الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع مراعاة التعاريف المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/140) وتاريخ 19/10/1441هـ"النظام"، تكون لهذه الكلمات والعبارات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها:
(1) المملكة: المملكة العربية السعودية.
(2) اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني.
(3) المسح الجوي: الاستطلاع، والبحث، والكشف عن المعادن الفلزية، وغير الفلزية، والخامات. أو المساعدة في فحص، أو دراسة منطقة ما باستخدام أي من وسائل المسح الجوي، والمسح للأسطح المكشوفة ومخزونات الخام وركام المخلفات؛ كجزء من العمليات بموجب رخصة الاستطلاع ورخصة الكشف أو رخصة الاستغلال.
(4) نظام التحكيم: نظام التحكيم السعودي.
(5) المنصة الإلكترونية: موقع أو مواقع الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة، الخاصة بالتواصل مع المستثمرين واستقبال طلبات الرخص وما يتعلق بها وتقديم خدمات قطاع التعدين.
(6) العضو المؤهل: أي عضو مهني في دولة مُنظَمة إلى أي لجنة عالمية للمعايير الدولية لتقارير الاحتياطات المعدنية، توافق عليها الوزارة، وملتزماً بالمتطلبات والاشتراطات التي تفرضها الوزارة فيما يتعلق بالمؤهلات أو الخبرة.
(7) المفوَّض: الشخص أو الأشخاص الذين يفوضهم الوزير بالصلاحيات بموجب الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة.
(8) عمليات الاستغلال: الأنشطة التي تمارس بموجب رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير، أو رخصة محجر مواد بناء، أو رخصة أغراض عامة.
(9) برنامج أعمال الاستغلال: برنامج الاعمال التي يخطط حامل رخصة الاستغلال تنفيذها في موقع الرخصة لاستغلال المعادن.
(10) الإرشادات: الإرشادات التي تصدرها الوزارة لتحديد شروط ومتطلبات تنفيذ في بعض مواد اللائحة، بموجب صلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة من النظام.
(11) السلطة الدولية لقاع البحار: المنظمة الدولية المفوضة، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لتنظيم وإدارة ومراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بالتعدين في منطقة قاع البحار الدولية لصالح البشرية بأكملها.
(12) تقرير الموارد المعدنية واحتياطيات الخام: التقرير الذي يوضح نتائج الكشف عن الترسبات المعدنية التي في باطن الأرض، أو فوق سطح الأرض، أو تحت سطح الأرض، ذات العلاقة بالطلب وتضم التفاصيل التالية:
(13) مسئولو الوزارة: منسوبو الوزارة الذين يعينهم الوزير لأداء أي التزام بموجب النظام أو اللائحة أو النماذج المعدة لذلك.
(14) برنامج أعمال الاستطلاع: البرنامج المخطط الذي يجب اتباعه من أجل تحديد ما إذا كانت هنالك معادن متوافرة في موقع الرخصة المقترح.
(15) التعهد: يُقصد بها التأكيد الرسمي الصادر عن المسؤول التنفيذي.
(16) المسؤول التنفيذي: يُقصد به المنصب الأعلى للمدير التنفيذي أو المدير أو المسؤول عن إدارة مُقدم الطلب أو المُرخص أو أي شخص يملك صلاحية المسؤولية الكاملة على المنشأة.
(17) تقرير الامتثال: يُقصد به التقرير المُعّد والمُقدم خلال فترة إعداد التقارير وفقًا لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي المُعتمدة أو خطة إدارة الأثر البيئي، حسبما تقتضي الحالة.
(18) حماية البيئة: يقصد بها المحافظة على البيئة، وتشمل: منع التلوث، والتخفيف من حدته، والحد من تدهور البيئة، وضمان تحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال الالتزام بالمقاييس والمعايير والإجراءات الوقائية أو العلاجية المتعلقة بالبيئة وفقاً لأحكام النظام واللائحة ووفقاً للمادة الأولى من نظام البيئة.
(19) حادث: يُقصد به أي حدث مفاجئ مثل وقوع تسرب كبير أو نشوب حريق أو حدوث انفجار في سياق المشروع، والذي قد يتضمن مادة خطرة واحدة أو أكثر و/أو التي تشكل خطرًا مباشرًا أو محتملًا على العمال أو العامة أو البيئة، وينطوي على كارثة بيئية.
(20) حادث كبير: يُقصد به أي حادث فجائي مثل التسرب الكبير أو الحريق أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى ويتضمن مادة خطرة أو أكثر ويؤدي الى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلا أو آجلا وفق المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام العمل.
(21) منطقة قاع البحر الدولية: تحمل المعنى المُحدد لها بموجب إعلان الأمم المتحدة للمبادئ المنظمة لقاع البحار والمحيطات، وباطنهما، خارج حدود الدولة.
(22) قانون التعدين التابع للسلطة الدولية لقاع البحار: يقصد بها القواعد واللائحة والإجراءات الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار في الإطار القانوني العام الذي وضعته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتنظيم التنقيب عن المعادن البحرية في منطقة قاع البحار الدولية واستكشافها واستغلالها.
(23) الاستخدام التالي للأراضي: يُقصد به الاستخدام المُخطط لموقع الرخصة بعد تنفيذ الإغلاق.
(24) التعدين في قاع البحار: يُقصد به أي أنشطة تنطوي على استخراج المعادن والرواسب المغمورة من قاع البحار.
(25) التنمية المستدامة: يُقصد بها التنمية التي تلبي احتياجات المواطنين الحاليين بالمملكة دون المساس بالقدرة على تلبية الاحتياجات الخاصة للأجيال القادمة.
(26) اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار: يُقصد بها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والمملكة عضوًا فيها.
(27) برنامج العمل: يُقصد به برنامج أعمال الكشف، وبرنامج أعمال التعدين، وبرنامج أعمال رخص المناجم الصغيرة، وبرنامج أعمال محاجر مواد البناء الذي ينوي طالب الرخصة اتباعه من أجل كشف واستخراج المعادن من موقع الرخصة المقترح، وفقاً لحقوق الرخصة.
(28) الرعاية والصيانة: يُقصد بها إدارة موقع الرخصة، الذي:
(29) شهادة الإغلاق: يُقصد بها الوثيقة الصادرة عن الوزارة والتي تُصادق على أن المُرخص له مستوفي معايير الانجاز على النحو المُرضي للوزارة.
(30) البداية: تعني بدء أي نشاط مادي يتم تنفيذه بهدف تطوير رخصة الاستغلال بما في ذلك إعداد الموقع، ويستثنى من ذلك أي نشاط مادي يحدث بناءً على مراجعة أو دراسة الجدوى في موقع الرخصة.
(31) الإنجاز: يُقصد بها المرحلة التي يستوفي فيها نشاط خاضع للوائح النظام معايير الإنجاز الخاصة به وأصدرت الوزارة بشأنه شهادة إغلاق على النحو الموضح في المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة.
(32) معيار الإنجاز: يُقصد به المستويات المستهدفة الموضوعية المستخدمة لقياس التقدم المُحرز والتنفيذ النهائي للتعهدات المنصوص عليها في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(33) دراسة الأثر البيئي: يُقصد بها دراسة الأثر البيئي التي تشكل جزءًا من دراسة الأثر البيئي والاجتماعي المنصوص عليها بموجب الفقرة (1) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام والتي تنعكس بدورها في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(34) تكلفة الإغلاق المُقدّرة: يُقصد به المبلغ المطلوب لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها مقدم الطلب أو المرخص له في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(35) الضمان المالي: يقصد به الضمان المالي المطلوب بموجب المادة السابعة والثلاثون من النظام لإثبات أن المرخص له لديه الموارد المالية المتاحة للوفاء بتكاليف الإغلاق المُقدّرة، والتي يكون المُرخص له مُلزمًا بتقديمها كليًا أو جزئيًا قبل بدء الاستغلال.
(36) الآثار الكامنة: يقصد بها الآثار البيئية التي يسببها نشاط يخضع، أو يجب أن يكون، خاضعًا لرخصة صادرة بموجب النظام، والتي قد تظهر فقط بعد الإغلاق ولكن قبل إصدار الشهادة.
(37) إعادة التأهيل التدريجي: يقصد بها عملية إعادة التأهيل التي يتم إجراؤها باستمرار طوال عمر المشروع والتي تم تصميمها لتلبية معايير الإنجاز.
(38) الآثار المتبقية: يقصد بها الآثار البيئية والاجتماعية بعد إصدار شهادة الإغلاق وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من هذه الآثار وإعادة التأهيل والتصحيح.
(39) التقرير الداعم: يقصد به التقرير المطلوب إعداده وفقًا للمادة التاسعة والثمانون من اللائحة لأغراض تحديد تكلفة الإغلاق المُقدّرة.
(40) الإغلاق المفاجئ: يُقصد به الإغلاق غير المُخطط له أو غير المتوقع.
(41) إجمالي تكلفة الإغلاق: يقصد به التكلفة الفعلية المطلوبة بعد الاغلاق المقدر شاملة أي تكاليف لازمة لمعالجة الآثار المتبقية الناشئة عن المشروع أو عن أي نشاط يجب أن يخضع لرخصة بموجب النظام.
(42) المخلفات: يُقصد بها الصخور المعالجة أو الطين الرخو أو التربة المتبقية بعد فصل و/أو إزالة المعادن من الصخور أو التربة التي توجد فيها المعادن.
(43) منشأة المخلفات: يُقصد بها أي منشأة تُصمم وتُشييد وتُدار من أجل احتواء المخلفات الناتجة عن المشروع.
(44) أكوام مخلفات الصخور: يقصد به المنطقة المخصصة لتجميع مخلفات التعدين بما في ذلك الصخر المستخرج والذي لا يحتوي على تركيزات معادن ذات قيمة اقتصادية.
(45) النطاق الجغرافي للمجتمعات المحلية: يُقصد بها المنطقة الواقعة ضمن مسافة 150 كيلومتراً من موقع الرخصة أو أي مسافة أخرى فيما يتعلق بمنطقة محددة في المملكة.
(46) تقرير الالتزام: يُقصد به التقرير المُعدّ والمُقدَّم خلال فترة إعداد التقارير وفقًا لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي المُعتمدة أو خطة إدارة الأثر البيئي.
(47) المجتمع: يُقصد به مجموعة أشخاص تعيش بشكل متجاور ودائم في منطقة معينة، بغض النظر عن حجمها.
(48) المجتمعات المحلية: يُقصد بها الأحوال التالية:
(49) الشكوى: يُقصد بها مشكلة أو شكوى يرسلها عضو في المجتمع إلى الموظف المعني الإدارة المجتمعية، وينظر فيها مقدم طلب الرخصة أو المرخص له ويرد عليها.
(50) مالك الأرض: يُقصد به الشخص الذي يمتلك سندًا قانونيًا على مساحة معينة من الأرض، سواء بصورة فردية أو مشتركة مع أشخاص آخرين، سواء في موقع الرخصة أو قريب منه.
(51) المنتفع بالأرض: يُقصد به الشخص الذي يمتلك سندًا قانونيًا لاستخدام مساحة معينة من الأرض، سواء بموجب اتفاقية أو حق ارتفاق أو أي سبب آخر معترف به قانونًا، ويمارس تلك الحقوق في موقع الرخصة أو قريب منه.
(52) اللجنة الوزارية: اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات على طلبات المناطق التعدينية المشار إليها في قرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ 17 / 10 / 1441ه.
(53) المعدات: يُقصد بها القطع والأدوات والمواد المُستخدمة في أنشطة المشروع.
(54) الآلات: يُقصد بها المحركات، والجرافات، والسيارات، والمراجل، والأفران، وأجهزة التكسير، ومحطات اختزال الخامات أو تركيزها، ومعدات الضخ واللف، وجميع معدات النقل سواء كانت ثابتة أو متحركة، والسكك الحديدية، إلى جانب جميع الأدوات والمعدات المتعلقة بها، وتشمل جميع الأجهزة المستخدمة من أي نوع في أو فيما يتعلق بالمشروع أو لمعالجة أي منتج من منتجات المشروع.
(55) صاحب العمل: يحمل نفس المعنى المُبين له بموجب نظام العمل ويشمل على وجه التحديد المرخص له.
(56) المواد المتفجرة: يُقصد بها أي مادة تُصنع أو تُستخدم لإحداث تفجير أو تأثير مواد حارقة وتتضمن عامل تفجير.
(57) المواد الكيميائية الخطرة: يُقصد بها أي مادة سامة أو ضارة أو مُسببة للتآكل أو مهيجة أو خانقة أو خليط من تلك المواد بما في ذلك تلك المواد التي قد يتم تحديدها في الحدود القصوى للتعرض المهني في الدليل الارشادي للصحة والسلامة المهنية، أو في حالة عدم تحديدها في الحدود القصوى للتعرض المهني، والتي تشكل خطرًا.
(58) النهج الهرمي: يُقصد به حسب ترتيب الأفضلية:
(59) أنظمة العمل: يُقصد بها نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية، وأي ملحقات أو توجيهات أو إخطارات أو قواعد ممارسة أو الأدلة الإرشادية المنشورة بواسطة الهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو أي نظام آخر ينظم السلامة والصحة المهنية.
(60) المواد المنصهرة: يُقصد بها صخرًا شديد السخونة وشبه سائل يقع تحت سطح الأرض.
(61) المراقبة الطبية: يُقصد بها التقييم المنتظم للعمال الذين يتعرضون أو قد يتعرضون لأي مخاطر أو أخطار في مكان العمل.
(62) ممثِّل الـوزارة: أيُّ شخص يمثِّل الوزارة للقيام بالمهام المسندة إليه.
(63) الأمراض المهنية: حمل نفس المعنى المبين لها بموجب المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل بصيغته التي تُقرأ فيها مع الملحق ذي الصلة بملحق الأمراض المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية أو الدليل الارشادي المتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
(64) السلامة والصحة المهنية: يقصد بها سلامة وصحة ورفاهية العمال والزوار.
(65) سجلات السلامة والصحة المهنية: يُقصد بها المستندات المطلوب الاحتفاظ بها بواسطة صاحب العمل بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من اللائحة.
(66) نظام إدارة السلامة والصحة المهنية: يُقصد به نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الموضح بموجب المادة التاسعة بعد المائة من اللائحة ويشمل سياسات وإجراءات التشغيل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
(67) حد التعرض المهني: يُقصد به حد التعرض المهني الذي حددته الوزارة أو الهيئة العليا للأمن الصناعي أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواد الكيميائية الخطرة أو عوامل الإجهاد الأخرى في مكان العمل وكما يتم تعديلها من وقت لآخر.
(68) معدات الحماية الشخصية: يُقصد بها المعدات أو الأجهزة المُستخدمة أو تلبس أو المخصصة لحماية العمال أو الزوار أو غيرهم من الأشخاص في مكان العمل لتقليل التعرض للمخاطر أو إصابات العمل أو الحوادث الكبرى.
(69) مناسبة وقابلة للتنفيذ: يُقصد بها أي اجراء قابل للتنفيذ شريطة أن يتم تحديد شدة أي حادث مهني مُحتمل، أو حادث كبير، أو إصابة عمل أو مرض مهني أو خطر على الصحة التي يمكن أن ينطوي عليها ذلك الاجراء، ودرجة خطر حدوثه؛ وأن يكون هناك معرفة بما يلي:
(70) تدابير مناسبة وقابة للتنفيذ: يُقصد بها التدابير المطلوب اتخاذها لتنفيذ النهج الهرمي من أجل ضمان نظام آمن للعمل وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
(71) المخاطر: يُقصد بها احتمال حدوث إصابة عمل أو حادث كبير أو خسارة أخرى أو إصابة أو نتيجة ضارة أخرى ناجمة عن الخطر.
(72) مخاطر وأخطار محددة: تشمل المخاطر والأخطار التي قد ترتبط بشكل خاص بأنشطة المشروع بما في ذلك تلك المُفصلة في المادة الرابعة بعد المائة من هذه اللائحة.
(73) مخلفات الخام المعالج كيميائيا: يُقصد بها الصخور المعالجة أو الطين الرخو أو التربة المتبقية بعد فصل أو إزالة المعادن من الصخور أو التربة التي توجد فيها المعادن باستخدام المواد الكيميائية.
(74) منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا: يُقصد بها أي منشأة تُصمم وتُشييد وتُدار من أجل احتواء المخلفات الناتجة عن المشروع.
(75) التعدين تحت الأرض: يُقصد به طريقة تعدين لاستخراج المعادن من تحت سطح الأرض باستخدام ممر أفقي أو رأسي أو نفق أو سرداب.
(76) الزائر: يُقصد بها أي عميل أو زبون أو مقاول في موقع رخصة المشروع.
(77) العامل: يحمل المعنى المبين له في نظام العمل ويشمل العامل الذي يستخدمه المُرخص له في المشروع.
(78) إصابة عمل: تحمل المعنى المبين لها في المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل بصيغتها التي تُقرأ فيها مع المُلحق ذا الصلة الخاص بالأمراض المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية أو الدليل الارشادي المتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتتضمن مرضًا مهنيًا أو حادثًا مهنيًا.
(79) مكان العمل: يُقصد به موقع الرخصة.
تهدف هذه اللائحة إلى:
(1) تتلخص الصلاحيات الممنوحة للوزير في النظام بالآتي:
(2) يجوز للوزارة فيما عدا ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، القيام بالمهام المذكورة في النظام.
(1) بموجب الفقرة (1) من المادة الخامسة والخمسون من النظام، للوزير -وفقاً للإجراءات النظامية- إسناد أي من الخدمات والمهام ذات العلاقة بقطاع التعدين لأي من الشركات التي تؤسسها الوزارة بما في ذلك على سبيل المثال، ما يلي:
(2) للوزارة تأهيل أيٍ من الشركات أو المكاتب المتخصصة، وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها الوزارة للقيام بكل أو بعض المهام الآتية:
(1) قبل نشر أي تعديل على اللائحة تقوم الوزارة بالآتي:
(2) تقدم الملاحظات بالشكل، والطريقة التي تحددها الإجراءات النظامية.
(3) تدرس الوزارة الملاحظات التي تردها، ولها أن تأخذ بالتعديلات المقترحة حسبما تراه مناسباً للبيئة التنظيمية.
(4) تنشر الوزارة التعديلات على اللائحة في الجريدة الرسمية.
(5) تدخل اللائحة حيز النفاذ في التاريخ المبيّن في الإشعار المنشور في الجريدة الرسمية.
تنسق الوزارة مع الهيئة للقيام بما يلي:
(1) للوزارة إنشاء منصة إلكترونية يتم من خلال تقديم الخدمات، والتواصل مع المرخص لهم ومن ذلك:
(2) يمكن الدخول إلى المنصة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
(3) توضح المنصة الإلكترونية المعلومات المطلوبة لتقديم الخدمة.
(1) يجب أن تربط قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، بما يلي:
(2) تتيح قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية الآتي:
(3) يمكن الدخول إلى قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية من خلال المنصة الإلكترونية.
