحتفظ الوزارة بحقها في عدم تجديد الترخيص في حالة مخالفة المرخص له للقوانين والأنظمة المرعية. يجب على المرخص له الاطلاع على نظام التجارة بالمنتجات البترولية ولائحته التنفيذية والتقيد بأحكامه.
أ- القطاع الصناعي
المتطلبات
- التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني(طاقة).
- سجل تجاري ساري الصلاحية وينص على ممارسة النشاط.
- ترخيص منشأة صناعية من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- رخصة تشغيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو الرخص التالية: (رخصة البلدية ورخصة الدفاع المدني وشهادة التأهيل البيئي).
- تقرير بالمنتجات البترولية المراد استيرادها/ تصديرها.
- وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية للمندوب.
الالتزامات
- يجب تحديث بيانات المنشأة بشكل دوري فور وجود أي تحديث عن البيانات المسجلة لدى الوزارة.
* بعد توفر الوثائق والمستندات أعلاه، يتم التنسيق لزيارة ميدانية للمنشأة في حال تطلب الأمر.
ب- قطاع الشركات والمؤسسات
* بعد توفر الوثائق والمستندات أعلاه، يتم التنسيق لزيارة ميدانية للمنشأة في حال تطلب الأمر.
أ- القطاع الصناعي
- ترخيص وزارة الطاقة لمزاولة نشاط الاستيراد.
- تقديم طلب تصريح الاستيراد من خلال منصة فسح الالكترونية.
- تقرير يوضح نوع المنتج وسبب الاستيراد والدولة المستورد منها والكميات المراد استيرادها والبند الجمركي ومنافذ الاستيراد التي سيدخل منها المنتج وتقديم المستندات الداعمة.
- بيان جمركي في حال سبق استيراد المنتج.
ب- قطاع الشركات والمؤسسات
- بيان جمركي في حال سبق استيراد المنتج.
- رخصة وزارة الطاقة لمزاولة نشاط التصدير.
- تقديم طلب تصريح التصدير من خلال منصة فسح الالكترونية.
- اقرار مصدق من الغرفة التجارية يوضح فيه (المادة اللقيم والجهة التي تم الحصول على اللقيم منها) حسب صيغة النموذج رقم (1).
- تقرير بالمنتجات وكمياتها والبنود الجمركية للمنتجات المراد تصديرها والمنافذ المراد التصدير منها.
- تقرير من مختبر معتمد يوضح الخصائص الفنية لكل منتج - يستثنى من ذلك لفات العزل المائي -
الاختبارات المطلوبة:
Density, Sulfur, Viscosity, Distillation (D86 and SimDist), Elements (ICP), Flash Point.
- إرفاق بيان الصادرات في حال تم تصدير المنتج سابقا.
- فواتير الشراء من الشركة أو من جهة مرخصة من وزارة الطاقة، أو بيان استيراد لمادة الاسفلت (خاص لمصانع لفات العزل المائي).
- إحداثيات الموقع.
- ترخيص وزارة الطاقة لمزاولة نشاط التصدير.
- فواتير شراء من جهة مرخصة من وزارة الطاقة أو بيانات استيراد.
- إحداثيات موقع تخزين المنتج.
- التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني (طاقة).
- عقد من الجهة المالكة للمشروع يحدد فيها نطاق العمل وجدول الكميات ومدة التنفيذ.
- كتاب تخصيص من وزارة الطاقة.
- إحداثيات موقع المشروع.
- إحداثيات معامل المعالجة والتخزين للمشروع (في حال كانت المعالجة خارج نطاق المشروع).
- يجب الاحتفاظ بفواتير الشراء واتفاقية المبيعات مع الشركة وتزويد الوزارة بهذه الوثائق خلال شهر واحد من تاريخ إصدار الترخيص.
- الالتزام بتبليغ الوزارة في حال تعثر المشروع او إيقافه أو طرأ أي تأخر في سير المشروع.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات ولوائح السلامة والأمن الصناعي.
اشتراطات متابعة سلاسل الإمداد
- يجب أن يتم استلام المنتجات البترولية من خلال ناقل مرخص من وزارة الطاقة.
- استلام المنتج البترولي يكون من خلال فوترة الكترونية بالكميات ونوع المنتج.
- الالتزام بما يصدر عن الوزارة بشأن استعمال التقنيات لمراقبة وتتبع المنتجات البترولية.
- قائمة بالمنتجات البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها. (نموذج 2)
- مخطط عام للمصنع.
- رخصة تشغيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أو الهيئة الملكية أو الرخص التالية: (رخصة البلدية ورخصة الدفاع المدني وشهادة التأهيل البيئي).
