الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19/10/1444هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1444/1/3293) وتاريخ 05/06/01444هـ، يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه الاشتراطات والضوابط - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الاستثمار التعديني.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.
الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
الكوارتز: معدن شائع يتكون من ثاني أكسيد السيليكون (SiO2)، يتميز بتركيب بلوري مُحدد وخصائص فيزيائية مُميزة، مثل الصلابة العالية والبريق الزجاجي. ويوجد في أنواع مختلفة من الصخور في القشرة الأرضية، ويكون شفافًا في حالته النقيّة، بينما تُكسبه الشوائب ألوانًا مُتنوعة.
عمليات معالجة الكوارتز الأولية في المحجر: تبدأ بتكسير الكتل الصخرية الكبيرة إلى قطع أصغر، ثم طحنها وفقًا للمواصفات المطلوبة. وقد تتضمن هذه العمليات أيضًا فصل الشوائب، ثم فرز المعدن حسب الحجم وجودة البلورات.
معدن السيليكون: منتج يُصنّع عن طريق الاختزال الحراري لمعدن الكوارتز باستخدام مواد كربونية (مثل فحم الكوك والرقائق الخشبية) في أفران القوس الكهربائي عند درجات حرارة عالية. ويُستخدم في صناعات متنوعة مثل: إنتاج الخلايا الشمسية، والإلكترونيات (أشباه الموصلات)، وسبائك الألومنيوم.
اختبارات التطبيقات الصناعية: هي اختبارات تُجرى على المعدن لتقييم مدى ملاءمته لتطبيقات صناعية محددة، وتعتمد نتائجها على درجة نقاء المعدن وخصائصه الفيزيائية والكيميائية.
التعدين السطحي: عمليات استخراج المعادن والمواد الخام القريبة من سطح الأرض، وتتضمن إزالة الطبقات السطحية من الصخور (الغطاء الصخري) التي تغطي الخام، وذلك باستخدام معدات ثقيلة.
القيمة الدفترية: صافي قيمة الأصول الملموسة للشركة، أي قيمة كل ما يملكه مقدم الطلب من أصول ملموسة بعد سداد جميع ديونه.
إجمالي الأصول: إجمالي العناصر الملموسة والغير ملموسة ذات القيمة المالية التي تعود ملكيتها إلى مقدم الطلب.
الخصوم: التزامات مقدم الطلب سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.
الأصول غير الملموسة: أصول غير مادية مثل براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو حقوق الطبع والنشر.
دون الإخلال بما جاء في النظام واللائحة التنفيذية من متطلبات، يلتزم مقدم طلب رخصة كشف عن معدن الكوارتز بما يلي:
دون الإخلال بما جاء في النظام واللائحة التنفيذية من متطلبات، يلتزم مقدم طلب رخصة استغلال معدن الكوارتز بما يلي:
أولاً: الأعمال الجيولوجية العامة:
أ. تحديد المنكشفات ورسم الخرائط الجيولوجية والطبوغرافية: يجب عمل رفع مساحي لتحديد منكشفات معدن الكوارتز بمقياس رسم يتراوح بين 1:2000 و1:5000 لضمان دقة تحديد مواقع المنكشفات، وتوثيق الإحداثيات الجغرافية باستخدام جهاز تحديد المواقع (GPS).
ب. إجراء المسح الطبوغرافي: يجب تنفيذ مسح طبوغرافي دقيق لموقع الكشف لتحديد امتداد معدن الكوارتز في المنطقة الخاضعة لأعمال الاستكشاف التفصيلي، مع مراعاة تنوع التضاريس وخصائص المنطقة.
ج. المسح الجيوفيزيائي: يتطلب استخدام تقنيات المسح الجيوفيزيائي المتقدمة، مثل التصوير المقطعي للمقاومة الكهربية (ERT) عالي الدقة أو ما يعادلها من التقنيات، لتحديد امتداد المعدن وعمقه في باطن الأرض وتقييم الخواص الجيوفيزيائية للمنطقة.
ثانياً: أعمال أخذ العينات السطحية، الحفر، وجمع العينات:
أ. جمع العينات السطحية: عينات من المنكشفات السطحية: يجب جمع عينات كسر الصخور من المنكشفات السطحية مع الحفاظ على كثافة محطات جمع العينات في حدود 3 متر.