(4) تنشئ الوزارة السجلات الآتية والتي تشكل جزءاً من قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية:
أ- سجل الطلبات الذي يحتوي على:
ب- سجل الرخص والذي يحتوي على المعلومات الخاصة بـالآتي:
ج- سجل مناطق الاحتياطي التعديني حسب ما هو منصوص عليها في المادة الثانية عشرة من اللائحة.
د- سجل المجمعات التعدينية حسب ما هو منصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من اللائحة.
(5) تقوم الوزارة بحفظ السجلات بالتعاون مع الهيئة.
(6) للوزارة وضع تعليمات لتنظيم أي مسألة تتعلق بالآتي:
(7) توفر الهيئة بموجب المتطلبات الواردة في المادة الرابعة من النظام، أي خريطة، أو بيانات غير سرية، أو نتائج الدراسات تتعلق بموارد المملكة المعدنية لأي شخص يقدم طلباً للهيئة وفق الشروط التالية:
(1) وفقًا للمادة (الثانية) من النظام جميع الرواسب والمعادن والخامات بأي شكل أو تكوين الواقعة في أراضي المملكة العربية السعودية هي ملكاً حصرياً للدولة.
(2) المعادن والرواسب والخامات المشار إليها، وتشمل تلك الواقعة:
(3) أي معادن أو خامات يتم استخراجها أثناء عمليات الاستطلاع بموجب رخصة الاستطلاع:
(4) إذا رغب حامل رخصة استطلاع في استعمال أي معادن أو خامات يتم الحصول عليها خلال عمليات الاستطلاع، يجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة وفقاً للنماذج التي تحددها الوزارة مع مراعاة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
(5) تكون المعادن أو الخامات التي يتم استخراجها خلال عمليات الكشف بموجب رخص الكشف ملكًا للدولة ويجب عدم التصرف فيها أو نقلها خارج المملكة دون موافقة مسبقة من الوزارة.
(6) إذا رغب أي حامل رخصة كشف في استعمال أي معدن أو خام تم الحصول عليها خلال عمليات الكشف، فيجب عليه تقديم طلب إلى الوزارة على النحو المحدد ووفقاً للنموذج الذي تحدده الوزارة.
(7) تحدد التعليمات التي تصدرها الوزارة الحالات التي بموجبها لحامل رخصة الكشف حق استعمال المعادن، والخامات التي حصل عليها خلال عمليات الكشف، وذلك بعد تقديم طلب وفق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الرابعة عشرة من اللائحة وتشمل على العمليات الخاصة بـ:
(8) تنتقل ملكية المعادن إلى حامل رخصة الاستغلال، بموجب الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام، إذا كانت تلك المعادن:
(1) للوزير، بموجب صلاحياته المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، أن يخصص أي أرض أو مناطق بحرية كمنطقة احتياطي تعديني.
(2) يراعى في تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني الرخص التعدينية السارية المفعول.
(3) أي شخص يخالف ما ورد في قرار الاحتياطي التعديني يعد مخالف لهذه اللائحة ويطبق عليه أحكام الباب السادس.
(4) أي شخص يرغب في التقديم لرخصة كشف، أو رخصة استطلاع في موقع رخصة يتعارض مع منطقة الاحتياطي التعديني يجب عليه القيام بالآتي:
(5) للوزارة عند استلام الطلب القيام بالآتي:
تدرس الوزارة الملاحظات، والتوصيات التي تعدها الجهات الحكومية ذات العلاقة، والموافقة على الطلب، أو رفضه في غضون ثلاثين يوماً من استلام الطلب.
تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة على أنواع الرخص الصادرة بموجب النظام، وذلك كما يلي:
(1) مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من النظام، تمنح رخص الكشف، ورخص الاستغلال للشخص ذي الصفة الاعتبارية فقط.
(2) على طالب رخصة الكشف، أو رخصة الاستغلال، أو عند التقدم لتجديدها، أو تعديلها، أو تحويلها، التقيد بالآتي:
(3) أن يثبت بأن لديه الكفاية الفنية، والقدرة المالية، والخبرة، والتجارب اللازمة للقيام بعمليات النشاط التعديني المقترحة بكفاءة واقتدار وفق المتطلبات الموضحة في النظام واللائحة.
(4) توضح النماذج التي تعدها الوزارة، أي كفايات فنية معينة، أو قدرات مالية، أو خبرات، أو تجارب يجب توفرها في طالب رخصة الكشف أو الاستغلال.
(5) إذا رغب أي شخص اعتباري في التقديم لرخصة استطلاع فيجب عليه استيفاء المتطلبات المنصوص عليها بموجب المادة الثامنة عشرة من اللائحة لكي يكون مؤهلاً للحصول على رخصة الاستطلاع.
(6) إذا رغب أي شخص طبيعي في التقديم لرخصة استطلاع فيجب أن يستوفي الشروط التالية:
(7) يجب أن تقدم طلبات الرخص وفق الآتي:
(8) يجب على كل طالب رخصة استطلاع، أو كشف، أو استغلال التقيد بالآتي:
(9) مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية والثلاثين من النظام، للوزارة الحق في إصدار أي نوع من أنواع الرخص على الممتلكات الخاصة، والعامة حسب نوع الرخصة.
(10) لحامل رخصة الكشف الذي يرغب في الحصول على رخصة تعدين، أو رخصة منجم صغير تقديم برنامج عمل مقترح للوزارة يوضح طبيعة، وحجم الأنشطة المقترح تنفيذها، وتقييم لمخاطر المشروع على البيئة، والمجتمعات المحلية، وخطة الإدارة المجتمعية، وإعادة التأهيل والاغلاق، وطلب الاجتماع مع الوزارة لعرض البرنامج المقترح لمناقشته، والحصول على الملاحظات والمقترحات.
(11) يلتزم مقدم طلب الحصول على رخصة كشف أو استغلال بتوظيف سعوديين في موقع الرخصة، يتم تدريبهم على شروط، وأحكام الرخصة، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، والإدارة المجتمعية الخاصة بنشاط الرخصة.
(1) مع مراعاة المادة الثامنة عشرة من النظام، إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصول على رخصة كشف، أو رخصة استغلال تتعلق بنفس المعادن، والموقع فتكون الأولوية في منح الرخصة بناءً على أسبقية تقديم الطلب على النحو المسجل في سجل الطلبات على أن يتم مراعاة الآتي:
(2) في حال استلام أكثر من طلب في نفس اليوم، فيجب على الوزارة:
أ- إبلاغ مقدمي الطلبات بالطلبات المتعارضة.
ب- إخطار مقدمي الطلبات بأن الرخصة سوف تمنح لمقدم الطلب الذي يستوفي الشروط التالية:
ج- الالتزام بإجراء عمليات الكشف، أو الاستغلال بأكثر الطرق فاعلية، وأن تكون ومحققة لأفضل المعايير والاشتراطات البيئية.
د- للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة الطلبات المتعارضة للتوصية بترشيح الطلب الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
(1) بالإضافة إلى أي متطلبات منصوص عليها في النظام واللائحة، إذا قدم ائتلاف طلباً للحصول على رخصة كشف أو أرض مطروحة للمنافسة أو رخصة استغلال، يجب أن يوضح الطلب بالتفصيل كما يلي:
(2) إذا تم منح الطلب أي رخصة فيجب أن تشمل الرخصة أسماء الشركاء وحصصهم غير المنقسمة.
(3) بغض النظر عن نسبة حصص الشركاء في الرخصة أو الشراكة، يكون كل منهم ضامناً عن التقيد بكافة الالتزامات على المرخص لهم بموجب النظام واللائحة والرخصة ويكونون مجتمعين ومنفردين مسئولين عن جميع التزامات الائتلاف ويشمل ذلك أي جزاءات مترتبة على الاتلاف.
دراسة جدوى يجب أن تحتوي على الأقل على:
(1) المعلومات العامة:
(2) المعلومات الجيولوجية والموارد والاحتياطيات التعدينية.
(3) خطة التعدين.
(4) القدرات والخبرات الفنية والشراكات والدعم الفني اللازم لتنفيذ برنامج العمل.
(5) تفاصيل تصميم الموقع العام لجميع المنشآت الصناعية والتعدينية ومرافق الخدمات.
(6) القدرة المالية وهيكل ومصادر تمويل المشروع.
(7) التحليل المالي والتكاليف:
(8) الهياكل الادارية والتوظيف وخطة التدريب والتوطين.
(9) دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وإدارة الأثر البيئي والاحتياطيات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية.
(10) الاحتياطات البيئية والصحة والسلامة والاثر البيئي وخطة ادارة الاثر البيئي والتشجير والاستدامة وإدارة المخلفات.
(11) الخطة التفصيلية لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق وتكاليفها.
(12) الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
(13) خطة تنمية المجتمعات المحلية وتقييم الاثر الاجتماعي ووصف بيانات خط الاساس الاجتماعي وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.
(14) خطة دعم المحتوى المحلي ودعم الصناعات التحويلية والوطنية.
(1) وفقاً للمادة الرابعة عشرة، الفقرة (1/أ) والمادة الثامنة والثلاثون والمادة التاسعة والثلاثون من النظام يجب أن يكون طلب رخصة الاستطلاع:
(2) يجب أن يشتمل الطلب على الآتي:
(1) تقرير عن الخبرات الفنية والتقنية والرخص التي سبق لمقدم الطلب الحصول عليها ونتائج أعمالها -إن وجدت- .
(2) ألاّ يكون لمقدم الطلب رخصة سبق إنهائها خلال الثلاث سنوات السابقة.
(3) أن يكون مقدم الطلب لديه مؤهل في علوم الأرض أو لديه موظف متخصص بهذا المجال أو يلتزم بتوظيف شخص متخصص أو يتعاقد مع شخص أو جهة متخصصة للقيام بأعمال الاستطلاع.
(4) تفاصيل واهداف برنامج العمل المقترح تنفيذه خلال مدة الرخصة وتكاليفه والنتائج المتوقعة.
(1) توفر مبالغ مالية بنسبة 100% على الأقل لتغطية التكاليف بنود برنامج العمل المقترحة للسنة الاولى.
(2) ألاّ يكون مقدم الطلب متأخراً عن سداد أي مبالغ مالية مستحقة للوزارة تتعلق بأي رخصة يحملها مقدم الطلب، أو غرامات أو أي مستحقات أخرى.
(1) للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية.
(2) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون من اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه، وتاريخه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
(3) للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة الاستطلاع، للتوصية فيما إذا كان الطلب لديه الموارد المالية، والفنية اللازمة للقيام بعمليات الاستطلاع المقترحة من عدمه.
(4) للوزارة أن تقرر بعد تسلمها للطلب ما يلي:
(5) يبدأ سريان رخصة الاستطلاع الصادرة بموجب أحكام النظام واللائحة من تاريخ السريان الموضح في رخصة الاستطلاع، وتستمر لمدة سنتين.
(1) بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة من النظام، تستثنى من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة الجهات التالية:
(2) أي شخص محدد بموجب الفقرة (1) من هذه المادة يجوز له القيام بعمليات الاستطلاع بشرط التقيد بالتالي:
(3) إذا رغب أي شخص من الأشخاص المحددين في الفقرة (1) من هذه المادة في إجراء عمليات استطلاع لأغراض تجارية، فيتوجب على ذلك الشخص إخطار الوزارة برغبته، وتقديم طلباً منفصلاً متوافقاً مع النموذج، ويفي بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
(1) يجوز لحامل رخصة الاستطلاع طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يتقدم للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.
(2) يجب أن يكون طلب التجديد:
(3) توافق الوزارة على طلب تجديد الرخصة في حال استيفاء المرخص له للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة:
(4) تجدد رخصة الاستطلاع لمرة واحدة، ولمدة لا تزيد عن سنتين.
(5) في حال تقدم حامل رخصة الاستطلاع بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة الاستطلاع إلى حين البت في طلب التجديد.
(6) يجوز للوزارة وفقاً لأي متطلبات أخرى، أو قيود منصوص عليها في النظام، واللائحة فرض شروط إضافية، أو تعديل الشروط الحالية لرخصة الاستطلاع عند تجديدها.
(1) وفقاً للفقرة (1/ ب) من المادة الرابعة عشرة، والمادة أربعون من النظام، يجب أن يكون طلب رخصة الكشف على النحو التالي:
(2) يجب أن يتضمن الطلب على الآتي:
أولاً: إذا لم يكن لطالب الرخصة خبرة سابقة من خلال رخصة سبق له الحصول عليها داخل المملكة أو خارجها، فيحق له التقدم بالحصول على رخصة كشف واحدة فقط، إذا توافرت فيه الكفاية الفنية وفق ما يلي:
(1) أن تكون شركة مسجلة وفقاً لأنظمة المملكة، برأس مال الشركة لا يقل عن (100,000) مائة ألف ريال، ويكون نشاطها ذو علاقة بأعمال الكشف والتعدين.
(3) أن يكون لدى مقدم الطلب لمعادن الفئة (أ) والفئة (ب) موظف معين أو عقد مع جهة فنية كمدير فني للبرنامج ولديه:
(4) الالتزام بتوظيف سعودي أو أكثر مختصين بعلم الجيولوجيا خلال السنة الأولى من الرخصة.
(5) تقديم أهداف وتفاصيل بنود برنامج العمل المقترح تنفيذه والتكاليف السنوية للبرنامج خلال مدة الرخصة.
ثانياً: للحصول على رخصة كشف ثانية فإنه يتطلب بالإضافة إلى ما ورد في البند أولاً من هذه المادة ما يلي:
ثالثاً: للحصول على رخص إضافية لمن سبق له الحصول على أكثر من رخصة كشف فإنه يتطلب بالإضافة إلى ما ورد في البند أولاً ما يلي:
(1) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون من اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
(2) للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك ما يثبت من إيضاحات أخرى حول قدرته المالية أو الفنية.
(3) للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة الكشف، للتوصية فيما إذا كان الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، واستوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.
(4) تقوم الوزارة، خلال تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون من اللائحة، باتخاذ الوسيلة التي تراها مناسبة إما:
(5) إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (3/ب) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات، وتقديم طلب معدّل.
(6) يجب أن يقدم الطلب المعدّل وفقاً للنموذج والإجراءات المنصوص عليها في النماذج المعدة لذلك.
(7) على الوزارة خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب المعدل قبول، أو رفض الطلب، أو تمديده، وإشعار مقدم الطلب بذلك.
(8) في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.
(9) يتم رفض طلب رخصة الكشف في أحد الحالات التالية:
(10) تصدر الوزارة رخصة الكشف في حال:
أ- ثبوت أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل على:
ب- أن برنامج أعمال الكشف المقترح مناسب وخطة إدارة الأثر البيئي المقدمة متوافقة مع المتطلبات المنصوص عليها في النظام.
ج- إذا كان موقع الرخصة المقترح ليس نفس الموقع أو لا يتقاطع مع نفس الموقع الذي تغطيه رخصة كشف أو رخصة استغلال سارية فيما يتعلق بنفس المعدن أو المعادن المرتبطة.
د- أن مقدم الطلب قد استوفى أي متطلبات إضافية منصوص عليها بموجب النظام.
(11) يبدأ سريان رخصة الكشف من تاريخ صدورها، وتستمر وفق المدة المحددة في الرخصة ولا تزيد عن:
(12) لا يؤثر الإشعار المقدم بموجب الفقرة (ب/3) من هذه المادة، على الترتيب الذي تم به استلام الطلبات المتعارضة وفق المادة الخامسة عشرة من اللائحة ولن تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إلا بعد رفض هذا الطلب لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة.
(1) يجب أن تخضع جميع رخص الكشف للشروط المنصوص عليها في المادة الحادية والأربعين من النظام ووفقاً للنماذج المعدة لذلك.
(2) يكون لحامل رخصة الكشف الحق الحصري للتقديم لرخصة استغلال فيما يتعلق بموقع الرخصة والمعادن التي تنظمها رخصة الكشف، ولا تنظر الوزارة في أي طلب آخر لرخصة كشف أخرى على موقع الرخصة والمعادن المشمولة التي تنظمها رخصة الكشف الممنوحة إلا في الحالات التالية:
(3) وبالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام، ووفقاً للنماذج المعدة لذلك، يجوز للوزارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إضافة شروط إضافية على أي رخص كشف معينة من أجل حماية الأملاك الخاصة والمواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية، وكذلك حماية المجتمعات التي قد تتأثر بعمليات الكشف.
(1) لا يُمنح مقدم الطلب إلا رخصة كشف واحدة في الحالات التالية:
(2) يجوز لحامل رخصة الكشف التي تقع ضمن الفئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تقديم طلب رخصة كشف ثانية إذا كان المرخص له:
(3) يجوز لحامل رخصة الكشف التي تقع ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والتي منحت له كرخصة كشف ثانية بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، تقديم طلب رخصة كشف إضافية إذا كان المرخص له:
(1) بموجب الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة (2) المادة الثالثة عشرة من النظام، يستثنى من المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون، والسابعة والعشرون من اللائحة الجهات الحكومية التالية:
(2) كل شخص محدد بموجب الفقرة (1) من هذه المادة يجوز له القيام بعمليات الكشف بشرط التقيد بالتالي:
(3) إذا رغب أي شخص من الأشخاص المحددين في الفقرة (1) من هذه المادة في إجراء عمليات كشف لأغراض تجارية، فيجب على ذلك الشخص إخطار الوزارة برغبته في ذلك وتقديم طلباً منفصلاً متوافقاً مع النموذج المعد لذلك ويفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرون، والسادسة والعشرون، والسابعة والعشرون من اللائحة ووفقاً للنماذج المعدة لذلك، وتسري عليه جميع متطلبات الشخصية الاعتبارية الأخرى.
(1) مع عدم الإخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يجوز تجديد رخصة الكشف الخاصة بالمعادن من الفئة (أ) أو الفئة (ب) لمدة تصل إلى خمس سنوات، على ألا تتجاوز مدة الرخصة وتجديداتها خمسة عشر عامًا.
(2) وفقاً للقيود المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الأربعون من النظام لا يجوز تجديد رخصة الكشف الخاصة بالمعادن من الفئة (ج).
(3) يجوز لحامل رخصة الكشف، الخاصة بالمعادن من الفئة (أ) والفئة (ب)، طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يتقدم للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
(4) يجب أن يكون طلب التجديد:
(5) يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب:
أ- تقرير عن:
ب- البرنامج المقترح للمرحلة الجديدة من عمليات الكشف في حال الموافقة على طلب التجديد.
ج- التكلفة التفصيلية لبنود العمل التقديرية للمرحلة التالية لعمليات الكشف.
د- ألا يكون خاضعاً لتطبيق إجراءات نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
ه- أي معلومات إضافية وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
(6) ألا يكون قد سحبت منه رخصة استغلال أو كشف في المملكة بسبب مخالفة النظام أو اللائحة.
(7) لا تقبل الوزارة طلب تجديد رخصة الكشف الخاصة بالمعادن من الفئة (أ) والفئة (ب) في حال إخلال المرخص له بأي من الالتزامات المنصوص عليها بموجب النظام، واللائحة، وشروط وأحكام الرخصة.