- قائمة بالمواد الأخرى الداخلة في الصناعة (لقيم) تشتمل على النوع والكمية. (نموذج 3)
- يجب الاحتفاظ بفواتير الشراء واتفاقية المبيعات مع الشركة أو جهة مرخصة من وزارة الطاقة وتزويد الوزارة بهذه الوثائق خلال شهر واحد من تاريخ إصدار الترخيص.
- الالتزام بما يصدر عن الوزارة بشأن استعمال التقنيات لمراقبة وتتبع المنتجات البترولية.
اشتراطات القياس والمعايرة (أينما انطبقت في المنشأة)
- يجب استخدام جهاز ثابت لقياس الكميات عند أول نقطة استلام وأول نقطة استخدام.
- أن يتم إجراء المعايرة لأجهزة القياس الخاصة بالمنتجات البترولية في المنشأة بشكل دوري بما يتوافق مع إرشادات الشركة المصنعة لعداد القياس، على ألا يتجاوز سنة كحد أقصى وأن تتم إعادة معايرته في حال وجود عطل أو صيانة من جهة مرخصة من المركز السعودي للاعتماد.
- الالتزام بنظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية.
- الالتزام بتوثيق قراءة أجهزة قياس نقطة الاستلام مع كل شحنة وتوثيق قراءة أجهزة قياس نقطة الاستخدام بشكل شهري.
- الوثائق المطلوبة: يحتفظ بشهادات المعايرة لأجهزة القياس من جهة مرخصة من المركز السعودي للاعتماد وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك.
اشتراطات التخزين
- أن يكون الوضع العام للخزان بحالة سليمة وخالي من أي تسربات.
- وجود مكان مناسب لأخذ العينات حسب نوع المنتج.
- وجود تقارير للصيانة الدورية للخزانات.
- يجب أن توضع على الخزانات الخاصة بالمنتجات البترولية الإشارات الدلالية المتعلقة برقم واسم الخزان.
- يجب أن تكون الخزانات المخصصة للمنتج المستخدم لقيما متصلة بخط الإنتاج فقط وأن تكون منفصلة عن الكميات المخصصة لأغراض الحرق.
- الالتزام بكود البناء السعودي SBC 301 والكود السعودي للحماية من الحريق SBC 801.
اشتراطات التخلص من النفايات البترولية
- يجب الالتزام باشتراطات المركز الوطني لإدارة النفايات.
أ. القطاع الصناعي
- قائمة بالمنتجات البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها. (نموذج 4)
ترخيص منشأة صناعية من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- وجود مكان مناسب لأخذ العينات حسب نوع المنتج في كل خزان.
- يجب أن تكون الخزانات المخصصة للمنتج المستخدم لأغراض الحرق غير متصلة بخط - الإنتاج، وأن تكون منفصلة عن المنتجات البترولية المخصصة للاستخدام كلقيم.
- يجب الالتزام باشتراطات المركز الوطني لإدارة النفايات.
ب. قطاع تنفيذ المشاريع والإنشاءات
- رخصة من الجهة المشرفة.
- عقد من الجهة مالكة المشروع يحدد فيها نطاق العمل ومدة التنفيذ.
* يتم ترخيص المشاريع التي تزيد فيها مساحة المشروع عن 10,000 م2.
ج. قطاع توليد الكهرباء للأغراض التجارية
- رخصة هيئة تنظيم المياه والكهرباء لتوليد الكهرباء للموقع سارية الصلاحية.
- نسخة من العقد بين المشغل لمولدات الكهرباء والجهة المستفيدة (إذا انطبق).
- كشف تفصيلي بالمولدات المستخدمة وكفاءتها وقدرتها الإنتاجية والمعدل الشهري لاستهلاك الوقود.
- خطاب تعذر توفير الخدمة من مقدم الخدمة في حال تعذر الربط الكهربائي.
د. قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني
- التسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني(طاقة)
- سجل زراعي ساري الصلاحية ورخصة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- قائمة بالمنتجات البترولية المطلوبة وكمياتها والغرض من استخدامها.
- الحصول على تخصيص من وزارة الطاقة.
- في حال كانت سعة التخزين الاجمالية للمنتجات البترولية أكثر من 100ألف لتر يجب استخدام جهاز ثابت لقياس الكميات عند أول نقطة استلام وعند أول نقطة استخدام.
- الالتزام بتوثيق قراءة أجهزة قياس نقطة الاستلام مع كل شحنة وتوثيق قراءة أجهزة - قياس نقطة الاستخدام بشكل شهري.
- الالتزام بكود البناء السعودي SBC 301 والكود السعودي للحماية من الحريق SBC 801.