ب. عينات من الخنادق أو القنوية: ينبغي أخذ عينات الكوارتز من الخنادق في حال تطلبت أعمال وطبيعة المعدن حفر خنادق على ألا يتم حفر الخنادق إلا بعد إجراء وصف جيولوجي شامل وتصوير المنكشف، والتأكد من أن الخنادق لا تؤثر على كتلة رواسب المعدن على أن يتم جمع العينات بحد أقصى (1) متر لكل عينة بهدف التحليل الجيوكيميائي لتحديد درجة نقاوة الكوارتز.
ج. الحفر الدوراني العكسيRC)): تنفيذ أعمال الحفر بنمط شبكي رباعي الأبعاد بمسافة 100 × 100 متر للوصول إلى العمق المستهدف كحد أقصى، وعلى أن يتم مراعاة تحديد التوزيع الشبكي بناءً على المعطيات الجيولوجية والطبوغرافية المستخلصة من الخرائط ونتائج المسح الجيوفيزيائي بما يتلاءم مع امتدادات المعدن.
د. الحفر الماسي: تضمين ما لا يقل عن 30% من أعمال الحفر باستخدام الحفر الماسي لتحديد أبعاد جسم المعدن بدقة، وذلك كحد أدنى لدراسة حساب الاحتياطي القابل للتعدين من المعدن.
ه. عينات الحفر الدوراني العكسيRC)) :يجب إجراء وصف جيولوجي تفصيلي، وتحديد أعماق تقاطع معدن الكوارتز مع الصخور الحاضنة، مع أخذ عينات بحد أقصى (1) متر لكل عينة
و. عينات الحفر الماسي: يجب توثيق الوصف الجيولوجي بدقة، مع تحديد أعماق تقاطع معدن الكوارتز، وأخذ عينات تتراوح بين 50 سم إلى 1 متر لكل عينة.
ثالثاً: بروتوكول تحليل العينات التحليل الجيوكيميائي:
أ. يجب تحليل جميع العينات السطحية وعينات الحفر باستخدام تقنية ICP-MS/OES لقياس تركيزات 65 عنصرًا مختلفًا، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة (REE).
ب. يجب استخدام مواد مرجعية معتمدة لتحاليل الكوارتز عالي النقاوة (HPQ)، مع تطبيق بروتوكولات ضمان الجودة المناسبة على جميع دفعات العينات المُرسَلة إلى المختبر، وذلك لضمان دقة النتائج.
ج.يجب قياس الكثافة الكتلية لعينات ممثلة للمواد الخام (المعدنية وغير المعدنية) ذات الأبعاد المنتظمة، وذلك لضمان موثوقية نتائج هذا التحليل.
رابعاً: متطلبات اختبار الأعمال التعدينية والمعدنية والصناعية:
أ. تحديد حجم واحتياطيات المعدن وطرق الاستخراج المثلى: يتم ذلك بالاستناد إلى نتائج عمليات الكشف، وتقارير الموارد المعدنية، مع الامتثال لأفضل المعايير العالمية لإعداد هذه التقارير (مثل JORC، وNI 43-101، وSAMREC، وغيرها). ويتضمن ذلك التأكد من إجراء جميع عمليات الحفر اللازمة (بما في ذلك تكثيف شبكة الحفر لتقليل المسافات البينية)، بهدف ضمان توصيف الموارد المعدنية بدرجة موثوقية كافية، سواء كانت مُقاسة (Measured) أو مُشار إليها (Indicated). وذلك تمهيدًا لتحويلها إلى احتياطيات من الخامات، وتقديم ما يثبت ذلك ضمن متطلبات الحصول على رخصة استغلال.
ب. اختبارات المعالجة: وتشمل اختيار الطريقة الملائمة لرفع نسبة تركيز الخام، وذلك من خلال اختبار تقنيات متنوعة مثل (الاحتكاك، التعويم، الفصل المغناطيسي، التكليس).
ج. خصائص الترشيح الحمضي.
د. الدراسات الصناعية: تشمل تقييم مؤشر الثبات الحراري للمعدن وأدائه في الفرن خلال عمليات صهر السيليكون، بهدف ضمان ملاءمته لمتطلبات هذه الصناعة.
خامساً: أحكام عامة:
أ. يجب تنفيذ جميع العمليات المذكورة وفقًا لأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات، مع ضمان التنسيق الكامل بين مختلف مراحل العمل، بما يكفل دقة النتائج.
ب. ينبغي إجراء عمليات التحليل والفحص وفقًا للبروتوكولات العلمية المعترف بها دوليًا، وذلك لضمان صحة وموثوقية البيانات المستخلصة من عمليات الاستكشاف.
آخر تحديث : 30 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.