(8) في حال تقدم حامل رخصة الكشف بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة الكشف إلى حين البت في طلب التجديد.
(9) يجوز للوزارة، وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح فرض شروط إضافية أو تعديل الشروط الحالية لرخصة الكشف عند تجديدها.
(1) أن يثبت المرخص له استمرار الكفاءة المالية والقدرة الفنية في طلب التجديد.
(2) أن تتوفر لدى مقدم طلب التجديد جميع الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادة الثلاثين من هذه اللائحة.
(3) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
(4) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التجديد وفق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثلاثين من اللائحة، يجب على الوزارة أن تقرر بالوسيلة التي تراها مناسبة:
(5) للوزارة دراسة وتقييم طلب التجديد بواسطتها أو بالاستعانة بطرف آخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه القدرة المالية والكفاية الفنية واستوفى جميع المتطلبات المطلوبة للحصول على الرخصة.
(6) إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (4/ب) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.
(7) ويجب أن يقدم مقدم الطلب طلبه المعدّل وفقاً للنموذج والإجراءات والنماذج المعدة لذلك.
(8) على الوزارة خلال (عشرة) أيام من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.
(9) في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.
(10) يتم رفض طلب تجديد رخصة الكشف للمعادن من الفئة (أ) والفئة (ب) في أحد الحالات التالية:
(11) توافق الوزارة على طلب تجديد رخصة الكشف للمعادن من الفئة (أ) والفئة (ب) في حال:
أ- أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل على:
ب- أن مقدم الطلب استوفى جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام رخصة الكشف الحالية.
ج- أن مقدم الطلب قد استوفى أي متطلبات إضافية منصوص عليها في الرخصة.
(1) وفقاً للفقرة (2/أ) والفقرة (2/ب) من المادة الرابعة عشرة، والمادة الثانية والأربعين والمادة الثالثة والأربعين من النظام يجب أن يكون طالب رخصة التعدين أو المنجم الصغير قد سبق له الحصول على رخصة كشف على الموقع المطلوب وأثبت الجدوى الاقتصادية للموارد المعدنية، ويستثنى من ذلك المناطق التي تطرح للمنافسة العامة، وأن يكون الطلب وفقًا لما يلي:
(2) يجب أن يرفق مع طلب رخصة المنجم الصغير الآتي:
(3) بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثون من النظام، يجب أن يرفق مع الطلب دراسة جدوى ومعلومات إضافية عن طلبه تحتوي على الآتي:
(1) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الرابعة والثلاثون من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
(3) الاتفاق مع الجهات الحكومية والخاصة على مبالغ التعويض عن الاحداثات التي سيقوم بها وفقاً لرخصة الاستغلال أو تقديم خطة للتعويضات بما في ذلك نزع الملكية.
(4) خلال ستون يوماً من اعتماد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي من الجهة المختصة، تقوم الوزارة بالوسيلة التي تراها مناسبة إما:
(5) للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة التعدين أو المنجم الصغير، للتوصية فيما إذا كان الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، واستوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.
(6) إذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (4/ب) أو (4/ج) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.
(7) يجب أن يقدم الطلب المعدّل وفقاً للإجراءات والنماذج المعدة لذلك.
(8) على الوزارة خلال (عشرين) يومًا من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.
(10) يتم رفض طلب رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في أحد الحالات التالية:
(11) تصدر الوزارة رخصة التعدين أو المنجم الصغير في حال:
ب- أن دراسة الجدوى قد استوفت جميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من اللائحة.
ج- أن مقدم الطلب قد استوفى اي متطلبات إضافية منصوص عليها بموجب الجهات الأخرى.
(12) قبل منح رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير يجوز للوزارة إجراء استقصاء أو مفاوضات أو ارتباطات حسبما تكون ضرورية لتمكينها من تقييم ما إذا كانت المتطلبات الموضحة في الفقرة (11) من هذه المادة قد تم استيفاؤها أم لا.
(13) يجب ألا يؤثر الإبلاغ المقدم بموجب الفقرة (4/ب) من هذه المادة على الترتيب الذي تم به استلام الطلبات المتعارضة، ويجب ألا تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إلا بعد رفض الطلب محل الدراسة لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (10) من هذه المادة.
(1) مع عدم الإخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، يجوز تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير لأكثر من مرة بشرط ألا يزيد مجموع سنوات مدة الرخصة ومدد تجديدها على ستين سنة لرخصة التعدين، وأربعين سنة لرخصة المنجم الصغير.
(2) يجوز لحامل رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يتقدم للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.
(3) يجب أن يكون طلب التجديد:
(4) يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب:
أ- تقرير حول الموارد المعدنية واحتياطي الخامات للرواسب المعدنية في موقع الرخصة.
ب- تقرير عن:
ج- تحديث لدراسة الجدوى الاقتصادية شاملة جميع الأبواب المطلوبة
د- خطة زيادة المحتوى المحلي.
ه- خطة لزيادة دعم الصناعات التحويلية التي تستخدم المنتج.
و- دراسة حديثة الأثر البيئي والاجتماعي بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الخامسة والسبعون من اللائحة.
ز- تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية.
ح- تحديث خطة إدارة الأثر البيئي.
ط- تقرير عن الإدارة المجتمعية بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة من اللائحة.
ي- بيان عن حالة ضمان مالي لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الرابعة والتسعون من اللائحة.
ك- خطة محدثة لإعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة.
ل- سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.
م- أي متطلبات إضافية مفروضة بموجب الرخصة.
(5) لا تقبل الوزارة طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في حال إخلال المرخص له بالاشتراطات البيئية، أو عدم الالتزام بالخطط والبرامج المحددة في دراسات الجدوى التي على أساسها صدرت الرخصة المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.
(6) للوزارة زيادة متطلبات المحتوى المحلي ودعم الصناعات التحويلية والوطنية والإدارة المجتمعية.
(7) في حال تقدم حامل رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان الرخصة إلى حين البت في طلب التجديد.
(8) يجوز للوزارة، وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح إضافة شروط أُخرى أو تعديل الشروط الحالية لرخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير عند تجديدها.
(1) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب بإشعار استلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
(2) للوزارة قبل أن تتخذ قراراً بشأن الطلب، أن تطلب من مقدم الطلب، معلومات إضافية بما في ذلك تحديث الدراسات والتصاريح البيئية وما يثبت كفايته الفنية وقدرته المالية.
(3) للوزارة دراسة وتقييم طلب التجديد بواسطتها أو بالاستعانة بطرف آخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه القدرة المالية والكفاية الفنية واستوفى جميع المتطلبات المطلوبة للحصول على الرخصة.
(4) وإذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (2/ب) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.
(5) ويجب أن يقدم الطلب المعدّل وفقاً للإجراءات والنماذج المعدة لذلك.
(6) على الوزارة خلال (عشرين) يومًا من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.
(7) وفي حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.
(8) يتم رفض طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في أحد الحالات التالية:
(9) تتم الموافقة على طلب تجديد رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير في حال:
أ- أن مقدم الطلب لديه أو قد حصل:
ب- أن مقدم الطلب استوفى جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير الحالية.
ج- أن مقدم الطلب قد استوفى اي متطلبات إضافية وفقاً للنموذج المعد لذلك.
(1) وفقاً للفقرة (2/ج) من المادة الرابعة عشرة، والمادة الرابعة والأربعين من النظام يجب أن يكون طلب رخصة محجر مواد البناء:
أولاً: إذا لم يكن لطالب رخصة محجر مواد البناء رخصة سابقة فيحق له التقدم بالحصول على رخصة مواد بناء واحدة لمساحة لا تزيد عن (250,000) متر مربع ولمدة لا تزيد عن خمسة سنوات إذا توافرت فيه الكفاية الفنية وفق ما يلي:
(1) أن تكون شركة مسجلة في الممملكة، ويكون نشاطها ذو علاقة بأعمال الكشف والتعدين.
(3) أن يقدم تقريراً يتضمن ما يلي:
أ. وصف للمشروع.
ب. برنامج العمل المقترح.
ج. خطة الاستغلال السنوية.
د.خطة إدارة الأثر البيئي
ه. خطة إدارة الأثر الاجتماعي تتضمن المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.
و. التكاليف الرأسمالية للمشروع تتضمن تفاصيل المعدات والمنشآت اللازمة للمشروع.
ز. التكاليف التشغيلية للمشروع.
ح. خطة إعادة التأهيل والإغلاق وتكاليفها.
ط. الخبرات الفنية والتقنية والرخص التي سبق لمقدم طلب الحصول عليها ونتائج أعمالها.
ي. عدد الموظفين العاملين في المشروع ونسبة السعوديين منهم.
(4) توظيف مواطن سعودي مختص يتواجد في الموقع بشكل مستمر في أوقات التشغيل لديه تدريب في متطلبات الرخصة ويستوفي المتطلبات الواردة في اللائحة.
ثانياً: للحصول على رخصة محجر مواد بناء ثانية فإنه يتطلب إضافة إلى ما ورد في البند أولاً من هذه المادة مايلي:
ثالثاً: للحصول على رخص إضافية لمن سبق له الحصول على أكثر من رخصة محجر مواد بناء فإنه يتطلب إضافة إلى ما ورد في البند أولاً من هذه المادة مايلي:
ويستثنى طالبي رخصة محجر مواد البناء للرمل العادي والردميات من الفقرة (1) من البند أولاً من هذه المادة.
(1) في حال استكمال المتطلبات الواردة في المادة التاسعة والثلاثين، والمادة الأربعين، والمادة الحادية والأربعين من هذه اللائحة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
(3) خلال [عشرة] أيام من تقديم الطلب، على الوزارة:
(4) للوزارة أن تستعين بأشخاص ذوي خبرة لمراجعة طلب الحصول على رخصة مواد بناء، للتوصية فيما إذا كان الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، واستوفى جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.
(5) وإذا أصدرت الوزارة الإشعار الموضح في الفقرة (3/ب) من هذه المادة، فيمنح مقدم الطلب مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ الإشعار لتزويد الوزارة بكافة المتطلبات وتقديم طلب معدّل.
(6) على الوزارة خلال (ثلاثين) يومًا من تقديم الطلب المعدل قبول أو رفض الطلب وإشعار مقدم الطلب بذلك.
(7) في حال رفض الوزارة للطلب المعدّل تشعر مقدم الطلب بأسباب الرفض.
(8) يتم رفض طلب رخصة محجر مواد بناء في أحد الحالات التالية:
(9) يمنح الوزير الرخصة وتصدر الوزارة رخصة محجر مواد بناء في حال: أ- قد تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام والمادة الأربعين من اللائحة واستيفاء النموذج المعد لذلك.ب- أن برنامج أعمال رخصة محجر مواد بناء سوف يضمن استعمال فعال ومفيد للمعادن. ج- قد تم الحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (3/أ) من هذه المادة -إن كان ضرورياً-.
(10) يجب ألا يؤثر الإبلاغ المقدم بموجب الفقرة (3/ب) من هذه المادة على الترتيب الذي تم به استلام الطلبات المتعارضة، ويجب ألا تنظر الوزارة في أي طلبات أخرى إلا بعد رفض الطلب محل الدراسة لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (9) من هذه المادة.
(11) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (10/ج) من هذه المادة، يحق للوزارة منح رخصة محجر مواد بناء بدون موافقة صاحب الأرض أو المنتفع بالأرض أو حامل رخصة كشف قائمة في المنطقة المتقدم إليها في حال:أ- قام مقدم الطلب بدعوة مالك الأرض أو المنتفع بها أو المرخص له إلى تقديم ملاحظاتهم إلى الوزارة من أجل تحديد أسباب رفض رخصة محجر مواد بناء، وأنهم لم يتوصلوا لاتفاق خلال (ثلاثين) يوماً من ذلك.ب- لن يتضرر صاحب الأرض أو المنتفع بالأرض أو المرخص له من منح رخصة محجر مواد بناء.
(1) يجب أن تخضع كافة رخص محجر مواد البناء إلى الشروط الواردة في المادة الرابعة والأربعين والمادة الخامسة والأربعين من النظام وكذلك النماذج المعدة لذلك.
(2) إضافة إلى الشروط الواردة في التعليمات، يحق للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة فرض المزيد من الشروط على رخصة محجر مواد البناء.
(1) وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة ورخصة محجر مواد البناء، يمكن تجديد رخصة محجر مواد لمدة أو مدد لا يتجاوز كل منها خمس سنوات.
(2) يجوز لحامل رخصة محجر مواد بناء طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يتقدم للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر من تاريخ انتهاء سريانها.
ب- برنامج عمل رخصة محجر مواد بناء وخطة الإغلاق لمدة التمديد المطلوبة.
ج- تحديث خطة إدارة الأثر البيئي مع المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثمانون من اللائحة.
د- تقرير محدث عن الإدارة المجتمعية بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.
ه- تحديث خطة إعادة التأهيل والإغلاق بما يتوافق مع المتطلبات المحددة في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة.
و- سداد الرسوم المحددة في ملحق النظام.
ز- أي متطلبات إضافية وفق النموذج المعد لذلك.(5) لا تقبل الوزارة طلب تجديد رخصة محجر مواد بناء في حال إخلال المرخص له بأيٍ من الالتزامات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة. (6) في حال تقدم حامل رخصة محجر مواد بناء بطلب التجديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولم تبت الوزارة في طلبه، فيستمر سريان رخصة محجر مواد بناء إلى حين البت في طلب التجديد.(7) يجوز للوزارة، وفقاً لأي متطلبات أخرى أو قيود منصوص عليها في النظام واللوائح إضافة شروط أُخرى أو تعديل الشروط الحالية لرخصة محجر مواد بناء عند تمديدها.
(3) وخلال (خمسة عشر) يوماً من تقديم طلب التمديد، على الوزارة:
1. تقارير عن:
2. برنامج عمل رخصة محجر مواد البناء للمرحلة التالية من العمليات
3. خطة إدارة الأثر البيئي وفقاً للمادة الثمانون من اللائحة.
4. تقرير حول المزيد من عمليات الإدارة المجتمعية التي تتقيد بالمتطلبات المنصوص عليها وفقاً للمادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.
5. سداد رسوم تقديم الطلب وفق ما هو منصوص عليه في الملحق بالنظام.
6. أي متطلبات أخرى وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
(11) لا تقبل الوزارة طلب تمديد رخصة محجر مواد البناء في حال إخلال المرخص له بأيٍ من الالتزامات المنصوص عليها في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة.
(12) سوف تظل رخصة محجر مواد البناء سارية لحين يتم البت في الطلب بواسطة الوزارة.
(13) وفقاً لأي متطلبات أخرى بموجب النظام واللوائح، يحق للوزارة إضافة شروط أُخرى أو تعديل شروط الرخصة القائمة عند تجديد رخصة محجر مواد البناء.
(1) لحامل رخصة التعدين إذا رغب في الحصول على رخصة للأغراض العامة لما يلي:
(2) تحديد مساحة الأرض المطلوبة للحصول على رخصة الأغراض العامة وفقاً للنماذج المعدة لذلك، وأن تتوافق مع المنشآت والمرافق التي يرغب في إقامتها.
(3) وفقاً للفقرة (1/ د) من المادة الرابعة عشرة والمادة الثامنة والأربعون من النظام يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة الأغراض العامة على النحو التالي:
(4) يجب أن يقدم طلب رخصة الأغراض العامة بنفس طريقة طلب الحصول على رخصة التعدين بموجب الرابعة والثلاثون من هذه اللائحة ويكون مصحوباً بـ:
أ- نسخة من رخصة التعدين
ب- وصف لـ:
ج- تعهد بدفع الأجور السطحية للمساحة المغطاة بموجب رخصة الأغراض العامة.
د- أي وثائق أو تقارير أو تقييمات تأثير أخرى واردة في النماذج المعدة لذلك.
يتم البت في طلب رخصة الأغراض العامة بنفس آلية طلب الحصول على رخصة التعدين وفقاً الخامسة والثلاثون من هذه اللائحة.
(1) تخضع كافة رخص الأغراض العامة للشروط الواردة في المادة الخامسة والأربعين والمادة الثامنة والأربعين من النظام، والنموذج المعد لذلك.
(2) يجب ألا تستغل رخصة الأغراض العامة أي معادن أو إجراء أي عمليات تعدين في المنطقة المشمولة بموجب الرخصة ما لم تكن هذه العمليات قد تم السماح بها بموجب رخصة التعدين أو رخصة المنجم الصغير أو رخصة محجر مواد البناء.
(3) دون الإخلال بالمادة السادسة والعشرين من النظام، إذا كان حامل رخصة الأغراض العامة لا يمتلك المرافق الموجودة بموقع الرخصة، فعليه:
أ- إرجاع هذه المرافق إلى صاحب الأرض أو من يشغل الأرض نظامياً بحالة جيدة ما أمكن ذلك.
ب- إزالة كافة المرافق على تكلفته الخاصة، إذا لم يرغب صاحب الأرض أو من يشغل الأرض نظامياً الاحتفاظ بالمرافق.
(4) إضافة إلى الاشتراطات الواردة في النموذج المعد لذلك، يحق للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة المزيد من الاشتراطات على رخصة الأغراض العامة من أجل حماية البيئة والمواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية، وكذلك المجتمعات المحلية التي قد تتأثر من العمليات بمنطقة الرخصة.
وفقاً لما تقضي به الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة والفقرة (4) من المادة الخمسون من النظام، للوزارة أن تصدر رخص أخرى للأنشطة التعدينية ومنها:
وفقاً للمادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة من النظام، يجوز التقدم بطلب الحصول على رخصة لطبقة محددة من الأرض ويخضع الطلب للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً لنوع الرخصة المطلوبة.
يخضع البت في طلب الحصول على رخصة لطبقة محددة من الأرض، للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً لنوع الرخصة المطلوبة.
(1) يقوم مسؤول الوزارة المعني بالإشعار باستلام الطلب كتابة خلال عشرة أيام من تقديم الطلب وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الحادية والخمسين من اللائحة ووفقاً للنموذج المعد لذلك.
(2) بعد النظر في الطلب وقبل اتخاذ قرار بشأنه، يجوز للوزارة الطلب من مقدم طلب رخصة تتعلق بطبقة أرضية محددة توفير أي معلومات إضافية تتعلق بالطلب وتشمل تقديم إثبات يدعم الكفاية الفنية، أو القدرة المالية لمقدم الطلب.
(3) تقوم الوزارة، خلال (عشرين) يوماً من استلام الطلب، بالآتي:
أ- منح طلب الرخصة التي تتعلق بطبقة أرضية محددة إذا استوفى المتطلبات المحددة في المادة الحادية والخمسين من اللائحة، والنظام والنموذج المعد لذلك. أو
ب- رفض طلب مقدم طلب الحصول على رخصة الطبقة الأرضية المحددة إذا فشل في لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة وإشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
( 4) تمنح الوزارة رخصة الطبقة الأرضية المحددة إذا تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك.
مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (1) من المادة الثانية من النظام، يخضع تقديم طلب الحصول على رخصة التعدين في قاع البحر، للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من اللائحة.
يخضع البت في طلب الحصول على رخصة التعدين في قاع البحر، للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من اللائحة.
(1) يقوم مسؤول الوزارة المعني بالإشعار باستلام الطلب خلال عشرة أيام من تقديم الطلب، ووفقاً للمتطلبات في المادة الرابعة والخمسين من اللائحة والنماذج المعدة لذلك.
(2) بعد النظر في الطلب وقبل اتخاذ قرار بشأنه، يحق للوزارة الطلب من مقدم طلب رخصة تتعلق برخصة التعدين في قاع البحر توفير أي معلومات إضافية تتعلق بالطلب وتشمل تقديم أي إيضاحات أخرى تثبت ما يدعم الكفاية الفنية، أو القدرة المالية لمقدم الطلب.
أ- منح طلب رخصة التعدين في قاع البحر إذا استوفى المتطلبات المحددة في المادة الرابعة والخمسين، والنظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك. أو
ب- رفض طلب رخصة التعدين في قاع البحر إذا لم يستوف المتطلبات المحددة، وإشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
(4) للوزارة منح رخصة التعدين في قاع البحر إذا تم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنموذج المعد لذلك.
(1) تحدد النماذج الشروط التي سوف تطبق على كافة رخص التعدين من قاع البحر والتي يجب أن تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها بواسطة السلطة الدولية لقاع البحار.
(2) إضافة إلى الاشتراطات الواردة في النماذج المعدة لذلك، يحق للوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى إضافة المزيد من الاشتراطات على رخصة التعدين في قاع البحر من أجل حماية البيئة والمواقع ذات الأهمية الأثرية أو التاريخية، وكذلك المجتمعات المحلية التي قد تتأثر من العمليات بمنطقة الرخصة.
(1) يكون طلب الحصول على رخصة في الأراضي المخصصة للمرافق العامة، أو سياحية أو أثرية أو تاريخية أو محميات للحياة الفطرية أو المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية وفقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام.
(2) يخضع تقديم الطلب للأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً لنوع الرخصة المطلوبة، ويجب أن يكون الطلب مصحوباً بـتقارير عن الإجراءات التي سوف ينفذها مقدم الطلب لـ:
يخضع البت لهذه الطلبات وفقاً لأحكام المادة الثامنة من النظام، ووفقاً للبند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ 17/10/1441ه.
(1) يقوم مسؤول الوزارة المعني بالأشعار باستلام الطلب خلال عشرة أيام من تقديم الطلب، ووفقاً للمتطلبات في المادة السابعة والخمسين من اللائحة والنماذج المعدة لذلك.
(2) للوزارة خلال سبعة أيام من تقديم الطلب وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها المادة السابعة والخمسين من اللائحة، إشعار كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة التي لها اختصاص على موقع الرخصة المقترحة للطلب.
(3) كجزء من الاشعار المشار إليه في هذه المادة، فللوزارة:
أ- دعوة الجهات الحكومية المختصة لـ:
(7) خلال (ستين) يوماً من الإقرار باستلام الطلب، فللوزارة:
أ- منح طلب رخصة الأراضي المستثناة من عمليات التعدين في حال:
(1) يجب على الوزارة عدم تخصيص أي أرض أو منطقة بحرية إذا كان هذا التخصيص سوف:
(1) عند طرح أي أرض أو منطقة بحرية للمنافسة العامة، تقوم الوزارة بنشر إعلان للعموم وفق الوسائل التي تراها مناسبة، يشمل المعلومات المنصوص في النماذج المعدة لذلك ومنها -على سبيل المثال لا الحصر-:
(2) تكون إجراءات المنافسة وفق النظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك، وتبدأ في التاريخ الذي يتم فيه نشر الإشعار المحدد في الفقرة (2) من هذه المادة.
(1) يحق للمتنافس دخول وفحص المنطقة المطروحة للمنافسة من أجل إكمال المتطلبات.
(2) على المتنافس قبل دخول المنطقة المطروحة للمنافسة، تقديم طلب دخول إلى المنطقة من الوزارة والتقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنافسة.
(3) للوزارة منح أو رفض الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الطلب.
(1) تحدد كراسة الشروط والمواصفات للمنافسة المستندات المطلوب تقديمها لتقديم العروض ويجب أن تكون متوافقة مع متطلبات الحصول على الرخص.
(2) يجب أن تخضع كافة الطلبات إلى نفس إجراء التقييم وسوف لن يحصل أي طلب على معاملة تفضيلية.
(3) للوزارة دراسة وتقييم طلب التجديد بواسطتها أو بالاستعانة بطرف آخر لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب تتوافر لديه الكفاية الفنية والقدرة المالية، واستوفى جميع المتطلبات المطلوبة للحصول على الرخصة.
(4) خلال المدة المحددة في كراسة الشروط والمواصفات تقوم الوزارة بتقييم المتنافسين وتمنح الرخصة على النحو التالي:
أ- منح الرخصة للمتنافس الذي تحصل على أعلى نقاط من المعايير المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات.
ب- رفض طلبات المتنافسين الذين تحصلوا على نقاط أقل من المتنافس المتأهل.
(6) تستبعد الوزارة الطلبات التي لم تستوفِ المتطلبات اللازمة وفقًا للمدة المحددة للمنافسة.
(7) يحق للوزارة منح رخصة كشف أو رخصة استغلال فقط إذا تحقق الآتي:
أ- حصول مقدم الطلب على أعلى نقاط في المعايير المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات والنماذج المعدة لذلك.
ج- استيفاء المتطلبات بما في ذلك الكفاية الفنية، والقدرة المالية، والخبرة المهنية لتنفيذ عمليات تعدين فعالة.
د-في حالة المنافسة لرخصة تعدين أو منجم صغير يجب توفر دراسة الأثر البيئي وفقاً للمتطلبات في النظام واللائحة.
هـ أستوفي مقدم الطلب أي متطلبات أخرى واردة في اللائحة.
(1) إذا تمت ترسية المنافسة وحصل المتنافس على رخصة كشف، أو رخصة استغلال وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الحادية والستين من اللائحة، تقوم الوزارة بنشر ما يلي:
(1) يحق لحامل الرخصة، خلال مدة سريان الرخصة، التقدم بطلب للوزارة برغبته في إجراء تعديلات على برامج العمل والخطط والدراسات وتعديل جزئي على إحداثيات الموقع.
(2) يجب أن يكون طلب التعديل على النحو التالي:
(6) في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
(7) تقوم الوزارة خلال (خمسة وعشرين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من هذه المادة بأيٍ مما يلي:
أ- الموافقة على طلب التعديل إذا:
ب- رفض الوزارة للطلب المعدّل وإشعار مقدم الطلب بأسباب الرفض.
(8) إذا تم قبول الطلب، تقوم الوزارة بتنفيذ التعديلات خلال (خمسة) أيام من تأكيد أن الطلب قد تم منحه وإشعار المرخص له بأن التعديلات قد تم إجراؤها.
(9) إذا رفض الطلب، يكون لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب معدل بشرط أن تتم معالجة كامل الأسباب المحددة للرفض.
(1) عند اكتشاف المرخص له أي معادن جديدة أثناء عمليات الكشف غير مشمولة في الرخصة الصادرة له، فعليه:
أ- إشعار الوزارة بالمعادن المكتشفة خلال تسعين يوماً من تاريخ الاكتشاف
ب- توفير معلومات عن المعادن المكتشفة وموقعها وطريقة اكتشافها
ج- تقديم طلب إذا رغب في تعديل رخصة الكشف لتشمل هذه الرواسب، أو المعادن المكتشفة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والستون من اللائحة.
(2) يجب أن يشتمل طلب تعديل رخصة الكشف وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، على ما يلي:
أ- تحديد المعدن الذي تم اكتشافه.
ب- توفير تفاصيل الظروف التي تم فيها كشف المعدن.
ج- تحديد الآلية التي سيقوم بها المرخص له في تعديل برنامج أعمال الكشف ليشمل عمليات كشف الإضافية المتعلقة بالمعدن المكتشف.
د- توفير أي معلومات إضافية محددة بواسطة النماذج المعدة لذلك.
(3) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، على الوزارة منح الطلب واعتماد تعديل رخصة الكشف لتشمل المعدن المكتشف، بشرط أن المرخص له غير مخل بالتزاماته المنصوص عليها في النظام واللائحة.
(4) على الوزارة عدم قبول الطلب إذا كان هناك أي شخص آخر لديه رخصة كشف، أو استغلال فيما يتعلق بالمعدن المكتشف، أو معدن مرتبط في المنطقة التي تم فيها اكتشافه.
(1) عند اكتشاف المرخص له أي معادن جديدة أثناء عمليات الاستغلال غير مشمولة في الرخصة الصادرة له، فعليه:
أ- إشعار الوزارة بالمعادن المكتشفة خلال تسعين يوماً من تاريخ الاكتشاف.
ج- تقديم طلب إذا رغب في تعديل رخصة الاستغلال لتشمل هذه الرواسب أو المعادن المكتشفة وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والستون من اللائحة.
(2) يجب أن يشتمل الطلب:
أ- وفق النموذج المعد للطلبات من الوزارة.
ب- تقديم الطلب للوزارة.
(3) في حال استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال أربعة عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
(4) تتم إجراءات الطلب وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والستون من اللائحة.
(1) بموجب الحقوق الصادرة لحاملي رخص الكشف أو الاستغلال في المادة الحادية والثلاثون من النظام، يحق للمرخص له التخلي كليًا عن الرخصة أو جزءًا من موقع الرخصة قبل انتهاءها.
(2) يجب أن يتم طلب التخلي عن الرخصة أو جزءاً من موقع الرخصة طبقًا لأحكام هذه المادة.
(3) مع عدم الاخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، توافق الوزارة على الطلب وتصدر قراراً بالتخلي خلال (خمسة وعشرون) يوماً من تاريخ استلام الطلب.
(4) لا تقبل الوزارة طلب التخلي في الحالات التالية:
(1) مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة العشرون من النظام، لا يعد تحويل رخص الكشف ورخص الاستغلال نافذاً إلا بعد صدور قرار من الوزارة.
(2) يتم تقديم طلب تحويل رخصة كشف أو رخصة استغلال وفقاً للمتطلبات التالية:
(3) يجب أن يشمل الطلب:
أ- نسخة من الرخصة التي يرغب المرخص له تحويلها
ب- معلومات شاملة عن كل من المرخص له والشخص المؤهل
ج- نسخة من الاتفاقية التي تنظم التحويل
د- ما يثبت أن:
(4) في حال استكمال المتطلبات الواردة في هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
(5) تقوم الوزارة خلال خمسة وثلاثين يوماً من استلام الطلب بإبلاغ المرخص له والشخص المؤهل بأيٍ مما يلي:
أ- الموافقة على الطلب
ب- رفض الطلب.
ج- طلب المزيد من المعلومات أو التوضيح.
(6) تقوم الوزارة بالموافقة على الطلب إذا تم استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.
(7) إذا تم رفض الطلب، تشعر الوزارة المرخص له والشخص المؤهل بأسباب رفض الطلب.
(8) في حال طلب الوزارة المزيد من المعلومات أو الإيضاح من المرخص له أو الشخص المؤهل، تقوم الوزارة بإشعارهم بقبول الطلب أو رفضه خلال (عشرين) يوماً من تاريخ تقديم المعلومات الإيضاحية.
(9) تقوم الوزارة بتسجيل تحويل الرخصة في سجل الرخص.
(1) مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الحادية والعشرون من النظام، يجب على المرخص له، بالطريقة والنحو المحدد في النماذج المعدة لذلك، إشعار الوزارة بأي تغيير مباشر أو غير مباشر في سيطرة المرخص له خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تم فيه تنفيذ تغيير السيطرة.
(2) يجب أن يشمل هذا الإشعار:
أ- نسخ من الرخصة المعنية.
ب- تفاصيل كاملة عن الكيانات أو الأشخاص الذين يكتسبون السيطرة.
ج- نسخة من الاتفاقية التي تنظم تغيير السيطرة.
ه- إثبات الكفاية الفنية والقدرة المالية وتقديم ضمان مالي من المحول له.
هـ أي متطلبات إضافية في النماذج المعدة لذلك.
(3) في حال استكمال المتطلبات الواردة في هذه المادة، تزود الوزارة مقدم الطلب إشعار باستلام الطلب ورقمه وتاريخه خلال خمسة وثلاثين من تاريخ تقديمه، وإخطار المرخص له عما إذا كان مطلوب المزيد من المعلومات أو الإيضاح.
(1) مع عدم الاخلال بما تقضي به المادة الثانية والعشرون من النظام، على المرخص له، بالطريقة أو على النحو المحدد في النماذج المعدة لذلك، إشعار الوزارة بأي رهن مطلوب على رخصة الاستغلال أو رخصة الكشف قبل سريان الرهن.
(2) يجب أن يشمل الإشعار على سبيل المثال ما يلي:
أ- نسخة من الرخصة.
ب- نسخة من الاتفاقية التي تنظم الرهن.
ج- تعهد كتابي من المرتهن بأن أي تنفيذ للرهن يخضع لأحكام المواد السادسة عشرة والعشرون والحادية والعشرون من النظام، أينما كان منطبقاً.
هـ -أي متطلبات إضافية منصوص عليها في النماذج المعدة لذلك.
(3) على الوزارة، خلال خمسة وثلاثون يوماً من استلام الابلاغ بالرهن، إخطار المرخص له عما إذا كان مطلوب المزيد من المعلومات أو الإيضاح.
(4) على الوزارة تسجيل الرهن في بيانات الرخصة ضمن سجل الرخص.
(1) بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في الباب (الخامس) من النظام، يحق للمرخص له:
أ- دخول موقع الرخصة وإحداث في هذه الأرض أي مصنع أو ماكينات أو معدات وبناء وتشييد أو تنفيذ أي بنية تحتية سطحية أو تحت الأرض أو تحت البحر قد تكون مطلوبة لتنفيذ عمليات الكشف أو الاستغلال.
ب- حق استعمال العينات المستخرجة برخصة الاستطلاع والكشف لتصديرها لأغراض تجارية.
ج- بموجب المتطلبات المنصوص عليها في نظام المياه، استخدام الماء من أي نبع طبيعي أو بحيرة أو نهر أو مجرى يقع في أو يتدفق عبر موقع الرخصة أو من أي حفريات تمت مسبقاً ومستخدمة لأغراض الكشف، أو الاستغلال في موقع الرخصة.
د- تنفيذ أي أنشطة أخرى بشكل عرضي على عمليات الاستطلاع أو الكشف أو الاستغلال المفوضة بموجب الرخصة بشرط ألا يخالف هذا النشاط أحكام النظام أو اللائحة.
(2) لحامل رخصة الاستغلال حق حصري في:
أ- إنتاج واستغلال المعادن المحددة في رخصة الاستغلال داخل موقع الرخصة، بواسطة التنقيب والحفر والمعالجة بأنواعها الكيميائي والفيزيائي والميثولوجي والتصنيع والتعدين والتلميع والتركيز والإذابة بواسطة الحرارة والتصفية.
ب- نقل وتصدير وبيع هذه المعادن بشكلها الأصلي بعد المعالجة طبقاً للاشتراطات الواردة في النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة، والمرتبطة بأعمال الرخصة فقط.
ج- تشييد وتشغيل وصيانة كافة المناجم والمباني والمصانع وخطوط الأنابيب والمصافي ومكبات النفايات داخل موقع الرخصة وخارجها بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
د- تشييد السكك الحديدية والطرق السريعة ونظم الاتصالات ومحطات الطاقة المطلوبة والمرافق الأخرى الضرورية أو المناسبة لإنجاز أغراض الاستغلال في موقع الرخصة أو خارجها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
هـ إجراء أنشطة المسح والكشف في موقع الرخصة.
و- استخدام ردم الصخور والحصى والرمل والمواد المماثلة داخل موقع الرخصة حسبما هو مطلوب لتحقيق غرض الرخصة الخاضعة لشروط رخصة الاستغلال ودفع المقابل المالي لها إذا كان الغرض بيعها والاستفادة منها تجارياً.
(1) مع عدم الاخلال لما تقضي به المادة الثامنة والعشرون من النظام، يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع العمليات المنفذة بموجب الرخص.
(2) يجب على المرخص له في كل الأوقات التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في النظام واللائحة والنماذج المعدة لذلك وشروط وأحكام الرخصة والأنظمة الأخرى.
(3) يجب على المرخص له قبل القيام بأي نشاط منصوص عليه في الرخصة اتخاذ ما يأتي:
أ- استيفاء أي شروط لازمة لبدء العمل وفق النظام أو اللائحة أو النماذج المعدة لذلك أو الرخص أو التصاريح التي تطلبها الجهات ذات العلاقة.
ب- يقوم المرخص له قبل بدء العمل بإشعار الوزارة بمدة كافية وفق ما هو محدد في النماذج المعدة لذلك.
(4) يجب على المرخص له:
أ- تنفيذ كافة العمليات وفقاً للتقنيات الحديثة المعترف بها في صناعة التعدين وبتلك الطريقة التي تعمل على تجنب حدوث تلف وضياع وفقدان للثروات الطبيعية وخفض استهلاك الطاقة وترشيد المياه.
ب- تنفيذ عمليات التطوير والبناء ما قبل الإنتاج بصورة سريعة بقدر الإمكان حسب حجم الرواسب المعدنية وأحوال السوق وتأمين متطلبات السلامة ومنع الهدر.
(5) مع عدم الإخلال بأي أحكام أخرى واردة في النظام أو اللائحة يجب على المرخص له، حفظ سجلات كاملة ومفصلة عن العمليات المنفذة وفقاً للرخصة بما في ذلك:
أ- تقديم السجلات للوزارة وفقاً للإجراءات والمدد الزمنية المحددة في النماذج المعدة لذلك أو الرخصة.
ب- إتاحة السجلات المطلوبة للفحص من قبل ممثلي الوزارة وفقاً للإجراءات المحددة في المادة الثلاثون بعد المائة من اللائحة والنماذج المعدة لذلك.
ج- تقديم إقرار بالكميات المستغلة والمقابل المالي المترتب على رخصة الاستغلال موقع عليه من صاحب الرخصة أو المسؤول التنفيذي والمدير المالي طبقاً للمادة الثامنة والعشرون بعد المائة.
(1) إذا رغب المرخص له في القيام بمسح جوي في منطقة الرخصة، فعليه أن يقدم طلباً بذلك للوزارة، قبل إجراء أي شكل من أشكال المسح أو التصوير الجوي.
(2) يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
أ- أن يكون على النحو المحدد في النماذج.
ب- استكمال البيانات المنصوص عليها في النموذج وتشمل:
(1) يحق لحامل رخصة الكشف أو رخصة الاستغلال والذي تأثرت عملياته نتيجة لقوة قاهرة، إشعار الوزارة ببداية وانقضاء وطبيعة حدث القوة القاهرة.
(2) يكون الإشعار وفق النموذج المعد لذلك.