- رخصة من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو الرخص التالية: (رخصة البلدية ورخصة الدفاع المدني وشهادة التأهيل البيئي) أو الرخصة الخاصة بالمناطق اللوجستية.
- قائمة بأنواع المنتجات المراد تخزينها.
- مخطط عام معتمد للمنشأة ويشمل عدد الخزانات والسعة التخزينية لكل خزان.
- أن يتم استخدام المنشأة من قبل الجهات المرخص لها من قبل وزارة الطاقة فقط.
- تزويد الوزارة بتقرير ربع سنوي بالعملاء ومحتويات الخزانات (الكمية والمنتج).
- توفر أدلة تشغيلية للمنشأة.
- تحديث كمية المنتجات في الخزانات بعد كل عملية استلام أو تسليم.
- يجب استخدام جهاز ثابت لقياس الكميات عند أول نقطة استلام وأول نقطة تسليم.
- الالتزام بتوثيق قراءة أجهزة قياس نقطة الاستلام مع كل شحنة.
* يستثنى من ذلك مرافق التخزين داخل المنشأة المرخصة.
- بيان بالمنتجات البترولية المراد الاتجار بها ومصادرها.
- يجب استخدام جهاز ثابت لقياس الكميات عند نقاط استخدام اللقيم ونقاط تسليم المنتج النهائي.
- الالتزام بتوثيق قراءة أجهزة قياس نقطة التسليم مع كل شحنة وتوثيق قراءة أجهزة قياس نقطة الاستخدام بشكل شهري.
- يجب أن تكون الخزانات المخصصة للمنتج المستخدم لقيماً متصلة بخط الإنتاج فقط وأن تكون منفصلة عن الكميات المخصصة لأغراض الحرق.
- رخصة البلدية والدفاع المدني سارية الصلاحية.
- للمناطق غير المشمولة بخدمات البلدية: رخصة صادرة من إمارات المناطق أو جهات الإشراف الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر: (الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للطيران المدني، المناطق والأحياء المستثناة من إشراف البلديات).
- أن يقتصر البيع على المركبات وما في حكمها، ويمنع بيع الجملة من خلال محطة الوقود.
- الاحتفاظ بسجلات الكميات المستلمة والمباعة لكل نوع وفق الأطر الزمنية المنصوص عليها في نظام التجارة بالمنتجات البترولية ولائحته التنفيذية.
- يجب استخدام عداد لقياس الكميات عند التفريغ.
- الالتزام بتوثيق قراءة عداد قياس الكميات عند كل عملية استلام منتج.
- الوثائق المطلوبة: يحتفظ بشهادات المعايرة لأجهزة القياس من جهة مرخصة من المركز السعودي للاعتماد وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك، كما يحتفظ بسجلات كميات المنتجات المستلمة.
اشتراطات مراكز الخدمة
- الالتزام بتشغيل محطة الوقود من قبل منشأة مؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود بنهاية عام 2024.
- الالتزام بتوفير المستندات لتدريب الموظفين على أعمال السلامة والاخلاء (شهادة تدريب لكل موظف) عند تجديد الترخيص القادم.
- الالتزام باشتراطات مراكز الخدمة القائمة بشكل كامل وأي تحديث يطرأ عليها مستقبلاً.
- رخصة سارية الصلاحية من الهيئة العامة للنقل.
- للنقل البري: قائمة بصهاريج نقل المنتجات البترولية وبيانات استماراتها ونوع المنتج لكل صهريج وسعة الصهريج.
- للنقل البحري: قائمة بالسفن والسعة التخزينية ونوع المنتجات المزمع نقلها ومواقع موانئ التعبئة والتفريغ.
- اقرار بتطبيق جميع الاشتراطات الأولية والنهائية والحصول على شهادة التأهيل حسب الجدول الزمني الموضح.
وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية للمندوب.
- توفير تقارير المنتجات البترولية من محطات التوزيع التابعة للشركة أو من جهة مرخصة من وزارة الطاقة وتقارير محطات الاستلام بعد الحصول على الرخصة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- يتم إيصال المنتجات البترولية إلى جهات مرخصة من وزارة الطاقة فقط، ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية على أن يتم الإفصاح بجميع المواقع والكميات.
- للنقل البري: الالتزام باشتراطات اللائحة الفنية للصهاريج، والمعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- الالتزام بالفحص الدوري الفني لوسائل النقل ولخزان وسيلة النقل الخاص بالمنتجات البترولية من الجهات المختصة.
- الالتزام بتدريب جميع السائقين على إجراءات السلامة.
- التزام جميع السائقين بمعدات وملابس الحماية الشخصية (PPE).
الالتزام بالأنظمة والتعليمات ولوائح السلامة والأمن الصناعي.