(3) تقوم الوزارة:
أ- الإفادة باستلام الإشعار خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
ب- خلال خمسة أيام من تاريخ تسليم الإفادة، تشعر الوزارة المرخص له برفض الإشعار أو قبوله مع تحديد مدة تمديد الرخصة.
(4) يجب أن تكون مدة تمديد الرخصة لمدة لا تقل عن فترة بقاء القوة القاهرة التي تم فيها إيقاف أو إعاقة العمل نتيجة لحدوث القوة القاهرة.
(5) تسجل جميع إشعارات التمديد في سجل الرخص.
(6) إذا تم رفض إشعار طلب التمديد، تشعر الوزارة المرخص له بأسباب رفض الطلب.
دون إخلال بما يقضي به نظام البيئة، تهدف هذه المادة إلى إيضاح الآليات التنفيذية لما تقضي به المادة الخامسة والثلاثون من النظام، وذلك على النحو التالي:
(1) يجب أن تتضمن دراسة الأثر البيئي والاجتماعي المتطلبات التي يفرضها نظام البيئة، بالإضافة إلى الحد الأدنى من المعلومات والمتطلبات التالية:
أ. تفاصيل ومعلومات التأهيل للشخص، أو الجهة التي قامت بإعداد دراسة الأثر البيئي والاجتماعي وخطة الإدارة البيئية.
ب. موقع ونطاق عمل المشروع.
ت. تقييم الاستقرار الجيوتقني لموقع الرخصة.
ث. مخطط للمشروع يحدد مواقع الأنشطة المقترح تنفيذها، ومنشآت البنية التحتية المُرتبطة بها على مقياس رسم مناسب.
ج. تفاصيل الجوانب البيئية الحساسة المتعلقة بالمياه والهواء والأرض والتربة والكائنات الحية والتنوع البيولوجي والغازات المحيطة والمسطحات المائية، والتي تخص موقع الترخيص والمناطق المحيطة به.
ح. الآثار البيئية المُتوقعة للمشروع.
خ. أوجه القصور والفجوات في التقييم.
د. الآثار البيئية التراكمية.
ذ. معلومات خط الأساس البيئي تتضمن الوسائط البيئية المُحددة عند الطلب.
ر. خطة الإدارة البيئية.
ز. تقييم الأثر الاجتماعي على أن يتضمن الآتي:
س. التدابير المُقترحة لتخفيف حِدة الآثار البيئية والاجتماعية، وتشمل تدابير التخفيف المناسبة للمرافق عالية المخاطر بما في ذلك: منشآت سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، أكوام مخلفات الصخور، مرافق تخزين المياه، مناطق تخزين واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، منشآت إدارة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، العمليات السطحية والجوفية، والرافعات.
ش. تحديد منطقة الأثر ومدى تأثيره.
ص. تعهد المسؤول التنفيذي، على الاشتراطات الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة.
(2) يجب أن تتضمن خطة الإدارة البيئية المقدمة كجزء من دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، التي يفرضها نظام البيئة، بالإضافة إلى الحد الأدنى من المعلومات والمتطلبات التالية:
(3) في حالة أن المعلومات الواردة في الفقرة (1) و(2) في هذه المادة لا تنطبق على الرخصة المطلوبة، يجب على مقدم الطلب الإشارة إلى ذلك وتوضيح أسباب ذلك.
(4) يجب أن يتعهد المسؤول التنفيذي بالآتي:
(1) بموجب المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثون من النظام، يجب على طالب الرخصة أن يضمن في طلبه دراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
(2) على الوزارة خلال (خمسة) أيام من استلام دراسة الأثر البيئي والاجتماعي ما يلي:
(3) تقوم الجهة المختصة بالبيئة خلال الفترة المحدد بموجب الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام بإشعار الوزارة كتابياً بقرارها على أن يتضمن ما يلي:
(4) إذا كانت دراسة الأثر البيئي لا تلبي المتطلبات المحددة. على الوزارة والجهة المختصة بالبيئة خلال خمسة أيام أن تطلب من مقدم الطلب تقديم دراسة الأثر البيئي والاجتماعي المعدلة الى الوزارة خلال (ثلاثين) يوماً.
(5) خلال (خمسة) أيام من استلام الوزارة لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي المعدلة، عليها القيام بما يلي:
(6) تقوم الجهة المختصة بالبيئة خلال الفترة المحدد بموجب الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام بإشعار الوزارة كتابياً بقرارها على أن يتضمن ما يلي:
(7) على الوزارة، بالتزامن مع منح أو رفض الرخصة ذات الصلة، إشعار مقدم طلب دراسة الأثر البيئي والاجتماعي بموافقتها على الدراسة موافقة مشروطة أو بدون شروط.
(8) تسري دراسة الأثر البيئي والاجتماعي من التاريخ المذكور في الرخصة.
(1) وفقا لأحكام الفقرة (5) المادة الخامسة والثلاثون من النظام، يجب على مقدم طلب الحصول على رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء، تقديم خطة إدارة الاثر البيئي إلى الوزارة مع طلب الحصول على الرخصة.
(2) إضافة إلى توفير أي متطلبات ومواصفات تحددها الجهة المختصة بالبيئة، وفقا للأنظمة واللوائح يجب أن تتضمن خطة إدارة الاثر البيئي، كحد أدنى المعلومات والبيانات التالية: أ. الحد الأدنى لمحتويات خطة إدارة الأثر البيئي الخاصة برخصة محجر مواد بناء يتضمن:
ب. الحد الأدنى لمحتويات خطة إدارة الأثر البيئي الخاصة برخصة الكشف يتضمن:
(3) في حال كانت أي من المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) و (ب) لا تنطبق على رخصة ما، فعلى مقدم الطلب الإشارة إلى أن المعلومات لا تنطبق على الرخصة، وتقديم أسباب ذلك.
(4) يتعهد المسؤول التنفيذي مقدم خطة إدارة الأثر البيئي لرخصة محجر مواد بناء أو رخصة الكشف بما يلي:
(5) يجب على المرخص له بالكشف أو المرخص له باستغلال محجر مواد البناء الالتزام بأي تعهدات، والتزامات منصوص عليها في خطة إدارة الأثر البيئي، وفق الفقرة (5) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام خلال مدة الرخصة.
(6) أن يتم التوقيع على المتطلبات، والالتزامات الخاصة بخطة إدارة الأثر البيئي من قبل الرئيس التنفيذي لمقدم طلب الحصول على رخصة كشف، أو رخصة محجر مواد بناء، ويجب الالتزام الكامل بها؛ وتكون جزءًا من طلب الرخصة.
(1) يجب على المرخص له مراجعة وتعديل خطة إدارة الأثر البيئي كل [خمس] سنوات أو عند:
(2) يجب أن يكون طلب مراجعة خطة إدارة الأثر البيئي:
(3) على الوزارة إشعار مقدم الطلب بالاستلام خلال [خمسة] أيام من استلام خطة إدارة الأثر البيئي المعدلة.
(4) خلال [ثلاثين يومًا] من استلام طلب مراجعة خطة إدارة الأثر البيئي، تشعر الوزارة مقدم الطلب بقرارها بالموافقة على خطة إدارة الاثر البيئي المعدلة أو رفضها.
(5) على الوزارة النظر في آخر تقرير التزام كجزءٍ من مراجعة خطة إدارة الأثر البيئي.
(6) خلال فترة انتظار الحصول على الموافقة على خطة إدارة الأثر البيئي المعدلة، يجب على المُرخص له الالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي الحالية.
(7) يجوز للوزارة في الظروف الاستثنائية، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي المعدلة خلال فترة مراجعتها.
(1) يجوز للمرخص له التقدم إلى الوزارة لتعديل خطة إدارة الأثر البيئي الخاصة به.
(2) على طلب تعديل خطة إدارة الأثر البيئي أن يكون:
(3) خلال فترة انتظار للحصول على الموافقة على خطة إدارة الأثر البيئي المعدلة، يجب على المُرخص له الالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي الحالية.
(4) يجوز للوزارة، في الظروف الاستثنائية، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة إدارة الأثر البيئي المعدلة خلال فترة تعديلها.
(1) على المرخص له إدارة منشآت سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا طبقا لمتطلبات الجهة المختصة بالبيئة ونظام البيئة ولوائحه أو دراسة الأثر البيئي المعتمدة وبحد أدنى من خلال:
(2) يتضمن الدليل الإرشادي للبيئة في التعدين توجيهات مُحددة تتعلق بإدارة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً.
(1) يجب أن يحصل أي مشروع لأنشطة تعدينية في قاع البحار على جميع الرخص، والتصاريح اللازمة، قبل البدء، وذلك وفق الأنظمة ذات العلاقة.
(2) بالإضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والسبعون من اللائحة، يجب أن تتضمن دراسة الأثر البيئي للتعدين في قاع البحار التالي:
(3) يخضع التعدين في قاع البحار لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقانون التعدين الخاص بالسلطة الدولية لقاع البحار.
(4) ينص النموذج للائحة البيئية للتعدين، من بين أمور أخرى، على ما يلي:
(1) لا يجوز الشروع في أي أنشطة تتطلب الحصول على رخصة تعدين، أو رخصة المنجم الصغير، أو رخصة للأغراض العامة ما لم توافق الجهة المختصة بالبيئة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق، وتقوم الوزارة باعتمادها وفقًا للفقرة (3) للمادة الخامسة والثلاثون من النظام.
(2) لا يجوز الشروع في أي أنشطة تتطلب الحصول على رخصة محجر مواد بناء، ما لم تعتمد الوزارة خطة إعادة التأهيل والإغلاق وفقًا لهذه اللائحة.
(3) يجب على المرخص لهم المنصوص عليهم في الفقرة (1) و (2) من هذه المادة الالتزام بالتعهدات المقدمة بموجب خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعتمدة في جميع الأوقات.
(4) يكون إغلاق وإعادة تأهيل محاجر التعدين والحفر الناتجة عنها وفق التالي:
أ- اتخاذ الوسائل الهندسية لجعل الموقع مستقرا جيوتقنيا وغير ملوث ولا يشكل خطراً على سلامة الإنسان أو الحيوان.
ب- تهذيب حواف الحفر والمنحدرات الحادة أو غير المستقرة، وأن تكون فتحات المناجم تحت الأرض محكمة الغلق وفقًا للتصميمات الهندسية.
ت- إزالة المنشآت والمعدات من الموقع.
ج- يجب تغطية جميع أنقاض البنية التحتية والأساسات المتبقية بمتر واحد على الأقل من مواد الردم، بشرط ألا يؤثر ذلك على جريان المياه السطحية، وتكون من مواد الردم يمكن اختراقها بواسطة جذور النبات، والتي بدورها مغطاة بمادة التربة السطحية.
ح- أن تكون أشكال التضاريس النهائية مستقرة جيوتقنيا وآمنه وأن تقاوم مخاطر الانهيار أو السقوط.
خ- حماية الموقع في حال وجود مخاطر وإحاطة المواقع الخطرة بلوحات تحذيرية.
د- اتخاذ الوسائل الهندسية اللازمة لتغطية وضمان سلامة مرافق تخزين مخلفات الخام المعالج كيميائيا والمواد الخطرة الأخرى.
ذ- اتخاذ الوسائل الهندسية لضمان انسيابية تدفق المياه من الموقع وعدم إعاقتها.
ر- اعادة التربة السطحية والغطاء النباتي متى ما كان ذلك ممكنا.
ز- حماية حفرة المنجم السطحي بأكوام أو حواجز ووضع علامات تحذيرية حفاظاً على سلامة الإنسان والحيوان.
س- تنفيذ خطط إدارة الموقع بعد الاغلاق إذا كان هناك مخلفات خطرة حسب متطلبات الجهة المختصة بالبيئة.
(1) يتعين أن تشمل خطة إعادة التأهيل والإغلاق، بحد أدنى، على جميع المعلومات التالية:
أ-خطاب تغطيه.
ب- قائمة لتعهدات الرئيس التنفيذي بموجب الفقرة (4) من هذه المادة.
ت-قائمة المحتويات مشتملة على الأشكال، الجداول، والخرائط.
ث- نطاق العمل والهدف.
ج- نظرة عامة على المشروع بما في ذلك قائمة بجميع المرافق، الطرق، الأساسات والبنية التحتية، والمعدات.
ح- تدابير إدارة مرافق مخلفات الخام المعالج كيميائيا في حال وجودها.
خ- تحديد التزامات وتعهدات الإغلاق.
د- استخدام الأراضي بعد انتهاء المشروع وأهداف الإغلاق.
ذ- تطوير معايير الإنجاز.
ر- جمع بيانات الإغلاق وتحليلها.
ز- تحديد وإدارة مشكلات الإغلاق.
س-قيام المرخص له بتقييم الاستقرار الجيوتقني، والتدابير اللازمة؛ لضمان الاستقرار الجيوتقني لموقع الرخصة بعد الإغلاق.
ش-مراحل الإغلاق، وخطة التنفيذ.
ص- رصد وصيانة الإغلاق.
ض- الضمان المالي للإغلاق، والتقرير الداعم.
ط- تحديد منطقة التأثير.
ظ- المخاطر، والفرص المرتبطة بالإغلاق.
ع- الافتراضات.
غ- توفير إدارة المعلومات، والبيانات.
(2) عندما تكون المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة غير قابلة للتطبيق على أي رخصة، يتعين على مقدم الطلب الإشارة إلى أن المعلومات غير قابلة للتطبيق، ويوضح أسباب ذلك.
(3) يجوز للوزارة نشر تعليمات إغلاق المناجم لتكملة، أو توضيح المعلومات المطلوبة؛ لتضمينها في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(4) يتعهد الرئيس التنفيذي لمقدم الطلب بما يلي:
أ. أن المعلومات الواردة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق صحيحة ودقيقة.
ب. أن خطة إعادة التأهيل والإغلاق شاملة، وتُلبي الحد الأدنى من متطلبات المحتوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة والنماذج المعدة لذلك لإغلاق المناجم.
ت. أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة في حدود سلطته لضمان امتثال مقدم الطلب لخطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(1) يجب على مقدم طلب رخص التعدين، ورخصة المنجم الصغير، ورخصة الأغراض العامة، تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق وإيداعها والتعهد بالالتزام بها.
(2) يجب على مقدمي طلبات رخص محاجر مواد بناء تقديم وإيداع والتعهد بالالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق وفقًا لهذه اللائحة.
(3) يجب على مقدمي الطلبات المشار إليهم في الفقرة (1) و (2) من هذه المادة تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق لاعتمادها من الوزارة، مع تقديم طلب الرخصة إلى الوزارة.
(4) تقوم الوزارة بإرسال خطة إعادة التأهيل والإغلاق الى الجهة المختصة بالبيئة للموافقة عليها خلال ستون يوماً.
(5) يجب أن تقوم الجهة المختصة بالبيئة بإشعار الوزارة كتابياً باستلام خطة إعادة التأهيل والإغلاق في غضون [خمسة] أيام من استلام خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(6) يجب على الجهة المختصة بالبيئة أن تشعر الوزارة كتابةً خلال [ستون] يوماً من استلام خطة إعادة التأهيل والإغلاق، بأنها قد قامت:
أ. بالموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
ب. أو أن الخطة بحاجة الى المزيد من المعلومات، إذا كانت لا تتوافق مع المتطلبات المحددة.
(7) إذا كانت خطة إعادة التأهيل والإغلاق لا تتوافق مع المتطلبات المحددة، فيتعين على المرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق معدلة إلى الوزارة.
(8) يتعين على المرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة في غضون [ثلاثون] يوماً من عدم قبول خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(9) يجوز للوزارة، وعلى نفقة المرخص له، توجيه خبير أو أكثر، بما في ذلك مهندس مؤهل بشكل مناسب، لمراجعة خطة التأهيل والإغلاق، والاعتماد على توصيات الخبير في الموافقة، أو الرفض لخطة إعادة التأهيل والإغلاق، أو فرض شروطًا أخرى للموافقة على خطة التأهيل والإغلاق.
(10) يجب على الوزارة وفي غضون [عشرة] أيام من موافقة الجهة المختصة بالبيئة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق، إشعار مقدم الطلب بأنها:
أ. وافقت على خطة التأهيل والإغلاق بشروط، أو بدون، على أن تقدم الوزارة أسبابًا لأي شروط تفرضها.
ب. أو رفضت خطة التأهيل والإغلاق، إذا لم تكن متوافقة مع المتطلبات المُحددة. وتوضح الوزارة أسباب قرارها.
(11) إذا رفضت الوزارة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، فيجب على المرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة إلى الوزارة.
(12) يجب على المرخص له تقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة خلال [ثلاثين] يوماً من رفض خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(13) يسري نفاذ خطة إعادة التأهيل والإغلاق اعتبارًا من تاريخ اعتمادها من الوزارة.
(14) إذا لم يلتزم المرخص له بتقديم خطة إعادة التأهيل والإغلاق خلال المدة المحددة، أو خلال المدة المحددة وفقاً للظروف الاستثنائية التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة كتابياً، فيحق للوزارة حفظ طلب رخصة الاستغلال.
(15) وفقًا للفقرة (4) من المادة الخامسة والثلاثون من النظام، يجب على مقدم طلب الحصول على رخصة التعدين، ورخصة المنجم الصغير، إرفاق دراسة جدوى اقتصادية تتضمن تكلفة إعادة التأهيل والإغلاق كجزء من الخطة عند تقديمها للوزارة للموافقة عليها.
(1) يجب على المرخص له مراجعة وتحديث خطة إعادة التأهيل والإغلاق لرخص التعدين ورخص المناجم الصغيرة ورخص الأغراض العامة كل [خمس] سنوات ولرخص مواد بناء كل سنتين أو في الحالات التالية أيهما أسبق:
أ. عند تجديد الرخصة ذات الصلة أو نقل حقوقها.
ب. وجود تغيير في برنامج خطة التشغيل لأحد المشروعات.
ت. نقل لأغلبية أسهم أو أصول المُرخص له.
ث. إجراء إعادة التأهيل التدريجي إلى الحد الذي يبرر مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
ج. إصدار الوزارة تعليمات مسببة ومكتوبة للمرخص له للقيام بذلك.
(2) يجب على المرخص له بالتعدين أو المنجم الصغير مُراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق في الحالات التالية:
أ. عند الإغلاق المفاجئ.
ب. ثمانية عشر شهرًا قبل الإغلاق المُقرر.
ت. عندما يتم وضع مشروع تحت الرعاية والصيانة بموجب المادة الحادية بعد المائة من اللائحة.
(3) يجب على المرخص له الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة والالتزام بالآلية المنصوص عليها في المادة التسعون من اللائحة، عندما يقدم طلبًا لمراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(4) على الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، اعتماد الآلية والالتزام بالفترات الزمنية المنصوص عليها في المادة 86 من اللائحة عند النظر في طلب مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(5) كجزء من مراجعة خطة إعادة التأهيل والإغلاق، على الوزارة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، النظر في أحدث تقرير سنوي للمرخص لهم.
(6) خلال فترة انتظار الحصول على الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلين، يجب على المُرخص له الالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق الحالية.
(7) في الظروف الاستثنائية، يجوز للوزارة، بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة لحين الانتهاء من إجراءات الموافقة عليها.
(8) يحق للوزارة نشر نماذج مراجعة طلب خطة إعادة التأهيل والإغلاق لإغلاق المنجم وفق ما تراه مناسباً.
(1) يجوز للمُرخص له تقديم طلب إلى الوزارة لتعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(2) يجب على المرخص له الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والثمانون من اللائحة، والالتزام بالآلية المنصوص عليها في المادة التسعون من اللائحة عندما يقدم طلبًا للوزارة لتعديل خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(3) خلال فترة انتظار الحصول على الموافقة على خطة إعادة التأهيل والإغلاق المُعدلة، يجب على المُرخص له الالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق الحالية.
(4) يجوز للوزارة أن تطلب من المرخص له تقديم التعديلات على خطة إعادة التأهيل والإغلاق المعتمدة، خلال الوقت الذي تحدده الوزارة.
(5) في الظروف الاستثنائية، يجوز للوزارة، بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، منح إذن مؤقت للسماح للمُرخص له بالالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق المعدلة لحين الانتهاء من إجراءات الموافقة عليها.
(1) يقدم المرخص له للوزارة تقريراً سنوياً بخصوص حالة خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(2) يجب أن يتناول التقرير السنوي بشكل مفصل ما يلي:
أ. الإجراءات والتدابير المتخذة للالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق.
ب. حالات عدم الالتزام بخطة إعادة التأهيل والإغلاق والتدابير المتخذة لمعالجة حالات عدم الالتزام.
ت. مدى استيفاء معايير الإنجاز.
ث. أي تغييرات جوهرية على هيكل الإدارة أو الهيكل المؤسسي للمرخص له.
ج. أي تغييرات في العمليات التشغيلية أو طرق التعدين.
ح. كل ما قد يؤثر على مبلغ الضمان المالي.
خ. تضمين أي متطلبات أخرى تطلبها الوزارة.
أ. أنواع وخيارات الضمانات المالية.
ب. آلية تقديم الضمانات المالية
ت. قيمة الضمان المالي، ومنهجيات احتسابها وإعادة تقييمها.
ث. إجراءات واشتراطات تسييل أو تحرير الضمانات المالية
ج. الاستثناءات المتعلقة بالضمان المالي
ح. أي تفاصيل أخرى ضرورية لتنظيم الضمانات المالية، ولتنفيذ أحكام النظام واللائحة.
(2) بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الاغلاق الواردة في هذه اللائحة، يجب على مقدم طلب الرخصة ، تقديم ضمان مالي وتقرير داعم إلى الوزارة خلال [خمسة] أيام من تاريخ تقديم الطلب للوزارة. على أن يتم تحديد قيمة الضمان المالي بعد مراجعة البيانات الواردة في التقرير الداعم ودراسة الجدوى
(3) يجب أن يتضمن الحد الأدنى للتقرير الداعم للضمان المالي المعلومات التالية:
أ. التكاليف الإدارية والتشغيلية.
ب. تدابير وتكاليف إعادة التأهيل السنوية، حسب الاقتضاء.
ت. جميع التكاليف المرتبطة بتنفيذ إجراءات وتدابير الإغلاق.
ث. معدلات الخصم المطبقة على حسابات القيمة الحالية.
ج. تكاليف إعادة التأهيل وتسوية التربة بعد أعمال الحفر.
ح. تغطية تكاليف الحفر الاستكشافي.
خ. تغطية مرافق سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، وتدابير إدارة أكوام المخلفات الصخرية وتكاليفها.
د. تكاليف تنظيف ومعالجة التلوث في موقع الرخصة.
ذ. تقديرات تكلفة الإغلاق طول عمر المشروع.
ر. المسؤولية المالية المطلوب تخصيصها سنويا بمخصصات الالتزام لإغلاق المنجم في دفاتر المرخص له المحاسبية، في حالة اكمال التعدين والإغلاق المفاجئ (الذي يجب أن يعكس جميع التكاليف اللازمة للتنفيذ الفوري للإغلاق).
ز. تكاليف إدارة مشروع الإغلاق بما في ذلك إدارة المياه على المدى الطويل والمراقبة والصيانة.
س. تكاليف سلامة السدود القائمة بما في ذلك عمليات التفتيش على مرافق سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً.
ش. تفكيك وهدم و/أو إزالة المنشآت والمعدات ذات الصلة بالمشروع بما في ذلك التكاليف المتعلقة بها.
ص. تكاليف إدارة المياه الجوفية والسطحية.
ض. تكاليف إدارة المخلفات.
ط. احتساب 10٪ احتياطي من مجموع التكاليف المذكورة أعلاه.
ظ. الفجوات والأمور غير المؤكدة في خطة إعادة التأهيل والإغلاق.
ع. أي تدابير أخرى مطلوبة بموجب الدليل الارشاد لإغلاق المناجم.
(4) في حال كانت المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة غير قابلة للتطبيق على الرخصة، فيجب على مقدم الطلب الإشارة إلى أن المعلومات غير قابلة للتطبيق، وتوضيح أسباب ذلك.
مع مراعاة ما تقضي به المادة السابعة والثلاثون من النظام، على طالب رخصة محجر مواد البناء، تقديم ضمان مالي وفق ما تحدده الوزارة، وبما يتوافق مع مساحة الموقع ونوع الخام المستغل ومدة المطلوبة للرخصة.
يتعهد مقدم الطلب رخصة الاستغلال بما يلي:
أ. أن الضمان المالي كافِ لتكلفة الإغلاق، أو الإغلاق المفاجئ.
ب. أن المعلومات الواردة في التقرير الداعم صحيحة ودقيقة.
ت. أن الشخص المعين لحساب مبلغ الضمان المالي، وإعداد التقرير الداعم شخص مستقل ومؤهل بشكل مناسب.
ث. أن الضمان المالي، والتقرير الداعم يتوافقان مع الحد الأدنى من متطلبات المادة 90 (3) من اللائحة.
ج. أن الضمان المالي يغطي التكاليف المطلوبة لتنفيذ خطة إعادة التأهيل والإغلاق والحصول على شهادة إغلاق.
ح. أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة في حدود سلطته، لضمان تنفيذ مقدم الطلب لخطة إعادة التأهيل والإغلاق.
(1) يجب أن يتوافق الضمان المالي والتقرير الداعم مع المتطلبات وفق نوع الرخصة، المنصوص عليها في اللائحة والتعليمات.
(2) تقوم الوزارة بإشعار مقدم الطلب باستلام طلب الموافقة على الضمان المالي والتقرير الداعم خلال [عشرة] أيام من تاريخ استلامه.
(3) على الوزارة في غضون [ثلاثين] يوماً من إشعار مقدم الطلب بالاستلام، ان تقوم بما يلي:
أ. تأكيد الموافقة على الضمان المالي، والتقرير الداعم، وتحديد النسبة المئوية للضمان المالي المطلوب تقديمه قبل البدء، والفترة التي يجب خلالها تقديم الباقي.
ب. أو إشعار مقدم الطلب بأن الضمان المالي أو التقرير الداعم لا يفي بالمتطلبات المحددة، ويمنح مقدم الطلب [أربعة عشر] يومًا لتقديم ضمان مالي معدل، أو تقرير داعم إضافي/تكميلي.
(4) قبل اتخاذ القرار بالموافقة، أو رفض الضمان المالي، والتقرير الداعم. يجوز للوزارة، وعلى نفقة المرخص له، الاستعانة بخبير أو أكثر لمراجعة الضمان المالي، والتقرير الداعم، والاعتماد على توصياته لمساعدة الوزارة في تقييم الضمان المالي، والتقرير الداعم.
(5) وفق ما هو موضح في النماذج، عند صدور الموافقة على الضمان المالي، يجب على مُقدم طلب رخصة الاستغلال القيام بما يلي:
أ. تقديم ضمان مالي أولي يشكل نسبة من قيمة الضمان المالي المتفق عليه مع الوزارة، قبل البدء بأعمال التعدين والتشغيل.
ب. الالتزام بتقديم النسب المتبقية من قيمة الضمان المالي موزعة على الفترة المتفق عليها مع الوزارة.
(7) يجب على المُرخص له بالاستغلال تقديم الضمان المالي المُعتمد مع موافقة الوزارة، إلى الوزارة خلال[سبعة] أيام.
(8) إذا لم يقدم المرخص له، أو مقدم الطلب الضمان المالي المعدل، أو التقرير الداعم خلال [أربعة عشر] يوماً، أو خلال المدة المحددة وفقاً للظروف الاستثنائية التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة كتابياً، يجوز للوزارة حفظ طلب رخصة الاستغلال.
(9) يعتبر الضمان المالي مقدماً للوزارة، ويسري من بداية تاريخ صدور الرخصة
(10) إذا رفضت الوزارة الضمان المالي والتقرير الداعم، أو أي منهما، فيجوز لها أن تطلب من مقدم الطلب، أو المرخص له معالجة، أي قصور تحدده الوزارة، وتقديم ضمان مالي جديد أو مُعدل، أو تقديم تقرير داعم جديد أو مُعدل أو كليهما، خلال [ستين] يوماً من هذا الرفض.
(11) يجب على مُقدم طلب رخصة الاستغلال الذي تلقى إشعاراً برفض الضمان المالي، والتقرير الداعم، أو أي منهما، تقديم ضمان مالي معدل، وتقرير داعم معدل، أو أي منهما، خلال[ستين] يوماً.
(12) تشعر الوزارة مقدم الطلب باستلام المستندات خلال[خمسة] أيام من استلام التقرير الداعم المعدل، والضمان المالي المعدل.
(13) تشعر الوزارة مقدم الطلب خلال[ثلاثين] يوماً من الاشعار بالاستلام بما يلي:
أ. تأكيد الموافقة على الضمان المالي المعدل والتقرير الداعم.
ب. أو إشعاره برفض الضمان المالي المعدل، أو التقرير الداعم المعدل، بكونه لا يفي بالمتطلبات المُحددة.
(1) يلتزم مقدم طلب رخصة الاستغلال بتقديم أي من أشكال الضمانات المالية التالية، وفق ما تراه الوزارة، ووفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
أ. ضمان بنكي صادر عن أي من البنوك العاملة في المملكة.
ب. ضمان تجاري أو ضمان مالي من شركة ذات قدرة مالية عالية مسجلة في سوق أسهم رئيسي تقبله الوزارة.
ت. صكوك حكومية قابلة للرهن.
ث. أصول قابلة للرهن.
ج. منتجات وأدوات التأمين والكفالة.
ح. ضمانات أخرى.
(2) أن يقدم الضمان المالي بشكل نهائي غير قابل للإلغاء.
(1) يخضع مبلغ الضمان المالي ونموذجه للمراجعة عند:
(2) يجب أيضًا مُراجعة الضمان المالي في الحالات التالية:
(3) لمراجعة الضمان المالي المُطبق على رخص الاستغلال، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:
(4) إذا لم توافق الوزارة على مراجعة الضمان المالي، فيجوز لها، وعلى حساب المُرخص له، تعيين مقيم مستقل لمراجعة الضمان المالي.
(5) إذا أشارت أي مراجعة إلى وجود عجز يتجاوز نسبة [عشرون بالمائة] في قيمة الضمان المالي، يجب على المُرخص له، زيادة مبلغ الضمان المالي خلال[ستين] يوماً من إشعار الوزارة بذلك العجز أو، في الظروف الاستثنائية، خلال فترة أطول على النحو المسموح به من الوزارة.
(6) إذا أشارت المراجعة المنصوص عليها في الفقرة (1) و (4) من هذه المادة إلى تجاوز مبلغ الضمان المالي المبلغ المطلوب، يجوز للمُرخص له، التقدم بطلب إلى الوزارة لتخفيض مبلغ الضمان المالي.
(7) يجب أن يوضح الطلب المنصوص عليه في الفقرة (6) من هذه المادة معلومات تخفيض مبلغ الضمان المالي، ويكون بالشكل الذي تحدده الوزارة.
في حالة تقديم طلب لنقل الرخصة، وفقًا للنظام، فيجوز للمُرخص له نقل الضمان المالي وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها لدى الوزارة.
(1) لا يجوز استخدام الضمان المالي لأغراض أخرى غير تلك المُبينة في اللائحة.
(2) على الوزارة التعامل مع الضمان المالي بشكل منفصل عن تدفقات الإيرادات الأخرى للوزارة، مع حفظه في حسابٍ منفصل.
(3) عند الظروف الاستثنائية، أو وفقاً للأغراض المنصوص عليها في اللائحة، يجوز للوزارة:
أ. الطلب من المرخص له بتوفير كامل الضمان المالي
ب. استخدام الضمان المالي كاملا أو جزء منه.
(1) مع مراعاة ما تقضي به المادة السابعة والثلاثون من النظام، يُعاد الضمان المالي أو جزء منه إلى المُرخص له بعد إصدار شهادة الإغلاق لموقع الرخصة، أو جزء منه بموجب هذه المادة .
(2) يجوز للوزارة الاحتفاظ بجزء من الضمان المالي المطلوب لإعادة تأهيل المناطق المغلقة، أو أي جزء منها، فيما يتعلق بالآثار الكامنة، أو المتبقية، أو أي آثار بيئية أخرى، بما في ذلك ضخ المياه الملوثة، أو الدخيلة، لفترة محددة، وفقًا للقيود التي تحددها الوزارة.
(1) لا يجوز لأي مُرخص له تشغيل أي جزء من موقع الرخصة، بما في ذلك منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، تحت بند الرعاية والصيانة، من دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة بموجب هذه اللائحة.
(2) يجوز للمُرخص له أن يطلب من الوزارة وضع موقع الرخصة تحت الرعاية والصيانة.
(3) يجب أن يتضمن طلب وضع موقع الرخصة تحت الرعاية والصيانة ما يلي:
أ. بيانات المُرخص له وتفاصيل المشروع.
ب. خطة إعادة التأهيل الحالية والضمان المالي والتقرير الداعم.
ت. الدوافع المفصلة لوضع المشروع تحت الرعاية والصيانة.
ث. المدة الزمنية المتوقعة للرعاية والصيانة.
ج. خطة الرعاية والصيانة المتضمنة للمعلومات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الحادية بعد المائة من اللائحة.
ح. مراجعة تقارير الالتزام للرخصة.
خ. تعهد من مقدم الطلب على النحو المطلوب بموجب الفقرة (5) من هذه المادة.
(4) تتضمن خطة الرعاية والصيانة - بحد أدنى - المعلومات التالية:
أ. تدابير إدارة تخزين المواد الكيميائية، والخطرة، والتخلص منها.
ب. الالتزامات المتعلقة بالإبلاغ، ومراجعة الالتزام بخطة الرعاية والصيانة.
ت. خطة الاستجابة لحالات الطوارئ.
ث. تقييم المخاطر على البيئة المادية، والاجتماعية، والاقتصادية.
ج. التدابير والالتزامات للتخفيف من أي مخاطر على البيئة المادية، والاجتماعية، والاقتصادية خلال فترة الرعاية والصيانة.
ح. التدابير والالتزامات لإعادة المشروع إلى وضع التشغيل الطبيعي.
خ. تدابير ضمان أمن موقع الرخصة.
د. تدابير منع التآكل.
ذ. تدابير إدارة المواد الخطرة.
ر. تدابير إدارة مرافق سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا وأكوام مخلفات الصخور.
ز. تدابير إدارة محطات المعالجة.
س. الظروف الاجتماعية الاقتصادية.
ش. خطة إدارة المياه.
ص. أي تدابير أخرى مطلوبة بموجب تعليمات إغلاق المناجم.
(5) يتعهد الرئيس التنفيذي للمُرخص له أمام الوزارة – كتابةً - بما يلي:
أ. أن المعلومات الواردة في خطة الرعاية والصيانة صحيحة ودقيقة.
ب. أن خطة الرعاية والصيانة شاملة، وتُلبي الحد الأدنى من متطلبات المحتوى المُبينة في الفقرة (4) من هذه المادة.
ت. أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة - في حدود سلطته - لضمان التزام المرخص له بخطة إعادة الرعاية والصيانة.
(6) عندما تكون المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة غير قابلة للتطبيق على أي رخصة، يجب على المُرخص له الإشارة إلى أن المعلومات غير قابلة للتطبيق، ويوضح أسباب ذلك.
(7) تُقدم خطة الرعاية والصيانة إلى الوزارة للموافقة عليها خلال[خمسة] أيام من تقديم طلب إلى الوزارة لوضع موقع الرخصة تحت الرعاية والصيانة.
(8) على الوزارة خلال[عشرة] أيام من استلام خطة الرعاية والصيانة أن تشعر المرخص له باستلام الخطة. على الوزارة خلال[ثلاثين] يوماً من استلام خطة الرعاية والصيانة القيام بما يلي:
(أ) الموافقة على خطة الرعاية والصيانة لمدة لا تتجاوز سنتين، وبعدها تتم مراجعة الموافقة.
(ب) أو رفض خطة الرعاية والصيانة، إذا لم تلبي المتطلبات المحددة لخطة الرعاية والصيانة الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة.
(9) قبل الموافقة على خطة الرعاية والصيانة أو رفضها، على الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حسب الاقتضاء.
(10) يجوز للوزارة، وعلى نفقة المرخص له، الاستعانة بخبير أو أكثر لمراجعة خطة الرعاية والصيانة، والاعتماد على توصيات الخبير لمساعدتها في تقييم الخطة.
(11) يُقدم المُرخص خطة الرعاية والصيانة المُعتمدة إلى الوزارة خلال[خمسة] أيام من استلام موافقة الوزارة بموجب اللائحة.
(12) تُعتبر خطة الرعاية والصيانة مُقدمة للوزارة، وتسري من بداية التاريخ المُحدد في إشعار الوزارة بالموافقة عليها.
(13) إذا رفضت الوزارة خطة الرعاية والصيانة، فعليها إشعار المُرخص له بتقديم خطة معدلة.
(14) يتعين على المُرخص له تقديم خطة الرعاية والصيانة المعدلة خلال[ستين] يومًا من استلام الرفض من الوزارة.
(15) تشعر الوزارة مقدم الطلب باستلام خطة الرعاية والصيانة المعدلة خلال[عشرة] أيام من استلامها.
(16) على الوزارة خلال[ثلاثين] يومًا من استلام خطة الرعاية والصيانة المعدلة القيام بما يلي:
أ. الموافقة على خطة الرعاية والصيانة لمدة لا تتجاوز سنتين، وبعد ذلك تتم مراجعة الموافقة.
ب. رفض خطة الرعاية والصيانة إذا لم تلبي المتطلبات المحددة لخطة الرعاية والصيانة في اللائحة.
(17) إذا أخفق المُرخص له في تقديم خطة الرعاية والصيانة المعدلة خلال[ستين] يومًا أو في الظروف الاستثنائية في المدة التي يتم الاتفاق عليها مع الوزارة كتابياً، فتُعتبر خطة الرعاية والصيانة مرفوضة، ويجب على المُرخص له أن يبدأ بالإغلاق.