الجدول الزمني لتجديد الترخيص والتأهيل
الرقم
قائمة الاشتراطات
تجديد ترخيص النقل – الاشتراطات الأولية – عام 2023
1
برنامج تدريب السلامة لجميع السائقين والموظفين.
2
نظام إدارة الأسطول من مقر المنشأة وتتبع جميع المركبات.
3
تقارير الاستلام والتسليم بنظام الفوترة الإلكترونية المربوط بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
4
حد أدنى لعدد الناقلات (10 ناقلات منتجات بترولية).
تجديد ترخيص النقل – الاشتراطات النهائية – للحصول على شهادة التأهيل عام 2024
5
خطة الاستجابة للطوارئ (على الطريق – في محطة الوقود – في مقر المنشأة).
6
نظام بيع الكتروني للعملاء (منصة أو تطبيق).
7
رقم اتصال موحد لخدمة العملاء (24/7).
8
حد أدنى لعدد الناقلات (25 ناقلة منتجات بترولية).
9
خدمة الدعم على الطريق للناقلات.
- ترخيص من الهيئة العامة للطيران المدني.
- نسخة من العقد مع الهيئة العامة للطيران المدني (إذا انطبق).
- تقديم ترخيص الناقل في حالة وجود ناقل مستقل. وفي حالة النقل عن طريق المنشأة يتطلب الحصول على ترخيص نقل المنتجات البترولية من وزارة الطاقة.
اشتراطات القياس والمعايرة (أينما انطبقت)
- يجب استخدام جهاز ثابت لقياس الكميات عند نقاط التسليم.
- أن يتم إجراء المعايرة لأجهزة القياس الخاصة بالمنتجات البترولية بشكل دوري بما يتوافق مع إرشادات الشركة المصنعة لعداد القياس، على ألا يتجاوز سنة كحد أقصى وأن تتم إعادة معايرته في حال وجود عطل أو صيانة من جهة مرخصة من المركز السعودي للاعتماد.
- الالتزام بتوثيق قراءة أجهزة قياس نقطة التسليم مع كل شحنة.
- الوثائق المطلوبة: يحتفظ بشهادات المعايرة لأجهزة القياس من جهة مرخصة من المركز السعودي للاعتماد وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك.
- تصريح من وزارة النقل يسمح لسفن المرخص له بالإبحار في البحار الإقليمية.
- تصريح من الهيئة العامة للموانئ للسفن بالعمل في الميناء أو الموانئ المطلوب تزويد السفن بالوقود فيها.
- خطاب تزكية من بنكين سعوديين أو بنك دولي معروف يبين أن الجهة الطالبة للتصريح يمكنها الوفاء بالتزاماتها المالية في مجال تزويد السفن بالوقود.
- بيان بالكميات الشهرية المتوقعة لكل نوع والميناء أو الموانئ السعودية التي يرغب تزويد السفن بالوقود فيها.
- بيان بالخبرات السابقة في مجال تزويد السفن بالوقود داخل المملكة أو خارجها (إن وجدت).
- بيان بالهيكل الإداري موضحا فيه كيفية إدارة تزويد السفن بالوقود وحجم العمالة ونسبة السعوديين منهم.
- تقرير سنوي للسنتين الأخيرتين وقوائم مالية مدققة للسنوات الثلاث الماضية.
- تحديد رأس المال السعودي المدفوع في تأسيس الشركة حسب تصريح وزارة التجارة مع توضيح العنوان كاملا.
- تقديم ما يثبت امتلاك أو استئجار بارجتين لا تقل حمولة كل منهما عن (500) طن متري، وكذلك سفينة كبيرة لا تقل حمولتها عن ( 4000 ) طن متري، مع توفر جهاز فني واداري متخصص لدى طالب الترخيص لإدارة تلك السفن وتوفير وسائل وشروط السلامة البحرية الكافية.
- وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي جميع الأضرار المحتملة.
- التعهد بالالتزام بقواعد وشروط وأحكام تزويد السفن بالوقود الصادرة من وزارة الطاقة.
- يجب تزويد الوزارة باتفاقية المبيعات مع الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات ولوائح السلامة والأمن الصناعي والبيئي.
- بيان بالمنتجات البترولية وكمياتها والموانئ المطلوبة.
- تصريح من الهيئة العامة للموانئ للعمل في الموانئ المطلوبة.
- حصر بالصهاريج المملوكة للشركة والمخصصة لنقل الوقود وأرقام تسجيلها لدى الشركة.
الاشتراطات العامة
متطلبات عامة
متطلبات القياس والمعايرة (أينما انطبقت)
آخر تحديث : 21 يونيو 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.