(18) خلال فترة الرعاية والصيانة:
أ. تخضع خطة الرعاية والصيانة للمراجعة بشكل مستقل من قبل شخص مؤهل بشكل مناسب.
ب. يُقدم تقرير مراجعة الرعاية والصيانة إلى الوزارة خلال[ثلاثين] يومًا من تاريخ انتهاء المراجع المُستقل من التقرير.
ت. تصدر الوزارة موافقتها على تقرير مراجعة الرعاية والصيانة وفقًا للائحة.
ث. يُحفظ الضمان المالي، ويُراجع ويُقيم ويُعدل وفقًا للمادة التاسعة والتسعون من اللائحة.
(19) تحدد تعليمات إغلاق المناجم نطاق عمل ومحتوى المراجعة وتحديث خطة الرعاية والصيانة.
(20) يجوز للمُرخص له أن يطلب من الوزارة تعديل خطة الرعاية والصيانة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 88 من اللائحة.
(21) إذا تعذر العودة بالمشروع إلى حالة التشغيل الطبيعية خلال فترة الرعاية والصيانة المعتمدة، يقدم المُرخص له طلب إغلاق بموجب المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة.
(1) يُقدَّم طلب للحصول على شهادة الإغلاق كاملة أو جزئية إلى الوزارة خلال [180] يوماً من الانقضاء، أو التخلي، أو إلغاء، أو توقف، أو التنازل عن، أو الانتهاء من الرخصة، أو الأنشطة المُرتبطة بقسم معين من الرخصة.
(2) إذا رغب المرخص له في إغلاق عملية تشغيل، أو أي قسم مُحدد، فيجب أن يتضمن طلب شهادة الإغلاق، تقييم الأداء النهائي لخطة إعادة التأهيل للإغلاق، وفقًا لتعليمات إغلاق المناجم.
(3) يجب أن يُجرى المرخص له تقييم الأداء النهائي، ويُقدَّم تقريراً إلى الوزارة لتأكيد ما يلي:
أ. استيفاء متطلبات جميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ب. الوفاء بأهداف الإغلاق كما هو موضح في خطة إعادة التأهيل للإغلاق النهائية، أو خطة إدارة الأثر البيئي، حسبما تقتضي الحالة.
ت. إعادة التأهيل إلى المستوى الذي تعتبره الوزارة مقبولاً.
ث. تحقيق الاستخدام التالي للأراضي، وفقًا لبرنامج خطة إعادة التأهيل للإغلاق المُعتمد.
ج. تحديد جميع الآثار المتبقية الناتجة عن عمليات المُرخص له.
ح. تحديد مخاطر الآثار الكامنة التي قد تحدث، ومقدارها، وتقييم الترتيبات الخاصة بإدارتها، ووضع التدابير لمعالجة تلك الآثار.
(4) يتعهد الرئيس التنفيذي للمُرخص له بما يلي:
أ. أن المعلومات الواردة في خطة تقييم الأداء النهائي صحيحة ودقيقة.
ب. أن تقييم الأداء النهائي شاملٌ، ويلبي الحد الأدنى من متطلبات المحتوى المنصوص عليها في تعليمات إغلاق المناجم.
ت. أنه سيتخذ جميع التدابير اللازمة - في حدود سلطته - لضمان التزام مقدم الطلب لتقييم الأداء النهائي.
(5) مع مراعاة أهداف الإغلاق المنصوص عليها في اللائحة. للوزارة ان تجري فحصاً لموقع الرخصة، ولها أن تنظر في تقييم الأداء النهائي، ولها خلال[خمسة وأربعين] يوماً من تقديم الطلب أن:
أ. توافق على تقييم الأداء النهائي.
ب. ترفض تقييم الأداء النهائي وإعادته، إذا كان لا يلبي المتطلبات المُحددة.
(6) يجوز للوزارة، على نفقة المُرخص له، الاستعانة بخبير أو أكثر، لمراجعة تقييم الأداء النهائي، والاعتماد على توصياته لمساعدتها في تقييمه.
(7) يُقدم المُرخص له تقييم الأداء النهائي المُعتمد إلى الوزارة خلال[خمسة] أيام من استلام موافقة الوزارة.
(1) يجوز للوزارة إصدار شهادة الإغلاق لموقع الرخصة كاملًا، أو جزءاً منه، عند موافقتها على تقييم الأداء النهائي.
(2) عند إصدار الوزارة لشهادة الإغلاق، يُعاد الضمان المالي، أو جزء منه، إلى المُرخص له، حسبما تراه الوزارة مناسباً وفقًا للمادة من اللائحة.
(3) تصدر الوزارة شهادة الإغلاق عند اقتناعها بأن حالة موقع الرخصة، أو الجزء المعين منه المتأثر بالمشروع، والمشار إليه في شهادة الإغلاق لم يعد يُشكل خطرًا على البيئة، أو على صحة الإنسان وسلامته. وذلك مع استيفاء جميع الشروط الواردة في خطة إعادة التأهيل للإغلاق أو خطة إدارة الأثر البيئي، حسبما تقتضي الحالة.
(1) لا يجوز إغلاق أي منشأة لسدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً من دون إصدار شهادة إغلاق منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا لتلك المنشأة.
(2) يتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة عند طلب الحصول على شهادة إغلاق منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا مع التغييرات الضرورية حسب السياق.
(3) للوزارة إصدار شهادة إغلاق منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا بموجب المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة بعد التنسيق مع الجهة المختصة بالبيئة، وبعد تأكيد الجهة المختصة بالبيئة أن منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائياً، لا تشكل تهديدًا للبيئة، أو صحة وسلامة الإنسان، أو الحيوان.
(4) يجوز تقديم طلب لإغلاق موقع الرخصة كاملًا أو جزء منه بالتزامن مع طلب الحصول على شهادة إغلاق منشأة سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا، شريطة إصدار شهادة إغلاق منشأة سدود المخلفات مُنفصلة فيما يتعلق بمنشأة سدود المخلفات.
(1) يتخذ صاحب العمل جميع الإجراءات العملية اللازمة في مكان العمل حسب نظام العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية واستخدام مكافحة الحريق الصادرة من الجهات المختصة والتي تسود على ما ينص في عليه في هذا الفصل في حالة تعارضها من أجل:
ث. اعتماد وتنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المناسب بما في ذلك خطط الاستعداد للطوارئ.
ج. تحديد وتنفيذ الإجراءات العملية اللازمة طول فترة المشروع فيما يتعلق بأي مخاطر وأخطار محددة للمشروع من خلال ما يلي:
ح. توفير معدات الحماية الشخصية للعمال والزوار.
خ. تحديد وتنفيذ الإجراءات العملية اللازمة طول فترة المشروع لتوفير السلامة، والصحة المهنية لزوار موقع الرخصة.
د. الاحتفاظ بسجلات لأي مواعيد مطلوبة بموجب هذه اللائحة أو تعليمات الصحة والسلامة المهنية.
(2) تنطبق هذه الواجبات على صاحب العمل بغض النظر عن إنهاء الرخصة.
(1) يجب على كل زائر أو عامل، وفقًا لما يشير إليه السياق:
(2) لا يجوز لأي عامل أو أي شخص آخر في مكان العمل إزالة، أو استبدال، أو إتلاف، أو تدمير، أو حمل، أي معدات حماية شخصية، أو غيرها من أجهزة السلامة أو الحماية، إلا لأغراض الإصلاح أو الاستبدال، أو غير ذلك شريطة وجود تعليمات مكتوبة من الشخص المُعين بموجب هذه المادة.
(3) لا يجوز لأي عامل أو أي شخص آخر في مكان العمل، إجراء تعديل في الآليات أو الطرق، أو العمليات المعتمدة لحماية العاملين، أو الزوار، أو غيرهم من الأشخاص في المشروع، أو المتأثرين به.
(4) لا يجوز لأي عامل، أو أي شخص آخر في مكان العمل، أن يتقاعس، أو يتجاهل القيام بأي تدابير مناسبة وقابلة للتنفيذ، لحماية حياته وصحته وسلامته، أو غيره من العمال، أو الأشخاص في مكان العمل أو بالقرب منه.
(1)باستثناء رخص محاجر مواد البناء على المرخص له، تكليف عامل للقيام بالمهام الواردة في هذه المادة تتوفر فيه الشروط التالية:
(2) يلتزم المرخص له بتقديم نسخة من قرار تكليف العامل، أو أي تغيير يطرأ عليه إلى الوزارة.
(1) على الشخص المكلف بموجب الفقرة (1) من المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة تفقد موقع الرخصة واتباع ما يلي:
(2) إذا أصبح واضحًا للشخص المكلف بموجب الفقرة (1) من المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة أن موقع العمل، أو أي جزء تابع له، يشكل خطراً، أو أن هناك خطراً واضحاً، ولم تُتخذ التدابير العملية المناسبة لمعالجته، فعليه تحذير جميع العمال، أو الزوار أو أي شخص آخر قد يكون معرضاً للخطر، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإخراج هؤلاء الأشخاص من الموقع الرخصة أو أي منطقة متأثرة بالرخصة.
(3) على الشخص المكلف بموجب الفقرة (1) من المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة إدراج أي إقرار بموجب الفقرة (1) و(2) من المادة التاسعة بعد المائة من اللائحة في سجلات معايير السلامة والصحة المهنية، أو كليهما لموقع الرخصة.
(4) على المسؤول التنفيذي للمرخص له التأكيد، كتابةً، على أي مدخلات في سجلات السلامة والصحة المهنية.
(5) يجب أن تكون سجلات السلامة والصحة المهنية متاحة للوزارة لفحصها في أي وقت.
أ- تفاصيل المشروع.
ب- الالتزامات بموجب معايير السلامة والصحة المهنية، كما ينص عليها نظام العمل والنظام، وتعليمات السلامة والصحة المهنية، وأي قرارا آخر معمول به، أو أي تعليمات صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو الهيئة العليا للأمن الصناعي أو الوزارة.
ج- تحديد لمخاطر السلامة والصحة المهنية وتقييمها.
د- تقييمات المخاطر وخطط التخفيف من المخاطر، والتي يجب أن:
ه- خطط الاستعداد للطوارئ، والتي يجب أن:
و- تعد حسبما تقتضي الضرورة ودون الإخلال بالالتزام بتحديد أي مخاطر وأخطار محددة في تقييمات المخاطر والتدابير والخطط لإدارة مرافق سدود مخلفات الخام المعالج كيميائيا وأي أخطار ومخاطر تتعلق بها.
ز- أنظمة الممارسة أو إجراءات التشغيل القياسية التي قد تتناول أي مسألة تؤثر على صحة أو سلامة العمال، وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتأثرون مباشرة بالأنشطة المدارة داخل المنجم.
ح- أحكام المراجعة السنوية لأية خطط للتخفيف من حِدة المخاطر.
ط- خطط التنفيذ.
ي- أحكام التفتيش والمراقبة.
ك- وأحكام التدقيق الحسابي وتقديم التقارير.
ل- أي معلومات أخرى قد تطلبها الوزارة، أو الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو كليهما، أو أي مسؤول حكومي، أو مسؤول في الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
(2) توضح النماذج والتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية المحتويات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
- يجب أن تتناول الرعاية الطبية والإسعافات الأولية جميع الجوانب التالية:
- يجب ان يلتزم صاحب العمل بنظام العمل فيما يتعلق بالرعاية الطبية الخاصة بالإسعافات الأولية.
- يجب على صاحب العمل التأكد من توفر رعاية طبية كافية، فيما يتعلق بالإسعافات الأولية لجميع العمال والزوار.
- على المرخص له تعيين أحد العاملين من ذوي المؤهلات اللازمة، لتقديم الرعاية الطبية للإسعافات الأولية.
- يقوم العامل المُعين بموجب هذه المادة بمراجعة تدابير الرعاية الطبية للإسعافات الأولية، أو تحديثها، أو استبدالها، أو كل ما سبق مرة واحدة سنوياً بحد أدنى.
- يقدم المرخص له للوزارة، نسخة من قرار التعيين بموجب هذه المادة، مكتوبًا، كي يُدرج في سجلات السلامة والصحة المهنية، وأي تغييرات تطرأ عليه.
تخضع إصابات العمل، والحوادث المهنية لأحكام نظام العمل.
تنص النماذج المعدة للسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى أي أمور أخرى، ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من التزامات.
مع مراعاة ما تقضي به المادة الخامسة والثلاثون من النظام، فعلى طالبي الرخص الالتزام بتقديم المتطلبات والدراسات والخطط ما نصت عليه المادة على النحو التالي:
(1) على طالب رخصة الكشف ورخصة محجر مواد البناء تقديم خطة عن الإدارة المجتمعية لخطة إدارة الأثر الاجتماعي وتنمية المجتمعات المحلية؛ وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
(2) على طالب رخصة التعدين ورخصة المنجم الصغير ورخصة الأغراض العامة تقديم دراسة عن الآثار الاجتماعية، وفقاً للنماذج المعدة لذلك.
(3) يجب أن تشتمل دراسة الآثار الاجتماعية المحتملة المُشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة ما يلي:
(4) يجب أن تشتمل دراسة الآثار الاجتماعية في دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، أو خطة إدارة الأثر الاجتماعي وفقاً لنوع الرخصة كما يلي:
(5) يجب أن تراعي نتائج عملية الإدارة المجتمعية في هذه المادة ما يلي:
(6) على الوزارة تقييم الدراسة، والخطط المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة والموافقة على الخطط وفقاً خلال (....)يوماً، إذا استوفت المتطلبات بموجب النظام واللائحة، والنماذج المعدة لذلك.
(7) عند رفض الوزارة الدراسة والخطط، تقوم بإشعار مقدم الطلب مع تقديم أسباب الرفض، ومنحه ثلاثون يوماً لمعالجة الملاحظات وإرسال الخطط المُعدلة.
(8) يجب على مقدم الطلب إرسال الخطط المُعدلة وفقًا للآلية، والشكل المحدد بموجب النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.
(9) على الوزارة خلال[ثلاثون] يوماً بعد إرسال مقدم الطلب للخطط المُعدلة، الموافقة على الخطط، أو رفضها، وإشعار مقدم الطلب بقرارها.
(10) على الوزارة في حال رفضها للخطط المُعدلة، أن تقدم أسباب الرفض.
(11) على الوزارة رفض الخطط المُعدلة إذا لم تستوفي المتطلبات بموجب النظام واللائحة والنماذج المعدة للإدارة المجتمعية.
- يجب على حامل رخصة الاستغلال، تكليف موظفين يكون أحدهم معنياً بالإدارة المجتمعية لتلقي الأسئلة والشكاوى أثناء ساعات العمل الرسمية.
- يشترط في الموظف المكلف بالإدارة المجتمعية قد استوفى المهارات، والمؤهلات، والخبرات المنصوص عليها في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.
- يجب أن يكون الموظف المكلف بالإدارة المجتمعية مواطناً سعودياً.
- يلتزم المسؤول التنفيذي بالرد على الشكاوى المرسلة إلى الموظف المكلف بالإدارة المجتمعية خلال ثلاثون يوماً من تلقي الشكوى.
- تضمّن جميع الشكاوى والردود في تقرير التزامات المرخص له وفقًا للمتطلبات الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة والنماذج المعدة للإدارة المجتمعية.
- يلتزم حامل رخصة الاستغلال بالتعهدات الواردة في:
- يجب على جميع المرخص لهم توظيف مواطن سعودي مؤهل ومدرب يتواجد في ساعات العمل الرسمية لمتابعة تنفيذ العمال وحفظ الوثائق اللازمة لاطلاع الجهات المختصة، وأن يقدم ما يثبت ذلك للوزارة على أن تقوم إدارة المراقبة بالتأكد من تواجد الموظف وتأهيله وتدريبه على النظام واشتراطات الرخصة ومتطلبات التصريح البيئي والإدارة المجتمعية وتصاريح العمل والسلامة والصحة المهنية .
(1) يستحق ملاك الأرض، أو المنتفع بالأرض بسند نظامي والواقعة داخل الرخصة أو ملاصقة لها، الذين يتأثر أو سيتأثر استخدامهم للأرض، وانتفاعهم بها، سلباً بسبب العمليات المنفذة في رخص الاستغلال، الحصول على تعويض بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين من النظام.
(2) يلتزم حامل رخصة الاستغلال بتعويض أي شخص يثبت استحقاقه لذلك التعويض في حالة بدء العمليات في الرخصة ذات الصلة، وفقًا للإجراء المحدد في تعليمات الإدارة المجتمعية.
(3) في حال وجود اختلاف بين حامل رخصة الاستغلال وأي شخص يستحق التعويض نظاماً، فإنه يجب على حامل الرخصة إبلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ القرار بشأنه وفقاً للمتطلبات بموجب الفقرة(2) من المادة الثانية والثلاثين من النظام.
(4) إذا وافق حامل رخصة الاستغلال، أو اتخذت الوزارة قراراً بشأن أي شخص يستحق التعويض نظاماً، فيلتزم حامل رخصة الاستغلال بتعويض المتضررين عن خسارتهم أو أضرارهم، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها بموجب الفقرة(1) من المادة الثانية والثلاثين من النظام، إذا لم يستطع حامل رخصة الاستغلال، وأي مالك أرض شرعي، أو منتفع بالأرض نظامي، الوصول إلى اتفاق بشأن مبلغ التعويض المستحق، فيجب حل النزاع وفقًا بموجب الفقرة(2) من المادة الثانية والثلاثين من النظام.
(5) إي اتفاقية أو قرار تصدره الوزارة في ضوء هذه اللائحة يجب أن:
(6) خلال عشرون يوماً من انتهاء السنة الثالثة لإصدار الرخصة، وفي حالة التغير الجوهري في الظروف، يجوز للمرخص له أو مالك الأرض أو المنتفع من الأرض، مطالبة الطرف الآخر، بالتفاوض بشأن اتفاقية جديدة فيما يخص أي من الموضوعات الموضحة في الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين من النظام. وتسري المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة.
يجب أن يساهم المرخص له بنسبة من إجمالي أرباحه السنوية في تنمية المجتمع المحلي، بالطريقة المحددة في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.
- يلتزم المرخص له بالكشف، أو الاستغلال، بإرسال تقرير التزام سنوي للوزارة عن حالة التزامه بالمتطلبات بموجب هذه اللائحة وفقًا للآلية المحددة بموجب النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.
- يجب أن يكون تقرير الالتزام بالشكل المحدد في النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، على أن يشتمل بحد أدنى على التالي:
(1) مع مراعاة ما ورد في المادة السادسة والعشرون بعد المائة من هذه اللائحة، على حامل رخصة الكشف الإلتزام بالحد الأدنى للإنفاق على أعمال الكشف.
(2) يتم احتساب الحد الأدنى للإنفاق على أعمال الكشف عبر حساب حاصل ضرب عدد الكيلومترات المربعة لموقع الرخصة في الحد الادنى للنفقات الموضحة وفق النماذج المالية التي تصدرها الوزارة.
(3) يجب أن يكون مبلغ نفقات الكشف الفعلي المتعلق برخصة الكشف مساوياً لجميع الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام وفق الشروط الموضحة في الرخصة ويشمل ذلك الإجراءات المتعلقة بإعادة التأهيل ويستثنى من ذلك النفقات التالية:
(4) يجب أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للنفقات الإدارية المتعلقة بنفقات الكشف عن 15% من الحد الأدنى لنفقات الكشف.
(5) إذا كان لحامل رخصة كشف، أكثر من رخصة كشف أخرى تقع بجوار الرخصة المطلوبة، فيجوز تقسيم اجمالي التكاليف على كامل اجمالي الرخص المتجاورة.
(6) يجب أن تكون نفقات الكشف السنوية مساوية أو أكثر للحد الأدنى للنفقات وفق الضوابط الموضحة في هذه اللائحة.
(7) عدم إلتزام حامل الرخصة بالضوابط والتعليمات الموضحة في هذه المادة يعتبر مخالفاً لأحكام هذه اللائحة.
(1) لحمال رخصة الكشف تقديم طلب إلى الوزارة بطلب إعفائه من بعض القيود الموضحة في المادة الخامسة والعشرون بعد المائة.
(2) على المرخص له أن يتقدم بالطلب وفق النموذج المعد لذلك.
(3) يجب على المرخص له تقديم ما يثبت الأسباب والمبررات، للظروف التي تواجهه للحصول على هذا الإعفاء.
(4) يجب على المرخص له التقيد بالنظام واللائحة وما تصدره الوزارة من تعليمات.
(5) تدرس الوزارة طلب تعديل الحد الأدنى لنفقات الكشف المقدم من المرخص له، وللوزير أن يصدر قراراً بإعفاء كامل أو جزئي من قيود الحد الأدنى للإنفاق، ويجوز تقديم الإعفاء المشار إليه أعلاه لجميع حاملي رخص الكشف في الحالات التالية:
(6) المبررات والأسباب المقبولة للدراسة من الوزارة، للتقدم بطلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الحد الأدنى للإنفاق على أعمال الكشف:
أ-إذا كان المرخص له يحتاج الى فترة زمنية كافية لتقييم أعمال الكشف التي تم تنفيذها بموجب شروط الرخصة أو إذا كان يرغب التقديم لإعداد الدراسات المطلوبة للاستغلال في القريب العاجل أو إذا كان يرغب بالحصول على التمويل لتنفيذ هذه الأعمال.
ب-إذا كان يحتاج الى فترة زمنية كافية لشراء وتركيب الآليات والمعدات المطلوبة للاستكشاف في الموقع.
ج-إذا لم يتمكن حامل رخصة الكشف من العمل في الموقع لأسباب صحية أو أمنية أو بيئية مرتبطة بموقع الرخصة أو الوصول إليه، أو كان موقع رخصة الكشف غير صالح للعمل لأسباب محددة.
د-إذا وجدت أسباب خارجة عن إرادته تثبت وجود بعض العقبات في الموقع.
ه-إذا كان هناك تطورات ترتبط بالوضع البيئي للموقع يمنع طالب الرخصة من الحصول على موافقة الوزارة لتنفيذ أعمال الكشف.
يلتزم طالب الرخصة وحاملها بدفع الرسوم الواردة في أحكام المادة التاسعة والأربعون من النظام والمحددة في ملحق النظام.
(1) يدفع حامل رخصة الاستغلال مقابلاً مالياً للاستغلال وفق المادة الخمسين من النظام، ووفق النسب الواردة في جدول المقابل المالي للاستغلال الملحق باللائحة.
(2) يدفع حامل رخصة الاستغلال للفئة (أ) غير الخاضع للضريبة مقابلاً مالياً وفق ما يلي:
أ-مقابلاً مالياً يعادل قيمة ضريبة الدخل محسوماً منه قيمة الزكاة.
ب-مقابلاً مالياً إضافياً يعادل نسبة من صافي قيمة إيرادات المعدن الخام الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة مخصوماً منها تكاليف معالجة المعدن وتشغيل وإدارة المنجم.
(3) يدفع حامل رخصة الاستغلال للفئة (أ) الخاضع للضريبة، قيمة ضريبة الدخل مضافاً إليها مقابلاً مالياً إضافياً يعادل نسبة من صافي قيمة ايرادات المعدن الخام الناتجة من النشاط المحدد في الرخصة مخصوماً منها تكاليف معالجة المعدن وتشغيل وإدارة المنجم.
(4) يدفع حامل رخصة الاستغلال للفئة (ب) و(ج) مقابلاً مالياً لكل طن مستخرج من المعدن وفق الإقرار الذي يقدمه المرخص له.
(5) يتم تخفيض قيمة المقابل المالي الإضافي–وفق الضوابط التي تضعها الوزارة- لكل مرحلة من مراحل سلاسل القيمة التصنيعية والتي تنتج سلعة أو منتج (متداولاً) ذو قيمة مضافة مناسبة وحسب تقييم الوزارة، وذلك للمعادن الفئة (أ) بحد أقصى ثلاث مراحل.
(6) يتم تقدير الإيرادات والكميات المستغلة الخاضعة للمقابل المالي استناداً على الإيرادات والكميات الناتجة عن رخصة الاستغلال وفق الإقرار الذي يقدمه المرخص له.
(1) على حامل الرخصة تقديم إقراراً ربع سنوياً للاستغلال التعديني، يشتمل على حساب الكميات المستغلة وقيمة المقابل المالي للاستغلال، وذلك بحد أقصى ستين يوما من نهاية الربع السنوي.
(2) على حامل الرخصة تقديم إقراراً سنوياً، للاستغلال تعديني، يشتمل على حساب الكميات المستغلة وقيمة المقابل المالي للاستغلال، يتم تدقيقه من قبل مراجع خارجي، وتقديمه للوزارة خلال تسعين يوماً من نهاية السنة.
(4) للوزارة الحق في التفتيش والمراجعة والتدقيق للتحقق من صحة المعلومات الواردة في تقارير الاستغلال، وفي حال ثبت أن حامل الرخصة قدم معلومات وبيانات غير صحيحة، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات وفق أحكام النظام والأنظمة الأخرى.
(5) يلتزم حامل الرخصة بتقديم تقارير أداء سنوية لأعمال الرخصة تتضمن ما يلي:
أ- تقرير الموارد المعدنية واحتياطي الخام المشتمل على المعلومات المتعلقة بعمليات الاستطلاع والكشف والاستغلال التي تم تنفيذها، شاملةً جميع التكاليف المتعلقة بتلك الأنشطة.
ب- الانتاج والمبيعات بالإضافة الى كافة المعلومات المتعلقة بالكميات المستخرجة أو المعالجة ويشمل درجات المعادن وكمياتها ومتوسط أسعار بيعها وإيراداتها
ج- المعلومات والتكاليف الخاصة بجميع أعمال التحجير والتعدين والتشغيل والإدارة والصيانة والإنتاج ضمن حدود الرخصة أو خارجها.
د- المعلومات المتعلقة بعدد الموظفين العاملين في موقع الرخصة وجنسياتهم ومن هم من المجتمع المحلي؛
ه- الأعمال المتعلقة بإعادة التأهيل والإغلاق وحماية البيئة.
و- أي اعمال متعلقة بالتنمية المجتمعية للمجتمع المحلي القريبة من المنجم.
ز- أي تقارير أخرى تطلبها الوزارة مرتبطة بأعمال التعدين أو البيئة أو الصحة والسلامة.
ح- أي تكاليف رأسمالية تم الصرف عليها خلال العام.
(1) يتوجب على حامل الكشف والاستغلال، دفع إيجار سنوي لموقع الرخصة.
(2) يتم احتساب الإيجار السطحي عبر حساب حاصل ضرب المساحة المحددة للرخصة في سعر الإيجار السنوي للكيلومتر المربع أو جزء من الكيلو متر مربع، وفق جدول الإيجار السطحي الصادر عن الوزارة.
(3) يجب سداد قيمة الإيجار السطحي قبل إصدار الرخصة أو عند تجديدها.
(4) يتم إعفاء أصحاب الموقع الذين يحملون صك شرعي يثبت ملكيتهم لهذه الأرض والاشخاص المستأجرين للممتلكات الخاصة من دفع الإيجار السنوي.
(1) يحق لممثلي الوزارة القيام بعمليات الرقابة والتفتيش وفحص مواقع الأنشطة التعدينية المرخصة أو غير المرخصة، في أي وقت سواء تم أو لم يتم إشعار الشخص الذي يعمل على النشاط التعديني، وذلك للتأكد من الالتزام بأحكام النظام واللائحة والتعليمات وشروط وأحكام الرخص.
(2) يجب على ممثلي الوزارة توجيه الشخص المسؤول عن النشاط التعديني بطلب إبراز أي مستندات أو سجلات أو بيانات أو أي وثيقة أخرى بما في ذلك الوثائق الإلكترونية أو المعلومات أو البيانات المرتبطة بعمليات النشاط التعديني بغرض الفحص أو الحصول على نسخ أو ملخصات للوثائق أو المعلومات أو البيانات.
(3) في حال لم يتم إشعار المرخص له، أو تم إشعاره في أقل من سبعة أيام قبل إجراء الفحص، فيحق له تقديم طلب للوزارة لإعادة الفحص خلال عشرة أيام من تاريخ استلام تقرير ممثل الوزارة عن الفحص.
(4) يجب أن يكون طلب إعادة الفحص من المرخص له المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة، وفقاً للنموذج المعد لذلك.
(5) على الوزارة الموافقة على طلب إعادة الفحص إذا اتضح أن المرخص له لم يمنح الفرصة الكافية لتقديم أي معلومات أو بيانات أو تقارير بشكل كاف.
(6) إذا وافقت الوزارة على الطلب، فعليها تحديد الفترة الذي سيتم فيه إعادة الفحص.
(1) إذا اتضح للوزارة، وفقاً لأحكام المادة الرابعة والعشرون من النظام، أن هناك مخالفة أو شبهة مخالفة أو اخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة أو أي نظام آخر قد حدثت أو تحدث في موقع الرخصة أو المكان الذي تجرى فيه عمليات الأنشطة التعدينية، يحق للوزارة توجيه المرخص له أو الشخص المسؤول في موقع النشاط التعديني أو أي شخص ينفذ هذه العمليات أن:
أ- يتخذ فوراً خطوات لمعالجة أي مخالفة.
ب- يقوم بإيقاف تلك العمليات أو جزءاً منها.
ج- يعد وينفذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة وتصحيح المخالفة أو أي اخلال لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة أو نظام البيئة أو الأمن الصناعي أو الصحة والسلامة.
د- تزويد الوزارة بأي معلومات حسبما هو ضروري أو ملائم.
(2) على الوزارة رفع أي إشعار بالإيقاف صدر وفقًا الفقرة (1) من هذه المادة متى ما اتضح للوزارة بأن المخالفة الوزارة بأن المخالفة قد تم تصحيحها.
(1) تحدد التعليمات شكل ومحتوى خطة الإجراءات التصحيحية.
(2) يجب تقديم خطة الإجراءات التصحيحية للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الوزارة له المنصوص عليه في الفقرة (1)(ج) من المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من اللائحة.
(3) على الوزارة، خلال (عشرة) أيام من استلام الخطة إشعار مقدم خطة الإجراءات التصحيحية باستلامها. وخلال (عشرين) يوماً من اشعاره بالاستلام اعتماد الخطة إذا كانت تعالج بشكل ملائم المخالفة أو شبهة المخالفة أو الإخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة أو أنظمة الأمن الصناعي وأنظمة الموارد البشرية وأنظمة البيئة.
(4) في حال رفض الوزارة للخطة الإجراءات التصحيحية تقوم بإشعار المرخص له بأسباب الرفض وعلى المرخص له تقديم خطة الإجراءات التصحيحية معدلة ومستوفية بجميع المتطلبات خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإشعار.
(5) إذا اعتمدت الوزارة خطة الإجراءات التصحيحية، فيجب على المرخص له التقيد بها.
(6) يكون المرخص له قد خالف اللائحة إذا لم يتقيد بخطة الإجراءات التصحيحية.
(7) إذا لم يتقيد المرخص له بأي من البنود الواردة في خطة الإجراءات التصحيحية، فللوزارة إيقاف النشاط أو اتخاذ الإجراءات النظامية بالإحالة إلى لجنة النظر في العقوبات لرفع التوصية للوزير بشأن إنهاء الرخصة.
(1) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من النظام، يحق للوزارة عن طريق لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات، إيقاف نشاط الرخصة، أو إنهائها بقرار من الوزير وفقاً لما تقضي به المواد الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام.
(2) تقوم الوزارة لاستكمال إجراءات إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة، بإشعار المرخص له كتابياً، يتضمن مايلي:
أ- الأسباب التي تستدعي إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة،
ب- منح المرخص له مهلة لا تزيد عن ستين يوماً لمعالجة أسباب إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.
ج- في حال استحالة معالجة الأسباب خلال ستين يوماً، تمنح الوزارة المرخص له عشرين يوماً لتوضيح الأسباب الضرورية لاستمرار نشاط الرخصة بالإضافة إلى عدم معالجة أسباب إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة.
(3) إذا لم يقدم المرخص له الأسباب الملائمة كتابيًا موضحًا فيها عدم ملائمة اتخاذ قرار إيقاف النشاط أو إنهاء الرخصة، فإنه يحق للوزارة، الإحالة إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات، لتقوم اللجنة بإصدار قرار بإيقاف النشاط، أو توصية مسببة للوزير لإنهاء الرخصة، وتقوم الوزارة بعد صدور قرار الوزير بإشعار المرخص له بذلك. (4) لا يخلي قرار إنهاء الرخصة مسؤولية المرخص له بالالتزامات المنصوص عليها فيما يتعلق بالأمور البيئية وخطط إعادة التأهيل والاغلاق.
(1) وفقاً للمادة السابعة والخمسون من النظام، تكون لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لـ:
(2) يتم تحديد مهام وصلاحيات وأعضاء اللجنة ومكافآتهم بقرار من الوزير.
(3) يحق للوزارة فرض غرامات وفقاً لأحكام المادتين السادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام، لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال.
(4) على الوزارة الإحالة إلى اللجنة فيما يتعلق بأي:
(5 ) إذا تطلبت أي مخالفة، العقوبة بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة بالمخالفة، فتعد اللجنة توصية بذلك، وتحيلها للمحكمة المختصة، للنظر فيها.
بموجب الفقرة (1) (ب) من المادة السادسة والخمسون من النظام، يعد المرخص له مخالفًا للنظام إذا لم يلتزم بمتطلبات اللائحة أو النماذج المعدة للإدارة المجتمعية.
إذا لم يلتزم المرخص بمتطلبات اللائحة، أو النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، على الوزارة تطبيق المادتين السادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام.
في حال تبين أن المرخص له انتهك متطلبات هذه اللائحة أو النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، فيتم اتخاذ الآتي:
- إيقاع عقوبة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام، على النحو الذي تكمله النماذج المعدة للإدارة المجتمعية، والتي يجب أن تعادل القيمة المالية للمخالفة التي انتهك بها المرخص له المتطلبات بموجب المادة الثامنة عشرة بعد المائة من اللائحة.
- أو إيقاع أي عقوبة من اللجنة المشار اليها في المادة السابعة والخمسين من النظام، وتطبق بموجب الفقرة (2) من المادة السادسة والخمسين النظام، على أن تكون معقولة ومتناسبة في ضوء طبيعة المخالفة ومداها.
(1) يتم تسوية أي خلاف أو عدم اتفاق بين مقدم الطلب لرخصة الكشف أو رخصة الاستغلال أو المرخص له والوزارة بواسطة القضاء المختص، ويجوز للوزارة إحالة الخلاف إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم في المملكة.
(2) يجب على الطرف المتضرر قبل رفع دعوى التحكيم، تقديم مذكرة كتابية إلى الوزير والتي يجب أن توضح سبب الخلاف.
(3) تقوم الوزارة بإشعار المتضرر خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للمذكرة، وتكلف وسيط مستقل لمحاولة تسوية الخلاف بين المتضرر والوزارة.
(4) إذا لم يتمكن الأطراف من حل الخلاف عبر عملية الوسيط خلال ثلاثين يوماً، عندها يحق لأي طرف إحالة الخلاف إلى التحكيم والذي سيتم إجراؤه وفقاً للإجراءات والمتطلبات المحددة في نظام التحكيم.
لا تتحمل حكومة المملكة، أو جهة رسمية أخرى، المسؤولية عن أي ضرر، أو خسارة، مهما كانت طبيعتها، أو بسبب:
أ- ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة.
ب- عدم التمكن من ممارسة أي عمل أو سلطة أو أداء أي واجب بموجب النظام واللائحة.
إذا لم يلتزم المرخص له بمتطلبات النظام أو اللائحة، أو شروط وأحكام الرخصة أو النماذج، فتطبق الوزارة عليه أحكام المادتين السادسة والخمسون والسابعة والخمسون من النظام، وفي حال تبين للوزارة أن المرخص له انتهك متطلبات النظام أو هذه اللائحة أو النماذج المعدة للإدارة المجتمعية فللوزارة القيام بالآتي:
أ.إيقاع عقوبة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة السادسة والخمسين أو السابعة والخميسن من النظام، والتي يجب أن تعادل القيمة المالية للمخالفة التي انتهك بها المرخص له المتطلبات اللازمة.
ب. أو إيقاع أي عقوبة توصي بها اللجنة المشار اليها في المادة السابعة والخمسين من النظام، وتطبق بموجب الفقرة (2) من المادة السادسة والخمسين من النظام، على أن تكون معقولة ومتناسبة في ضوء طبيعة المخالفة ومداها.
(1) وفقاً لأحكام المادة ستين من النظام، تنشر الوزارة كامل نص الوثائق التالية بأي وسيلة تراها مناسبة:
أ- أي قرار ذو طبيعة عامة.
ب- أي رخصة ممنوحة بموجب النظام.
ج- أي تجديد أو تعديل أو تحويل أو إنهاء لأي رخصة ممنوحة بموجب النظام.
د- الإشعارات المتعلقة بالرهون على الرخص.
هـ تخصيص مناطق الاحتياطي التعديني، والمجمعات التعدينية.
و- إعلانات المنافسات العامة.
ز- أي وثائق ذات علاقة باللائحة أو الإرشادات.
ح- الإرشادات.
(2) سيتم نشر الإشعارات بأي وسيلة تراها مناسبة.
تكون النسخة العربية لأي رخصة ممنوحة بموجب النظام واللائحة هي النسخة المعتمدة.
تسمى هذه اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
(1) تسري هذه اللائحة من تاريخ العمل بالنظام.
(2) يجب على المتقدمين لرخص جديدة التقيد بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة والتعليمات والنماذج من تاريخ سريان النظام.
(3) وفقاً للاستثناءات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الحادية والستون) من النظام، تظل الحقوق الصادرة للمرخص لهم بموجب النظام الصادر بواسطة المرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 20/8/1425 هـ سارية ونافذة بشرط أن يتقيد المرخص لهم بالمتطلبات المنصوصة عليها في النظام من تاريخ سريانه.
آخر تحديث : 13 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.